الفاسد والمنهي عنه شرعا فلو كان له طبلان أحدهما طبل حرب والاخر طبل لهو واوصى بطبل من ماله أو من طبوله صرف إلى طبل الحرب دون طبل اللهو ولو تعددت الطبول المباح استعمالها كان للموصي له واحد منها إما القرعة أو بما يخصصه الورثة ولو لم يكن الا طبول محرمة لم تصح الوصية الا ان ينتفع برضاضها أو بإزالة صفتها وإذا صحت الوصية بالطبل فالجلد الذي عليه يدفع إلى الموصي له سواء كان يقع عليه اسم الطبل من دون الجلد أو لا يقع عليه اسم الطبل لأنه كجزء من المسمى وقالت الشافعية إن كان لا يقع عليه اسم الطبل الا معه دخل والا فلا ولا باس به والدف قد بينا الخلاف في أنه هل يجوز الوصية به فان جوزنا وكان عليه شئ من الجلاجل وحرمناها نزع ولم يدفع إليه الا ان ينص عليه مسألة اسم العود يقع على الذي يضرب به وهو عود اللهو وعلى واحد الأخشاب منها التي تستعمل في البناء والذي يصلح للقسي والعصي والوصية يعود اللهو كالوصية بالطبل فينظر هل يصلح على هيئة لمنفعة مباحة أو بعد تغييره مطلقا عندنا وتغيير أيبقى معه اسم العود عند الشافعية فتصح المنفعة به أو لا تصلح فلا يصح و إذا صحت الوصية لم يدفع إليه الوتر والمضراب لأنه يسمى عودا دونهما فلو قال اعطوه عودا من عيداني ولم يكن له الا عيدان القسي والبناء فيعطي واحدا منها وكذا لو كان معها عيدان اللهو لكنها تصلح لمنفعة مباحة إما مطلقا أو مع التغيير فيعطيه الوارث ما شاء من الجميع أو يقرع له بين الجميع وإن كان له عيدان اللهو التي لا تصلح لمنفعة مباحة وعيدان القسي والبناء اعطى واحدا من العيدان المباحة إما بالقرعة أو بالاختيار وهو أحد وجهي الشافعية كما في الطبل من أنه ينزل على المباح استعماله وكما لو لم يكن الا عيدان القسي والبناء صوفا لتصرف المسلم عن افساد ولكلامه عن الهذرية ولان المحرم استعماله ساقط الاعتبار في نظر الشرع فأشبه المعدوم والثاني هو الاظهر عندهم تنزيل الوصية على عيدان اللهو فتبطل الام اسم العود عند الاطلاق انما ينصرف إليه واستعماله في غيره مرجوح وليس كما لو قال عودا من عيدان وليس له الا أعواد القسي والبناء لان هناك التقييد منعنا من الاخذ بالاطلاق وبخلاف الطبل لوقوعه على طبل اللهو وغيره بالسوية ونمنع ظهور اسم العود في الذي يضرب به بل هو لفظ مشترك يستعمل فيه وفي الذي (يتخربه؟) وفي الواحد من الأخشاب بحسب الحاجة سلمنا ان الاستعمال في عود اللهو أظهر لكنه كما ينصرف إليه إذا كان واحدا ينصرف إليه إذا جامع المباح فيلزم ان ينصرف قوله عودا من عيداني إليه وحينئذ وجب ان تلغوا الوصية إذا لم يكن له عيدان لهو وإن كان له ما يصلح الأبنية والقسي وليس كذلك مسألة إذا اوصى له بعود ولا عود له فإن كان قال من عيداني بطلت الوصية لفوات محلها وان قال من مالي أو اطلق صحت الوصية فان قلنا إنه ينصرف مطلقة إلى عود اللهو اشترى له عود لهم يصلح لمنفعة مباحة أو ينتفع برضاضه وبالجملة يشتري ما لو كان موجودا في ماله أمكن تنفيذ الوصية بالعود به ولو لم يمكن الانتفاع به الا على الوجه المحرم احتمل صرفه إلى المجاز كعود البناء والقسي والبطلان على بعد وان قلنا إنه لا ينصرف مطلقة إلى عود اللهو صحت الوصية فان أمكن الانتفاع بعود اللهو بالمحلل أو بالرضاض جاز ان يشتري لها وما يريده الوارث وان لم يكن اشترى له عود البناء أو القسي بحسب تخصيص الوارث أو القرعة قيل وقوع الطبل على أنواعه ليس كوقوعه العود على معاينة المذكورة بل الطبل موضوع للمشترك بين الأنواع وليس من الألفاظ المشتركة بينها والعود مشترك بين الخشب الذي يضرب به والذي يتخير به ثم هو بالمعنى الأول غير مشترك بين ما يستعمل في الأبنية ويصلح للقسي بل للمشترك بينهما لو اوصى بعود من عيدانه وليس له الا واحد من أعواد اللهو واحد مما يصلح للبناء وواحد ما يصلح لقسي فان حملنا اللفظ العيدان على هذه الآحاد حملنا اللفظ المشترك في مبنية معا وهو ممنوع عند محققي الأصوليين فان منع فهذه الصورة كما لو اوصى بعود من عيدانه وليس له الا واحد من عيدان اللهو أولا عود