سبب للفراق والظاهر الأول ولو قال إن دخلت الدار فأنت طالق ففي وجه للشافعية انه لا يجوز لان الطلاق اختيار للنكاح وتعليق الاختيار ممتنع والصحيح عندهم جوازه تغليبا بحكم الطلاق والاختيار يحصل ضمنا وقد يحتمل في العقود الضمينة مالا يحتمل عند الانفراد والاستقلال كما أن تعليق الابراء لا يجوز ولو علق عتق المكاتب بان قال السيد لمكاتبه ان دخلت الدار فأنت حر صح والعتق يتضمن البراءة من مال الكتابة والبراءة المنفردة لا تصح معلقة على الشرط وكذا لا يصح تعليق التمليك ولو قال أعتق عبدك إذا جاء الغد على كذا ففعل صح وإن كان ذلك متضمنا للتمليك ولو قال إن دخلت الدار فنكاحك مفسوخ ان أراد الطالق نفذ والا لغى مسألة لو أسلم وتحته زوجات حراير فقال كما أسلمت واحدة منكن فقد اخترت نكاحها لم يصح لتعليق الرجعة على الشرط ولو قال كلما أسلمت واحدة منكن فقد طلقتها جاز على أصح وجهي الشافعية ولا يجوز عندنا لان الطلاق لا يقع موقوفا ولو قال كلما أسلمت واحدة منكن فقد فسخت نكاحها فان أراد حله بغير طلاق لم يجز لان تعليق الفسخ لا يجوز ولان التعيين للفسخ قبل استيفاء العدد الجايز غير جايز وان أراد الطلاق جاز عندهم وإذا أسلمت واحدة طلقت وحصل اختيارها ضمنا وهكذا إلى تمام الأربع ويندفع نكاح الباقيات وقال بعض الشافعية تفسير الفسخ بالطلاق غير جايز المقام الثاني الوطي وقد اختلف فيه هل هو تعيين أم لا قال الشيخ (ره) أنه يكون تعيينا فلو أسلم على أكثر من أربع وأسلمن فوطى واحدة منهن كان اختيار لنكاحها لأن الظاهر أنه لا يطأ الامن يختار نكاحها كما لو باع أمته بشرط الخيار فوطئها قبل القبض كان وطئه فسخا للبيع ورد إلى ملكه و للشافعية طريقان أظهرهما انه على وجهيه كالوجهين أو القولين فيما إذا اطلق إحدى زوجية على الا بها م ثم وطئ إحديهما هل يكون ذلك تعيينا للنكاح فيها وللطلاق في الأخرى والثاني القطع بأنه لا يكون اختيار الان الاختيار في باب المشركات حكمه حكم الابتداء ولا يصح ابتداء النكاح الا بالقول بل امساكه واستدامته لا يحصل الا بالقول فان الوطي لا تحصل به الرجعة والحق عندنا الأول والرجعة تحصل عندنا بالوطي ونمنع انحصار طرق الاختيار في القول فإنه المتنازع مسألة لو وطئ أربعا صح نكاحهن عندنا وعند بعض الشافعية وزال النكاح عن البواقي لان الاختيار قد حصل لهن وعلى القول بعدم كونه اختيارا يؤمر بالاختيار فان اختار الموطوءات فلا شئ عليه لأنه قد ظهر انه وطى زوجاته وان اختار غيرهن وجب لهن عليه مهر المثل لأنه وطئ في غير ملك بشبهة الملك فوجب عليه المهر لأن العقد الذي اتصل به الاختيار تبين انه هو الصحيح دون غيره ولو وطى الجميع وجعلنا الوطي اختيارا كان مختارا للأوايل وعليه المهر للبواقي وان لم نجعله اختبار اختار منهن أربعا وغرم المهر للباقيات التعيين والتعيين قد يكون تاما بان يعين للنكاح أربعا منهن إما دفعة أو على التدريج وكذا الفسخ وقد يكون ناقصا فيفتقر إلى اتمامه فلو قال حصرت المختارات للنكاح في هؤلاء الست أو الخمس ان حضرت وزال بعض الابهام واندفع نكاح البواقي وكذا لو طلق واحدة من أربع وأبهم ثم قال التي أردتها بالطلاق إحدى هاتين اعتبر هذا القول وتعيين به الأخرتان للزوجية مسألة لو أسلم على ثماني وثنيات مدخول بهن وأسلمن معه أربعا وتخلفت أربع فاختار الاوايل للنكاح صح واما البواقي فان أصررن على الشرك اندفع نكاحهن من وقت اسلامه وان أسلمن في العدة وقعت الفرقة بينه وبينهن باختيار الاوايل وقال بعض الشافعية يتبين أيضا اندفاع نكاحهن باختلاف الدين لكن تبين بعضهن من وقت تعيينه الاوايل ولو طلق الاوايل وصح وتضمن اختيارهن فيقطع نكاحهن بالطلاق ونكاح الأواخر بالشرع وان قال فسخت نكاحهن فان أراد به الطلاق فكذلك وان أراد حل النكاح بغير طلاق فهو لغو لان الحل انما يجوز فيما زاد على الأربع وعدد المسلمات لم يزد على أربع فإن لم يسلم المتخلفات تعينت الاوايل وان أسلمن اختار من الكل أربعا فان ادعت المسلمات انك أردت الطلاق وقد بنا منك سمعت وكان (لهن صح) احلافه وان ادعت المتخلفات انك أردت الطلاق