لانى تعديت فيها وأصحهما عندهم انه لا يقبل والقول قول المقر له مع يمينه لأن العين لا تثبت في الذمة وكذا الوديعة لا تثبت في الذمة ويفارق ما إذا قال له على الف ثم فسرها بالوديعة لأنه لم يصرح بالمحل واحتمل ان يكون المراد وجوب الحفظ والرد وهنا صرح بالذمة إذا عرفت هذا فإذا قبلنا منه التفسير بالوديعة فيما إذا قال له علي الف ثم جاء بألف وقال هو وديعة عندي فإنه لا يقبل قوله في سقوط الضمان لو ادعى التلف لان الألف مضمون عليه وليس بأمانة لان قوله علي يتضمن الالزام فلو ادعى تلف الألف التي زعم أنه وديعة لم يسقط الضمان عنه ولو ادعى رده لم يصدق لأنه ضامن وانما يصدق المؤتمن فخلص من هذا انه لا يصدق في دعوى تلفه بعد الاقرار أو رده واشكل عليه بان كلمة علي كما يجوز ان يريد بها صيرورتها مضمونة عليه لتعدية يجوز ان يريد بها وجوب الحفظ والتخلية ويجوز ان يريد بها عندي كما سبق وهذان المعنيان لا ينافيان الأمانة مع أن النقل عن الشافعي انه ان ادعى انه تلف أو رده قبل الاقرار لم يصدق لان التالف والمردود لا يكون عليه بمعنى من المعاني وان ادعى انه تلف بعد الاقرار صدق مسألة لو قال له عندي ألف درهم وديعة دينا أو ألف درهم مضاربة دينا فالذي يحتمل ذلك أن تكون الوديعة مضمونة عليه بان تعدى فيها وكذا مال المضاربة فان فسر بذلك قبل منه وان قال أردت انه شرط علي ضمانها لم يقبل لأنها لا تكون دينا بذلك فان قال عندي الف وديعة شرط علي ضمانها كانت وديعة ولم تكن مضمونة بالشرط لان ما أصله الأمانة لا يصير بالشرط مضمونا وكذا ما أصله الضمان لا يصير بالشرط أمانة الا ترى انه لو دفع مالا على وجه المساومة وشرط ان يكون أمانة لم يصر بذلك أمانة ولو قال لفلان علي ألف درهم في ذمتي فجاءه بألف فقال الألف التي أقررت بها كانت وديعة وتلفت فهذه بدلها قبل ذلك لأنه يجوز ان يكون بتعد منه أو تفريط فيكون بدلها في ذمته ولو جاء بألف فقال الألف التي أقررت بها هذه وهي وديعة لك فللشافعية وجهان على ما تقدم ولو قال لك علي الف ثم قال كانت وديعة وكانت تلفت قبل اقراري وكنت أظن أنها باقية لم يقبل منه لأنه كذب بهذا اقراره فلم يقبل منه فان قال ما أقررت به كان وديعة وتلفت بعد اقراري قبل منه ولو قال له علي ألف درهم وديعة وفسر اقراره بوديعة موجودة قبل وكذا إذا قال أقررت بوديعة وقد هلكت بعد اقراري فالقول قوله مع اليمين وان قال كانت هالكة حين أقررت لم يقبل منه لان الوديعة الهالكة لا تكون عليه فيكون قد اكذب اقراره الا ان يكون هلكت بتعد أو تفريط فيكون اقراره صحيحا واما إذا وصل اقراره فقال علي أو عندي الف وديعة هلكت فللشافعية قولان كما في قوله علي الف قضيتها ولو فصل فقال له علي الف وسكت ثم قال مفصولا وديعة هلكت لم يقبل قولا واحدا لأنه فسر اقراره بما يرفعه منفصلا مسألة لو قال لفلان علي الف وديعة قبل علي ما تقدم من الخلاف فعلى القبول لو جاء بألف وقال هذا هو قنع به وان لم يأت بشئ وادعى التلف أو الرد ففي القبول للشافعية وجهان مبنيان على تأويل كلمة علي ان حملناها على وجوب الحفظ قبل وهو الأصح عندهم وان حملناها على صيرورته مضمونا عليه فلا ولو قال معي أو عندي الف وهو محتمل للأمانة فيصدق في قوله إنه كان وديعة وفي دعوى التلف والرد ولو قال له عندي ألف درهم مضاربة دينا أو وديعة دينا فهو مضمون عليه ولا يقبل قوله في دعوى الرد والتلف على ما تقدم هذا إذا فسر منفصلا وان فسره متصلا ففيه للشافعية قولا تبعيض الاقرار مسألة يجوز عندنا إعارة الدراهم والدنانير لأنه قد يمكن الانتفاع بها ورد عينها إن كان يتجمل بها وللشافعية قولان أحدهما هذا والثاني المنع لأنه لا ينتفع بها مع بقاء عينها انتفاعا مقصودا