الصدوق عن هشام بن الحكم عن الصادق (ع) قال إذا تزوج الرجل امرأة لما لها وجمالها لم يرزق ذلك وان تزوجها لدينها تزفه الله تعالى مالها وجمالها وينبغي الشفقة على النساء فقد روى سماعة عن الصادق (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله اتقوا الله في الضعيفين يعنى بذلك اليتيم والنساء المقدمة السادسة في اختيار الأزواج يستحب ان يتخير من النساء من تجمع أربع صفات كرم الأصل والبكارة والولود والعفيفة روى الصدوق عن الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام عن أبيه عن ابائه (ع) قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل نساء أمتي اصبحهن وجها وأقلهن مهرا وقال الصادق (ع) من بركة المرأة خفة مؤنتها وتيسر ولادتها ومن شومها شدة مؤنتها وتعسر ولادتها وقال أمير المؤمنين (ع) تزوج سمراء عيناء عجزا مربوعة فان كرهتها فعلي الصداق وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن لي زوجة إذا دخلت تلقتني وإذا خرجت شيعتني وإذا رأتني مهموما قالت ما يهمك ان كنت تهتم لرزقك فقد تكفل لك به غيرك وان كنت تهتم بأمر اخوتك فزادك الله هما فقال رسول الله ان الله عما لا وهذه من عماله لها نصف اجر الشهيد وقال رسول الله صلى الله عليه وآله ما استفاد امرء فائدة بعد الاسلام أفضل من زوجة مسلمة تسر إذا نظر إليها وتطيعه إذا امرها وتحفظه إذا غاب عنها في نفسه وماله وقال رسول الله صلى الله عليه وآله الا أخبركم بخير نساءكم قالوا بلى يا رسول الله فأخبرنا قال إن من خير نساءكم الولود الودود والستيرة العفيفة العزيزة في أهلها الذليلة مع بعلها المتبرجة مع زوجها الحصان مع غيره التي تسمع قوله وتطيع امره وإذا خلا بها بذلت لها ما أراد منها ولو تبذل له ما يبذل الرجل الا أخبركم بشر نسائكم قالوا بلى يا رسول الله الله فأخبرنا قال من شر نسائكم الذليلة في أهلها العزيزة مع بعلها العقيم الحقود التي لا تتورع عن قبيح المتبرجة إذا غاب عنها زوجها الحصان معه إذا حضر التي لا تسمع قوله ولا تطيع امره فإذا خلا بها تمنعت تمنع الصعبة عند ركوبها ولا تقبل له عذرا ولا تغفر له ذنبا ثم قال أولا أخبركم (بخير رجالكم صح) فقلنا بلى قال من خير رجالكم التقى النقي السمح الكيس السليم الطرفين البر بوالديه ولا يحب عياله إلى غيره ثم قال أولا أخبركم بشر رجالكم قلنا بلى قال من شر رجالكم الهاب الفاحش الاكل وحده المانع رقده الضارب أهله للنجيل الملجى عاله إلى غيره العلق بوالدين وقام عليه السالم خطيبا فقال أيها الناس إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله وما خضراء الدمن قال آل. مرأة الحسناء في منبت السوء وقال الصادق (ع) الشوم في ثلثه في الدابة والمراة والدار فاما المراة فشؤمها غلا مهرها وعسر ولادتها واما الدابة فشؤمها كثرة عللها وسوء خلقها واما الدار فشؤمها ضيقها وحبت جيرانها وقال رسول الله صلى الله عليه وآله تزوجوا الابكار فإنهن أطيب شئ أفواها وأدر شئ اخلافا وأحسن شئ أخلاقا وافتح شئ أرحاما وقال الصادق (ع) ثلاثة أشياء لا يحاسب عليهن المؤمن من طعام يأكله وثوب يلبسه وزوجة صالحة تعاونه ويحصن بها فرجه وعن علي (ع) قال إياكم ونكاح الربخ فإنه خلق مشوه وعن الصادق (ع) لا تنكحوا من الأكراد أحدا فإنهن حبس من الجن كشف عنهم الغطاء وقال علي (ع) إياكم وتزويج الحمقاء فان صحبتها بلاء وولدها ضياع وساس بعض أصحابنا الباقر (ع) عن الرجل المسلم تعجبه المرأة الحسناء أتصلح له ان يتزوجها وهي مجنونه قال لا ولكن إن كان عنده أمة مجنونة فلا باس ان يطوها ولا يطلب ولدها وقد روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله ندب إلى أربعة إحداها طلب الحسيبة فقال تخيروا لنطفكم فلا تضعوها في غير الأكفاء وقال إياكم وخضراء الدمن وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء الثاني اليكسر فإنه أهرى بالموالفة قال لجابر وكان قد تزوج ثيبا هلا بكرا تلاعبها و تلاعبك الثالث الولود قال (ع) انكحوا أو للود الودود وقال الحصير في ناحية من امرأة لا تلد الرابع لأجنبية قال النبي (ص) لا تنكحوا القرابة القريبة فان الولد يخرج ضاربا أي يخفا ولعل ذلك لنقصان الشهوة بسبب القرابة المقدمة السابعة في آدابا النكاح روى أبو بصير قال قال الصادق (ع) إذا تزوج أحدكم كيف يصنع قال قلت له الا أدرى جعلت فداك قال فإذا هم بذلك فليصلي ركعتين ويحمد لله ويقول اللهم إني أريد ان أتزوج فاقد ولى من النساء أعفهن فرجا وأحفظهن لي في نفسها وفي مالي أوسعهن رزقا وأعظمهن بركه واقد لي منها والدا طيبا تجعله خلفا صالحا في حياتي وبعد موتى فإذا دخلت عليه فليضع يده على ناصيتها ويقول اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك اخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان قلت وكيف يكون شرك شيطان قال فقال إن الرجل إذا دنا من المراة وجلس مجلسه وحضره الشيطان فان هو ذكر اسم الله تنحى الشيطان عنه وان فعل فلم بسم ادخل الشيطان ذكره وكان العمل منهما جميعا والنطفة واحدة قلت فبأي شئ يعرف هذا جعلت فداك قال يحبنا ويبغضنا مسألة يكره التزويج والقمر في برج العقرب روى الشيخ والصدوق رحمهما الله تعالى عن الصادق (ع) قال من تزوج (والقمر في العقرب لم يرى الحسنى و؟؟؟ ابقات العقد ليلا لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال اسواى صح) بالاملاك فإنه أعظم للبركة ومن طريفة الخاصة قول الرضا (ع) من السنة الترويج بالليل لان الله عز وجل جعل الليل سكنا والنساء انما هن سكن ولأنه أقرب إلى مقصوده ولاقل لانتظاره وقال بعض العامة يستحب عقد النكاح يوم الجمعة لشرفه وكونه يوم عيد وفيه خلق ادم (ع) مسألة لا خلاف في جواز الخطبة للنساء في غير النية موضع والحق استحبابها لان النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك فان النجاشي خطب لرسول الله صلى الله عليه وآله ثبت أبي سفيان وفعل الناس في الأزمان المتعددة والبلاد المتانية يدل عليه وليست شرطا في صحته اجماعا واعلم أن الخطبة إما تصريح أو تعريض و؟؟
المخطوبة إما خلية من زوج وعدة أو مشغولة بأحدهما والخاطب إما زوج أو أجنبي فالتصريح الخطاب بما لا يحتمل الا النكاح مثل أن يقول في الخطبة أريد ان أنكحت أو إذا انقضت عدتك نكحتك وإذا حللت فلا تفوتي على نفسك واما التعريض فهو الاتيان بلفظ يحتمل الرعية في النكاح وغيرها كقوله رب راغب قبك أو حريص عليك ومن يجد مثلك وأنت جميلة وإذا حللت فآذنيني ولست بمرغوب عنك ولا يتبعن ايماء ورب راغب في نكاحك وان الله لسابق إليك خيرا وما أشبه ذلك ومن التعريض ان يذكر لفظ النكاح ويفهم الخاطب فيقول رب راغب في نكاحك وكذا ان أظهر الخاطب وأبهم النكاح لان النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة بنت قيس إذا حللت فآذنيني ولا تقويتنا نفسك وهذا تعريض إذا عرفت هذا فالمراة ما حلية عن النكاح والعدة فيجوز خطبتها تعريضا وتصريحا واما ذات البعل فيحرم خطبتها على غير الزوج تعريضا وتصريحا واما ذات العدة فإن كانت عدتها رجعية حرم خطبتها على غير الزوج؟؟ وتصريحا لأنها في الحقيقة أو وجد واما المطلقة ثلثا يجوز التعريض لها من الزوج وغيره ولا يجوز التصريح لها من الزوج ولا من غيره واما المطلقة تسعا لعدة ينكحها بينهما رجلان وما أشبهها من المحرمات على التأبيد كالملاعنة فلا يجوز لها التعريض من الزوج ولا يجوز التصريح في العدة من الزوج ولا من غيره واما للعبدة عدة لما بية كالمختلعة والمفسوخ نكاحها فيجوز التعريض من الزوج وغيره والتصريح من الزوج دون غيره والمتوفى عنها زوجها يجوز التعريض لها لقوله تعالى ولا جناح عليكم فيما عرضتم ولا يجوز التصريح لدلالة مفهوم الآية عليه ولأنه إذا صرح بخطبتها تحققت رغبة فيها فربما كذبت في انقضاء العدة لغلبة الشهوة وإذا عرض لم يتحقق الرغبة وللشافعية وجه في أن المتوفى عنها زوجها إن كانت تعتد بالحمل لم تخطب خوفا من أن تتكلف القاء ولدها وللشافعي في التعريض في الخطبة للباينة قولان أصحهما الجواز لانقطاع سلطنة الزوج عليها وحصول البينونة في الثاني المنع لان لصاحب العدة ان ينكحها فأشبهت الرجعية والمفسوخ نكاحها بسبب من الأسباب المقتضية للفسخ كالباقية