ذلك وقال في المبسوط لا تصح له الوصية من الكافر الذي لا رحم له من الميت؟ وقال أبو الصلاح الوصية للكافر إذا لم يكن صدقة وقال ابن إدريس تصح الوصية للكافر وان لم يكن ذا رحم وهو قول العامة منهم شريح والشعبي والثوري والشافعي واحمد واسحق وأصحاب الرأي ولا نعلم بينهم خلافا قال محمد بن حنفية؟ وعطاء وقتادة في قوله تعالى الا ان تفعلوا إلى أولياءكم معروفا هي وصية المسلم لليهودي والنصراني وورث العامة عن عكرمة ان صفيه بنت جتى باعت حجرتها من معوية بمائة الف وكان لها أخ يهودي عرضت عليه ان يسلم فيرث فابى فأوصت له بثلث المائة ومن طريق الخاصة ما رواه محمد بن مسلم في الصيح عن أحدهما (ع) في رجل اوصى بماله في سبيل الله قال اعط لمن اوصى له وإن كان يهوديا أو نصرانيا ان الله تعالى يقول فمن بد له بعد ما سمعه فإنما آثمة على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم وكتب الخليل بن هاشم إلى ذي الرياستين وهو والي نيشابور ان رجلا من المجوس مات واوصى للفقراء بشئ من ماله فاخذه قاضي نيشابور فجعله في فقراء المسلمين فكتب الخليل إلى ذي الرياستين بذلك فسأل المأمون عن ذلك فقال ليس عندي في ذلك شئ فسأل أبا الحسن (ع) فقال أبو الحسن (ع) ان المجوسي لم يوص لفقراء المسلمين ولكن ينبغي ان يؤخذ مقدار ذلك المال من مال الصدقة فيرد على فقراء المجوس مسألة ويصح ان يوصي الذمي للذمي والمسلم وللمسلم للمسلم؟ اجماعا والذمي على الخلاف وكذا يصح ان يوصي الحربي للحربي على اشكال ولا تصح الوصية لكافر بمصحف ولا عبد مسلم لأنه لا يصح له تملكهما بالهبة والبيع وغيرهما من أسباب الملك لعموم السبب في جميع الأسباب وهو تعظيم الكتاب العزيز وانتفاء السبيل للكافر على المسلم فان اوصى للكافر بعيد كافر فأسلم العبد قبل موت الموصي بطلت الوصية وان أسلم بعد الموت وقبل القبول بطلت ان قلنا إن الملك لا يثبت الا بالقبول لأنه لا يجوز ان يبتدأ الملك على المسلم وان قلنا يثبت الملك بالموت قبل القبول فالوصية صحيحة عنده لأنا نتبين ان الملك يثبت بالموت لأنه أسلم بعد ان ملكه مسألة لو اوصى المسلم لأهل قريته لم يعط من فيها من الكفار إذا كان أهل القرية مسلمين وكذا لو اوصى لقرابته وفيهم كافر ومسلم لم يعط الكافر شيئا واختصت الوصية بالمسلمين وبه قال احمد لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ولم يدخل فيه الكفار إذا كان الميت مسلما وإذا لم يدخلوا في وصيته الله تعالى مع عموم اللفظ فكذا في وصية المسلم ولان الظاهر من حال المسلم عدم إرادة الكفار للعداوة الدينية الراسخة بينه وبينهم وعدم الوصلة المانعة من الميراث ووجوب النفقة على فقيرهم ولذلك خرجوا من عموم اللفظ في الأولاد والاخوة والأزواج و ساير الألفاظ العامة في الميراث فكذا هنا لان الوصية أجريت مجرى الميراث ولو صرح الموصي بدخولهم دخلوا لان صريح المقال أقوى من دلالة الحال ولو اوصى لأهل قريته وكلهم كفار أو لقرابته وهم كفار صحت الوصية ولا يمكن تخصيصهم (كما قلنا بتخصيصهم صح) لو كانوا بعض أهل القرية أو بعض القرابة لان في تخصيصه رفع اللفظ بالكلية ولو كان فيها مسلم واحد والباقي كفار دخلوا في الوصية أيضا لبعد اخراجهم بالتخصيص ههنا لما فيه من مخالفة الظاهر الذي هو العموم وحمل اللفظ الدال على الجميع على المفرد ولو كان أكثر أهل القرية كفارا فالأقوى تخصيص المسلمين بالوصية لان حمل الفظ عليهم ممكن وصرفه إليهم والتخصيص يصح وإن كان باخراج الأكثر ويحتمل الدخول لان التخصيص في مثل هذا بعيد فان تخصيص الصورة النادرة قريب وتخصيص الأكثر بعيد يحتاج فيه إلى التنصيص وكذا الحم في باقي الفاظ العموم كما لو اوصى لاخوته أو عمومته أو بني عمه أو لليتامى أو للفقراء والأقرب في هذ اكله صرف الوصية إلى المسلمين وكذا الكافر ولو اوصى للفقراء انصرف إلى فقراء ملته؟
