وقال إن لنا لاجرا ان كنا نحن الغالبين قال نعم والثاني أنه يكون مقرا لان كل واحد من نعم وبلى يقام مقام الأخر في العرف والاحتمالان وجهان أيضا للشافعية وقال الآخرون ان الأقارير تحمل على مفهوم أصل العرف لا على دقايق العربية ولو قال هل لي عليك الف فقال نعم فهو اقرار مسألة إذا قال لغيره اشتر مني عبدي هذا أو اعطني عبدي هذا فقال نعم فهو اقرار له بملكية العبد وكذا لو قال أعتق عبدي هذا فقال نعم ويحتمل عدمه وبه قال بعض الشافعية ولو قال بعني هذا العبد فهو اقرار بعدم ملكية القائل له وهل هو اقرار للمخاطب بالملكية اشكال لاحتمال ان يكون وكيلا ولو قال اشتر مني هذا العبد فقال نعم فهو اقرار بان المخاطب مالك للبيع وليس اقرارا بأنه مالك للمبيع ولو ادعى عليه عبدا في يده فقال اشتريته من وكيلك فلان فهو اقرار له ويحلف المدعي عليه على أنه ما وكل فلانا بالبيع مسألة لو قال له علي الف في علمي أو فيما اعلم أو اشهد فهو اقرار لان ما في علمه لا يحتمل الا الوجوب ولو قال كان له علي الف وسكت أو كانت هذه الدار له في السنة الماضية فالأقرب انه يلزمه الألف وتسليم الدار إليه وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فيبقى على ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فاقر أحدهما للاخر انها كانت ملكه حكم بها له الا انه هنا ان عاد فادعى القضاء والابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين اقراره وبين ما يدعيه وللعمل بالاستصحاب والثاني للشافعية انه ليس باقرار في الحال بشئ لأصالة براءة الذمة ولأنه لم يذكر ان عليه شيئا في الحال وانما أخبر بذلك في زمن ماض فلا يثبت في الحال وكذا لو شهدت البينة به لم يثبت مسألة لو قال هذه داري اسكنت فيها فلانا ثم أخرجته منها لم يكن اقرارا بالملكية قطعا وهل يكون اقرارا باليد قال بعض الشافعية نعم لأنه اعترف بثبوتها من قبل وادعى زوالها وقال بعضهم انه ليس باقرار لأنه لم يعترف بيد فلان الا من جهته وهو الأقوى عندي ولو قال ملكت هذه الدار من زيد فهو اقرار بالملك لزيد على اشكال وادعى انتقالها منه إليه فإن لم يصدقه زيد دفعت إليه وان صدقه أقرت في يده ولو قال اقض الألف التي لي عليك فقال نعم فهو اقرار ولو قال في الجواب أعطي غدا لو ابعث من يأخذه وامهلني يوما أو امهلني حتى اضرب الدراهم أو افتح باب الصندوق أو اقعد حتى تأخذ ولا اخذ اليوم أو لا تدم التقاضي أو قال ما أكثر ما تتقاضى والله لأقضينك قال أبو حنيفة يكون مقرا في جميع هذه الصور وعندي فيه تردد واضطربت الشافعية فيه وكذا لو قال أسرج دابة فلان هذه فقال نعم أو قال اخبرني زيد ان لي عليك كذا فقال نعم أو قال متى تقضي حقي فقال غدا أو قال له قائل غصبت ثوبي فقال ما غصبت من أحد قبلك ولا بعدك لم يكن مقرا لان نفي الغصب من غيره لا يقتضي ثبوت الغصب فيه وكذا لو قال ما علي لزيد أكثر من مائة درهم لان نفي الزايد على المائة لا يوجب اثبات المائة ويحتمل يكون اقرارا بالمائة وهو أيضا وجه للشافعية مسألة قد بينا ان من شرط صحة الصيغة بالاقرار التنجيز فلو علق اقراره على شرط أو صفة بطل كقوله ان جاء زيد فله علي كذا أو إذا جاء رأس الشهر فله كذا أو لا فرق بين ان يكون الشرط معلوم الوقوع أو مجهوله ولو قال المعسر لفلان علي الف ان رزقني الله تعالى مالا لم يكن اقرارا للتعليق وبه قال بعض الشافعية وقال بعضهم انه اقرار وصيغة الشرط لبيان وقت الأداء والمعتمد ان يستفسره فان فسر بالتأجيل صح وان فسره بالتعليق بطل وكذا في قوله إذا جاء رأس الشهر فله علي كذا ان قصد بيان وقت الأداء لزم وان قصد التعليق بطل مسألة لو ادعى عليه ألفا وقال إن فلانا يشهد لي بها فقال المدعى عليه ان شهد بها على فلان فهو صادق وجب الألف عليه في الحال سواء شهد فلان أو لا ولو قال فلان لا اشهد أو ان المدعي كاذب أو انا اشهد ببراءة المقر فكان عليه الأداء في الحال لأنه حكم بصدقه على تقدير الشهادة وانما تتم هذه الملازمة ويصدق هذا الحكم لو كان الحق