وقد وافقنا على انها مضمونة إما عندنا فلان العارية وان لم تكن مضمونة لكن لنا نظر في ضمان عارية الدراهم والدنانير وكان الأصل فيه ان الانتفاع التام بها انما يكون باتلافها فلهذا وقعت العارية مضمونة واما عند الشافعي فلان العارية مطلقا مضمونة فعلى كلا التقديرين أعني تقدير صحة العارية فيها وفسادها تكون مضمونة لان حكم الضمان يستوي فيه الصحيح والفاسد من العقود فإذا كان صحيح العقد يقتضي الضمان كان فاسده كذلك وان لم يقتض فلا إذا عرفت هذا فإذا أقر بألف عارية كان الألف مضمونة عليه مسألة لو قال دفع إلي ألفا ثم فسره بوديعة وزعم تلفها في يده صدق بيمينه لان الدفع لا يستلزم الثبوت في الذمة فقبل تفسيره بالوديعة وبالتلف ولو قال أخذت منه ألفا وديعة فكذلك وبه قال الشافعي إذ لا فرق بين الدفع والاخذ وقال أبو حنيفة إذا قال أخذت منه ألفا ثم فسره بوديعة وقال المأخوذ منه بل غصبته فالقول قول المقر له لان الاخذ منه قد لا يكون برضاه والدفع قد يكون برضاه وبه قال بعض الشافعية ولو ذكره على الاتصال فقال أخذت من فلان ألفا وديعة لم يقبل عند أبي حنيفة وعلى قول الشافعية يجرى فيه الوجهان في تبعيض الاقرار ولو قال اودعني ألفا فلم اقبضها أو اقرضني أو أعطاني فلم اقبض قبل قوله مع الاتصال ولم يقبل مع الانفصال على اشكال وكذا إذا قال نقدني ألفا فلم اقبضها وبهذا قال الشافعي وقال أبو يوسف لا يصدق لان نقدني يفهم منه القبض ولهذا يقولون بع بالنقد ويريدون بالقبض وهو غلط لأنه أضاف ذلك إلى المقر له فصار بمنزلة قوله أعطاني وأقرضني المطلب الثالث في تعقيب الاقرار بالعارية والهبة بعدم القبض أو بعدم الفهم مسألة إذا قال لك هذه الدار عارية فهو اقرار بالإعادة فله الرجوع فيها متى شاء وبه قال جماعة من الشافعية وقال بعضهم قوله هي لك اقرار بالملك لو اقتصر فذكر العارية بعده ينافيه فيكون على القولين في تبعيض الاقرار ورده قوم بان الإضافة باللام يقتضي الاختصاص بالملك أو غيره فإذا تجرد وأمكن الحمل على الملك يحمل عليه لأنه أظهر وجوه الاختصاص وان وصل بها ذكر وجه اخر من الاختصاص أو لم يمكن الحمل على الملك كقولنا الجل للفرس حمل عليه ولو قال هذه الدار لك هبة عارية بإضافة الهبة إلى العارية أو هبة سكنى فهو كما لو قال لك عارية بغير فرق وإذا ثبت انها عارية كان له الرجوع في العارية فيقبل في المستقبل فاما ما استوفاه من المنفعة فلا فان قيل قوله هذه الدار لك اقرار بها فإذا قال هبة سكنى كان رجوعا عن اقراره بالدار قلنا إن قوله هذه الدار لك يكون اقرارا بها إذا سكت فإذا قال له لك سكناها كان اقرارا بالسكنى ولان سكنى الدار منافعها والمنافع منها فكأنه استثنى أكثر الجملة وهو جايز مسألة الاقرار بالهبة لا يتضمن الاقرار بالقبض لتغايرهما وعدم التلازم بينهما وكون القبض شرطا في لزوم الهبة لا يوجب اشتراطه في تحقق حقيقتها وكيف لا والهبة متقدمة على القبض ولا يجوز اشتراط المتأخر في المتقدم والا دار لتقدم الشرط على المشروط وهذا هو المشهور أيضا عند الشافعية وقال بعضهم إذا أقر بالهبة ثم قال ما كنت أقبضته فلي الرجوع وقال الموهوب له كنت قبضتها فالقول قول الواهب لأصالة عدم القبض والاقرار بالهبة لا يتضمن القبض ومن الشافعية من قال إن الشافعي قال إذا كانت العين في يد الموهوب له كان القول قول الموهوب له وهذا قاله على القول الذي يقول إنه إذا وهب له شيئا في يده لا يحتاج إلى الاذن في القبض وإذا مضى زمان يمكن فيه القبض صار مقبوضا ولو قال وهبته وخرجت منه إليه فقد تقدم ان الظاهر أنه ليس اقرارا بالقبض أيضا وكذا لو قال وهبت منه وملكها أو ملكته لم يكن اقرارا بالقبض ان اعتقد رأي مالك والا كان
(١٦٨)