قال يقوم فان زاد درهما واحدا عتق واستسعى في مال الرجل والشرطية ظاهرة إذا المقتضى للاعتاق دخوله في ملكه وقال مالك انما يملك العامل حصته من الربح بالقسمة وهو القول الثاني للشافعي والرواية الثانية عن أحمد لأنه لو ملك بالظهور لكان شريكا في المال ولو كان شريكا لكان النقصان الحادث بعد ذلك شايعا في المال فلما انحصر في الربح دل على عدم الملك ولأنه لو ملكه لاختص بربحه ولأنه لم يسلم إلى رب المال رأس ماله فلا يملك العامل منه شيئا من الربح كما لو كان رأس المال ألفا فاشترى به عبدين كل عبد يساوي ألفا فان أبا حنيفة قال لا يملك العامل شيئا منهما وإذا اعتقهما رب المال عتقا ولا يضمن للعامل شيئا قال المزني لو ملك العامل حصته بالظهور لكانا شريكين في المال وإذا تلف منه شئ كان بينهما كالشريكين شركة العنان ولان القراض معاملة جايزة والعمل فيها غير مضبوط فوجب ان لا يستحق العوض فيها الا بتمام العمل كما في الجعالة والجواب لا امتناع في أن يملك العامل ويكون ما يملكه وقاية لرأس المال كما أن المالك يملك حصته من الربح ومع ذلك فإنها وقاية لرأس المال أيضا ومن هنا امتنع اختصاصه بربحه ولأنه لو اختص بربح نصيبه لاستحق من الربح أكثر مما شرط له ولا يثبت بالشرط ما يخالف مقتضاه ومع ظهور الربح يحصل تمام العمل وكذا لو اوصى لرجل بألف من ثلث ماله ولآخر بما يبقي من الثلث ومات وله أربعة آلاف فقد ملك كل واحد منهما حصته وإذا تلف من ذلك شئ كان من نصيب الموصى له بالباقي مسألة ليس لأحد من العامل ولا المالك استحقاق شئ من الربح استحقاقا تاما حتى يستوفي المالك جميع رأس ماله وإن كان في المال خسران وربح جبرت الوضيعة من الربح سواء كان الخسران والربح في مرة واحدة أو الخسران في صفقة والربح في أخرى أو الخسران في سفرة والربح في سفرة أخرى لان معنى الربح هو الفاضل عن رأس المال وإذا لم يفضل شئ فلا ربح ولا نعلم في هذا خلافا مسألة ملك كل واحد من العامل والمالك حصته من الربح بالظهور غير مستقر فليس للعامل ان يتسلط عليه ولا يتصرف فيه لان الربح وقاية لرأس المال عن الخسران ما دامت المعاملة باقية حتى لو اتفق خسران كان محسوبا من الربح دون رأس المال ما أمكن ولهذا يقول ليس لأحد المتعاملين قسمة الربح قبل فسخ القراض قسمة اجبار بل يتوقف على رضاهما معا فلا يجبر أحدهما لو امتنع إما العامل فإنه لا يجبر لو طلب المالك القسمة لأنه لا يأمن ان يخسر المال بعد ذلك ويكون قد أخرجه فيحتاج إلى غرم ما حصل له بالقسمة وفي ذلك ضرر عليه فلا يلزمه الإجابة إلى ما فيه ضرر عليه واما المالك فلا يجبر على القسمة لو طلبها العامل لان الربح وقاية لرأس ماله فله أن يقول لا ادفع إليك شيئا من الربح حتى تسلم إلي رأس المال إما إذا ارتفع القراض والمال ناض واقتسماه حصل الاستقرار وملك كل واحد منهما ما حصل له بالقسمة ملكا مستقرا عليه وكذا لو كان قدر رأس المال ناضا فاخذه المالك واقتسما الباقي وهل يحصل الاستقرار بارتفاع العقد وانضاض المال من غير قسمة الأقرب عندي ذلك لأن العقد قد ارتفع والوثوق بحصول رأس المال قد حصل وهو أصح وجهي الشافعية وفي الثاني لا يستقر الا بالقسمة لان القسمة الباقية من تتمة عمل العامل وليس شيئا ولو كان بالمال عروض فان قلنا إن العامل يجبر على البيع والانضاض فلا استقرار لان العمل لم يتم وهو أظهر وجهي الشافعية وان قلنا بعدم الاجبار فلهم وجهان كما لو كان المال ناضا مسألة لو اقتسما الربح بالتراضي قبل فسخ العقد لم يحصل الاستقرار بل لو حصل خسران بعده كان على العامل جبره بما اخذ ولو قلنا إنه لا يملك الا بالقسمة فان له فيه حقا مؤكدا حتى لو مات وهناك ربح ظاهر انتقل إلى ورثته لأنه وان لم يثبت له الملك لكن قد ثبت له حق التملك