في عقد الأخرى ويجوز افراد كل واحد منهما بعقد اجارة فأشبهتا ساير المنافع وهو أصح وجوه الشافعية عندهم والثاني ان كل واحد منهما يستتبع الأخر لأنه لا يتولاها في العادة إلا المرأة الواحدة والثالث ان الاستيجار للارضاع يستتبع الحضانة والحضانة لا يستتبع الارضاع لان الإجارة تعقد للمنافع دون الأعيان فلو لم يستتبع الارضاع الحضانة لتجرد اللبن مقصودا وهو ممنوع لأنا قد بينا ان المستحق بالاستيجار للارضاع عين ومنفعة مسألة إذا استأجر لهما معا صريحا أو استأجر للارضاع وقلنا انه يستتبع الحضانة وبالعكس فانقطع اللبن فان قلنا إن المقصود بالذات والمعقود عليه اللبن لأنه أشد مقصودا والحضانة تابعة انفسخ العقد عند انقطاع اللبن وان قلنا المعقود عليه بالذات الحضانة واللبن تابع لان الإجارة وضعت للمنافع والأعيان تابعة لم يبطل العقد لكن للمستأجر الخيار لان انقطاع اللبن عيب كما لو استأجر طاحونة فانقطع الماء أو أرضا للزراعة فانقطع ماؤها وان قلنا إن المعقود عليه كلامهما لأنهما مقصودان معا انفسخ العقد في الارضاع وسقط قسطه من الأجرة وفي الحضانة للشافعية قولا تفريق الصفقة وعندنا انه لا ينفسخ في الحضانة نعم يتخير لتبعيض الصفقة وللشافعية هذه الأوجه الثلاثة ولم يفرقوا في حكاية الأوجه بين أن يصرح بالجمع بينهما وبين ان يذكر أحدهما يحكم باستتباعه للاخر وصار بعضهم إلى الفرق بين ان يصرح بالجمع بينهما وبين ان يذكر أحدهما ويحكم باستتباعه للاخر فيقال إذا صرح بالجمع بينهما قطعا فإنهما مقصودان في العقد إذا ذكر أحدهما فهو المقصود والاخر تابع وعلى المرضعة ان تأكل وتشرب ما يدر به اللبن وللمكترى ان يكلفها ذلك مسألة إذا استأجر وراقا احتمل الرجوع إلى العادة في الحبر على ما هو فإن قضت به على الوراق وجب عليه وإن قضت به على المستأجر وجب عليه وإن اضطربت العادة وجب البيان والا بطل العقد وانه يجب على المستأجر لان الأعيان لا تستحق بالإجارة وافرد اللبن للضرورة على خلاف القياس فإنه لا يفرد بالبيع قبل الحلب لبطلانه ولا بعده لعدم انتفاع الطفل به وهذان للشافعية ولهم وجه ثالث مبني على الخلاف في أن اللبن هل يتبع الاستيجار للحضانة فإن قلنا بوجوبه على الوراق فهو كاللبن لا يجب تقديره وإن صرح باشتراطه عليه كما لو صرح بالارضاع والحضانة وإذا لم يوجب عليه فلو انه اشترطه عليه فالأقرب صحة العقد وقالت الشافعية يبطل العقد ان لم يكن معلوما وليس بجيد لأنه لا كثير تفاوت فيه وإن كان معلوما فلهم فيه طريقان أحدهما انه يصح العقد لان المقصود فعل الكتابة والحبر تابع كاللبن والثاني انه شراء واستيجار ليس الحبر كاللبن لامكان افراده بالشراء وعلى هذا فينظر ان قال اشتريت منك هذا الحبر لتكتب به كذا هو كما لو اشترى الزرع بشرط ان يحصده البايع ولو قال اشتريت منك هذا الحبر واستأجرتك لتكتب به كذا بعشرة فهو كما لو قال اشتريت الزرع واستأجرتك لتحصده بعشرة ولو قال اشتريت الحبر بدرهم واستأجرتك لتكتب به بعشرة فهو كما لو قال اشتريت الزرع بعشرة واستأجرتك لتحصده بدرهم والكل عندنا جايز مسألة إذا استأجر الخياط والصباغ وملقح النخل والكحال فالقول في الخيط والصبغ وطلع النخل والذرود؟ كما قلنا في الحبر والأقرب البناء على العادة فإن اختلف أو لم تكن عادة فعلى المستأجر دون الصائغ وفرق الجويني (بين الخيط و) بين الصبغ والحبر فقطع بان الخيط لا يجب على الخياط وقد سبق البحث في ذلك كله البحث الثاني فيما يحتاج إليه الدار والحمام وشبهه والأراضي مسألة كلما يحتاج من العمارة إليه فهو على صاحب الدار دون المستأجر سواء احتاجت إلى مرمة لا تحوج إلى عين جديدة كإقامة جدار مال واصلاح منكسر وغلق يعسر فتحه أو احتاج إلى عين جديدة كبناء وحذع؟ جديد وتطيين سطح والحاجة في هذين الضربين بخلل عرض في دوام الإجارة أو احتاج إلى عمارة بخلل قارن العقد كما إذا آجر دارا ليس لها باب أو ميزاب وكل هذه الأنواع على صاحب الدار دون المستأجر فان بادر إلى الاصلاح فلا خيار للمستأجر والا فله الخيار إذا انقضت المنفعة حتى لو وكف البيت لترك الطين تخير المستأجر فإذا انقطع بطل الخيار إلا إذا حدث بسببه نقص وإنما يثبت الخيار في القسم الثالث إذا كان المستأجر جاهلا بالحال في ابتداء العقد إما لو كان عالما به فلا خيار له مسألة إذا حصل الخلل في الدار على أحد الأنحاء الثلاثة وهي ما لا يحتاج إلى عين جديدة وما يحتاج إليه وما يحتاج إلى عمارة لخلل قارن العقد ففي اجبار المالك على هذه العمارات الثلاثة اشكال أقربه العدم لأنها ملك له فلا يجبر على عمارته ويحتمل وجوبه لأنه قد قبض العوض عن المنفعة الكاملة فيجب عليه ايصال المعوض إليه وإنما يصل المعوض إلى المستأجر بالعمارة فيكون واجبة وحينئذ يجبر المالك على العمارة في الجميع فإن أخل ولم يمكن الزامه بالعمارة تخير المستأجر في الفسخ وقال الجويني من الشافعية يجبر على الأول ولا يجبر على الثالث لأنه لم يلزمه من الابتداء وفي الثاني وجهان وقال بعضهم يجبر على الثاني أيضا توفيرا للمنفعة واجري الوجهان فيما إذا غصب الدار المستأجرة وقدر المالك على الانتزاع هل يجبر عليه ولا شك انه إذا كان العقد على شئ موصوف في الذمة ولم ينتزع ما سلمه يطالب بإقامة غيره مقامه وقال بعضهم لا يجبر المالك في الاضراب كلها وحكى الجويني تفريعا على ما ذكر من الطريقة وجهين في الدعامة الدافعة للانهدام إذا احتيج إليها انه يعد من الضرب الأول أو الثاني مسألة يجب على المؤجر تسليم المفاتيح التي للدار والبيوت التي في ضمنها إلى المستأجر ليتمكن من الانتفاع وإنما يتمكن من الانتفاع بتسليم المفاتيح فوجب على المالك بخلاف ما إذا كانت العادة فيه الاقفال حيث لا يجب تسليم القفل لان الأصل عدم دول المنقولات في العقد الوارد على العقار والمفتاح جعل تابعا للقفل فإذا سلمه فهو أمانة في يد المستأجر حتى لو ضاع بغير تقصيره لم يلزمه شئ على المالك ابداله وللشافعية في ابداله الخلاف المذكور في العمارات فإن لم يبدله فللمستأجر الخيار أشبه حيطان الدار وأبوابها مسألة كلما يتوقف التمكن من الانتفاع عليه فهو على المالك كعمارة الحيطان والسقوف وعمل الأبواب في الدار والحمام والنزل ومجرى الماء لان بذلك يتمكن من الانتفاع وما كان لاستيفاء المنافع كالحبل والدلو والبكرة فعلى المستأجر واما التحسين والتزويق فلا يلزم واحدا منهما لان الانتفاع ممكن بدونه ويجب على المؤجر ان يسلم الدار وبالوعتها فارغة وكذا الحش ليثبت التمكن من الانتفاع فإن كان مملوا وجب على المالك تفريغه فإن أهمل تخير المستأجر وكذا مستنقع الحمام وهو الموضع الذي تنصب إليه الغسالة ويسمى حية؟ الحمام ويجب تسليمه فارغا واما تطهير الدار عن الكناسة والاتون عن الرماد في دوام الإجارة فعلى المستأجر لأنهما حصلا بفعله فإن أراد ان يكمل له الانتفاع فليرفعهما واما كنس الثلج عن السطح فإنه من وظيفة المالك لأنه كعمارة الدار فان تركه على السطح وحدث به عيب فللمستأجر الخيار وهل يجبر عليه ويطالب به فيه ما تقدم من الخلاف للشافعية وفيه ولهم وجه انه لا يجب عليه الكسح وان أوجبنا العمارة فان ايجابها لتعود الدار إلى ما كانت وليس الكسح بهذه المثابة واما الثلج في عرصة الدار فإن جف ولم يمنع الانتفاع فهو ملحق بكنس الدار وإن كثف فكذلك على الظاهر عند الشافعية ومنهم من الحقه تنقية البالوعة وفيها خلاف لهم لأنه يمنع التردد في الدار وإذا امتلأت البالوعة والحش ومستنقع الحمام في دوام الإجارة فإنه على المستأجر لان الامتلاء حصل بفعله فصار كنقل الكناسات فإن تعذر الانتفاع فلينق ولا خيار له وهو أحد قولي الشافعية ولهم اخر ان له الخيار وقال أبو حنيفة ان التفريغ يجب على المالك حتى يحصل التمكن من الانتفاع في بقية المدة فإن لم يفعل فللمستأجر الخيار وهو القول الثاني للشافعية لكن الاظهر الأول مسألة إذا انقضت مدة الإجارة لم يجب على المستأجر تنقية البالوعة ولا الحش ويجب عليه التطهير من الكناسات ومستنقع الحمام لا يجب تفريغه كالحش وذكر الجويني ان رماد الاتون كالكناسة حتى يجب نقله عند انقضاء المدة وقال بعض الشافعية لا يجب ويخالف القمامات فإن طرح الرماد من ضرورات استيفاء المنفعة وفسر والكناسة التي يجب على المستأجر تطهير الدار عنها بالقشور وما يسقط من الطعام ونحوه دون التراب الذي يجتمع بهبوب الرياح لأنه حصل لا بفعله ولكن قد مر في ثلج العرصة
(٣١٢)