من الأولاد فإنه لا يجوز له ان يدخل غيره والحق انه ليس له ادخال من يولد الا ان يشرط ذلك في متن العقد لقول العسكري (ع) الوقوف بحسب ما يوقفها أربابها ولأنه عقد وقع لازما فلا يجوز تغييره والا لم يكن لازما ولما رواه جميل بن دراج قال قلت لأبي عبد الله (ع) رجل تصدق على ولده بصدقة وهم صغار أله ان يرجع فيها قال لا الصدقة لله وإذا وقف على أولاده ولم يفضل بعضا على بعض تساوى الذكور والإناث وكذا لو قال لورثتي وهو المشهور للأصل وقال ابن الجنيد يكون للذكر مثل حظ الأنثيين مع أنه قال لو جعل الرجل وقفه على ولد أمير المؤمنين (ع) أو جعلها لقرابة منه لم يتوارثون كانت لجميعهم على الرؤس لا يفضل فيها ذكر على أنثى وقال الشيخ ره إذا وقف الانسان مسكنا جاز له ان يقعد فيه مع من وقفه عليهم وليس له ان يسكن غيره فيه وقال ابن الجنيد فإن لم يشترط لنفسه الاكل والسكنى فيما تصدق به لم يكن ان يأكل من الغلة ولا ان يسكن والوجه انه لا يجوز له السكنى معهم لان الواقف اخرج الملك عن نفسه بالوقف فلا يجوز له الانتفاع به كغيره والشيخ ره عول على رواية أبي الجارود عن الباقر (ع) وان تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وهي ضعيفة السند ومحمولة على الصدقة بالاسكان المطلق وقد روى أبو الصحاري عن الصادق (ع) قال قلت له رجل اشترى دارا فبقيت عرصة فبناها بيت غلة أيوقف على المسجد قال إن المجوس أوقفوا على بيت النار وهو محمول على أنه وقف على تزويق المسجد وقال ابن الجنيد أولاد الحيوان المجوسة يجرون مجرى أمهاتهم في الحبس وتسبيل المنفعة قال الشيخ ولد الأمة الرقيق قيل فيه وجهان أحدهما يكون طلقا ويكون للموقوف عليه والثاني يكون وقفا كامها وكذا الأضحية والهدي ثم قوى الشيخ الثاني وإذا وقف المسلم شيئا على عمارة البيع والكنايس لم يجز وان وقفه على الكافر جاز واما إذا وقف الكافر شيئا على بيوت عبادة لغير الله تعالى كبيوت النيران والأصنام والقرابين للشمس والكواكب فإنه باطل ولو وقف ضيعة وقال يكون الارتفاع منصرفا إلى عمارتها وحق السلطان وما فضل بعد ذلك يكون في معاني الزكوات صح ويصرف إلى أرباب الزكوات وقال بعض الشافعية يصرف إلى الفقراء والمساكين ولان الظاهر أنه اخرج زكاته وكفارته انما خاف التقصير فيكون هذا تطوعا منه الفصل الثاني في السكنى والعمري والرقبي والحبس مسألة إحباس أهل الجاهلية غير صحيحة وهي التي ذكرها الله تعالى في كتابه العزيز ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام فالبحيرة هي الناقة التي تلد خمسة بطون فإذا حصل ذلك منها بحروا اذنها اي شقوها والبحر شق ومنه سمي البحر وقيل إنها ولد الناقة بعد عشرة بطون يشقون اذنها واما السائبة فهي هذه التي ولدت عشرة بطون كلها إناث فيشقون فيسيبونها اكراما لها فلا تركب ولا توجف وبرها ولا تجلب الا لضيف واما الوصيلة فهي الناقة أو الشاة تلد عشر بطون في كل بطون ذكر وأنثى فإذا كان منها ذلك قالوا وصلت أولادها وقيل هي الشاة تلد خمس بطون في كل بطن عناقان فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور حراما على الإناث واما الحام فهو الفحل ينتج من ظهره عشرة بطون فيسيب ويقال حمى ظهره فلا يركب وقيل هو ان يطرف الفحل عشر سنين فيحمى ظهره وقد سمى الفقهاء العتق بالسائبة إذا تبرئ معتقه من ولامه في العتق ويبرء عندنا خلافا للشافعية فإنهم قالوا يثبت عليه الولاء مسألة يصح الحبس مع قصد التقرب وهو كالوقف المنقطع فان حبس فرسه في سبيل الله أو غلامه في خدمة البيت أو المسجد أو المشهد لزم ذلك ولم يجز لغيره ما دامت العين باقية وان قيد بمدة لزمت وان اطلق دامت ما دامت العين ويجوز ان يحبس على رجل معين أو جماعة منتشرين كالفقراء فلو حبس داره على زيد أو على الفقراء فان عين وقتا لزم احباسه تلك المدة وان اطلق ولم يعين وقتا ثم مات الحابس كان ميراثا وكذا لو عين مدة وانقضت كان ميراثا لورثة الحابس لما رواه ابن أذينة البصري قال كنت شاهد ابن أبي ليلى وقضى في رجل جعل لبعض قرابته غلة داره ولم