تذنيب الوصية بالمزمار كالوصية بعود اللهو فان أمكن الانتفاع به على الوجه المباح أو برضاضه صحت الوصية به والا فلا وإذا صلح لم يلزم تسليم المجمع وهو الذي يجعله الزامر بين شفيته لان الاسم لا يتوقف عليه مسألة اسم القوس يقع على العربية وهي التي يرمي بها النبل وهي السهام العربية وعلى الفارسية وهي التي يرمي بها النشاب وعلى القسي التي لها مجرى ينفذ فيه السهام الصغار وتسمي الحسبان وعلى الجلاهق وهو ما يرمي به البندق وعلى قوس الندف والسابق إلى الفهم من لفظ القوس أحد الثلاثة الأول فإذا قال اعطوه قوسا حمل على أحدهما دون قوس الندف والجلاهق قاله الشيخ ره وهو قول الشافعي عملا بالعرف والاطلاق يحمل عليه وقال ابن إدريس الورثة بالخيار في اعطاءه أيها شاؤوا من الخمسة الأقواس ومنع العرف فيما ذكره الشيخ وتخصيص كلام الموصي العام يحتاج إلى دليل والشيخ ره لا ينازع في نقل العرف (قلعه) نقل عرفا (العويا) أو عاميا في أن القوس انما يطلق حقيقة على أحد الثلاثة السابقة فالوجه ان نقول إن كان في لفظه أو حاله قرينة تقتضي صرف اللفظ إلى أحدهما صرف إليه مثل أن يقول قوسا يندف به أو يتعيش به أو ما أشبه ذلك صرف إلى قوس الندافين وان قال فغيروا به خرج منه قوس الندف والبندق ولو كان الموصي له ندافا لإعادة له بالرمي أو بندقانيا لإعادة له بالرمي بشئ سواء أو كان جنديا يرمي بقوس النشاب لا غيره ان صرفت الوصية إلى قوس الذي يستعمله عادة لان ظاهر حال الموصي انه قصد نفعه بما جرت عادته بالانتفاع به وان انتفت القراين فالقرعة أو ما يختاره الورثة فروع أ إذا كان اعطوه قوسا من قيس وله الخمسة فكالإطلاق ولو لم يكن له الا نوع واحد انصرف اللفظ إليه صوتا للفظ عن الهذيرته وللتقييد والإضافة تعدد ماله فان تساوت القراين فكالمطلق وان تفاوت حمل على السابق إلى الفهم ولو لم يكن له الا قوس الجلاهق أو الندف حمل عليه للتقييد والإضافة ولو كان له قوس الجلاهق وقوس الندف جميعا قال الشافعية يعطي قوس الجلاهق لان الاسم أسبق إليه وقد تقدم كلا منا فيه ب لو قال اعطوه ما يسمى قوسا فالوجه ان للوارث ان يعطيه ما شاء من الأنواع الثلاثة وغيرها وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم انه كالمطلق وليس بجيد ج إذا اوصى له بقوس اعطى قوسا معمولة لأنها لا تسمى قوسا الا كذلك وهل تستتبع الوصية بالقوس الوتر احتمال ينشأ من توقف الانتفاع عليه فكان كجزء من اجزائها ومن خروجه عن مسمى القوس فأشبه الوصية بالدابة فإنها لا تستتبع السرج وللشافعية كالوجهين وأصحهما عندهم الثاني ويجري الوجهان في بيع القوس دلا يدخل النشاب ولا غلاف القوس في الوصية ويدخل الريش والنصل في الوصية بالسهم لثبوتهما فيه البحث الثاني في الوصية بالأعيان المباحة من الحيوان وهو قسمان الأول الحيوان غير الرقيق مسألة تصح الوصية بالحيوانات المملوكة سواء الآدمي وغيره بلا خلاف لأنها أعيان ينتفع بها ويصح نقلها بعوض وغيره فلو اوصى له بشاة تناول الذكر والأنثى لأنه اسم جنس كالانسان وليست التاء فيه للتأنيث يدل عليه قولهم لفظ شاة يذكر ويؤنث ولهذا حمل قوله صلى الله عليه وآله في أربعين شاة شاة على الذكور والإناث وهو قول أكثر الشافعية قالوا لان أصح الوجهين جواز اخراج الذكر عن خمس من الإبل لشمول الاسم وقال الشافعي في كتاب الام ان اسم الشاة لا يتناول الكباش والتيوس وانما هو للإناث للعرف ويتناول اسم الشاة صغيرة الجثة وكبيرتها والسليمة والمعيبة والصحيحة والمريضة والضانية والماغرة وهل يتناول النخلة والعناق للشافعية وجهان أظهرهما ان اسم الشاة ولا يقع عليهما والثاني يقع لأنه اسم جنس إذا ثبت هذا فلو قال اعطوه شاة من شياة أو من غنمي فإن لم يكن له غنم فالوصية باطلة لفوات محلها ان مات ولا غنم له وإن كان له غنم اعطى واحدة منها سليمة ومعينة من الضان أو المعز فإن كانت كلها ذكورا اعطى ذكرا وا كانت كلها إناثا اعطى أنثى وإن كان بعضها ذكورا وبعضها إناثا جاز ان يعطي أنثى وفي الذكر الشافعية قولان بناء على
(٤٨٤)