ما شرط عليها كالأولى ولو أعتق عبدين متساويي القيمة بكلمة واحدة ولا مال له غيرهما فمات أحدهما أقرع بين الحي والميت فان وقعت على الميت فالحي رقيق وتبينا ان الميت نصفه حر لان مع الورثة مثلي نصفه ان وقعت على الحي عتق ثلثه ولا يحسب الميت على الورثة لأنه لم يصل إليهم ولو أعتق في مرض موته تبرعا ثم أقر بدين لم تبطل تبرعه وتنفذ العتق ولم يرد إلى الرق لان الحق ثبت بالتبرع في الظاهر فلم يقبل اقراره فميا يبطل به حق غيره هذا على قول بعض علمائنا في اخراج المنجزات من الأصل به قال احمد هنا والوجه ان نقول أن كان المقر منهما في اقراره فالامر كذلك والا قدم الاقرار ويبطل التبرع بروج الاقرار مع انتفاء التهمة من الأصل ولو قال إن تزوجت فعبدي حر لم يصح لما بينا من أن العتق لا يقع الا؟ وقالت العامة تصح فلو تزوجت في مرضه بأكثر من مهر المثل فالزيادة محابة تعبر من الثلث ولو ضاق الثلث عنهما والمحاباة إلى لأنها وجبت قبل العتق لكون التزويج شرطا في عتقه فسبقت عتقه ويحتمل ان يتساوى الان التزوج سبب لثبوت المحاباة وشرط للعتق فلا يسبق وجود أحدهما صاحبه فيكون فان سواء ثم هل يقدم العتق على المحاباة عن أحمد روايتان مسألة التدبير وصيته يمضى من الثلث ولا نعلم فيه خلفا وله الرجوع فيه وفي بعضه لما رواه محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال المدبر من الثلث وقال للرجل ان يرجع في لثلثه إن كان وصي في صحة أو مرض وفي الحسن عن معوية بن عمار عن الصادق (ع) قال سألته عن المدر قال هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منهما وفي السن عن زرارة عن أحدهما عليهما السلم قال المدبر من الثلث وفي الصحيح عن هشام بن الحكم قال سألته عن الجل يدبر مملوكه اله ان يرجع فيه قال نعم هو بمنزله الوصية إذا عرفت هذا فلو دبر عبده وكان عليه كفارة عتق وقبة لم يجوز التدبير عن العتق لرواية عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) وسألته عن رجل جعل العبد العق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تجرير رقبته واجبه في كفارة يمين أو ظهار يجزي عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه قال لا مسألة لو اوصى بصرف شئ في العتق فأخرجه الوصي في الحج عن التمتع لم يجز وكان على الموصي الغرم لأنه خالف الوصية ولما رواه محمد بن مارد عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل اوصى إلى رجل وامره ان يعتق عنه نسمته بستمائة درهم من ثلثه فان طلق الوصي فأعطى الستمائة درهم وجل يحجج بها عن الميت فقال الصادق ان يغرم الوصي ستمائة درهم من ماله ويجعل الستمائة وفينا لا وصى به الميت في نسمة مسألة ينبغي عتق من له مته؟ ضرر وشدة ليقابل ذلك بالاحسان إليه روي أبو بصير عن الصادق (ع) قال أعتق أبو جعفر (ع) من غلمانه عند موته شرارهم وامسك خيارهم فقلت يا أبه تعتق هؤلاء وتمسك هؤلاء فقال إنهم صابوا مني ضررا فيكون هذا بهذا مسألة لو اوصى بعتق رقبة اجزاء ان يعتق عنه مسماها من ذكر وأنثى وخنثى لتناول الاسم الجميع لرواية أبي بكر الحضرمي ع الصادق (ع) قال قلت اله ان علقمة بن محمد أوصاني ان أعتق عنه رقبته فأعتقت عمه امرأة فتجزيه أو اعتتق عنه من مالي قال تجزيه ثم قال لي ان فاطمة أم ابني أو صت ان أعتق عنها رقبة فأعتقت عنها امرة مسألة قال ابن إدريس وروي انه إذا اوصى بعتق نسمه مؤمنة ولم يوجد ذلك جاز ان يعتق من الفساء الناس من لا يعرف بنصب ولا عداوة فان وجدت مؤمنة لم يجز غيرها قال والأظهر انه لا يجزيه غير المؤمنة على كل حال لقوله تعالى فمن بدله بعد ما سمعته فإنما إثمه على الذين يبدلونه وهو جيد فان اشترى نسمة على انها مؤمنية وكان ظاهرها ذلك فأعتقت ثم ظهر بعد ذلك انها لم تكن كذلك فقد مضي العتق واجزاء عن الموصي به لأنه المتعبد المكلف المخاطب بذلك واجزاء أيضا عن الموصي مسألة روي الشيخ ره عن أحمد بن محمد عن ا بن فضال عن داود بنفر قد قال سالت الصادق (ع) عن رجل كان في سفره ومعه جارة له وغلامان مملوكان فقال لهما أنتما حران لوجه الله فاشهدا انما في بطن جاريتي هذه مني فولدت غلاما فلما قدموا على الورثة أنكروا ذلك