درهم فهو النصيب نأخذ عشرة وندفع منها إلى زيد خمسة دراهم وثلثه أخماس يبقى منها أربعة دراهم وخمسان ندفع نصفها وهو درهمان وخمس درهمان اخر إلى عمر ويبقى من العشرة درهم وخمس نزيده على العشرة الأخر يكون أحد عشر وخمسا للابنين لكل واحد خمسة دراهم وثلاثة أخماس درهم ولو خلف ابنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما الا ثلث جميع المال ولعمر وبثلث ما يبقى من الثلث وبدرهم والتركة ثلثون درهما نأخذ ثلث المال وهو عشرة ونسقط منه نصيبا ونسترد ثلث المال وهو عشره يحصل معنا عشرون الا نصيبا ندفع ثلثه وهو ستة دراهم وثلثا درهم الا ثلث نصيب ودرهما اخر إلى عمر ويبقى اثنا عشر درهما وثلث درهم لا ثلثي نصيب نزيده على ثلثي المال يبلغ اثنى وثلثين درهما وثلث درهم لا ثلثي نصيب يعدل نصيبين نخبر ونقابل فاثنان وثلثون ودرهما وثلث درهم يعدل نصيبين وثلثي نصيب نبسطها أثلاثا فالنصيب ثمانية والمال سبعة وتسعون نقسم اجزءا المال على اجزءا النصيب يخرج من القسمة اثنا عشر درهما وثمن درهم ونسترد منه ثلث المال وهو عشرة يبقى درهمان وثمن درهم هي وصية نسقطها من ثلث المال تبقى سبعة دراهم وسبعة أثمان ندفع ثلثها ودرهما إلى عمرو وذلك ثلثه دراهم وخمسة أثمان درهم يبقى أربعة دراهم وربع درهم نزيدها على ثلثي المال وهو عشرون يبلغ أربعة وعشرون ودرهما وربع درهم للابنين ولو انفردت الوصية الأولى بطلت لكون الاستثناء مستغرقا الا انه لما اقترنت بها الوصية الأخر أخرجتها عن الاستغراق الفصل السابع في المسايل الدورية في التصرفات الشرعية من المريض مسألة قد عرفت ان عطايا المريض من الهبة والعتق والمحاباة والعفو عن الجناية وغير ذلك يخرج من الثلث على ما اخترناه كالوصايا وكان الاعتبار بثلث المال المعطي في زيادته ونقصانه بيوم الموت لا يوم الوصية وجب لذلك انه متى زادت تركته برجوع بعض العطية بهبه أو ميراث أو أرش جناية أو غيرها من أسباب الزيادات ان يزيد عطيته زاد ما يرع إليه منها وإذا زاد ذلك وجب ان يزيد العطية وهكذا دائما يدور إلى ما لا نهاية له فقطع العلماء ذلك بوجود من الحساب وطريق وضعوه الا يخرج من موجب الأحكام الشرعية كما تقول لو وهبت المريضة زوجها ماية مستوعبة فقبض ومات ثم ماتت في مرضها وخلفت أخاها صحت الهبة في الثلث ورجع ثلثاها ونصف الثلث فيصير لها خمسه أسداس المائة فتجوز الهبة في نصفه وهو أكثر من الثلث وحسابها ان نقول جازت الهبة في شئ بقى مائة الأشياء ويرجع إلهيا نصف شئ فلورثتها مائة الا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز اللهبة وهو شيئان نخبر المائة بنصف شئ فالمائة تعدل شيئين ونصفا الشئ أربعون وهو ما جاز فيه الهبة ثم ترث الواهبة نصف الأربعين فلورثتها ثمانون ضعف الهبة وبيان قطع الدور انا نحتاج ان نجعل المائة على ستة أسهم لانقسام ثلثها نصفين فلما رجع من الثلث سهم إلى الواهبة وجب ان نلقى هذا لا سهم من الثلثين يبقى ثلثه ويرجع إليها سهم بالميراث وسهم لورثة الزوج فتصير المائة على خمسة أسهم جازت الهبة منها في سهمين وهو خمساها كما قلنا واستخرج بعضهم هذا من طريقة الباب فقال نجعل المائة ثلثه لأجل الثلث ونضربها في اثنين فريضة الميت تصير ستة نلقي منها ما يتركه الواهب يبقى خمسة فهي سهام المائة وجازت الهبة في فريضة الميت وهي سهمان وفي هذ الفصل أنواع الأول البيع مسألة لو باع المريض قطعة ارض مساحتها جريب يساوي خمسين دينارا بجريب تساوي عشرة ولم يخبر الورثة فقد حابي بأربعين نأخذ من خمسين شيئا وكل شئ من مال المريض نقضا من الشئ خمسة يبقى خمسون دينار الا أربعة أخماس الشئ وصار مع الصحيح شئ بالمحاباة من مال المريض أربعة أخماس شئ فخمسون دينار الا أربعة أخماس شئ مثلا المحاباة الذي هو أربعة أخماس شئ فضاعفت أربعة أخماس الشئ فكان واحد أو ثلاثة أخماس تعدل خمس دينار الا