أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد عشره والشئ اثنان فنعتق منه عشراه وهما اثنا عشر وعلى السيد من الدية عشراها وهما ستة عشر يقضي من الحي يبقى منه أربعة وعشرون ضعف ما عتق ولو اعتقهما كما ذكرنا وقتل الأدون وقطع يد الا رفع ونقص من قيمته عشره ودية كل وحد منهما لو كانت حرا يساوي ثمانين فيقرع ان خرجت لغير المقتول عتق ثلثه ورق ثلثاه وان خرجت للمقتول عتق منه شئ ورد الباقي لكنه أتلفه فالذي يبقى لورثة العبد المقطوع وهو بعد ما نقص مثل عبد وربع عبد يقضي منه ما لزمه من الدية وهو شيئان لان الدية ضعف القمية فيبقى عبد وربع عبد الا شيئين يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وربع عبد يعدل أربعة أشياء نبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالعبد ستة عشر والشئ خمسة فيعتق من العبد خمسة اجزاء من ستة عشر جزءا وقيمتها اثنا عشر ونصف وتركها السيد خمسون يقضي منها ما لزمه من الدية وهو ضعف ما عتق يبقى منها خمسة وعشرون ضعف ما عتق مسألة لو وهب المريض عبدا استوعبا واقبضه فقتل العبد الواهب خطا فقد بينا انه يتخير المولى بين الفك والفداء فلو كانت قيمته مثل الفدية صحت الهبة في نصف ويباع ذلك النصف في الجناياة أو يفديه المتهب فيحصل للورثة قدر نصفه وقد بقي لهم النصف وهما ضعف ما صحت فيه الهبة ويهدر نصف الجناية لان جناياة المملوك على المالك مهدرة وإن كانت القمية أكثر كما لو ساوى العبد بثلثمائة واليه ماية فتصح الهبة في شئ من العبد فتبطل في الباقي ويرجع بالجناية الورثة السيد ثلث شئ يبقى معهم عبد الا ثلثي شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد يعدل شيئين وثلثي شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد ثمانية والشئ ثلاثة فتصح الهبة في ثلاثة أثمان العبد ويرجع إلى ورثة الواهب ثلث ما صحت الهبة فيه وهو ثمن عبد فيجتمع له ستة أثمان ضعف ما صحت فيه الهبة وإن كانت ألية أقل فكذا ان قلنا تفديه بالأقل من القيمة والديه وان قلنا بالدية فإن كانت القيمة مثل نصف الدية أو أقل صحت الهبة في جميعه فذا فداه كان عندهم ضعف ما صحت فيه الهبة أو أكثر وإن كانت أكثر من نصف الدية كما إذا كانت القيمة مائتين والديه ثلاثمائة فتصح الهبة في شئ من العبد ويفديه بمثله ومثل نصفه فيحصل للورثة عبد ونصف شئ يعدل شيئين في سقط نصفه شئ بنص شئ يبقى عبد يعدل شيئا ننصف شئ فالشئ ثلثا العبد فصحت الهبة في ثلثه يبقى للورثة من الرقبة ثلث من الداء مثل عبد فيجتمع عبد وثلث ضعف ما صحت الهبة فيه فان عفى الوهب عن الجناية فالهبة سابقة على العفو فيقدم ثم ينظر إن كانت القيمة مثل نصف الدية أكثر بطل العفو لان الهبة تستغرق الثلث فلا يبقى شئ ينفذ العفو فيه وإن كانت القيمة أقل من نصف ألد يه نظر ان سلم الموهوب لها لعبد أو فداه قلنا يفدى بأقل أمرين فكذلك وان قلنا يفدي بالقيمة فالفاضل من الثلث عن الهبة يصرف إلى العفو كما لو كانت القمية ماية والدية ثلث ماية فتصح الهبة في جميع العبد صحا لعفو في شئ منه ويفدي الباقي وهو عبد الأشياء بثلثه أمثاله وهو ثلثه اعبدا الا ثلثه أشياء (وهو يعادل ضعف ما صح فيه الهبة والعفو أعني عبدين وشيئين فنجبر ونقابل فثلثة أعبد يعادل عبدين و؟؟) نسقط عبدين بعبدين يبقى عبد في معدله خمسة أشياء فالشئ خمس العبد فيصحا لعبد وفي خمسة وهو عشرون وقد صحت الهبة في جميعه وهو مائه فالمبلغ مائه وعشرون ويبطل العفو في أربعة أخماسه وهي ثمانون ويفديهما الموهوب له بأربعة أخماس الدية وهي مائتان وأربعون ضعف صح فيه الهبة والعفو النوع الثامن في مسائل العين والدين مسألة إذا لم يخلف الميت سوى المدين فإن كانت على الوارث بقدر انصبائهم برت ذمتهم لان كل واحد قدر نصيبه إليه وإن كان على أحدهم أكثر من نصيبه رد الفاضل إلى من يستحقه من الوارثة إما الباقون كلهم أو بعضهم ولو كان الدين على بعض الورثة فالذي يبرأ من حصته ولا يتوقف براه على توفي حصته الآخرين لان الملك بالإرث لا يتأخر والانسان لا يستحق على نفسه شياء ولو خلف انه عينا على بعض الورثة فإن كان الدين مخالفا للعين في الجنس أو من غير نوعه قسمت العين بين الورثة فتصيب من لا دين له يسلم إليه ونصيب المديون يسلم ان؟ كان مليا مقرا وإن كان جاحدا أو فقير فقد ظفر الأخر بغير جنس حقه وحكمه سبق وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يدفع إليه ويوقف عند من لا دين عليه على سبيل الرهن حتى يؤدي نصيب من لا دين عليه ومن الدين وان اتفق الدين والعين في الجنس والنوع بان يخلف؟ عينا مائة دينار على أحد ولديه كانت الماية سالرها لمن لا دين عليه نصفها بالإرث ونصفها قصاصا عما يصيب من الدية وبه قال بعض الشافعية واستبعده الجويني لان التقاص انما هو في الدنين لا في الدين والعين فان الإرث يثبت شايفا في العين والين وليس لمن لا دين له الاستبدار بالعين إن كان المدين مقرا مليا فان ترضى انشاءا عتق دار وإن كان جاحد معسرا لله أحدها على قصد على قصد التملك لأنه ظفر بجنس حقه لمن تعذر تحصيله منه مسألة إذا خلف دينار وعينا واصي بالدين لشخص وهو ثلثه ماله أو أقل ان حصر حقه فيه فيما قبض منه دفع إليه وان اوصى بثلث الدين ضم إلى العين فإن كان ما نص ثلث الجميع أو أقل دلع إلى الموصي له لان الورثة قد أحرزوا مثليه وهو أحد وجهي الشافعي والا صح عندهم انه كما نص منه شئ دفع دفع ثلثه إلى الموصي له وثلثاه إلى الورثة لان الوصية شايعه في الدين إذا تقرر هذا تقرر هذا فالدين المستخلف من العين من جنسه ونوعه إما ان يكون على وارث أو أجنبي أو علهما الأول ان يكون على الوارث فنصيبه من جملة التركة إما ان يكون مثل ما عليه من الدين أو أكثر وأقل فإن كان نصيبه مثل ما عليه صححنا المسألة وطرحنا مما تصح منه المسألة نصيب المديون ونقسم العين على سهام الباقين ولا يدفع إلى المديون شئ ولا يؤخذ منه شئ كما لو خلفت زوجها وثلثه بنين وتركت خمسة دينا على أحد البنين وخمسة عشر عينا فالتركة عشرون ونصيب كل ابن خمسة دينار وعلى المديون مثل نصيبه فتصح المسألة من أربعة نطرح منها نصيب ابن تبقى ثلثه نقسم عليها العين وهي خمسة عشر يخرج من القيمة خمسه لكل من الابنين الذين لا دين عليهما والزوج خمسه وظ) ونصيب المديون يطرح قصاصا بما عليه وإن كان نصيبه أكثر مما عليه قسمنا التركة بينهم فما أصاب المديون طرح منه ما عند عليه واخذ الباقي من العين كما لو كان الدين في المسألة السابقة ثلثه والعين سبعة عشر نصيب كل ابن من التركة خمسة وما على المديون ثلثه نبسطها من الخمسة يبقى اثنان نأخذهما من العين وإن كان نصيبه أقل مما عليه فيقام سهام الفريضة ويطرح منه نصيب المديون ويقسم العين على الباقي فما خرج من القسمة يضرب في نصيب المديون الذي طرح فما بلغ فهو الذي حصل من الدين ثم الباقي من الدين يعد الذي حصل يسقط منه شئ ويبقى شئ يؤديه المديون إلى ساير الورثة وطريق معرفة الساقط والباقي ان يقسم جميع التركة بين الورثة فما أصاب المديون يطرح مما عليه من الدين فما بقى هو الذي يؤديه المديون فيقسمه ساير الورثة على ما بقى من السهام بعد اسقاط نصيب المديون فلو فرضنا في الصورة المذكورة الدين ثمانية والعين اثني عشر يقسم التركة على سهام الفريضة وهي أربعة ويطرح منها نصيب المديون ويقسم العين على الباقي يخرج من القسمة أربعة نضربها في نصيب المديون وهو واحد يكون أربعة وهو الحاصل من الدين يبقى أربعة منه نأخذ نصيب المديون من التركة وهو خمسه فنطرحها مما عليه تبقى ثلثه من الدين ويسقط واحد و تلك الثلاثة مقسومه بينهم على سهامهم فما صح منه المسألة وهو ثلثه مسألة لو ترك ثلثه بنين وعشرين دينارا عينا وعشره دنانير على أحد
(٥٥٣)