وقد بان منك بالشرع سمعت وكان لهن احلافه وللشافعية وجه ان الفسخ لا يلغوا ولكنه موقوف فان أصررن على الكفر إلى انقضاء العدة لغا وان أسلمن في العدة تبين نفوذ الفسخ في الاوايل وتعينت الأخرتان للنكاح ولو عين المتخلفات للفسخ صح وتعنيت الاوايل للزوجية وان عينهن للنكاح لم يصح لأنهن وثنيات وقد لا يسلمن وعلى وجه الوقف ينعقد الاختيار موقوفا فان أسلمن بانت صحته ولو أسلم على ثمان وثنيات فتخلفن ثم أسلمن على التعاقب وهو يقول لكل واحدة تسلم فسخت نكاحك فان أراد الطلاق صار مختار الأوائل على اشكال وان أراد حلا بغير طلاق فهو على أحد قولي الشافعية لغو في الأربع الاوايل نافذ في الأواخر لان فسخ نكاحهن وقع وراء الكامل فينفذ على وجه الوقف وإذا أسلمت الأواخر تبين نفوذ الفسخ في حق الاوايل ولو أسلم معه من الثمان خمس فقالت فسخت نكاحهن فان أراد الطلاق صار مختار الأربع منهن وبن بالطلاق فعليه التعيين وان أراد حله بغير طلاق انفسخ نكاح واحدة لا بعينها فإذا أسلمت المتخلفات في العدة اختار من الجميع أربعا ولو قال فسخت نكاح واحدة منكن ان أراد الطلاق صار مختار الواحدة لا بعينها ويختار للنكاح من الباقيات ثلاثا وان أراد الحل بغير طلاق بعينها ويختار من الباقيات أربعا فان فسخ نكاح اثنتين منهن لا على التعيين وأراد حله بلا طلاق انفسخ نكاح واحدة بعينها ويختار ممن عداها أربعا وان عين اثنتين منهن انفسخ نكاح واحدة منهما فتعينها وله اختيار الأخرى مع ثلث اخر ولو اختار الخمس جميعا تعنيت المنكوحات فيهن فيختار منهن أربعا النظر الثالث في النفقة عليهن مسألة إذا أسلمت زوجة المشرك وتخلف في الشرك كان لها عليه النفقة سوا أسلم ولم يسلم حتى انقضت العدة فان انقضت العدة ولم يسلم سقطت النفقة لحصول البينونة منها وخروجها عن كونها زوجة وانما وجبت النفقة في العدة عليه لأنه متمكن من الاستمتاع بها بالاسلام فكانت نفقتها واجبة عليه كالرجعية يتمكن من رجتها بقوله فإذا أسلم الزوج قبل انقضاء مدة العدة فلها النفقة لمدة التخلف ولما بعدها لأنها أدت فرضا مضيقا عليها فلا تسقط به النفقة كما لو صلت أو صامت شهر رمضان وهو ظاهر مذهب الشافعي وله قول اخر انه لا نفقة لها في مدة تخلفه لأنه استمر على دينه وهي التي أحدثت المانع من الاستمتاع ولأنه إذا لم يسلم حتى انقضت العدة فقد بان انها بانت باختلاف الدين والباين لا نفقة لها وليس بجيد لان المنع من الاستمتاع بفعله وهو ترك الاسلام الذي هو قادر عليه وهذه وان بان انها بانت فقد كان يمكن الزوج في جميع العدة تلافى نكاحها وكانت معنى في الرجعية دون الباين لا يقال الرجعية خرجت إلى البينونة بسبب منه وهذا كان السبب منها لأنا نقول هذا بسبب كان فرضا لازما عليها مضيقا يمكنه تلافيه وهي محسنة بالاتيان بما عليها والزوج قادر على تقرير النكاح بان يسلم فصارت كالرجعية وهذا بخلاف ما إذا سبقت إلى الاسلام قبل الدخول حيث يسقط مهرها وإن كانت محسنة بالاسلام لان المهر عوض العقد والعوض يسقط بتفويت العاقد المعقود عليه وإن كان معذورا كما لو باع طعاما ثم اكله وهو مضطر إليه والنفقة في مقابلة التمكين وانما تسقط عند التعدي ولا تعدى هنا والمسلمة قبل الدخول وإن كانت أتت بما هو فرض عليها الا انه لا يمكن الزوج تلافيه مسألة إذا أسلم الزوج أولا وتخلفت في الشرك فان أصرت إلى انقضاء العدة فلا نفقه لها لأنها ناشزة بالتخلف عن الاسلام ممتنعة عن التمكن المقتضى لاستحقاقها النفقة وان أسلمت في العدة استحقت النفقة من وقت الاسلام لاستمرار النكاح وهل لها النفقة فيما مضى قبل اسلامها قال الشيخ (ره) الأقوى انه لا يلزمه لأنها أساءت بالتخلف والامتناع عما هو فرض عليها فأشبه ما إذا سافر الزوج وأراد مسافرتها فتخلفت ولأنها منعت نفسها بمعصية أو منعت نفسها بمعنى لا يمكنه تلافيه كما لو نشزت وهو قول الشافعي في الجديد وقال في القديم انها تستحق لنفقة لأنه بان انها كانت زوجة في ذلك الزمان ولم تحدث شيئا والزوج هو الذي يدل الدين وليس بجيد لأنها أحدثت النشوز ببقائها على الكفر مسألة إذا أسلم الزوجات
(٦٥٨)