واسترقوهم ثم إن الغلامين عتقا بعد ذلك فشهدا بعما اعتقا ان مولاهما الأول أشهر ما ان ما في بطلن جارته منه فقال تجوز شهادتهما للغلام ولا يسترقهما الغلام الذي شهدا له لأنهما أثبتا نسبه قال الشيخ ره ولا ينافي هذه الخبر ما رواه البر وفري عن أحمد ابن إدريس عن أحمد بن محمد عب ابن عمير عن حماد عن الحلبي عن الصادق (ع) في رجل مات وترك جارية ومملوكين فورثهما أخ له فأعتق العبدين وولدت الجارية غلاما فشهدا بعد العتق ان مولاهما كانا شادهما انه كان نزل على اجارة وان المل منه قال قال نجز شهادتهما ويردا عبدين كما لا حالتا لان الخبر الأولى محمول على الاستحباب الأخير محمول على أنه يجوز للولد استرقاقهما لأنهما اعتقهما من لا يملكهما ولكن يستحب له عتقهما من حيث أثبتا نسبه والتنافي بينهما على حال المطلب الثاني في الوصية بالحج مسألة الحج ضربان نقف وفرض فالنصف تصح الوصية به عند علمنا وتجوز النيابة فيه وهو أصح قولي الشافعي لأنهما من الفضل العبادات وقد أمر النبي صلى الله عليه وآله الخثعمية بالحج عن أبيها وقال لها فدين الله أحق ان يقضي فكذا في نفله قد ورد الحج بالصغير ولا شك في عدم تمكنه من الافعال وانما ينولاها الوالي فدل على دخول النيابة فيه ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلم وقد سئل عن رجل اوصى بحجة فقال أوصي بحجة فقال إن كان صرورة فمن صلب ماله انهما هي دين عليه وإن كان قد ج فمن الثلث إذا عرفت هذا فإنه يخرج من الثلث كساير الشرعات وللرواية عن الصادق (ع) ثم إن اوصى ان يحجج عنه من الميقات أو من بلده عمل بمقتضي وصيته وان اطلق فللشيخ قولان أحدهم انه يحجج عنه من أقرب الأماكن إلى ملكه ولا يلزم الورثة الأجرة والاستيجار الا من ميقات اله الذي هو ميقات الارام قال وبه قال بعض الشافعية حملا على أقل الدرجات زولان الغرض من الحج ايقاع المناسك في مواضعها وقطع المسافة من ضروري غير مطلب وللشراع ولها لو سافر بقصد التجارة إلى بعض البلاد جاز له تجديد نية الحج من ذلك المكن ولم يكلف الرجع إلى بلده وانشاء الاحرام منه اجماعا ولان للحي ان ينشي الاحرام من ميقاته ولا يجب عليه قبل ذلك بل له ان يقصد إلى أحج من اي بلد شاء فكذا نابيه لو مات والثاني انه إن كان الثلث أو ما اوصى به يفي بالحج من بلدته وجب ان يستأجر من بلدته والأوج بان يستأجر عنه من الميقات لان الصادق (ع) سئل عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وإن كان تطوعا فمن ثلثه وسئل الصادق (ع) عن رجل أو صب بعشرين درهما في حجة قال يحجج بها رجل من حيث يبلغه وبه قال بعض الشافعية أيضا ولهم قول اخر مشهور انه يحج من بلده لان الغالب التجهيز للحج والنهض من البلد مسألة إذا أو صب بحجج التطوع وغيره فان قدم الج في الذكرة تقدم على غيره من الوصايا المتبرع بها وان قدم غيره كن مقدما على الحج وبه فال أبو حنيفة لان بدأته به لفظا يدل عليه شدة اهتمامه وتقديمه ولما تقدم من الأخبار الدالة على أن من اوصى بأكثر من الثلث يكون الا لنقص داخلا على الا خبر وقال الشافعي عندهم بل يدخلها الغول لأنها وصايا مؤخرة استوت في حال لاستحقاق فتساوت ونمنع تساويهما مع الترتب لفظا وللشافعي قول اخر انه يقدم على ساير الوصايا وان تأخر لان العتق مقدم لكونه قربة فيقدم الحج لمشاركته إياه في العلة ولو لم يف الثلث أو حصة الحج بطلت الوصية مسألة لو اوصى بالحج الواجب إما حج الاسلام المنذورة أو غيرهما أخرجت من صلب المال ان الطبل وكذا يخرج من صلب ماله وان لم يوص بها ولا يسقط بالوقف عنه وبه قال الشافعي لأنها دين في ذمته ولما رواه معوية بن عمار في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل مات فأوصى ان يحج عنه قال إن كان صرورة فمن جميع المال وأين كانت تطوعا فمن ثلثه و قال أبو حنيفة ومالك ان اوصى بالحج فمن ثلثه وان لم يوص فإنها تسقط بموته وليس يجيد لقوله (ع) للخثعمية فدين الله أحق ان يقصي ولو اوصى يحج واجب غيره قدم الواجب من صلب المال ولقال من المثل قدم على غيره من الوصايا أيضا وقال الشافعي في أحد وجهيه كهذا وفي الأخر يستوى بينه وبين الوصيا فان وفي المثل بالجمع فلا كلام
(٤٩٢)