أو يد السيد لبقاء ملك البايع والمقرض فيهما وإن كانت قد تلفت في يد العبد كان عليه القيمة يتبع (به) بها بعد العتق واليسار إن كانت من ذوات القيم وإن كانت من ذوات الأمثال وجب عليه مثله وإن كان قد تلف في يد السيد كان على السيد المثل أو القيمة ان شاء رجع به على السيد في الحال وان شاء طلب به العبد مع عتقه ويساره إذا عرفت هذا فالأقرب عندي انه لا يصح شراؤه في ذمته ولا قرضه لاستحالة ان يثبت الملك له فإنه ليس أهلا للتملك على ما يأتي ولا للمولى لأنه ان ملك بغير عوض فهو تجارة بالباطل إذ المالك انما دفع العين ليسلم له العوض فإذا لم يكن هناك عوض يكون تسلطا على ملك الغير بغير اذنه وان ملك السيد بعوض فاما في ذمته وهو باطل لان السيد ما رضي به أو في ذمة العبد وهو باطل لامتناع حصول الشئ لمن ليس عليه عوض بل على غيره وكلا القولين للشافعية بناء على القولين في أن المفلس المحجور عليه إذا اشترى شيئا هل يصح ووجه الشبه كمالية كل واحد منهما في عقله وعبارته وانما حجر عليه لحق الغير هذا أحد الطريقين والطريق الأخر القطع بالفساد بخلاف المفلس لأنه أهل للتملك.
مسألة: ان قلنا الشراء صحيح فالملك للسيد وان علم البايع عبوديته لم يطالبه بشئ ولا للسيد بل يصبر حتى يعتق العبد فإن لم يعتق أو كان معسرا ضاع الثمن وان لم يعلم بالعبودية تخير بين الصبر إلى العتق وبين الفسخ ويرجع إلى عين ماله وهو قول بعض الشافعية وقال بعضهم الملك للعبد والسيد بالخيار بين ان يقر عليه وبين ان ينتزعه من يده وللبايع الرجوع إلى عين المبيع ما دام في يد العبد لتعذر تحصيل الثمن كما لو أفلس المشتري بالثمن فان تلف ما في يده فليس له الا الصبر إلى أن يعتق وان انتزع السيد فهل للبايع الرجوع قال أكثر الشافعية انه لا يرجع كما لو زال يد المشتري عما اشتراه ثم أفلس بالثمن وقال بعضهم يرجع بناء على أن الملك للسيد ابتداء لا بالانتزاع وان أفسدنا شراءه فللمالك استرداد العين مع بقائها سواء كانت في يد السيد أو العبد فان تلفت في يد العبد من غير أن يقبضها السيد تعلق الضمان برقبته وان تلف في يد السيد طالبه بالضمان وان شاء طالب العبد بعد العتق ولو رآه السيد ولم يأخذ لم يضمن بذلك سواء كان البايع والمقرض عالمين بالعبودية أو جاهلين وسواء رضي السيد بما فعله العبد أو لا إذا لم يكن قد اذن له أو لا ولو أدي العبد الثمن من مال السيد كان للسيد استرداده لوقوعه فاسدا. مسألة: ليس للعبد ان ينكح بدون اذن سيده سواء اضطر إليه أو لا والا لكان له الوطي متى شاء وذلك يورث ضعف البنية ويتضرر به السيد وكذا حكم؟؟ يتعلق برقبة العبد إما الهبة منه والوصية له فإنه هبة للسيد ووصية له إذ لا يصح ان يملك العبد شيئا فان قبل المولى أو العبد باذنه ملك المولى والا فلا ولا يصح قبول العبد من دون اذن السيد لعدم رضاه بثبوت الملك وبه قال بعض الشافعية وقال آخرون منهم يصح قبول العبد من دون اذن مولاه لأنه اكتساب لا يستعقب عوضا فأشبه الاصطياد بغير اذنه ولان العبد لو خالع زوجته صح وثبت العوض ودخل في ملك السيد قهرا كذا هنا. مسألة: لو ضمن بغير اذن السيد فالأقرب الجواز لأنه تصرف في الذمة لا في العين ثم إن علم المضمون له بالعبودية قبل الضمان لم يكن له الرجوع والا رجع لاعساره وسيأتي تمامه انشاء الله تعالى وبالجملة فغير المأذون له في الاستدانة أو التجارة ممنوع من التصرف في نفسه وما في يده ببيع وإجارة واستدانة وغير ذلك من جميع العقود الا بإذن مولاه الا الطلاق فان له ايقاعه وان كره المولى. مسألة:
