مطلق التحديد ما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حريم البئر خمسة وعشرون ذراعا وحريم البئر العادية خمسون ذراعا وحريم العين السانحة ثلاثمائة ذراع وعلى التقدير بخمسمائة ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حريم البئر أربعون ذراعا وحريم العين خمسمائة ذراع لاعطان الإبل والغنم ومن طريق الخاصة ما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله قال ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين إلى العين يعني القناة خمس مائة ذراع وفي الموثق عن السكوني عن الصادق (ع) قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن أربعون ذراعا وما بين بئر للناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا وما بين العين يعني القناة خمسمائة ذراع وعلى التفصيل ما رواه عقبة بن خالد عن الصادق (ع) قال يكون بين البئرين إذا كانت ارض صلبة خمسمائة ذراع وإن كانت أرضا رخوة الف ذراع فلم يجد الشافعي ذلك بحد بل جعل الضابط الحاجة مهما احتاجت العين إليه لزم والا فلا وقد روى محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه (ع) في رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى فوقه كم يكون بينهما في البعد حتى لا يضر بالأخرى في ارض إذا كانت صلبة أو رخوة فوقع (ع) على حسب أن لا يضر أحدهما بالآخر قال الشافعي فاما القناة فآبارها لا يستقي منها حتى لا يعتبر بها الحريم فحريمها القدر الذي لو حفر فيه لنقص مائها أو خيف منه العيار والكباس ويختلف ذلك بصلابة الأرض ورخاوتها ولهم وجه آخران حريمها حريم البئر التي يستقي منها ولا يمنع من الحفر بعد ما جاوزه وان نقص ماؤها وقال بعضهم لو جاء اخر وتنحى عن المواضع التي عددناها حريما وحفر بئرا ينقص ماء الأولى لم يمنع منه وهو خارج عن حريم البئر والا ظهر عندهم انه ليس لغيره الحفر حيث تنقص ماء الأولى كما ليس لغيره ان يتصرف قريبا من بنائه بما يضر به بخلاف ما إذا حفر بئرا في ملكه فحفر جاره بئرا في ملكه فنقص ماء الأولى حيث يجوز والفرق ان الحفر في الموات ابتداء تملك فلا يمكن منه إذا تضرر الغير وهنا كل واحد منهما يتصرف في الملك وعلى هذا فذلك الموضع داخل في حريم البئر أيضا وما حكمنا بكونه حريما وذلك إذا انتهى الموات إليه وإن كان الموضع مملوكا قبل تمام حد الحريم فالحريم إلى حيث ينتهي الموات مسألة حد الطريق لمن ابتكر ما يحتاج إليه في الأرض المباحة خمسة أذرع وقيل سبع فالثاني يتباعد هذا المقدار لما رواه مسمع بن عبد الملك عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله والطريق إذا تشاح إليه أهله فحده سبع أذرع ومثله ما رواه السكوني في الموثق عن الصادق (ع) عن رسول الله صلى الله عليه وآله واما النهر فحريمه مقدار مطرح ترابه والمجاز على حافيته ولو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم قضى له مع يمينه لأنه يدعي ما يشهد به الظاهر على اشكال مسألة حريم الشجر ما تبرز أعضائه إليه أو تسرى عروقه إليه فإذا أحيا أرضا وزرع في جانبها غرسا فتبرز أعضائه إلى الموات أو تسري عروقه إليه لم يكن لغيره احياء ما يرى يصل الأغصان؟ أو العروق إليه فان بادر أحد إلى احيائه كان للغارس منعه ولو باع انسان بستانا نخلا واستثنى عليه نخلة معينة كان للبايع حق الاستطراق إلى تلك النخلة والدخول إليها والخروج عنها وله مدى جرايدها من الأرض لما رواه السكوني في الموثق عن الصادق (ع) قال قضى النبي صلى الله عليه وآله في رجل باع نخلا واستثنى عليه نخلة فقضى له رسول الله صلى الله عليه وآله بالمدخل إليها والمخرج ومدى جرايدها وعن عقبة بن خالد ان النبي صلى الله عليه وآله قضي في كل هذا النخل ان يكون النخلة والنخلتان للرجل في حايط الأخر فيختلفون في حقوق ذلك فقضى ان لكل نخلة من أولئك مبلغ جريدة من جرايدها حتى تقدر بها وروى ابن بابويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال حريم النخلة طول سعفها تنبيه جميع ما فصلناه في حريم الاملاك مفروض فيما إذا كان الملك مخصوصا بالموات أو متاخما له من بعض الجوانب واما إذا كانت الأرض محفوفة بالاملاك