ثابتا في ذمته لأنه لو لم يكن ثابتا لم يصدق هذا الحكم لو شهد فتكون الملازمة كاذبة لكنا انما نحكم بصدقها كغيره من الاقرارات وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يكون اقرارا لما فيه من التعليق والأقرب انه ان ادعى عدم علمه بما قال وان المقر له لا يستحق في ذمته شيئا وانه توهم ان فلانا لا يشهد عليه فإن كان ممن يخفى عنه ذلك قبل قوله وحمل على التعليق وكان كلامه لاغيا والا ثبت ولو شهد عليه شاهد بألف فقال هو صادق أو عدل لم يكن مقرا ولو قال إنه صادق فيما شهد به أو عدل فيما قال كان مقرا ولو قال إن شهدا علي صدقهما لم يكن مقرا لان غير الصادق قد يصدق ولو قال إن شهد علي فلان فهو حق أو صحيح فكقوله صادق ولو قال له علي الف ان شهد بها فلان لم يكن اقرارا لأنه معلق على شرط مسألة لو علق اقراره بمشية الله تعالى بطل فلو قال لك علي الف إن شاء الله لم يكن اقرارا وهو قول الشافعية لأنه علق اقراره على شرط فلم يصح كما لو علقه على مشية زيد لان المعلق على مشية الله تعالى لا سبيل إلى معرفته وقال أحمد بن حنبل أنه يكون اقرارا لأنه وصل اقراره بما يرفعه بأجمعه ولا يصرفه إلى غير الاقرار فلزمه ما أقر به وبطل صلته به كما لو قال له علي الف الا ألفا ولأنه عقب الاقرار بما لا يفيد حكما اخر ولا يقتضى رفع الحكم فأشبه ما لو قال له علي الف في مشية الله تعالى وهو ممنوع لأنه محض تعليق على شرط فأشبه التعليق بدخول الدار ومشية زيد ولو قال له علي الف الا ان يشاء الله تعالى صح الاقرار لأنه علق رفع الاقرار على أمر لا يعلم فلا يرتفع فلو قال لك علي الف ان شئت أو ان شاء زيد لم يصح وبه قال احمد أيضا وقال بعض أصحابه يصح لأنه عقب بما يرفع الاقرار فأشبه استثناء الكل وهو غلط لأنه علقه على شرط يمكن علمه فلم يصح كما لو قال له علي الف ان شهد به فلان وذلك لان الاقرار اخبار بحق سابق فلا يتعلق على شرط مستقبل ولو قال له علي الف إن شاء الله وقصد التبرك بالمشية والصلة والتفويض إلى الله تعالى فهو اقرار كقوله تعالى لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله وقد علم الله تعالى انهم سيدخلونه مسألة لو قال له علي الف ان شاء زيد أمكن جعل مشية زيد شرطا يتوقف الامر على وجودها لان مشيته متجددة وأما مشية الله فإنها غير متجددة والماضي لا يمكن فتعين حمل الامر في مشية زيد على المستقبل فيكون وعدا لا اقرارا ولو قال بعتك إن شاء الله أو زوجتك إن شاء الله لم يقع البيع ولا النكاح وقال أبو حنيفة يقع النكاح والبيع وبه قال احمد ولو قال بعتك بألف ان شئت فقال قد شئت وقبلت لم يصح على اشكال لان هذا الشرط من موجب العقد ومقتضاه فان الايجاب إذا وجد من البايع كان القبول إلى مشية المشتري واختياره والحق البطلان من حيث التعليق إذ لا نعلم حاله عند العقد هل يشاء أم لا فأشبه ما لو قال إن شاء زيد ولو قال له علي الف ان قدم فلان لم يلزمه لأنه لم يقر به في الحال وما لا يلزمه في الحال لا يصير واجبا عند وجود الشرط البحث الثاني في المقر مسألة يشترط في المقر البلوغ فأقارير الصبي لاغية سواء كان مميزا أو لا وسواء اذن له الولي أو لا عند علمائنا وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وآله رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يفيق وعن النايم حتى ينتبه وقال أبو حنيفة إذا كان الصبي مميزا صح الاذن في البيع والشراء ويصح اقراره فيه وقال احمد اليتيم إذا اذن له في التجارة وهو يعقل البيع والشراء فبيعه وشراؤه جايز وان أقر انه قبض شيئا من ماله جاز بقدر ما اذن له فيه وليه وليس بشئ وقول أبي حنيفة إذا كان مأذونا من جهة الولي صح اقراره قياسا على تصرفاته باطل بالحديث واصله ممنوع ولنا وللشافعية قول في صحة تدبيره ووصيته فعلى هذا القول عندنا وعند الشافعي يصح اقراره بهما والحق ما تقدم لان اقراره لا يصح بغير ذلك وبغير ما أذن له فيه فكذا بهما وبالبيع والشراء كالمجنون ولو ادعى انه قد بلغ بالاحتلام أو ادعت
(١٤٥)