قيمته كما في صورة المغرور أم لا شئ عليه لان السيد رضي به حيث زوجها من العربي فيه للشافعي قولان الفصل الخامس في الكفر وفيه مباحث الأول في أقسام الكفار مقدمة أصناف الكفار ثلثة الأول من له كتاب وهم اليهود لهم التورية والنصارى ولهم الإنجيل واما من لهم كتاب غير هذين كصحف إبراهيم (ع) وزبور داود (ع) وصحف شيث وإدريس (ع) فلا اعتبار بها في ذلك واختلف في سببه فقيل إنها لم تنزل عليهم بنظم تدرس وتتلى وانما اوحى إليهم معانيها وقيل إنها حكم ومواعظ وآداب ولم تتضمن احكاما وشرائع وقيل إن هذه الكتب كانت وحيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله بأشياء من الوحي وليست قرانا الصنف الثاني من لا كتاب له ولا شبهة كتاب وهم عبدة الأوثان والنيران والشمس والنجوم والصور التي يستحسنونها كالحجر والبقر والقمر والمعطلة والزنادقة وكل مذهب يكفر معتقده الصنف الثالث من له شبهة كتاب وهم المجوس كان لهم كتاب فتبدلوه فأصبحوا وقد اسرى به ورفع عنهم قاله علي (ع) وللشافعي قولان هذا أحدهما والثاني انه لم يكن لهم كتاب البتة لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب وهو يشعر بأنهم ليسوا باهل كتاب المشهور بين علمائنا انه لا يحل للمسلم نكاح الكتابية بالعقد الدايم لقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن وقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وهو عام وما رواه زرارة عن الباقر (ع) قال لا ينبغي نكاح أهل الكتاب قلت جعلت فداك وأين تحريمه قال قوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر وقال بعض أصحاب الحديث من علمائنا انه يصح نكاح الكتابيات في الدايم وهو مذهب العامة بأسرهم لقوله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال لا باس به إما علمت أنه كانت تحت طلحة بن عبيد الله يهودية على عهد رسول الله والجواب عن الآية من وجوه الأولى الحمل على المتعة لقوله تعالى إذا آتيتموهن أجورهن ويدل عليه رواية زرارة قال سمعته يقول لا بأس ان يتزوج اليهودية والنصرانية متعة وعنده امرأة الثاني ان هذه الآية منسوخة بالآية السابقة لما رواه زرارة بن أعين في الحسن عن الباقر (ع) قال سألته عن قول الله عز وجل والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم فقال هي منسوخة بقوله ولا تمسكوا بعصم الكوافر الثالث انه محمول على ما إذا لم يجد المسلمة ان له ينكح الكتابية دفعا للضرورة وتحرزا من الزنا لما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال لا ينبغي للمسلم ان يتزوج يهودية ولا نصرانية وهو يجد مسلمة حرة أو أمة ونقل العامة ان علمائنا انه لا يجوز نكاح الكتابية الا إذا لم يجد مسلمة وهذا الحديث يدل عليه الرابع انه يجوز إرادة المستضعفات والبله منهن فإنهن لا يعتقدون الكفر على وجه التمسك والعصبية لما رواه زرارة عن الباقر (ع) قال سألته عن نكاح اليهودية والنصرانية قال لا يصح للمسلم ان ينكح يهودية ولا نصرانية انما يحل منهن البله الخامس يجوز ان يكون التحليل مختصا؟ بمن كان زوجها كافرا ثم أسلم فإنه يجوز له امساك زوجته الذمية لرواية ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل هاجر وترك امرأته في المشركين ثم لحقت به بعد ذلك أيمسكها بنكاح أو تنقطع عصمتها قال لا بل يمسكها وهي امرأته وهذه الأجوبة آتية في الحديث إذا عرفت هذا فان أكثر علمائنا على إباحة التزويج بالكتابية بالعقد المنقطع للأصل ولرواية زرارة وقد تقدمت وكذا يجوز للمسلم الحر والعبد نكاح الكتابية بملك اليمين لأنه كالمتعة وقد تقدم البحث فيه مسألة قال المفيد (ره) الذي يجب عليه الجزية من الكفار ثلثه أصناف اليهود على اختلافهم والنصارى على اختلافهم والمجوس على اختلافهم وقد اختلف فقهاء العامة في الصابئين ومن ضارعهم في الكفر سوى من ذكرناه من الأصناف الثلاثة فقال مالك بن انس والأوزاعي كل دين بعد دين الاسلام سوى اليهودية والنصرانية فهو مجوسية وحكم أهله حكم المجوس وروى عن عمر بن عبد العزيز أنه قال الصابئون مجوس وقال الشافعي وجماعة من أهل العراق حكمهم حكم المجوس وقال بعض أهل العراق حكمهم حكم النصارى وقد روى عن أمير المؤمنين (ع) أنه قال: المجوس انما الحقوا باليهود والنصارى