فيضمن للموكل والذي يضمنه قدر نقصان قيمته من الثمن فلو كانت القيمة تسعين والثمن مائة رجع بعشرة ولو تساويا فلا رجوع وهو قول بعض الشافعية وقال الأكثر منهم يرجع بأرش العيب من الثمن لفوات الرد بغير تقصيره فكان له الأرش كما لو تعذر الرد بعيب حادث الا ان هناك يؤخذ الأرش من البايع لتلبيسه وهنا من الوكيل لتقصيره ولو التمس البايع من الوكيل تأخير الرد حتى يحضر الموكل فقد قلنا إنه لا يجب عليه الإجابة لان الرد حق ثبت فلا يكلف تأخيره فان أخر كما التمسه البايع فحضر الموكل ولم يرض به قال بعض الشافعية المبيع للوكيل ولا رد لتأخيره مع الامكان وقال بعضهم له الرد لأنه لم يرض بالعيب ولو ادعى البايع رضي الموكل بالعيب فأنكر الوكيل العلم ففي احلافه خلاف سبق فان قلنا بالحلف فعرضت اليمين على الوكيل فان حلف رده ثم إن حضر الموكل وصدق البايع فله استرداد المبيع من البايع ولموافقته إياه على الرضي قبل الرد به قال بعض الشافعية وقال بعضهم لا يسترد وينفذ فسخ الوكيل وان نكل حلف البايع وسقط رد الوكيل فإذا حضر الموكل فان صدق البايع فذاك وان كذبه قال بعض الشافعية لزم العقد الوكيل ولا رد لابطال الحق بالنكول مسألة هذا كله في طرف الشراء إما الوكيل بالبيع إذا باع فوجد المشتري عيبا رده فيه ان لم يعلمه وكيلا ثم هو يرد على الموكل وان علمه وكيلا رده لي الموكل خاصة وقال بعض الشافعية ان شاء رده إلى الموكل فإذا رده على الموكل وهو ممنوع لبراءة ذمته الوكيل من العهدة وهل للوكيل حط بعض الثمن للعيب للشافعية قولان ويحتمل انه ليس له ذلك لأنه مأمور بالبيع وان يكن له لان الامر بالبيع انما يتناول ثمن مثل السلعة وثمن مثل سلعته ما قبضه ثمنا بعد اسقاط الأرش ولو زعم الموكل حدوث العيب في يد المشتري وصدق الوكيل المشتري رد المشتري على الوكيل ولم يرد الوكيل على الموكل عند الشافعية والوجه انه مع عدم البينة يحلف المشتري البايع على عدم السبق ويستقر البيع للمشتري مجانا هذا ان علم المشتري بالوكالة وان لم يعلم رد على الوكيل تذنيب هل لعامل القراض ان يشتري من ينعتق على المالك سيأتي فان قلنا له ذلك فلو اشترى إياه فظهر معيبا فللوكيل رده ان جعلنا للوكيل الرد أو كان وكيلا فيه لأنه لا يعتق على الموكل قبل الرضي بالعيب البحث الرابع في تخصيصات الموكل مسألة يجب على الوكيل تتبع تخصيصات الموكل ولا يجوز له العدول عنها ولا التجاوز لها الا في صورة السوق على ما يأتي بل يجب النظر إلى تقييدات الموكل في الوكالة ويشترط على الوكيل رعاية المفهوم منها بحسب العرف فإذا عين الموكل بالبيع شخصا فقال بع على زيد لم يجز له بيعه على من غيره لاختلاف الأغراض في أعيان المشترين فقد يرغب إلى شخص دون غيره إما لسهولة معاملته وإما لخلو ماله عن الشبهات فقد يكون أقرب إلى الحل وابعد عن الشبهة واما لإرادة تخصيصه بذلك المبيع إما لإفادته إياه شيئا أو لامكان استرداده منه فان باع الوكيل من غير من عين له الموكل كان موقوفا فان اجازه الموكل صح البيع والا فلا تذنيب لو قال بعه من زيد بمائة لم يجز بيعه على غيره بأزيد الا ان يجيز مسألة لو عين له زمانا لم يجز له التخطي ولا العدول عنه فإذا قال بعه اليوم أو يوم كذا لم يجز له التقديم ولا التأخير لأنه ربما يحتاج إلى البيع في ذلك الوقت دون ما قبله وما بعده فان قدم أو اخر وقف على الإجازة ولو عين له مكانا من سوق ونحوه فإن كان له في ذلك المكان غرض صحيح بان كان الراغبون فيه أكثر والنقد فيه أجود والمتعاملون فيه اسمح لم يجز له البيع في غيره وان لم يكن له فيه غرض فالأقرب جواز بيعه في غيره لان التعيين في مثل ذلك يقع اتفاقا من غير باعث عليه وانما الغرض والمقصود تحصيل الثمن فإذا حصل في غيره جاز وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لا يجوز التعدي لجواز ان يكون له فيه غرض صحيح لا يطلع عليه وهو غير محل النزاع لأنا نفرض الكلام فيما لو انتفى