يلبسها ودارا يسكنها وخادما يخدمه وفرسا يركبها وطعاما له لعياله ويمتنع على أربابها اخذها لتعلق حاجته بها فيضيع أموالهم ويستغني هو والحديث ليس على اطلاقه لأنه مشروط اجماعا بشرايط مذكورة فخرج عن الاحتجاج به في صورة النزاع لان شرط الاخذ عندنا ان لا يكون مما يحتاج إليه المفلس في ضروريات معاشه و لعموم الأخبار الدالة على المنع من بيع المسكن وقد ذكرنا بعضها في باب الدين وحق المفلس تعلق أيضا بالعين حيث لا سواها والتفريط في الحيل المذكورة من البايع لا من المفلس ولو كان للمفلس صنعة تكفيه لمؤنته وما يجب عليه لعياله أو كان يقدر على تكسب ذلك لم يترك له شئ وان لم يكون له شئ من ذلك ترك له قوت يوم القسمة وما قبله من يوم الحجر ولا يترك له أزيد من ذلك وهو إحدى الروايتين عن أحمد وفي الثانية يترك له ما يقوم به معاشه وليس بجيد إذا عرفت هذا فينبغي ان يترك له النفقة إلى يوم القسمة ويوم القسمة أيضا ويجعل ذلك مما لا يتعلق به حق بعضهم لان من تعلق حقه بالعين أقوى سببا من غيره ولو تعلقت حقوق الجميع بالأعيان قسط بينهم بالنسبة مسألة لا يجب على المفلس التكسب وقد تقدم فلا يجبر على قبول هدية ولا صدقة ولا وصية ولا قرض ولا تجبر المراة على اخذ مهرها من الزوج لما في ذلك من المنة والتضرر ولو قهرت الزوج على اخذ المهر ان خافت من ذلك والا اخذ منه ولا يجبر على النكاح لتأخذ مهرها لما في النكاح من وجوب حقوق عليها مسألة لو اشترى حبا فزرعه واشترى ماء فسقاه فنبت ثم أفلس فإنهما يضربان بثمن الحب والماء مع الغرماء ولا يرجعان في الزرع لان عين مالهما غير موجودة فيه كما لو اشترى طعاما فاطعمه عبده حتى كبر فإنه لاحق له في العين ولان نصيب الماء منه غير معلوم لاحد من الناس وكذا لو اشترى بيضة وتركها تحت دجاجة حتى صارت فرخا ثم أعسر لم يرجع بايع البيضة في الفرخ لان عينها غير موجودة وللشافعي وجهان مسألة إذا باع امين الحاكم عينا للمفلس فتلف الثمن في يده بغير تفريط ثم ظهر ان العين مستحقة رجع بالدرك على المفلس لأنها بيعت عليه ونقل المزني عن الشافعي ان المشتري يأخذ الثمن من مال المفلس وروى غيره انه يضرب بالثمن مع الغرماء واختلف أصحابه على طريقين منهم من قال على قولين منهم من قال على اختلاف حالين والوكيل والولي كالأب والجد وامين الحاكم إذا باعوا مال غيرهم ثم استحق المال على المشتري كانت العهدة على من بيع عليه وقد تقدم الكلام على ذلك في الرهن فان أبا حنيفة يقول على الوكيل بخلاف الأب والجد وقد سبق وإذا جنى عبد المفلس تعلق الأرش برقبته وكان ذلك مقدما على حقوق الغرماء لان الجناية لا محل لها سوى رقبة الجاني وديون الغرماء متعلقة بذمة المفلس فيقدم الحق المختص بالعين كما يقدم حق الجناية على حق الرهن إذا ثبت هذا فإنه يباع العبد في الجناية فإن كان وفق الجناية فلا بحث وان زادت قيمته رد الباقي إلى الغرماء وإن كانت أقل لم يثبت للمجني عليه سوى ذلك مسألة قد بينا انه إذا ظهر غريم اخر نقض الحاكم القسمة أو يرجع على كل واحد بحصة يقتضيها الحساب ومع نقض القسمة لو كان قد حصل نماء متجدد بعد القسمة هل يتشارك الغرماء فيه الأقرب ذلك لظهور بطلان القسمة وكذا لو قسم التركة ثم ظهر بطلان القسمة وحصل النماء أما لو ظهر دين على الميت وأبطلت القسمة فان قلنا النماء للوارث فلا بحث والا تبع التركة ولو تلف المال بعد القبض ففي احتسابه على الغرماء اشكال المقصد الرابع في الحجر الحجر في اللغة المنع والتضييق ومنه سمى الحرام حجرا لما فيه من المنع قال الله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا اي حراما محرما وسمي العقل حجرا لأنه يمنع صاحبه من ارتكاب القبايح وما يضر عاقبته قال الله تعالى هل في ذلك قسم لذي حجر واعلم أن المحجور عليه نوعان أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه وأقسام الأول خمسة آ حجر المفلس