في الجزية والديان لأنه كان لهم فيما مضى كتاب ثم قال رحمه الله ولو خلينا والقياس لكانت المانوية والمزرقية والديصافية عندي بالمجوس أولي من الصابئين لانهم يذهبون في أصولهم مذهب يقارب المجوسية ويكاد يختلط بها فاما المرقونية والماهانية فإنهم إلى النصرانية أقرب من المجوسية لقولهم في الروح والكلمة والابن بقول النصارى و ان كانوا يوافقون الثنوية في أصول أخروا إما الكينونية فقولهم يقرب من النصرانية واصلهم في التثليث وإن كان أكثره لأهل الدهر واما السمنية فتدخل في جملة مشركي العرب ويضارع مذاهبهم قولها في التوحيد للباري وعبادتهم للباري وعبادتهم سواه تقربا إليه وتعظيما فيما زعموا عن عبادة الخلق له وقد حكى عنهم ما يدخلهم في جملة الثنوية واما الصابئون فمنفردين بمذاهبهم ممن عددناه لان جمهورهم يوحد الصانع في الأول ومنهم من يجعل معه هيول في القدم صنع منها العالم فكانت عندهم الأصل يعتقدون في الفلك وما فيه الحياة والنطق وانه المدبر لما في هذا العالم والدال عليه وعظموا الكواكب وعبدوها من دون الله عز وجل وسماها بعضهم ملائكة وجعلها بعضهم آلهة و بنوا لها بيوتا للعبادة وهؤلاء على طريق القياس إلى مشركي العرب وعباد الأوثان أقرب من المجوس وقال الشيخ (ره) قد قيل إن السامري قوم من اليهود والصابئون قوم من النصارى والصحيح في الصابئة انهم غير النصارى لانهم يعبدون الكواكب وقال الشافعي السامرة من اليهود والصابئون من النصارى ثم قال إن كانوا يوافقون النصارى في أصل الدين و يخالفونهم في فروعه كانوا منهم وان خالفوهم في أصله فليسوا منهم وقد وقع الاختلاف فيهم في زمن القاهر فأفتى أبو سعيد الإصطخري انهم لا يقرون ببذل الجزية فإنهم يقولون إن الفلك حي ناطق ويعبدون الكواكب السبعة كما قال شيخنا المفيد إذا عرفت هذا فكل من كان من الكتابيات ففيه الخلاف ومن عداهم وعدا المجوس فلا يجوز نكاح نسائهم اجماعا لا بالدائم ولا بالمتعة ولا بملك اليمين مسألة قال الشيخ في الخلاف المحصلون من أصحابنا يقولون لا يحل نكاح من خالف الاسلام لا اليهود ولا النصارى ولا غيرهم وقال قول من أصحاب الحديث من أصحابنا يجوز ذلك وأجاز جميع الفقهاء التزوج بالكتابيات وهو المروى عن عمرو عثمن وطلحة وحذيفة وجابر وروى أن عمار انكح نصرانية ونكح طلحة نصرانية ونكح حذيفة يهودية واستدل بقوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ثم اعترض بمنع كون الكتابية مشركة وأجاب بان اللغة والشرع يقتضيان اشتراكهم قال الله تعالى وقالت اليهود عزيرا بن إلى قوله سبحانه وتعالى عما يشركون سماهم مشركين واما اللغة فلفظه الشركة مشتقة من الاشتراك وقد جعلوا لله تعالى ولد فوجب ان يكونوا مشركين وقول اليهود انا لا نقول عزير ابن الله لا يقبل مع ما نطق به القران العزيز ثم إذا ثبت في النصارى ثبت في اليهود بالاجماع لعدم الفارق واما المجوس فلا يجوز مناكحتهم بلا خلاف الا أبا ثور فإنه قال تحل مناكحتهم وذبائحهم وروى في بعض اخبارنا جواز المتعة بنسائهم لقوله (ع) سنوا بهم سنة أهل الكتاب وحمله الشافعي على حقن الدماء واخذ الجزية منهم قال الشيخ لا يحل للمسلم نكاح أمة كتابية حرا كان أو عبدا وبه قال في الصحابة عمر وبن مسعود وفي التابعين الحسن البصري ومجاهد والزهري وفي الفقهاء مالك والشافعي والأوزاعي والليث بن سعد والثوري واحمد واسحق وقال أبو حنيفة يجوز للمسلم نكاح أمة كتابية مسألة لا فرق بين ان يكون الكتابية جزية أو ذمية أو مستأمنه في التحليل عند الشافعي وفي المنع عند أكثر علمائنا قال الشافعي يكره نكاح الحربية لما في الإقامة بين أهل الحرب من تكثير سوادهم ولأنه يخاف من الميل إليها الفتنة في دينه ولأنها قد تسترق وهي حامل ولا يقبل في أن حملها من مسلم والذمية عندهم أخف كراهية وله قول اخر انه لا كراهية في نكاح ألذ مية واما من انتقل إلى دين أهل الكتاب فينظر فإن كان بعد النسخ لم يثبت لأولادهم حرمة ولم يقروا على دينهم وإن كان دخلوا في دينهم قبل النسخ والتبديل ثبت لهم حرمة أهل الكتاب وان كانوا انتقلوا إلى ذلك قبل النسخ وبعد التبديل نطر فان انتقلوا إلى دين من لم يبدل ثبت لأولادهم حرمة أهل الكتاب وان أشكل امرهم فلم يدر هل انتقلوا قبل التبديل أو بعده أو دخلوا
(٦٤٥)