المشهور بين علمائنا ان العبد لا يملك شيئا سواء ملكه مولاه شيئا أو لا وبه قال أبو حنيفة والثوري واسحق واحمد في إحدى الروايتين والشافعي في الجديد من القولين لقوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شئ وقوله تعالى هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء نفى عن القدرة مطلقا ونفي ان يشارك العبد مولاه في شئ البتة فكأنه تعالى قال إذا لم يشارك عبد أحد مولاه في ملكه ويساويه فكذلك لا يشاركني في ملكي أحد فيساويني فيه فثبت ان العبد لا يملك شيئا ولأنه مملوك ولا يملك شيئا كالدابة وقال بعض علمائنا انه يملك كفاضل الضريبة وأرش الجناية وما يملكه مولاه وبه قال مالك والشافعي في القديم واحمد في إحدى الروايتين و داود وأهل الظاهر لقوله تعالى وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله فبين تعالى انه يغنيهم بعد فقر ولو لم يملكوا لم يتصور فيه الغنى ولما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للعبد الا ان يستثنيه السيد ومن طريق الخاصة ما رواه زرارة عن الصادق (ع) في الرجل يشتري المملوك وله مال لمن ماله فقال إن كان علم البايع ان له مالا فهو للمشتري وان لم يكن علم فهو للبايع ولأنه آدمي فأشبه الحر والغنى يكون بعد العتق كما يكون في الحر بعد التجارة وخبر العامة غير ثابت عندهم وعارضوه بما رووه عنه (ع) أنه قال من باع عبدا وله مال فماله للبايع الا ان يشترطه المبتاع وقد رواه الخاصة في الصحيح عن محمد بن مسلم عن الباقر والصادق عليهما السلام قال سألته عن رجل باع مملوكا فوجد له مالا فقال المال للبايع انما باع نفسه الا ان يكون شرط عليه ان ما كان له من مال أو متاع فهو له ولو ملكه العبد لم يكن للبايع فلما جعله للبايع دل على أن العبد لم يملك وثبت بذلك ان الإضافة مجاز ويفارق الحر لأنه غير مملوك وملك النكاح لأنه موضع حاجة وضرورة لأنه لا يستباح في غير ملك ولأنه لما ملكه لم يملك السيد إزالة يده عنه بخلاف المال والفايدة في القولين تظهر في الزكاة فان قلنا يملك فلا زكاة لضعف ملكه إذ لمولاه انتزاعه منه متى شاء وان قلنا لا يملك وجبت الزكاة على المولى وإذا ملكه جارية وقلنا يملك استباح وطؤها والا فلا ويكفر بالمال ان قلنا يملك والا بالصوم . البحث الثاني: في المأذون له في الاستدانة. مسألة: يجوز للسيد ان يأذن لعبده في الاستدانة والتجارة وساير التصرفات اجماعا ولأنه صحيح العبادة وانما منع من التصرف لحق السيد فإذا امره زال المانع إذا ثبت هذا فإذا اذن له في الاستدانة فان استدان للمولى باذنه كان الضمان على المولى لأنه المستدين في الحقيقة والمملوك نايبه وان استدان لنفسه بإذن المولى فان استبقاه مملوكا أو باعه فالضمان على المولى أيضا لأنه باذنه دفع المالك ماله إليه ولما رواه أبو بصير عن الباقر (ع) قال قلت له الرجل يأذن لمملوكه في التجارة فيصير عليه دين قال إن كان اذن له ان يستدين فالدين على مولاه وان لم يكن اذن له ان يستدين فلا شئ على المولى ويستسعى العبد في الدين . مسألة: لو أعتقه مولاه وقد اذن له في الاستدانة فاستدان فالأقرب الزام العبد بما استدانه لأنه أخرجه في مصلحته فكان عليه أداؤه بخلاف ما لو باعه مولاه واستبقاه لان التفريط من المولى باذنه وعدم تمكن صاحب المال من اخذه ولما رواه عثمان بن عيسى عن طريف الاكفافي قال كان اذن لغلام له في الشراء والبيع فأفلس ولزمه دين فاخذ بذلك الدين الذي عليه وليس يساوي ثمنه ما عليه من الدين قال فقال الصادق (ع) ان بعته لزمك وان أعتقه لم يلزمك فعتقه لم يلزمه شئ ويحتمل الزام المولى لأنه اذن له في الاستدانة فكأنه قد اذن له في اتلاف مال الغير ولا شئ للعبد حالة الاذن فتضمن ذلك الالتزام بما يستدينه وهذا هو المشهور. مسألة:
لو استدان العبد بإذن المولى ثم مات المولى وعليه ديون وقصرت التركة عن الديون قسمت التركة على دين المولى ودين العبد بالنسبة لأنهما معا يستحقان في ذمة المولى ولما رواه زرارة سألت الباقر (ع) عن رجل مات وترك عليه دينا وترك عبدا له مال بالتجارة وولدا وفي يد العبد مال ومتاع وعليه دين استدانه العبد في حياة سيده في تجارة فان الورثة وغرماء الميت اختصموا فيما في يد العبد من المال والمتاع وفي رقبة العبد فقال ارى ان ليس للورثة سبيل على رقبة العبد ولا على ما في يديه من المتاع و.
المال الا ان يظهر دين الغرماء جميعا فيكون العبد وما في يده للورثة فإن كان أبوا كان العبد وما في يده للغرماء مقدم العبد وما في يديه من المال ثم يقسم ذلك بينهم