الشرط ان يقع أحد شقي الرهن بعد أحد شقي البيع والاخر بعد شقي البيع. ج: لو قال بعني عبدك بكذا ورهنت به هذا الثوب فقال البايع بعت وارتهنت كان مبنيا على مسألة الاستيجاب. د: لو قال البايع بعتك بكذا على أن ترهنني دارك به فقال المشتري اشتريت ورهنت فالأقرب الصحة ان انضم قول البايع ارتهنت أو قبلت لان الذي وجد منه شرط ايجاب الرهن لا استيجابه كما لو قال افعل كذا لتبيعني لا يكون مستوجبا للبيع وهو أحد وجهي الشافعية وفي الأخر يتم العقد وان لم ينضم قول البايع والوجه الأول. مسألة: يشترط مع ثبوت الدين لزومه فعلا حالة الرهن أو قوة قريبة من الفعل كالثمن في مدة الخيار لقرب حاله من اللزوم وكما لو شرط الرهن في البيع فان الثمن غير ثابت بعد ويصح الشرط ولا فرق في صحة الرهن بالدين اللازم بين ان يكون الدين مسبوقا بحالة الجواز أولم يكن ولا بين ان يكون مستقرا كالقرض و أرش الجناية وثمن المبيع المقبوض أو غير مستقر كالثمن قبل قبض المبيع والأجرة قبل استيفاء المنفعة والصداق قبل الدخول إما ما ليس بلازم ولا مصير له إلى اللزوم بحال كنجوم الكتابة عند الشيخ رحمه الله وعند الشافعي فلا يصح الرهن به لان الرهن للتوثيق والمكاتب بسبيل من اسقاط النجوم متى شاء ولا معنى بتوثيقها ولأنه لا يمكن استيفاء الدين من الرهن لأنه لو عجز صار الرهن للسيد لأنه من جملة مال المكاتب وقال أبو حنيفة يصح الرهن بها وهو الوجه عندي ويمنع من اثبات السبيل للمكاتب بل يقول عقد الكتابة أوجب عليه المال فليس له اسقاطه باختياره بل بالعجز لا التعجيز من العبد بل من الأولى ونمنع عدم التمكن من استيفائه الدين من الرهن فان المملوك إذا عجز ولم يعجزه مولاه أمكن استيفاء الدين من الرهن وان عجزه كان كالابراء فسقط الدين وبطل الرهن ولو جعلنا الخيار مانعا من نقل الملك في الثمن إلى البايع فالظاهر منع الرهن عليه لوقوعه قبل ثبوت الدين ولا شك في أنه لا يباع الرهن في الثمن ما لم يمض مدة الخيار وما كان الأصل في وضعه الجواز كالجعل في الجعالة فإن كان قبل الشروع في العمل لم يصح الرهن عليه لأنه لم يجب ولا يعلم افضاؤه إلى الوجوب واللزوم واما بعد الشروع في العمل وقبل اتمامه فالأقوى جوازه لانتهاء الامر فيه إلى اللزوم فصار كالثمن في مدة الخيار وهو أحد وجهي الشافعية والثاني وهو الأصح عندهم المنع لان الموجب للجعل هو العمل وبه يتم الموجب فكأنه لا ثبوت له قبل العمل إما بعد تمام العمل فإنه يصح اجماعا لأنه لازم حينئذ وكذا لا يجوز الرهن على الدية من العاقلة قبل الحول لأنه لم يجب بعد ولا يعلم افضاؤها إلى الوجوب فإنهم لو جنوا أو افتقروا أو ماتوا لم يجب عليهم فلا يصح اخذ الرهن بها فاما بعد الحلول فيجوز لاستقرارها ويحتمل جوازه قبل الحول لأصالة بقاء الحياة واليسار والعقل والمسابقة ان جعلناها عقدا لازما كالإجارة صح الرهن على العوض قبل العمل والا فلا لأنه لا يعلم افضاؤها إلى الوجوب لان الوجوب انما يثبت بسبق غير المخرج وهو غير معلوم ولا مظنون قال بعض العامة ان قلنا إنها اجارة جاز اخذ الرهن بعوضها وان قلنا جعالة فلا وقال بعضهم ان لم يكن فيها محلل؟؟ فعلى وجهين وهذا كله بعيد لان الجعل ليس هو من مقابلة العمل بدليل انه لا يستحقه إذا كان مسبوقا وقد عمل العمل وانما هو عوض عن السبق ولا يعلم القدرة عليه ولأنه لا فائدة للجاعل فيه ولا هو مراد له وإذا لم يكن اجارة مع عدم المحلل فمع وجوده أولي لان مستحق الجعل هو السابق وهو غير معين ولا يجوز استيجار رجل غير معين. مسألة: لا يجوز اخذ الرهن بعوض غير ثابت في الذمة كالثمن المعين والأجرة المعينة في الإجارة والمعقود عليه في الإجارة إذا كان منافع معينة مثل اجارة الدار والعبد المعين والجمل المعين مدة معلومة أو لحمل شئ معين إلى مكان معلوم لأنه حق تعلق بالعين لا بالذمة ولا يمكن استيفاءه من الرهن لان منفعة العين لا يمكن استيفاؤها من غيرها وتبطل الإجارة بتلف العين