إليه غرم لعمرو بلا خلاف بينهم وقال آخرون منهم بجريان الخلاف لان سبب انتزاع الحاكم أيضا اقراره فتسليم الحاكم بمنزلة تسليمه بنفسه مسألة إذا باع عينا واقبضها المشتري واستوفى الثمن ثم قال قد كنت بعته من فلان أو غصبته لم يقبل قوله على المشتري وهل يغرم القيمة للمقر له للشافعية طريقان أحدهما انه على القولين وأصحهما عندهم القطع بالغرم لتفويته عليه بتصرفه وتسليمه ولأنه استوفى عوضه وللعوض مدخل في الضمان الا ترى انه لو غر بحرية أمة فنكحها وأحبلها ثم أجهضت بجناية جان يغرم المغرور الجنين لمالك الجارية لأنه يأخذ الغرة أو دية الجنين ولو سقط ميتا من غير جناية لا يغرم ويبنى على هذا الخلاف ان مدعي العين المبيعة هل له دعوى القيمة على البايع مع بقاء العين في يد المشتري ان قلنا لو أقر يغرم القيمة فله دعواها والا فلا ولو كانت في يد انسان عين فانتزعها منه مدع بيمينه فقد يكون صاحب اليد ثم جاء آخر يدعيها هل له طلب القيمة من الأول ان قلنا النكول ورد اليمين كالبينة فلا كما لو كان الانتزاع بالبينة وان جعلناها كالاقرار ففي سماع دعوى الثاني عليه القيمة الخلاف مسألة لو قال غصبت هذه العين من أحد كما صح الاقرار على ما تقدم فيطالب بالتعيين فان عين أحدهما سلمت إليه وهل للثاني تحليفه يبنى على أنه لو أقر للثاني هل يغرم له القيمة ان قلنا لا فلا وان قلنا نعم فنعم لأنه ربما يقر له إذا عرضت اليمين عليه فيغرم فعلى هذا ان نكل ردت اليمين على الثاني فإذا حلف فليس له الا القيمة ومنهم من قال إن قلنا إن النكول ورد اليمين كالاقرار من المدعى عليه فالجواب كذلك إما إذا قلنا إنه كالبينة فينزع الدار من الأول ثم يسلم إلى الثاني ولا غرم عليه للأول وعلى هذا فله التحليف وان قلنا لا يغرم القيمة لو أقر للثاني طمعا في أن ينكل فيحلف المدعي ويأخذ العين وان قال المقر لا أدري من أيكما غصبت وأصر عليه فان صدقاه فالعين موقوفة بينهما حتى يتبين المالك أو يصطلحا وكذا لو كذباه وحلف لهما علي نفي العلم الفصل الخامس في الاقرار بالنسب وفيه قسمان الأول الاقرار بالولد مسألة يشترط في المقر بالنسب مطلقا ان يكون بالصفات المعتبرة في المقرين كما سبق فإذا أقر بمن يلحق النسب بنفسه وهو الولد اشترط فيه أمور الأول ان لا يكذبه الحس بان ما يدعيه ممكنا فلو كان في سن لا يتصور ان يكون ولدا للمقر بان يكون أكبر منه في السن أو مساويا له أو أصغر بقدر ما لا يولد لمثله فلا اعتبار باقراره ولو قدمت امرأة من بلد كفر ومعها صبي فادعاه رجل من المسلمين فان احتمل انه خرج إليها أو انها قدمت قبل ذلك لحقه وان لم يحتمل ذلك لم يلحقه الثاني ان لا يكذبه الشرع بان يكون المستلحق معروف النسب من غيره لان النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره ولا فرق بين ان يصدقه المستلحق أو يكذبه ولو نفى نسب ولده باللعان فاستلحقه اخر ففي صحة استلحاقه اشكال ينشأ من أنه أقر بنسب لا منازع له فيه فيلحق به ومن أن فيه شبهة للملاعن الثالث ان يصدقه المقر له إن كان من أهل التصديق بان يكون بالغا عاقلا فلو ادعى بنوة بالغ رشيد فكذبه لم يثبت النسب الا ان يقيم عليه بينة فإن لم يكن بينة حلف المنكر فان حلف سقطت دعواه وان نكل حلف المدعي ويثبت نسبه وكذا لو قال رجل لاخر أنت أبي فالقول قول المنكر مع يمينه فان استلحق صغيرا ثبت نسبه حتى يرث منه الصغير لو مات ويرث المقر لو مات الصغير ولا اعتبار بتصديقه وتكذيبه حالة الصغر ولو استلحق صغيرا فلما بلغ كذبه فالأقرب انه لا اعتبار بالتكذيب ولا يندفع النسب لان النسب ما يحتاط له فإذا حكم بثبوته لم يتأثر بالانكار كما لو ثبت بالبينة وهو أظهر قولي الشافعية والثاني انه يندفع النسب ويبطل اقراره لأنا انما حكمنا به حين لم يكن انكار فإذا تحقق الانكار لم يثبت