وللمسلم إليه الخيار على ما قلناه ويكفيه ان يعجل مما عليه ثلثي العشرة وهو تسعا ما عليه من الحنطة ويكون الباقي عليه إلى انقضاء الأجل الان اقصى ما في الباب انه وهب منه العشرة والورثة رد وتبرعه في ثلثيها فلا يحصل لهم الا ما عجله ولو اسم ثلثه في قدر يساوى عشرة فللورثة الا عن تراض من جهة التأجيل ومن جهة المحابة بما فوق الثلث فإذا لم يجز فالمسلم إليه بالخيار ان شاء فسخ السلم ورد رأس المال وان شاء فسخه في الثلثين ورد ثلثي رأس المال فيكون الباقي عليه إلى اجله وان شاء عجل ما عليه مع ما زاد من المحابة على الثلث ولا يكفيه تعجيل ما عليه هنا لأنه لا يحصل للورثة ثلا المال ولو عجل نصف ما عليه مع نصف رأس المال وفسخ السلم في النصف كفى ولو أسلم المريض إلى رجلين ثلثين درهما في قفيز حنطة قيمه عشره إلى الاجل ولم تجز الورثة واختار المسلم إليهما انشاء السلم فيما يجوز فيه السلم فان فرعنا على أن العقد يصح في بعض ما حابي فيه بقسطه مما يقابله صلحهما السلم في نصف المسلم فيه وقسمته خمسة دراهم بنصف رأس المال وفسخ وهو خمسه عشر فيكون المحاباة بعشرة وللورثة نصف المسلم فيه وهو خمسة ونصف رأس المال وهو خمسة عشر وذلك ضفعا المحاباة فلو غاب أحدهما بعد الاختيار وصار معسرا وتعذر تحصيل المال منه فوجهان أحدهما لأنهما إذا راضيا بالمسلم بما يستحقه الغايب من المحاباة بجعل كأنه قبضه فيدخل في حساب التبرع وما عليه في الحال جعل كالتالف وكان ما في يد الحاضر كل التركة فتصح المسألة في ثلثة أعشار نصف المسلم فيه للحاضر بثلثه أعشار نصف الثمن فنقول صح المسلم لها في شئ من المسلم فيه بثلثه أشياء من الدراهم فيكون المحاباة بشيئين فيؤدي الحاضر نصف الشئ بشئ ويرد باقي الدراهم التي قبضها وهي خمسة عشر الا شيئا ونصف شئ فيضمنه الورثة إلى ما اخذوه من المسل فيه فيكون خمسة عشر درهما الا شيا وذلك يعدل ضعف المحاباة هي أربعة أشياء فنجبر ونقابل خمسة عشر تدع الخمسة أشياء فالشئ خمسة الخمسة عشر وهو ثلثه أعشار القفيز يؤدي الحاضر نصفه ذلك هو ثلثه أعشار نصف القفيز وقيمتها درهم نصف بثلثه أعشار نصف الدراهم وهي أربعة ونصف ويرد باقي النصف من الدارهم وهي عشره ونصف يضمه إلى الورثة ما أخذوه يبلغ اثني عشر وهي ضعف محاباته ومحاباة صاحبه الغايب وكل ما يحصل بالمحاباة له يحصل لصحابه مثله ثم إذا حضر الغايب واحضر ما عليه صح لهما السم لفي النصف فيؤدي الحاضر تتمه الربع ويسترد من الورثة ثلاثة دراهم الثاني تقدر كان الميت لم يعامل الا الحاضر وكانه أسلم خمسه عشر في نصف قفيز قيمته خمسة فيصح السلم في ربع قفيز بنصف باس لامال ثم إن تلف ما على الغايب فالذي جرى ماض على الصحة فان حضر الغايب أدي ربع القفيز ونصف ما قبض من الدراهم هذا على ما اخترناه من التقصيد إما على القول الآخر لعملنا من صحة العقد في بعض ما حابى فيه بجميع الثمن فإذا اختار امضاء العقد صح السلم في جميع القفيز بثلثي رأس المال فيوديان القفيز ويردان عشره دراهم وإن كان أحدهما غايبا وأجاز الحاضر جعل الثلث سهمين بين الحاضر والغايب وللورثة الثلثان أربعة يسقط سهم الغايب لأنه يأخذ مما عنده ويقسم الحاضر من التركة وهو خمسة عشر بين الورثة والحاضر على خمسة أسهم للحاضر منها سهم وهو ثلثه هي وصيته فيؤدي نصف القفيز وقيمته خمسه بثمانية ثلاثة منها محاباة يرد سبعة دراهم فيكون للورثة نصف القفيز وسبعة دراهم وذلك اثنا عشر ضعف ما يحصل لهم من المحاباة وعلى الوجه الأول الذي يقدر ان الميت لم يعامل غير الحاضر يؤدي نصف القفيز ويرد خمسة دراهم ولو أسلم خمسين درهما في كر يساوي ثلثين ولا مال سواه ولم تجيز الورثة جاز السلم في شئ منا لكر وانتفض في بعض فما انتقض من السلم رد المسلم على الورثة بقسط ذلك من الدراهم وما جاز فيه السلم أعطاهم طعاما بحساب ما استسلم بحيث يكون ما يحصل للورثة