ابن المنذر أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم ان القول قول العامل في قدر رأس المال كذلك قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي لان المالك يدعي عليه قبضا وهو ينكره والقول قول المنكر والأصل عدم القبض الا فيما يقر به ولان المال في يد العامل وهو يدعيه لنفسه ربحا ورب المال يدعيه لنفسه فالقول قول صاحب اليد ولا فرق عندنا بين ان يختلفا وهناك ربح أو لم يكن وهو أصح وجهي الشافعية ولهم وجه اخر ان الامر كذلك ان لم يكن هناك ربح وإن كان تحالفا لان قدر الربح يتفاوت به فأشبه الاختلاف في القدر المشروط من الربح والحكم في الأصل ممنوع على ما تقدم مع أن الفرق ظاهر فان الاختلاف في القدر المشروط من الربح اختلاف في كيفية العقد والاختلاف هنا اختلاف في القبض فيصدق فيه النافي كما لو اختلف المتبايعان في قبض الثمن فان المصدق البايع مسألة لو كان العامل اثنين وشرط المالك لهما نصف الربح بينهما بالسوية وله النصف وتصرفا وأتجرا فنض المال ثلاثة آلاف ثم اختلفوا فقال رب المال ان رأس المال الفان فصدقه أحد العاملين وكذبه الآخر وقال بل دفعت إلينا ألفا واحدة لزم المقر ما أقر به ثم يحلف المنكر لما بينا من تقديم قول العامل في قدر رأس المال ويقضي للمنكر بموجب قوله فالربح بزعم المنكر الفان وقد استحق بيمينه منهما خمسمائة فيسلم إليه ويأخذ المالك من الباقي الفين عن رأس المال لاتفاق المالك والمقر عليه يبقى خمسمائة تقسم بين المالك والمصدق أثلاثا لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك مثلا ما يأخذه كل واحد من العاملين وما اخذه المنكر كالتالف منهما فيأخذ المالك ثلثي خمس مائة والمصدق ثلثها لان نصيب رب المال من الربح نصفه ونصيب المصدق الربح فيقسم بينهما على ثلاثة أسهم وما اخذه الحالف كالتالف والتالف في المضاربة يحسب من الربح ولو كان الحاصل الفين لا غير فادعاها المالك رأس المال فصدقه أحدهما وكذبه الآخر وادعى ان رأس المال الف والألف الأخرى ربح صدق المكذب بيمينه فإذا حلف اخذ ربعها مأتين وخمسين الزائدة على ما أقر به والباقي يأخذه المالك مسألة لو اختلفا في جنس مال القراض فادعى المالك ان رأس المال كان دنانير وقال العامل بل دراهم فالقول قول العامل مع يمينه لما تقدم من أنه امين ولو اختلفا في أصل القراض مثل ان يدفع إلى رجل مالا يتجر به فربح فقال المالك ان المال الذي في يدك كان قراضا والربح بيننا وقال التاجر بل كان قرضا على على ربحه كله لي فالقول قول المالك مع يمينه لأنه ملكه والأصل تبعية الربح له فمدعي خلافه يفتقر إلى البينة ولأنه ملكه فالقول قوله في عدم خروجه عن يده فإذا حلف قسم الربح بينهما وقال بعض العامة يتحالفان ثم ويكون للعامل أكثر الامرين مما شرط له أو اجرة مثله لأنه إن كان الأكثر الامرين؟ مما شرط له أو اجرة مثله لأنه إن كان الأكثر نصيبه من الربح فرب المال يعترف له به وهو يدعي كله وإن كان اجرة مثله أكثر فالقول قوله مع يمينه في عمله كما أن القول قول رب المال في ماله فإذا حلف قبل قوله في أنه ما عمل بهذا الشرط وانما عمل لعوض لم يسلم له فيكون له أجرة المثل ولو أقام كل منهما بينة بدعواه فالأقوى انه يحكم ببينة العامل لان القول قول المالك فيكون البينة بينة العامل وقال احمد انهما يتعارضان ويقسم الربح بينهما نصفين ولو قال رب المال كان بضاعة فالربح كله لي وقال العامل كان قراضا فالأقرب انهما يتحالفان ويكون للعامل أقل الأمرين من نصيبه من الربح أو اجرة مثله لأنه لا يدعي أكثر من نصيبه من الربح فلا يستحق زيادة عليه وإن كان الأقل اجرة مثله فلم يثبت كونه قراضا فيكون له اجرة عمله ويحتمل ان يكون القول قول العامل لان عمله له فيكون القول قوله فيه ولو قال المالك كان بضاعة وقال العامل كان قرضا علي حلف كل منهما على انكار ما أدعاه خصمه وكان للعامل اجرة عمله لا غير ولو خسر المال أو تلف فقال المالك كان قرضا وقال العامل كان قراضا أو بضاعة فالقول قول