والمعتمد الأول وعلى ما اخترناه لو أراد المقر به تحليفه ينبغي ان لا يمكن منه لأنه لو رجع لم يقبل فلا معنى لتحليفه إما لو استلحق مجنونا فافاق وأنكر فالأقرب انه كالصغير وللشافعية وجهان كالوجهين في الصغير الرابع ان لا ينازعه في الدعوى غيره مسألة لو استلحق صبيا بعد موته وادعى بنوته وكان الصبي مجهول النسب لحق به وثبت نسبه سواء كان ذا مال أو لا ولا ينظر إلى التهمة بطلب المال بل يورث لان أمر النسب مبني على التغليب ولهذا يثبت بمجرد الامكان حتى أنه لو قتله ثم استلحقه فإنه يقبل استلحاقه ويحكم بسقوط القصاص وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يلحقه ولا يثبت نسبه به لثبوت التهمة في حقه وهو غلط لأنه لو كان حيا موسرا والمقر فقير مدقع فإنه يثبت نسبه باقراره وإن كان متهما لأنه يتصرف في ماله وينفق منه على نفسه كذا هنا ولو كان الميت كبيرا فادعى شخص انه ولده وكان الميت مجهول النسب فاشكال ينشأ من أن شرط لحوق البالغ تصديقه ولا تصديق هنا ولان تأخير الاستلحاق إلى الموت يوشك ان يكون خوفا من انكاره ومن أن التصديق انما يعتبر مع امكانه وهو ممتنع في طرف الميت كالصغير والمجنون ولهذا يثبت نسبهما من غير تصديق من جهتهما لتعذره كذا هنا وللشافعية وجهان كهذين والثاني عندهم أظهر لأنا نمنع كون التصديق شرطا على الاطلاق بل هو شرط إذا كان المستلحق أهلا للتصديق والتهمة غير معتبرة هنا فان النسب لا يلتفت فيه إلى التهمة على ما تقدم في الفقير إذا استلحق صبيا موسرا ويجرى الوجهان فيما إذا استلحق مجنونا طرأ جنونه بعد ما بلغ عاقلا مسألة يشترط في الاستلحاق ان لا ينازع المقر بالبنوة اخر فلو ازدحم اثنان فصاعدا على الاستلحاق نظر فإن كان المستلحق بالغا رشيدا يثبت نسبه ممن صدقه وإن كان صبيا لم يلحق بواحد منهما الا بالبينة أو القرعة وهل حكم المراة في اقرارها بالولد حكم الرجل نظر وكذا النظر لو أقر العبد ببنوة (ولو أقر الرجل ببنوة؟) ولد بينه وبين امه مسافة لا يمكن الوصول في مثل عمر الولد إليها لم يقبل ولو دخل من ارض الروم أو غيرها من بلاد الكفر امرأة ومعها صغير فاقر به رجل الحق به مع الامكان وعدم المنازع على ما قدمناه بان يمكن انه قد دخل دارهم أو دخلت هي إلى دار الاسلام والا فلا قالت الشافعية وان أمكن ان ينفذ إليها الماء وتستدخله في فرجها لحق النسب ولا اعتبار بقول الأطباء ان الماء إذا برد لم يخلق منه الولد لان ذلك مظنون والبيض يبرد ثم يخلق منه الفرخ فإذا كان النسب ممكنا ألحقناه به وإن كان خلاف الظن والظاهر قالوا ولا يجرى هذا مجرى ما يقوله أبو حنيفة في المشرقي بالمغربية لأنه لا يعتبر امكان قطع المسافة وذلك خلاف القطع واليقين دون الظاهر ولو استلحق صغيرا مجهول النسب فكذبته امه وقالت إنه ليس لك بل لغيرك فالأقرب عدم الالتفات إلى تكذيب الام وثبوت النسب من جهته مسألة لو أقر ببنوة عبد الغير أو ببنوة معتقه لم يلحق به إن كان صغيرا محافظة على حق الولاء للسيد بل يفتقر إلى البينة وإن كان بالغا فصدقه فالأقرب انه كذلك ولو استلحق عبدا في يده نظر فإن لم يوجد الامكان بان كان أكبر منه سنا لم يلتفت إلى قوله واقراره باطل وان أمكن الحاقه به فإن كان مجهول النسب لحقه إن كان صغيرا وحكم بعتقه وكذا إن كان بالغا وصدقه وان كذبه لم يثبت النسب والأقرب عتقه عملا باقراره بالنسب المتضمن للعتق ويحتمل عدمه لعدم ثبوت النسب الذي هو الأصل للعتق وإذا لم يثبت الأصل لم يثبت التبع ولو كان العبد مشهور النسب بالغير لم يثبت نسبه وفي العتق احتمال مسألة إذا أقر بالولد وحصلت الشرايط ثبت النسب بينه وبين الولد وكذا بين الولد وبين كل من يثبت بينه وبين الولد المشهور وبه قال الشافعي وحكى عن مالك انه ان شاع بين الناس انه استلحق من ليس ولدا له لم يلحقه
(١٧٠)