عدلا فيهم واحد أو احتمل؟ اثنين وليس للمتولي ان يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه ولو فعل ضمن ولا يجوز ضم الضمان إلى مال الوقف واقراض مال الوقف حكمه حكم اقراض مال الصبي مسألة لو شرط الواقف للمتولي شيئا من الربع جاز وكان ذلك اجرة عمله ليس له أزيد من ذلك وإن كان أقل من أجرة المثل ولم يذكر شيئا فالأقرب ان له أجرة المثل عن قيامه وللشافعية فيه خلاف ولو شرط للمتولي عشر الربع اجرة عمله ثم عزله بطل استحقاقه وان لم يتعرض لكونه اجرة قال بعضهم ان استحقاقه لا يبطل لان العشر وقف عليه فهو كأحد الموقوف عليهم وليس شيئا مسألة إذا وقف وفوض أمر التولية إلى شخص فإن كان بعد اتمام الوقف وكماله لم يلزمه البقاء على ذلك وجاز له عزله متى شاء ولو ذكر التفويض إلى المعين في متن العقد فهل له عزله الأقرب انه ليس له ذلك الا ان يشترط الواقف لنفسه ذلك وقال بعض الشافعية للواقف ان يعزل من ولاه وينصب غيره كما يعزل الوكيل وينصب غيره وكان المتولي نايبا عنه هذا هو الظاهر عندهم وفيه وجه اخر لهم انه ليس له العزل لان ملكه قد زال فلا يبقى ولايته عليه وقبول المتولي يشبه ان يجيئ فيه ما في قبول الوكيل أو قبول الموقوف عليه ثم قالوا يشبه ان يكون المسألة مقصورة في التولية بعد تمام الوقف دون ما إذا وقف بشرط التولية لفلان وكذا لو وقف مدرسة ثم قال لعالم فوضت إليك تدريسها أو اذهب ودرس فيها كان له تبديله ولو وقف بشرط ان يكون هو مدرسها أو قال حالة الوقف فوضت تدريسها إلى فلان وجعله في متن العقد فهو لازم لا يجوز تبديله كما لو وقف على أولاده الفقراء لا يجوز التبديل بالأغنياء ولو جعل التولية في عقد الوقف لمعين لم يكن لاحد تبديله ولا عزله ولا للواقف ولو مات الواقف لم يكن للحاكم ولا للورثة عزله ولو جعل النظر إلى معين بعد تمام الوقف كان له تبديله وعزله على ما تقدم فلو مات الواقف قبل عزله قال بعض الشافعية لم يكن لاحد تبديله كأنه جعله بعد موته بمصابة الوصي مسألة لو شرط التولية لشخص لم يجب على ذلك الشخص القبول بالأصالة البراءة وإذا قبل لم يجب عليه الاستمرار لان القبول غير واجب في الأصل ولأصل الاستصحاب فإذا رد توليه الحاكم أو كان بحكم ما لو اطلق ويجوز ان يرتب التولية بين اشخاص متعددة موجودين أو بعضهم بان يشرط بينهم فيها وان يفضل بعضهم على بعض في النفع وان يجعل لكل واحد منهم أو للواحد ان يستنيب حال حياته وان يوصي بالتولية التي شرطها له بعد وفاته وإذا اشترط على نفسه التولية لواحد أو فوضها إليه لم يكن لذلك الناظر الاستنابة فيها ولو ذكر في كتاب الوقف ان التولية لشخص فافر ذلك الشخص بالتولية لغيره ففي نفوذ الاقرار اشكال ينشئ من أن التولية يثبت له فلا ينتقل عنه إلى غيره لعدم الواقف ومن اعترافه بعدم استحقاقه التولية والوجه سقوط ولايته باعترافه وعدم ثبوتها للمقر له مسألة لو وقف ما يحتاج إلى الانفاق كالعبد والدابة فان عين الواقف الجهة أنفق عليه منها فان شرط في الوقف ان يكون من مال الوقف اتبع شرطه وان شرط ان يكون من كسب العبد أو اجرة الدابة فكذلك لأنه لما اتبع شرطه في مسألة وجب اتباع شرطه في نفقته ولو شرط ان يكون من مال للموقوف عليه فكذلك يلزم حينئذ شرطه ولو اطلق ولم يذكر الجهة التي ينفق عليه منها كانت النفقة في كسبه قاله الشيخ ره وبه قال الشافعية وكذا تكون في عوض منافع الدابة لان الغرض انتفاع الموقوف عليه وانما يمكنه ذلك ببقاء عين الوقف وانما تبقى عينه بالنفقة فيصير كأنه شرطه في كسبه ولان الوقف اقتضى تحبيس أصله وتسبيل نفعه ولا يحصل ذلك الا بالانفاق عليه فكان ذلك من ضرورته فإن لم يكن العبد كسوبا أو عجز ومن التكسب أو لم يف كسبه أو مرض أو تعطلت في الدابة ابتني على أقوال الملك فان قلنا إن الوقف ملك الموقوف عليه فالنفقة عليه وهو الوجه عندي وان قلنا لله تعالى ففي بيت المال كما لو أعتق عبدا كسب له وان قلنا للواقف فالنفقة عليه فإذا مات فهي في بيت المال لان التركة انتقلت إلى الورثة والوقف لم ينتقل إليهم فلا تلزمهم مؤنته قاله بعض الشافعية وقال آخرون قياس القول بان رقبة الوقف للواقف انتقالها إلى ورثته ولو مات العبد فمؤنة تجهيزه كنفقته في حياته ولو تعطل العبد بزمانه عتق عندنا وسقطت خدمته عنه للموقوف عليه وسقطت نفقته عن الموقوف عليه وعمارة العقار الموقوف من حيث شرطه الواقف فإن لم يشرط شيئا فمن غلته فإن لم يحصل منه شئ لم يجب على أحد عمارته كالملك الخالص بخلاف الحيوان تضان؟ روحه مسألة لو اندرس شرط الوقف فلم تعرف مقادير السهام والاستحقاق أو جهل كيفية الترتيب من أرباب الوقف عمل بالأصل وهو التسوية إذ ليس بعضهم أولي بالتقدم من بعض وهو قول أكثر الشافعية وقال بعضهم القياس يقتضى التوقف حتى يصطلحوا ولو اختلف أرباب الوقف في شرط الوقف ولا بينة جعلت الغلة بينهم بالسوية ولو كان الواقف حيا قال بعض الشافعية يرجع إلى قوله ومنعه بعضهم كما لا يرجع إلى قول البايع عند اختلاف المشتريين في كيفية الشراء ولا بعد فيه لأنه المبتدي بالصدقة وشرطه متبع فكذا ينبغي قبول قوله مسألة يجوز للناظر في الوقف اجارته بحسب ما شرطه الواقف فإن لم يشرط مدة ولا اجرة معينة ولا مستأجرا بعينه رجع في ذلك كله إلى العادة واعتمادا لمصلحة ما فيه للشراء وللنماء والنفع للموقوف عليه ولو لم ينصب للتولية واحدا فالخلاف فيمن له التولية قد سبق فان قلنا التولية للحاكم فهو الذي يوجر وان قلنا إنه للموقوف عليه بنا على أن الملك له فالأولى ان له ان يوجر وهو الظاهر من مذهب الشافعية فإن كان الوقف على جماعة اشتركوا في الإجارة فإن كان فيهم طفل قام وليه مقامه والثاني للشافعية المنع لأنه ربما يموت في المدة فيتبين انه تصرف في حق الغير فإن كان الواقف قد جعل لكل بطن منهم الإجارة فلهم الإجارة عندنا وعندهم قطعا عملا بمقتضي شرط الواقف وكان ذلك تفويضا للتولية إليهم وهل للواقف ان يوجر إذا لم يكن قد جعل لنفسه النظر في الوقف قال بعض الشافعية نعم وليس بمعتمد إذا عرفت هذا فإذا اجر الموقوف عليه بحق الملك وجوزناه فزادت الأجرة في المدة أو ظهر طالب بالزيادة لم يؤثر في العقد فسخا ولا خيار فسخ كما لو اجر ملكه المطلق وان اجر المتولي بحق التولية ثم حدث ذلك فكذلك وهو أصح أوجه الشافعية لأن العقد وقت جريانه كان صحيحا لان ما جرى على وجه الغبطة فأشبه ما إذا باع ولي الطفل ما له ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة والثاني للشافعية انه ينفسخ العقد لأنه قد ظهر وقوعه على خلاف الغبطة في المستقبل والثالث انه إن كانت الإجارة سنة فما دون لم يتأثره العقد فإن كانت أكثر فالزيادة مؤثرة في رد الإجارة مسألة لو قتل العبد الموقوف عليه ولم يتعلق القصاص بالقاتل فإن كان القاتل أجنبيا وجب عليه قيمة العبد لبقاء المالية فيه كأم الولد ولأنه يتضمن بالغصب فكانت المالية متحققة فيه ولأنه لو بطلت ماليته لم يبطل أرش الجناية عليه فان الحر يجب أرش الجناية عليه ولمن تكون القيمة قال الشيخ ره قال قوم يشتري بها عبدا اخر ويقام مقامه سواء قيل انتقل ملكه إليه أو إلى الله تعالى لان حق البطون الأخر يتعلق برقبة العبد فإذا فاتت أقيم غيرها بقيمتها مقامها وفيهم من قال ينتقل القيمة إليه وهو الأقوى لأنا قد بينا ان ملكه له والأول قول من قال ينتقل إلى الله والوجه عندي شراء عبد بالقيمة يكون وقفا لأنه ملك لا يختص به الأول فلم يختص ببدله كالعبد المشترك والمرهون وعدم اختصاصه ظاهر فإنه يتعلق به حق البطن الثاني فلم يجز ابطاله ولو عفى البطن الأول لم يصح العفو لعدم علمه بقدر حقه فيه واما الشافعية فلهم طريقان أحدهما تخريج مصرفها على أقوال الملك ان جعلنا الملك لله تعالى فيشتري بها عبدا اخر ليكون وقفا مكانه وان لم يوجد فنقص عبد بخلاف ما إذا أتلف الضحية ولم يجد بقيمتها الا بعض شاة لأنه لا يضحي ببعض شاة ويوقف بعض للعبد وان جعلنا الملك للموقوف عليه أو الواقف فوجهان أصحهما انه كذلك لئلا يبطل غرض الواقف وحق البطن الثاني ومن بعده من البطون والثاني انه يصرف ملكا إلى من حكمنا له بملك الرقبة إما الواقف أو الموقوف عليه كما قواه الشيخ عنده لأنه مبدل منفعة ملكه ومنتهى الوقف والطريق الثاني القطع بشراء عبديها؟ ليكون
(٤٤٢)