ولو وقعت الإجارة على منفعة في الذمة كخياطة ثوب وبناء جدار جاز اخذ الرهن لأنه ثابت في الذمة ويمكن استيفاؤه من الرهن بان يستأجر عنه من يعمل فجاز اخذ الرهن لأنه ثابت في الذمة ويمكن استيفاؤه من الرهن بان يستأجر كالدين ويباع عند الحاجة ويحصل المنفعة من ثمنه إذا عرفت هذا فكلما جاز اخذ الرهن به جاز اخذ الضمين به وما لم يجز الرهن به لم يجز اخذ الضمين به الا ثلاثة أشياء عهدة البيع يصح ضمانها ولا يصح الرهن بها والكتابة لا يصح الرهن بها على اشكال سبق والأقرب صحة الضمان فيها وما لم يجب لا يصح اخذ الرهن به ويصح ضمانه لان الرهن بهذه الأشياء يبطل الارفاق فإنه إذا باع عبده بألف ودفع رهنا يساوي ألفا فكأنه ما قبض الثمن ولا ارتفق به والمكاتب إذا دفع ما يساوي كتابته فما ارتفق بالأجل لأنه كان يمكنه بيع الرهن وامضاء الكتابة ويستريح من تعطيل منافع عبده بخلاف الضمان ولان ضرر الرهن يعم لأنه يدوم بقاؤه عند المشتري فيمنع البايع التصرف فيه والضمان بخلافه ولا يجوز الرهن من المالك على الزكاة قبل الحلول ولا رهن العاقلة على الدية قبله لفوات الشرط ويجوز بعده. مسألة: لا يشترط في الدين المرهون به ان لا يكون به رهن بل يجوز ان يرهن بالدين الواحد رهنا بعد رهن ثم هو كما لو رهنهما معا ولو كان الشئ مرهونا بعشرة واقرضه عشرة أخرى على أن يكون مرهونا بها أيضا صح وبه قال مالك والشافعي في القديم كما يجوز الزيادة في الرهن بدين واحد والجديد انه لا يجوز وبه قال أبو حنيفة كما لا يجوز رهنه عند غير المرهون وان وفي بالدينين جميعا فان أراد توثيقهما فليفسخا وليستأنفا رهنا بالعشرين بخلاف الزيادة في الرهن بدين واحد لان الدين يشغل الرهن ولا ينعكس فالزيادة في الرهن شغل فارغ والزيادة في الدين شغل مشغول ويمنع حكم الأصل فإنه لا استبعاد في صحة الرهن عند غير المرتهن ويكون موقوفا على اجازة المرتهن فان أجاز المرتهن الأول صح الثاني والأقرب انه لا يبطل الرهن الأول بل يتقدم الثاني فان فضل بعد دين الثاني في شئ اختص بالأول فإن كان قد بقي من العين شئ اختص الأول به وان بيع الجميع وفضل من الثمن فضلة اختص الأول بها لأنه كقيمة المتلف من الرهن يختص المرتهن بها دون غيره من الديان سلمنا لكن الفرق ظاهر فان الدينين إذا كانا لواحد لم يحصل من التنازع ما إذا تعدد ولو جنى العبد المرهون ففداه المرتهن بإذن الراهن على أن يكون العبد مرهونا بالفداء والدين الأول صح عندنا وبه قال الشافعي ولأصحابه طريقان أظهرهما عندهم القطع بالجواز لأنه من مصالح الرهن من حيث يتضمن استبقاءه والثاني انهما على القولين ولو اعترف الراهن بأنه رهن على عشرين ثم ادعى انه رهن أولا بعشرة ثم رهن بعشرة أخرى وباعه المرتهن فلا فائدة لهذا الاختلاف عندنا وعند قديم الشافعي وفي الجديد يقدم قول المرتهن مع اليمين لان اعتراف الراهن يقوي جانبه ظاهرا ولو قال المرتهن في جوابه فسخنا الرهن الأول واستأنفنا بالعشرين قدم قول المرتهن أيضا لاعتضاد جانبه بقول صاحبه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني قول الراهن لان الأصل عدم الفسخ وفرعوا عليه انه لو شهد شاهدان انه رهن بألف ثم رهن بالفين لم يحكم بأنه رهن بالفين ما لم يصرح الشهود بان الثاني كان بعد فسخ الأول. الفصل الثاني: في القبض. مسألة: اختلف علمائنا في القبض هل هو شرط في لزوم الرهن أو لا على قولين أحدهما انه شرط وهو أحد قولي الشيخ رحمه الله وقول المفيد رحمه اله فلو رهن ولم يقبض كان الرهن صحيحا غير لازم بل للراهن الامتناع عن الاقباض والتصرف فيه بالبيع وغيره لعدم لزومه وبه قال أبو حنيفة والشافعي واحمد في رواية وفي الثانية انه شرط في المكيل والموزون لقوله تعالى فرهان مقبوضة وصفها بكونها مقبوضة ولقول الصادق عليه السلام لا رهن الا مقبوضا ولأنه عقد ارفاق يفتقر إلى القبول فافتقر إلى القبض كالقرض ولأنه رهن لم يقبض فلا يلزم اقباضه كما لو مات
(٢٤)