عملا بالعرف ولقضية الرضاء؟ المذكورة في الخبر السابق ولو وجدت قرينة تدل على دخول المسلمين دخلوا كما لو اوصى لأهل قريته أو لقرابته وكلهم مسلمون وكذا يدخلون؟
لو لم يكن فيهم الا كافر واحد ولو انتقت القراين فالأقرب عدم الدخول لتناول اللفظ لهم وهم أحق بالوصية من غيرهم ولا يصرف اللفظ عن مقتضاه وعمن هو أحق بحكمه إلى غيره ولو كان في القرية كفار من غير أهل دين الموصي لم يدخل في الوصية لان قرينة حال الموصي يخرجه ولم يوجد فيهم ما وجد في المسلم من الأولوية فيبقى جارحا بحاله ويحتمل عدم الخروج لان الكفار يتوارثون وان اختلفوا في الأديان وكذا يدخلون لو وجدت قرينة الدخول كما لو لم يكن في قرينة الا أولئك البحث الخامس في الوصية للقاتل مسألة في الوصية للقاتل قولان لعلمائنا قال الشيخ ره تصح لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترك خير الوصية للوالدين والأقربين ولم يفرق وقال تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين ولم يفرق والمنع يحتاج إلى دليل وهو أظهر قولي الشافعي لان التملك بالوصية تملك بايجاب وقبول فأشبه التملك بالبيع والهبة وبه قال مالك أيضا وروي عنه تخصيص الجواز بما إذا كان القتل خطأ والقول الثاني للشافعي لا تصح الوصية للقاتل وبه قال أبو حنيفة وابن الجنيد من علمائنا الا انه خصص فقال ولا وصية لقاتل عمد وهو موافق لما روى عن مالك وعن أحمد روايتان كالمذهبين لما روي عن النبي صلى الله عليه وآله قال ليس للقاتل وصية ولان القتل يمنع الميراث الذي هو اكد من الوصية فالوصية أولي لان الوصية أجريت مجرى الميراث فمنعها ما يمنعه والوجه التفصيل وهو انه ان اوصى قبل القتل أو الجرح الموجب للقتل لم تصح الوصية كما لو قال أعطوا زيدا كذا ثم قتله زيد وهو قول الحسن بن صالح بن يحى؟ لان القتل طرأ على الوصية فابطلها لأنه يبطل ما هو اكد منها وتحقيقه ان القتل انما منع الميراث لان القاتل بالقتل استعجل الميراث الذي انعقد سببه فعورض به قبض قصده وهو منع الميراث دفعا لمفسدة قتل الموروث ولهذا بطل التدبير بالقتل الطارئ عليه وهذا المعنى متحقق في القتل الطاري على الوصية فإنه ربما طلب تعجيل الوصية فبادر إلى قتله ليبلغ غرضه اقتضت الحكمة منعه بخلاف ما لو جرحه بالمهلك ثم اوصى له فإن الموصى له لم يقصد بقتله استعجال مال لعدم سببه والموصي راض بالوصية بعد صدور ما فعله في حقه مسألة وهل يقع فرق بين قتل العمد والخطأ الا قرب ثبوت الفرق فيمنع من الوصية مع العمد دون الخطاء وعليه دل قول ابن الجنيد ولان المقتضي (للمنع في العهد صح) انما هو الاستعجال وهذا انما يكون بقصد القتل ولا يتحقق في الخطا فكان الأولى قبول الوصية فيه كما قلنا إن الأولى قبول الوصية لو تجددت بعد القتل والشافعية لم يفرقوا بينهما بل جعلوا القولين فيهما معا وهو قول احمد ثم تكلم الشافعية في موضع القولين من وجهين أحدهما هل من فرق بين ان يكون القتل بحق كالقصاص أولا يكون سكت أكثرهم عنه وقال بعضهم تجوز الوصية للقاتل بالحق والخلاف في غيره والوجه ان الوصية تصح للقاتل بالحق كما يصح له الميراث وأحال بعض الشافعية الوصية على الإرث فقال إن ورثنا القاتل بالحق جوزنا الوصية له والا ففيه الخلاف والثاني قال بعض الشافعية القولان فيما إذا اوصى المجروح لجارحه ثم مات فاما إذا اوصى لانسان فجاء وقتله بطلت الوصية قولا واحدا فإنه مستعجل بالقتل فيحرم كالوارث ومنهم من عكس فصحح الوصية جزما فيما إذا اوصى لجارحه وخصص القولين بما إذا اوصى لانسان فجاء وقتله والأكثرون طردوا القولين في الحالتين فح يكون للشافعي ثلثة أقوال أحدها الصحة والثاني المنع والثالث الصحة ان تقدمت الجراحة وتبطل ان تأخرت مسألة لو قتلت أم الولد سيدها عتقت من نصيب الولد وان استعجلت وبه قال الشافعي لأنها لا تعتق على الميت عندنا وانما تعتق على الولد وهو غير قاتل فورثها وكل من ورث امه عتقت عليه وعند العامة تنعتق أيضا وان استعجلت لان الاخبار؟