المالك كذا لو كان هناك ربح فادعى العامل القراض والمالك الغصب فإنه يقدم قول المالك مع يمينه الفصل الخامس في التفاسخ واللواحق مسألة قد بينا ان القراض من العقود الجايزة من الطرفين كالوكالة والشركة بل هو عينهما فإنه وكالة في الابتداء ثم قد يصير شركة في الأثناء فلكل واحد من المالك والعامل فسخه والخروج منه متى شاء ولا يحتاج فيه إلى حضور الآخر ورضاه لان العامل يشتري ويبيع لرب المال باذنه فكان له فسخه كالوكالة وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة يعتبر الحضور كما ذكر في خيار الشرط والحكم في الأصل ممنوع إذا ثبت هذا فان فسخا العقد أو أحدهما فإن كان قبل العمل عاد المالك في رأس المال ولم يكن للعامل ان يشتري بعده وإن كان قد عمل كان المال ناضا ولا ربح فيه اخذه المالك أيضا وكان للعامل اجرة عمله إلى ذلك الوقت وإن كان فيه ربح اخذ رأس ماله وحصته من الربح واخذ العامل حصته منه وان لم يكن المال ناضا فإن كان دينا بان باع نسية بإذن المالك فإن كان في المال ربح كان على العامل جبايته وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وان لم يكن هناك ربح قال الشيخ (ره) يجب على العامل جبايته أيضا وبه قال الشافعي لان المضاربة يقتضي رد رأس المال على صفته والديون لا تجرى مجرى المال الناض فوجب عليه ان ينضه إذا امكنه كما لو كانت عروضا فإنه يجب عليه بيعها والأصل فيه ان الدين ملك ناقص والذي اخذه كان ملكا تاما فليرد كما اخذ وقال أبو حنيفة إن كان في المال ربح كان عليه ان يجبيه وان لم يكن فيه ربح لم يجب عليه ان يقتضيه لأنه إذا لم يكن فيه ربح لم يكن له عوض في العمل فصار كالوكيل والفرق ان الوكيل لا يلزمه بيع العروض والعامل يلزمه مسألة لو فسخ المالك القراض والحاصل دراهم مكسرة وكان رأس المال صحاحا فان قدر على ابدالها بالصحاح وزنا أبدلها والا باعها بغير جنسها من النقد واشترى بها الصحاح ويجوز ان يبيعها بعرض ويشري به الصحاح لأنه سعى في انضاض المال وهو أصح وجهي الشافعية والثاني لا يجوز لأنه قد يتعوق عليه بيع العرض ولو كان رأس المال دنانير والحاصل دراهم أو بالعكس أو كان رأس المال أحد النقدين والحاصل متاع فإن لم يكن هناك ربح فعلى العامل بيعه ان طلبه المالك وللعامل أيضا بيعه وان كره المالك وبه قال الثوري والشافعي واحمد وإسحاق لان حق العامل في الربح لا يظهر الا بالبيع ولا يجب على المالك الصبر وتأخير البيع إلى موسم رواج المتاع وبه قال الشافعي لان حق المالك معجل وقال مالك للعامل ان يؤخر البيع إلى الموسم ولو طلب المالك ان يأخذه بقيمته جاز وما يبقى بعد ذلك بينهما يتقاسمانه وان لم يطلب ذلك وطلب ان يباع بجنس رأس المال لزم ذلك ويباع منه بقدر رأس المال ولا يجبر العامل على بيع الباقي ولو قال العامل قد تركت حقي منه فخذه على صفته ولا تكلفني البيع فالأقرب انه لا يجبر المالك على القبول لان له طلب رد المال كما اخذه وفي الانضاض مشقة ومؤنة وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يجب على المالك القبول وقد اختلفت الشافعية في مأخذ الوجهين هنا وفي كيفية خروجهما فقال بعضهم ان هذا مبني على الخلاف في أنه متى يملك العامل الربح ان قلنا بالظهور ولم يلزم المالك قبول ملكه ولم يسقط به طلب البيع وان قلنا بالقسمة أجيب لأنه لم يبق له توقع فايدة فلا معنى لتكليفه تحمل مشقة وقال بعضهم بل هما مفرعان أولا على أن حق العامل هل يسقط بالترك والاسقاط وهو مبني على أن الربح متى يملك ان قلنا بالظهور ولم يسقط كسائر المملوكات وان قلنا بالقسمة سقط على أصح الوجهين لأنه ملك ان يملك فكان له العفو والاسقاط كالشفعة فان قلنا لا يسقط حقه بالترك لم يسقط بتركة المطالبة بالبيع وإذا قلنا يسقط ففيه خلاف سيأتي في أنه هل يكلف البيع إذا لم يكن في المال ربح ولو قال المالك لا تبع وتقتسم العروض بتقويم عدلين أو قال أعطيك نصيبك من الربح ناضا فالأقوى ان للعامل الامتناع لأنه قد يجد زبونا يشتريه بأكثر
(٢٤٦)