ويتقدم على الغرماء لتعلق حقه بالعين وله ان يمتنع عن العمل بعد ظهور الربح ويسعى في انضاض المال ليأخذ حقه منه ولو أتلف المالك المال غرم حصته العامل وكان الاتلاف بمنزلة ما لو أسترد جميع المال فإنه يغرم حصة العامل فكذا إذا أتلفه ولو أتلف الأجنبي مال القراض ضمن بدله وبقي القراض في بدله كما كان مسألة إذا اشترى العامل جارية للقراض لم يجز له وطؤها لأنها ملك لرب المال ان لم يكن هناك ربح وإن كان هناك ربح فهي مشتركة على أحد القولين إذ له حق فيه وليس لاحد الشريكين وطؤ الجارية المشتركة فان وطيها العامل ولا ربح فيها وكان عالما حد ويؤخذ منه المهر بأسره ويجعل في مال القراض لأنه ربما وقع خسران فيحتاج إلى الجبر ولو كان هناك ربح يحط منه بقدر حقه ويؤخذ بقدر نصيب المالك مع يساره وقومت عليه ان حملت منه وثبت لها حكم الاستيلاد ودفع إلى المالك نصيبه منها ومن الولد ولو كان جاهلا فلا حد عليه هذا ان قلنا يملك بالظهور وان قلنا لا يملك الا بالقسمة لم تصر أم ولد لو استولدها فان اذن له المالك في وطيها جاز ولا يجوز للمالك ان يطأها أيضا سواء كان هناك ربح أو لا لان حق العامل قد تعلق بها والوطؤ ينقصها إن كانت بكرا أو يعرضها للخروج من المضاربة والتلف لأنه ربما يودي إلى احبالها فلو ظهر فيها ربح كانت مشتركة على أحد القولين فليس لأحدهما الوطؤ ولو لم يكن فيها ربح لم يكن أيضا للمالك وطؤها لان انتفاء الربح في المتقومات غير معلوم وانما يتيقن الحال بالتنضيض للمال إما لو تيقن عدم الربح فالأقرب انه يجوز له الوطؤ قال بعض الشافعية إذا تيقن عدم الربح أمكن تخريجه على أن العامل لو طلب بيعها وأباه المالك فهل له ذلك وفيه خلاف بينهم يأتي فان أجبناه فقد ثبت له علقة فيها فيحرم الوطؤ بها وإذا قلنا بالتحريم ووطي فالأقرب انه لا يكون فسخا للقراض وهو أظهر وجهي الشافعية وعلى كل تقدير لا يلزمه الحد سواء ظهر ربح أو لا إما مع عدم ظهور الربح فلانها ملك له خاصة واما مع ظهوره فلان الشبهة حاصلة إذ جماعة يقولون بأنه ليس للعامل فيها شئ الا بعد البيع وظهور الربح والقسمة ولو وطيها وحملت صارت أم ولد لأنه وطي جارية في ملكه فصارت أم ولده والولد حر وتخرج من المضاربة ويحتسب قيمتها ويضاف إليه بقية المال فإن كان فيه ربح فللعامل اخذ نصيبه منه تذنيب ليس للمالك ولا للعامل تزويج جارية القراض مستقلا عن صاحبه لان القراض لا يرتفع بالربح وهو ينقص قيمتها فيتضرر كل واحد منهما فان اتفقا عليه جاز لان الحق لهما لا يعدوهما وذلك بخلاف أمة المأذون له في التجارة إذا أراد السيد تزويجها فإنه ان لم يكن عليه دين جاز لان العبد لا حق له مع سيده فإن كان عليه دين لم يجز وان وافقه العبد لان حقوق الغرماء تعلقت بما في يده والمضاربة لا حق فيها لغيرهما ولو أراد السيد ان يكاتب عبده للقراض لم يكن له الا برضى العامل البحث الخامس في الزيادة والنقصان مسألة إذا دفع إلى غيره مال قراض ثم حصل فيه زيادة متصلة كما لو سمنت دابة القراض فان الزيادة تعد من مال القراض قطعا واما إن كانت منفصلة كثمرة الشجرة المشتراة للقراض ونتاج البهيمة وكسب العبد والجارية وولد الأمة ومهرها إذا وطيت للشبهة فإنها مال القراض أيضا لأنها من فوايده وكذا بدل منافع الدواب والأراضي سواء وجبت بتعدي المتعدى باستعمالها أو وجبت بإجارة تصدر من العامل فان للعامل الإجارة إذا رأى فيها المصلحة وهو المشهور عند الشافعية وقال بعضهم بالتفصيل فإن كان في المال ربح وملكنا العامل حصته بالظهور كان الامر كما سبق من أنها من مال القراض وان لم يكن فيها ربح أو لم تملكه فقد اختلفوا فقال بعضهم انها تعد من مال القراض كالزيادات المتصلة وأكثرهم قال إنها للمالك خاصة لأنها ليست من فوائد التجارة
(٢٤٣)