فلا حريم لها لان الاملاك متعارضة وليس جعل موضع حريم لدار أولي من جعله حريما لاخرى وكل من الملاك يتصرف في ملكه على العادة كيف شاء ولا ضمان عليه وان افضى إلى تلف الا ان يتعدى وقد اختلف قول الشافعي في أنه لو أعد داره المحفوفة بالمساكن حماما واصطبلا أو طاحونه أو حانوتا في صف العطارين حانوت حداد أو قصار على خلاف العادة على قولين أحدهما انه يمنع منه وبه قال احمد لما فيه من الضرر وأظهرهما عنده الجواز وهو المعتمد لأنه مالك له التصرف في ملكه وفي منعه من تتميم التصرفات اضرار به هذا إذا احتاط واحكم الجدران بحيث يليق بما يقصده فان فعل ما يغلب على الظن فيه انه يودي إلى خلل في حيطان جاره فاظهر الوجهين عند الشافعية (عدم الجواز ظ) وذلك كما إذا كان يدق الشئ في داره دقا عنيقا فيزعج منه الحيطان أو حبس الماء في ملكه بحيث ينشر منه النداوة إلى حيطان الجار ولو اتخذ داره مدبغة؟ أو حانوتة فخبر؟ حيث لا يعتاد فان قلنا لا يمنع في الصورة السابقة فهنا أولي وان قلنا بالمنع فهنا يحتمل عدمه لان الضرر هنا من حيث التأذي بالدخان والرايحة الكريهة وانه أهون وكذا البحث في إطالة البناء ومنع الشمس والقمر والأقوى ان لأرباب الاملاك التصرف في املاكهم كيف شاؤوا ولو حفر في ملكه بئر بالوعة وفسد بها بئر ماء الجار لم يمنع منه ولا ضمان عليه بسببه ولكنه قد يكون فعل مكروها وبه قال الشافعي وقال مالك تمنع فان فعل وتلف شئ ضمنه فايدة لا يمنع من احياء ما وراء الحريم قرب أو بعد لان النبي صلى الله عليه وآله اقطع عبد الله بن مسعود الدور وهي من ظهراني عمارة الأنصار من المنازل والنخل والدور يقال له انه اسم موضع ويقال المعنى انه اقطعه تلك البقعة ليتخذها دورا وقال مالك ان القريب من العمران لا يحييه الا أهل العمران وهو تحكم مثله عن أبي حنيفة مع تحديد القرب بقدر صحته من كل جانب وربما ينسب ذلك إلى أبي يوسف مسألة النهر المملوك إذا كان عليه رحى بحق ملك لم يكن لا رباب النهر طم هذا النهر ولا صرف الماء عنه إلى املاكهم بنهر غيره الا بإذن صاحب الرحى لاشتماله على تضرر صاحب الرحى ولما رواه محمد بن علي بن محبوب قال كتب رجل إلى الفقيه في رجل كانت له رحى على نهر قرية لرجل أو رجلين فأراد صاحب القرية ان يسوق الماء إلى قريته في غير النهر الذي عليه الرحى ويعصل هذا الرحى اله ذلك أم لا فوقع (ع) تتق الله عز وجل ويعمل ذلك بالمعروف ولا يضار رخاء المؤمن تتمة قال ابن بابويه روى أن حريم المسجد أربعون ذراعا من كل ناحية وحريم المؤمن في الضيف باع وروى عظم الزراع وروى الشيخ عن عقبة بن خالد عن الصادق (ع) قال قضي رسول الله في رجل احتفر قناة واتى بذلك سنة ثم إن رجلا احتفر إلى جنبها قناة فقضى ان يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه وليلة هذه فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الأولى وعوزت الأخيرة وإن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الأولى شئ وروى ابن بابويه نحوه عن عقبة من خالد عن الصادق (ع) في رجلا اتى جبلا فشق منه قناة فجرى ماؤها سنة ثم إن رجلا اتى ذلك الجبل فشق منه قناة أخرى فذهبت قناة الأخيرة بماء قناة الأولى قال يقاسان يجعل البئر ليلة ليلة فينظر أيهما ازدت؟ بصاحبتها فان رأيت الأخيرة ازدت بالأولى فلتعوذ وقضي رسول الله صلى الله عليه وآله بذلك وقال إن كانت الأولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على صاحب الأولى سبيل كتاب العطايا المعجلة وفيه مقصدان مقدمة العطايا جمع عطية أقسامها ثلاثة لأنها إما منجزة غير معلقة بالوفاء واما مؤجلة معلقة بالوفاء والثاني الوصية والأول إما ان يكون العطية مطلقة يقتضى الملك المطلق الموجب لإباحة أنواع التصرفات وهو الهبة واما ان يكون مقيدة غير مطلقة وهو الوقف المقصد الأول في الهبة وفيه مقدمة وفصلان إما المقدمة ففي بيان حقيقتها وتسويقها قد عرفت ان أقسام العطايا ثلاثة وان من جملتها العطية المنجزة في الحياة المقتضية تسويق عموم التصرفات وهي الهبة لكنها ان خلت عن العوارض سميت هبة فان انضم إليه حمل الموهوب من مكان إلى مكان للموهوب منه اعظاما له وتوقيرا سمي
(٤١٤)