لحق الغرماء ب حجر الراهن لحق المرتهن ج حجر المريض لحق الورثة د حجر العبد لحق السيد والمكاتب لحق السيد وحق الله تعالى ه حجر المرتد لحق المسلمين وهذه الأقسام خاصة لا تعم جميع التصرفات بل يصح منهم العقوبات وكثير من التصرفات ولها أبواب مختصة بها وأقسام الثاني ثلاثة آ حجر المجنون ب حجر الصبي ج حجر السفيه والمذكور في هذا المقصد ثلاثة الصغير والمجنون والسفيه والحجر على هؤلاء عام لانهم يمنعون من التصرف في أموالهم وذممهم فهنا فصول الأول الصغير وهو محجور عليه بالنص والاجماع سواء كان مميزا أو لا في جميع التصرفات الا ما يستثنى كعباداته واسلامه واحرامه وتدبيره ووصيته وايصاله الهدية واذنه في دخول الدار على خلاف في ذلك قال الله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم شرط في تصرفهم الرشد والبلوغ وعبر عن البلوغ بالنكاح لأنه يشتهى بالبلوغ وقال الله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل قيل السفيه المبذر والضعيف الصبي لان العرب يسمي كل قليل العقل ضعيفا والذي لا يستطيع ان يملي المغلوب على عقله مسألة الحجر بالصبي يزول بزوال الصبي وهو البلوغ وله أسباب منها ما هو مشترك بين الذكور والإناث ومنها ما هو مختص بالنساء أما المشترك فثلاثة الانبات للشعر والاحتلام والسن والمختص امران الحيض والحبل وهما للنساء خاصة وهنا مباحث الأول الانبات والانبات مختص بشعر العانة الخشن ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف الذي قد يوجد في الصغر بل بالخشن الذي يحتاج إلى ازالته الحلق حول ذكر الرجل أو فرج المراة ونبات هذا الشعر الخشن يقتضي الحكم بالبلوغ والأقرب انه دلالة على البلوغ فانا نعلم سبق البلوغ عليه لحصوله على التزويج وللشافعي قولان أحدهما انه بلوغ والثاني انه دليل على البلوغ وقال أبو حنيفة الانبات ليس بلوغا ولا دليلا عليه لأنه انبات شعر فأشبه شعر الرأس وساير البدن والفرق ظاهر فان التجربة قاضية بان هذا الشعر لا ينبت الا بعد البلوغ بخلاف غيره من الشعور التي في البدن والرأس ولما روى العامة ان سعد بن معاذ حكم على بني قريظة بقتل مقاتليهم وسبي ذراريهم فكان يكشف عن موتزر المراهقين فمن انبت منهم قتل ومن لم ينبت جعل في الذراري وعن عطية القرطي قال عرضنا على رسول الله صلى الله عليه وآله يوم قريظة وكان من انبت قتل ومن لم ينبت خلى سبيله فكنت فيمن لم ينبت فخلى سبيلي ومن طريق الخاصة ما رواه حفص بن البختري عن الصادق عن الباقر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله عرضهم يومئذ عن العانات فمن وجده انبت قتله ومن لم يجده انبت الحقه بالذراري ولأنه خارج ملازم للبلوغ غالبا ويستوي فيه الذكر والأنثى فكان علما على البلوغ ولان الخارج ضربان متصل ومنفصل فلما كان من المنفصل ما يثبت به البلوغ كذا المتصل مسألة نبات هذا الشعر دليل على البلوغ في حق المسلمين والكفار عند علمائنا أجمع وبه قال مالك واحمد والشافعي في أحد القولين لان ما كان علما على البلوغ في حق المشركين كان علما في حق المسلمين كالحمل وفي الثاني انه لا يكون علما على البلوغ في المسلمين و يكون دليلا في حق الكفار هذا إذا قال إنه دليل على البلوغ وان قال إنه بلوغ كان بلوغا في حق المسلمين والكفار ووجه انه بلوغ حقيقة قياسه على ساير الأسباب ووجه انه دليل عليه وهو أظهر القولين عندنا ان البلوغ غير مكتسب والانبات شئ يستعجل بالمعالجة وانما فرق بين المسلمين والكفار إذا قلنا إنه دليل على البلوغ بان جعله دليلا في حق الكفار خاصة لأنه يمكن الرجوع إلى المسلمين في معرفة البلوغ ومراجعة الاباء من المسلمين والاعتماد على اخبارهم عن تواريخ المواليد سهل بخلاف الكفار فإنه لا اعتماد على قولهم ولان التهمة يلحق هذه العلامة في المسلمين دون الكفار لان المسلم يحصل له الكمال في الاحكام بذلك واستفادة الولايات
(٧٣)