أربعة أخماس شئ فبعد الجبر والمقابلة يصير شيئين وخمسا شئ يعدل خمسين دينار فالشئ الوحد منه ربعة وسدسه فيصح البيع في ربع جريب وسدسه مال المريض بربع جربيب وسدسه من الصحيح مسألة لو باع قفيز حنطة قمية عشرون بقفيز قيمة عشرة فقد بينا انه يصح البيع في ثلثي الجيد ولو باع كرا قيمته ثلاثون وله غيرة ثلاثون بعشرة صح البيع في جميع الكر لأنه رجع إليه عشرة وعنده ثلاثون فيبقى لورثته أربعون ولم يحاب الا بعشرين فلو كانت قيمة الجيد خمسين وقيمة الردي خمسة عشر وله عشرة صح البيع في شئ من الجيد وقابله من الثمن ثلثه أعشار وذلك الشئ فتصير المحاباة سبعة أعشار شئ ومع الورثة عشرة دراهم أيضا وهي عشرا كر فيجمع معهم كر وعشرة كرا الا سبعة اعشرا شئ ذلك يعدل ضعف المحاباة وهو شئ فتصير المحاباة سبعة أعشار شئ بخبر ونقابل فكر وعشر اكر يعدل شيئين وعشر شئ نبسطها أعشار أو نقلب الاسم فيكون الكر أحد أو عشرين والشئ اثنى عشر فيصح البيع في اثني عشر جزءا من () الكر وهو يعدل أربعة أسباعه وهو أربعون أسباع الكر الردئ وهي بالقيمة ثلثة أعشار المبيع من الكر الجيد فنجعل الكر عدالة سبع وعشر وأقله سبعون فصح البيع في أربعة أسباعه وهي أربعون بثلاثة اشعار الأربعين وهي اثنا عشر فنصيب المحاباة ثمانية وعشرين ومع الورثة مما يبطل البيع فيه ثلاثون وعشر اكروهما أربعة أعاشر باجزاء السبعين فيجتمع عندهم ستة وخمسون صعف المحاباة أو نقول ثلث الكرو العشرة المتروكة عشرون والمحاباة بخمسة وثلثين والعشرون أربعة أسباع الخمسة والثلاثين فيصح البيع في أربعة أسباع الكر لو باع كرا قيمته ما ية بكر قيمه خمسون عليه عشره دراهم دينا فنحط العشرة من ماله ونقد وكانه لا يملك الا تسعين وثلثها ثلثون والمحاباة بخمسين والثلاثون ثلثه أخماس الخمسين فيصح البيع في ثلثه أخماس الجيد بثلثه أخماس الردئ فيخرج من ملكه ستون ويعود إليه ثلثون وذلك ضعفا المحاباة ولو كان على المريض دين سوى ما باع تركه فيقابل الذي بالتركة فان تساويا فكان لا دين ولا تركه وان زاد أحدهما اعتبرنا الزايد على ما تقدم هذا في المتحد جنسا إما المختلف كان يبيع كر حنطة قيمته عشر ونبكر دخن قيمة عشرة فان قلنا يصح البيع في البعض نسقطه من الثمن فهو كما لو باع بالتحد جنسا فيصح البيع في ثلثي الحنطة بثلثي الدخن وان قلنا يصح فيما يحتمله الثلث وفيما يوازي الدخن بجميع المثن فيصح البيع في خمسة أسداس الحنطة يجمع الدخن لأنه يصح في قدر لا ثلث وفيما يوازي الدخن بالقيمة وهو النصف ويجوز المفاضلة كيلا هنا مسألة لو باع المريض محاباة مع حدوث زيادة في البيع اعتبرنا القدر الذي سيصح فيه البيع بيوم البيع زيادته للمشتري غير محسوبة عليه والاعتبار في القدر الذي تبطل فيه البيع ويبقى للورثة بيوم الموت وسواء كانت الزيادة باعتبار ارتفاع السوق أو يتجدد صفة تزيينها النقية فإذا باع عبدا قيمة عشرون بعشرة ثم زادت قمية فبلغت أربعين فان صححنا البيع في بعضه بجميع الثمن فالمشترى بالعشرة نصف العبد وهي قيمته يوم العقد يبقى نصف العبد وقيمته يوم الموت عشرون نضمه إلى الثمن يصير ثلثين فله من ذلك شئ بالمحاباة وشئ ببيع المحابة يشبه زيادة القيمة غير محسوبة عليه يبقى ثلثون الا شيئين يعدل ضعف المحابة وهو شيئان بخبر ونقابل ثلثون عدل أربعة أشيائه فالشئ ربع الثلثين وهو سبعة دراهم ونصف ذرهم وهو ما يجوز التبرع فيه وهو ثلثه أثمان العبد يوم البيع فيضم إلى النصف الذي ملكه المشتري بالثمن فيحصل له بالتبرع والثمن سبعة أثمان العبد يبقى للورثة ثمنه وهو خمسة يوم الموت لو ثمن وهو عشرة ودرهما ضعف المحابة وعلى القول الذي اخترناه من صحة البيع في بعضه بقسطه من الثمن نقول صح البيع في شئ من العبد بنصف شئ من الثمن فيكون المحاباة بنصف شئ يبطل البيع من عبد الأشياء وقيمته عند الموت أربعون الا شيئين وانما استثناء
(٥٣٩)