يوقت لهم وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبي ليلى وحضر ورثة الرجل جعل الدار فقال ابن أبي ليلى ارى ان أدعها على ما تركها صاحبها منه قال له محمد بن مسلم النقفي إما ان علي بن أبي طالب (ع) قد قضى في هذا المسجد بخلاف ما قضيت به قال وما علمك قال إما سمعت أبا جعفر (ع) يقول قضى أمير المؤمنين (ع) برد الحبس وانفاذا لمواريث فقال ابن أبي ليلى هو عندك في كتاب علي (ع) قال نعم قال فأرسل فاتني به قال محمد بن مسلم على أن لا تنظر في الكتاب الا في ذلك الحديث قال لك ذلك قال فأراه الحديث عن أبي جعفر (ع) في الكتاب فرد قضيته مسألة السكنى عقد تفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض وفايدتها التسليط على استيفاء المنفعة مع بقاء الملك على مالكه ويختلف عليها الأسماء بحسب اختلاف الإضافة فإذا قرنت عمر أحدهما قيل عمري وبالاسكان قيل سكنى وبالمدة قيل رقبى إما من الارتقاب أو من رقبة الملك كانت العرب في الجاهلية يستعمل لفظين وهما العمرى والرقبي فالرقبي مأخوذة من الرقوب والعمري مأخوذ من العمر كان كل واحد منهما يرتقب موت صاحبه والعبارة عن العقد أن يقول المالك أسكنتك أو أعمرتك أو أرقبتك أو ما جرى مجرى ذلك هذه الدار أو هذه الأرض أو هذا المسكن عمرك أو عمري أو ما بقيت أو ما حييت أو ما عشت أو مدة معينة أو يطلق أو يقول أرقبتك هذه الدار وهي لك مدة حيوتك أو وهبت منك هذه الدار عمرك على انك ان مت قبلي عادت إلي وان مت قبلك استقرت عليك وعن أحمد في تغيير الرقبى روايتان إحديهما أن يقول هي لك عمرك فان مت قبلي رجع إلي وان مت قبلك فهى لك ومعناه هي لاخرنا موتا وكذا فسرها مجاهد والثانية هي أن يقول هي لك حياتك فإذا مت فهي لفلان أو هي راجعة إلي وقال علي (ع) العمرى والرقبي سواء وقال طاوس من ارقب شيئا فهو سبيل الميراث وقال الزهري الرقبى وصية معناه إذا مت فهي لك وقال الحسن ومالك وأبو حنيفة الرقبى باطلة لان النبي صلى الله عليه وآله أجاز العمرى وأبطل الرقبى وأن معناها انها لاخرنا موتا وهذا تمليك معلق بخطر ولا يجوز تعليق الملك بالخطر والعمري والرقبي جايز ان في قول أكثر العلماء لما رواه العامة عن جابر قال قال رسول الله العمرى جايزة لأهلها والرقبي جايزة لأهله ومن طريق الخاصة ما رواه أبو الصباح عن أبي عبد الله (ع) قال سأل عن السكنى والعمري فقال إن كان جعل السكنى في حياته فهو كما شرط وان جعلها له ولعقبه من بعده حتى يفني عقبه فليس لهم ان يبيعوا ولا يرثوا ثم ترجع الدار إلى صاحبها الأول وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) في الرجل يسكن الرجل داره ثم يعقبه من بعده قال يجوز وليس لهم ان لا يرثوا قلت فرجل أسكن داره حياته قال يجوز ذلك قلت فرجل أسكن داره ولم يوقت قال جايز ويخرجه إذا شاء ولأنها نوع من صدقة تتبع اختيار المتصدق بها في القلة والكثرة والدوام وعدمه وحكى عن الزهري أنه قال لم يكن الخلفاء يقضون بها وقال بعض العامة لا تصح العمرى ولا الرقبى لان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تعمروا ولا ترقبوا قالت العامة وهذا النهي مصروف إلى ما كانت الجاهلية تفعله من استرجاعها بعد موت المعمر فإنه إذا جعلها سنة فإنه شرط شرطا ينافيها فاما إذا جعلها له عمره فليس بشرط ينافيا لان الانسان لا يملك الا عمره وفي الخبر زيادة فمن أعمر أو ارقب فهو سبيل النيران وهذا الحمل ليس بجيد عندنا لأنا نجوز العمرى مطلقا ومقيدا والخبر عندنا ممنوع وقال ابن البراج من علمائنا السكنى والعمري والرقبي بمنزلة واحدة ثم قال الرقبى أن يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك أو مدة حياتي قال وذهب بعض أصحابنا في الرقبى إلى انها هي قول الانسان لغيره جعلت لك خدمة هذا العبد مدة حياتك أو مدة حياتي وذلك مأخوذ من رقبة العبد والأول مأخوذ من رقبة الملك قال والذي ذكرناه أولا هو الظاهر من المذهب والمعمول عليه مسألة العمرى لا ينتقل الملك بها إلى المعمر بحال عندنا سواء اطلق الأعمار أو قيده
(٤٤٨)