وهو مائتان وثمانية يبلغ ماية وخمسة وثلثين لكل ابن سبعة وأربعون فالتسعة نصف الباقي من الثلث بعد الثمن والنصيب ثلث الباقي من الثلث بعد الثمن والوصية فلان الثمن تسعة وثلثون والذي سلم لعمر وثمانية وثلثون يبقى سبعة وعشرون مسألة لو خلف أبوين واوصى لزيد بربع ماله ولعمر وبمثل نصيب الابن الا بمثل صح نصيب الام ففريضة الورثة من ثلثة ثم نأخذ ما لا ونلقي ربعه لزيد بقى ثلثه أرباع نلقي منها نصيبين مثل نصيب ا لابن ونسترد نصفها مثل نصيب الام يبقى ثلثه أرباع مال الا نصيبا يعدل ثلثه انصباء هي سهام الورثة يجيز ونقابل فثلثه أرباع المال يعدل أربعة وانصباء نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فقال مال ستة عشر والنصيب ثلثه إذا أخذنا ستة عشر وأسقطنا ربعها بقي اثني عشر إلى نسقط منها نصيبين وهما ستة ونسترد نصيبا وهو ثلثه تبقى للموصي له ثلثه فإذا أسقطنا الوصيتين عن المال بقى تسعة للأب منها ثلثاها وللأم ثلثها ولو كان مع الأبوين زوج وأوصت لزيد بثلث مالها ولعمر وبمثل نصيب الزوج الا مثل نصيب ا لأب فريضة ا لورثة من ستة ثم نأخذ ما لا ونلقي ثلثه لزيد يبقى ثلثا مال نسقط منه ثلثه انصباء هي سهم الزوج نسترد نصيبين مثل سهمي الأب فيبقى ثلثا مال الانصباء بعدل ستة انصباء بخبر ونقابل فثلثا مال يعدل سبعة وانصباء نبسطها أثلاثا ونقلب السم فالمال ا وعشرون والنصيب اثنان نأخذ أحد أو عشرين ونسقط ثلثها لزيد يبقى أربعة عشر نأخذ منها ثلثه انصباء مثل نصيب الزوج وهو ستة نسترد منها أربعة يبقى لعمر وسهمان فإذا أسقطنا الوصيتين من أحد وعشرين يبقى اثني عشر للزوج ستة وللأب أربعة وللأم سهمان ولو خلف أبوين واوصى لزيد بمثل نصيب الابن الا مثل نصيب الام ولعمر وبربع ما يبق يمن المال نأخذ مالا ونلقي منه نصيبين هما نصيب الابن من مسألة الورثة ونسترجع نصيبا وهو نصيب الام فيبقى مال الا نصيبا ندفع وربعه إلى عمرو وهو ربع مال الا ربع نصيب يبقى ثلثه أرباع مال الا ثلثه أرباع نصيب تعدل ثلثه انصباء هي سهام المسألة بخبر نقابل فثلثه أرباع مال تعدل ثلثه انصباء وثلثه أرباع نصيب نبسطها أرباعا ونقلب الاسم فالمال خمسة عشر والنصيب ثلثه ان اخذ خمسة عشر ونسقط منه نصيبين وهما ستة ونسترد نصيبا وهو ثلثه يبقى اثني عشر ربعها لعمر ويبقى تسعة ستة اللاب وثلاثة للام ويمكن حسابها من خمسة الا انه إذا كان ثلثه أرباع مال يعدل ثلثه انصباء وثلثه أرباع نصيب فالمال الكامل يعدل خمسة نسقط منها نصيبين ونسترد نصيبا يبقى معنا أربعة واحد لعمر ويبقى ثلثه اثنان للأب ووالد للأب ولو خلف أبوين واوصى لزيد بمثل نصيب الام الا مثل نصيب الام ولعمر وبربع ما يبقى من ثلثي المال نأخذ ثلثي مال ونسقط منه نصيبين ونسترجع من نصيبا يبقى ثلث المال الا نصيبا نسقط ربعه لعمر وهو سدس مال الأربع نصيب يبقى نصف مال الا ثلثه أرباع نصيب نزيده على ثلثه مال يبلغ خمسة أسداس المال الا ثلثه أرباع يعدل ثلثه انصباء هي سهام والمسألة بخبر ونقابل فخمسة أسداس مال يعدل ثلثه انصباء وثلاثة أرباع نصيب نبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالمال خمسة وأربعون والنصيب عشرة نأخذ ثلثث المال وهو ثلاثون ونسقط منها نصيبين وهما عشرون ونسترجع نصيبا يبقى معنا عشرون ونسقط ربعه لعمر ويبقى خمسة عشر نزيدها على ثلث المال يكون ثلثين للأب عشرون وللأب مشرع مسألة لو أوصي بنصيب وارث اخر منه وجزء شايع فالجزء المستثنى مع النصيب قد يكون من جميع المال مؤمن باقي المال مؤمن جزء من الباقي فلو خلف أبويه واوصى بمثل نصيب الأب الا مثل نصيب الام الا عشر جميع المال نأخذ مالا و نلقى منه نصيبين ونسترد نصيبا وعشر جميع المال يبقى مال وعشر مال الا نصيبا يعدل انصباء الورثة يخير ونقابل نبسطها عشار أو نقلب الاسم فالمال أربعون والنصيب أحد