من الطعام والدراهم مثلي ما حصل للمستسلم نقول تجعل ما جاز فيه السلم جزءا وما انتقض كرا لا جزءا ثم اجعل ذلك الجزء من الكر بجزء وثلثين من الدرهم لان الذي أسلم في الكر مثل قيمته وثلثي قيمته فيرجع إلى الورثة بانتقاص السلم خمسون درهما الا جزءا وثلثي جزء ويرجع إليهم من الكرما جاز فيه السلم أيضا فيكون ما صار إليه من الطعام والدراهم مثل ثلثي الدراهم ويكون للمستسلم من المحابات ستة عشر درهما وثلثا درهم أو نقول ننسب ثلث المال إلى جميع المحاباة وهو ان ننظركم ستة عشر درهما وثلثا درهم من عشرين درهما فنجدها خمسة أسداس ذلك فان السلم جايز في خمسة أسداس الكر وينتقض في سدسه وامتحانه ان يرد على الورثة سدس خمسين درهما وبانتقاص السلم وهو ثمانية دارهم وثلث وأعطاها أيضا خمسه أسداس الكر و هو يساوي خمسة وعشرين درهما فيكون في يد الورثة ثلاثة وثلاثون درهما وثلث وهو ثلثا جميع المال ويكون المستلم قد اخذ بخمسة أسداس الكر خمسة أسداس الخمسين وهو أحد وأربعون درهما وثلثا درهم منها قيمته ما دفع من الطعام خمسة وعشرون درهما وستة عشر وثلثان محاباة الميت له وهي الوصية التي يكون ثلث المال النوع الثالث الا قرار قد سبق بيان الدور فيه وفي الضمان والشفعة ونحن نذكر صورا في الاقرار اهملت هناك فإذا قال زيد لعمر وعلى عشره الا نصف ما على بكر وقال بكر لعمر وعلى عشره الا نصف ما على زيد فعلى كل واحد من زيد وبكر عشرة الأشياء نأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمسة النصف شئ وذلك يعدل الشئ الناقص من العشرة لأنا نعلم أن ما على كل أحد منهما إذا زيد نصفه على عشره الأشياء كان المبلغ عشره فإذا خمسة الا نصف شئ يعدل شيئا فنجبر ونقابل فخمسة يعدل شيئا ونصفا فالشئ فثلثا الخسمة وهو ثلاثة وثلث فهي الشئ نبسطها من العشرة تبقى ستة وثلثان فهي التي تجب على كل واحد منهما ولو قال لكل واحد عشرة الأربع ما على الأخر فعلى كل واحد عشرة الا شيئا نأخذ ربع ما على أحدهما وهو درهمان ونصف الأربع شئ الناقص فنخبر ونقابل فيقع درهما ونصف في معادلة شئ وربع فالشئ درهمان نسقطهما من العشرة تبقى ثمانية فهي التي تجب على كل واحد منهما ولو قال أحدهما عشره الا نصف ما على الأخر وقال الآخر عشره الا ثلث ما على الأخر فعلى أحدهما ثلاثة أشياء لذكر الثلث نسقط ثلثها من العشرة تبقى عشرة الأشياء فهو التي على الأخر نأخذ نصفها وهو خمسة الا نصف شئ فنزيدها على ما على الأخر وهو ثلثه أشياء فيكون خمسة دراهم وشيئين نصف شئ وهو يعدل عشره دراهم نسقط الخمسة بخمسة يبقى خمسه دراهم في معادلة شيئين ونصف فالشئ الواحد درهمان فكان على أحدهما ثلاثة أشياء فهي ستة دراهم وعلى الأخر عشرة الا شيئا فهي ثمانية ولو قال كل واحد منهما له عشره ونصف ما على الأخر فنقول على كل واحد منهما عشره وشئ ونأخذ نصف ما على أحدهما وهو خمس نصف شئ وذلك يعدل الشئ الزايد على العشرة فنسقط نصف شئ بنصف شئ يبقى نصف شئ في معادلة خمسة دراهم فالشئ عشرة وعلى كل واحد عشرون ولو قال على كل واحد عشرة وثلث ما على الأخر فيزاد على العشرة ثلثها ويق على كل واحد منهما ثلثة عشر وثلث وعلى هذا النوع الرابع الهبة مسألة لو وهب المريض عبدا لا شئ له غيره واقبضه ثم وهبه الثاني من الأول ثم في مرض موته ولا شئ له غيره دارت المسألة فنطلب عددا له ثلث والثلث؟ لأجل الهبتين وأقله تسعة فتصح هبة الأول في ثلثة ونرجع من الثلث واحدا إلى الأول وهو سهم الدور ونسقطه من التسعة تبقى ثمانية تصح الهبة في ثلثة منها ولو كان الثاني صحيحا صحت هبة الأول في شئ من العبد فيبقى عبدا لا شيئا ثم يرجع ذلك الشئ بالهبة إليه فعنده عبد كامل يعدل ضعف ما صحت فيه الهبة وهو شيئان فنقلب الاسم ونجعل العبد اثنين والشئ واحدا فتصح الهبة في نصفه ويرجع إليه فيكون عنده عبدا تام ضعف ما وهب مسألة لو وهب
(٥٤٢)