الغرض بالكلية إما لو جوزنا حصول غرض صحيح فإنه لا يجوز له التعدي ولو نهاه صريحا عن البيع في غير السوق الذي عينه لم يجز له التعدي إلى المنهي عنه اجماعا ولو قال بعه في بلد كذا احتمل ان يكون كقوله بعه في السوق الفلاني حتى لو باعه في بلد اخر جاء فيه التفصيل إن كان له غرض صحيح في التخصيص لم يجز التعدي والا جاز لكن يضمن هنا الوكيل بالنقل إلى غير العين وكذا الثمن يكون مضمونا في يده بل لو اطلق التوكيل في بلد يبيعه في ذلك البلد فلو نقله صار ضامنا مسألة الموكل إذا اذن للوكيل في البيع فاما ان يطلق أو يقيد فان اطلق فقد بينا انه يحمل على البيع بثمن المثل بنقد البلد حالا وان قيد فقال بعه بمائة درهم لم يجز له البيع بأقل فان باع بالأقل كان موقوفا لأنه غير مأذون فيه ويكون الوكيل هنا فضوليا ان أجاز المالك البيع صح والا فلا وكان للموكل فسخ البيع وقول الشيخ رحمه الله إذا تعدى الوكيل شيئا مما رسمه الموكل كان ضامنا لما تعدى فيه لا ينافي ما قلناه ولو باعه بأكثر من مائة درهم فإن كانت الكثرة من غير الجنس مثل ان يبيعه بمائة درهم وثوب جاز عند علمائنا سواء كانت الزيادة قليلة أو كثيرة وسواء كانت الزيادة من الأثمان أو لا لأنها زيادة تنفعه ولا تضره وقال أصحاب الشافعي لا يصح بيعه بمائة وثوب في أحد الوجهين لأنه من غير جنس الأثمان وكونه من غير جنس الأثمان ولا ينافي كونها زيادة ولان الاذن في بيعه بمائة اذن في بيعه بزيادة عليها عرفا فان من رضي بمائة لا يكره الزيادة عليها بثوب ينفعه ولو باعه بمائة دينار أو بمائة ثوب أو بمائة دينار وعشرين درهما أو بمهما كان غير ما عين له لم يجز لان المأتي به غير المأمور بتحصيله ولا هو مشتمل على تحصيل ما أمر بتحصيله والوكيل متصرف بالاذن فإذا عدل عن المأذون فيه كان فضوليا ويحتمل عندي قويا جواز بيعه بأكثر من المائة ولا من غير الجنس الا ان يكون غرض صحيح في التخصيص بالدراهم خصوصا إذا جعل مكان الدراهم دنانيرا ومكان بعضها لأنه مأذون فيه عرفا فان من رضي بدرهم رضي مكانه بدينار فجرى مجرى ما إذا باعه بمائة درهم ودينار بخلاف ما لو باعه بمائة ثوب لأنه من غير الجنس ويحتمل عندي مع الزيادة الجواز ولو باعه بالأزيد ولو قل مثل ان يبيعه بمائة درهم ودرهم صح لان المقصود من التقدير ان لا ينقص منها في العرف وقال بعض الشافعية إذا امره ببيعه بمائة درهم لم يجز ان يبيعه بالأزيد سواء كان من الجنس أو لا وسواء نهاه عن الزيادة أو لم ينهه لأنه لم يرض بعهده ما فوق المائة ولان البيع بالمأتين غير البيع بالمائة ولهذا لو قال بعت بمائة درهم لم يصح القبول بمأتين كما لا يصح القبول بمأتي دينار والأولى الصحة والتغاير مسلم لكن الاذن في أحدهما اذن في الأخر بطريق الأولى بخلاف القبول لان من شرطه المطابقة فعلى هذا البيع بعرض يساوي مائة دينار كالبيع بمائة دينار فروع آ لو امره ببيعه بمائة ونهاه عن البيع بالأزيد لم يكن له البيع بالأزيد قطعا لاحتمال تعلق غرضه بذلك فلا يجوز التخطي ب لو امره ببيعه بمائة وهناك من يرغب بالزيادة على المائة جاز له بيعه بالمائة امتثالا لامره ويحتمل المنع لأنه منصوب لمصلحة الموكل وترك الزيادة مضرة به وللشافعية وجهان أحدهما الجواز لموافقته صريح اذنه والثاني المنع كما لو اطلق الوكالة فباع بثمن المثل وهناك من يرغب بالزيادة ج لا فرق بين ان يكون المشتري قد عينه الموكل أو لا إذا لم يقصد ارفاقه فلو قال بعه من زيد بمائة وقصد ارفاق زيد لم يبع بأكثر فان باع كان فضوليا وان لم يقصد ارفاقه بل قصد سهولة معاملته وخلوص ماله عن الشبهة أو بعده عنها جاز ان يبيع بأكثر من المائة كما لو اطلق ولو جهل الامر لم يبعه الا بالمائة مع احتمال الازيد د لو قال بع كذا ولا تبعه بأكثر من مائة لم يبع بالأكثر وبيع بها وباقل لاحتمال امره الشيئين وشموله لهما نعم لا يبيع بأقل من ثمن المثل ولو كانت المائة أقل من ثمن المثل باع بها
(١٢٥)