عشر نأخذ أربعين ونسقط منها نصيبين هما اثنان وعشرون ونسترد منها نصيبا وهو أحد عشر وعشر جميع المال وهو أربعة فسلم للموصي له سبعة وللأب اثنان وعشرون واحد عشر للام ولو استثني من النصيب الام وعشر ما يبقى من المال بعد نصيب الام نأخذ مالا ونلقي منه نصيب الأب وهو نصيبان من ثلثه انصباء هي الفريضة ونسترد منه نصيبا يبقى مال الا نصيبا نزيد عليه مثل عشره وهو عشر مال الا عشر نصيب يصير مالا وعشر مال الا نصيبا وعشر نصيب يعدل ثلثه انصباء هي الفريضة ويجبر ونقابل ونبسطها عشرا أو نقلب الاسم فالمال أحد وأربعون والنصيب أحد عشر نأخذ أحد وأربعين ونسقط منه نصيبين وهما اثنان وعشرون ونسترد نصيبا فيكون معنا ثلثون ونسترد عشر الثلثين من ذلك النصيب أيضا وهو ثلثه ونزيده على ما معنا يصير ثلثه وثلثين للأب اثنان وعشرون وللام أحد عشر ولو استثنى منه نصيب الام وثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الأب نأخذ ثلثي مال ونسقط منه نصيب ونسترد نصيب (يبقى ثلثا قال الا نصيبا صح) نسترد ثمن هذا المبلغ أيضا من النصيب وهو نصف سدس مال الا ثمن نصيب ونزيده على المال يكون ثلثه أرباع مال الا نصيبا وثمن نصيب نزيده على ثلثه مال يبلغ مالا ولا نصف سدس مال الا نصيبا وثمن نصيب وذلك يعدل انصباء الورثة وهي سهام الفرية نجبر ونقابل فمال ونصف سدس مال يعدل أربعة انصباء ثمن نصيب فنبسطها باجزاء أربعة وعشرين وبها التفاوت بين ا لثمن ونصف السدس ونقلب السم فالمال تسعة وتسعون والنصيب ستة وعشرون نأخذ ثلثي المال ونهو ستة وستون نسقط منه نصيبين وهما اثنان وخمسون ونسترد نصيبا يبقى أربعون نسترد ثمنه من النصيب وهو خمسة وتزيده على الأربعين ويكون خمسة وأربعين ونزيده على ثلث المال يبلغ ثمانية وسبعين للأب بنصيب اثنان وخمسون وللام نصيب ستة وعشرون ولو كان قال الا ثمن ما يبقى من ثلثي المال بعد نصيب الألم نأخذ ثلثي مال نسقط منه نصيبين ونسترد نصيبا يبقى ثلثا مال الا نصيبا ونسترد أيضا ثمن ثلث المال بعد النصيبين وهو نصف سدس امال الأربع نصيب و نزيده على ثلثي مال الا نصيبا يبلغ ثلاثة أرباع مال الا نصيبا يبلغ مالا ونصف سدس مال الا نصيبا وربع نصيب بعدل انصباء الورثة بخبر ونقابل فمال وصنف سدس مال يعدل أربعة انصباء وربع نصيب نبسطها باجزاء اثني عشر ونقلب الاسم فالمال أحد وخمسون والنصيب ثلثه عشر نأخذ ثلثي المال وهو أربعة وثلثون نسقط منه نصيبين وهما ستة وعشرون ونسترجع نصيبا يبقى للموصي له ثلثه عشر نسترد منه أيضا لمن الباقي من الأربعة والثلثين بعد النصيب وهو واحد يبقى له اثنا عشر نسقطها من جميع المال يبقى تسعة وثلثون للأب نصيبين وستة وعشرون وللام بنصيب ثلثه عشر الفصل الرابع في الوصية بالتكملة المراد بالتكملة البقية التي بها يبلغ الشئ حدا اخر فلو ترك أربعة بنين واوصى بتكملة الثلث ماله بنصيب أحدهم فمعنى ذلك أنه أوصي بالثلث الا نصيبا وهو صنفان الأول بان يتجرد معن الوصية بغير ها وعن الاستثناء فيها فاما ان يكون الوصية بتكملة واحدة كما تقدم واو بكلمتين وطريق الأول ان يضرب عدد البنين بعد السقاط واحد من مخرج الجزء الموصي بتم وكتمة يكون ستة فهو المال ثم نسقط من المخرج واحدا يبقى اثنان ه؟ النصيب أو نقول نأخد امالا ونصرف ثلثه إلى الموصي له ونسترد منه نصيبا فيحصل معنا ثلثا مال ونصيب يعدل انصباء الورثة وهي أربعة نلقي نصيبا بنصيب قصاصا يبقى ثلثا مال يعدل ثلثه انصباء نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالمال تسعة والنصيب اثنان والتفاوت بين النصيب والثالث أحده فهو التكملة يدفع إلى الموصي له يبقى ثمانية لكل واحد سهمان أو نجعل ثلث المال دينار أو درهما ونجعل الدينار نصيبا والتكملة درهما ندفعه إلى الموصي له يبقى من المال ثلثه دنانير ودرهما يأخذ البنون ثلاثة
(٥٣٣)