فيه المساكين وبالعكس حتى يجوز الصرف إلى هؤلاء والى هؤلاء لان كل واحد من الاسمين يقع على الفريقين عند الانفراد وقال بعضهم نقلا عن الشافعي ان ما اوصى به للفقراء لا يجوز صرفه إلى المساكين وبالعكس يجوز لان حاجة الفقراء أشد ولو جمع بينهما صرف إليهما اجماعا ولو فضل أحدهما على الأخر فقال مثلا أعطوا الفقراء مائة واعطوا المساكين مائتين وجب متابعته فلا يجوز ح تساويهما في العطاء بل يصرف إلى كل واحد من القبيلتين فيجب التميز بينهما مسألة لو اوصى لسبيل الله أو قال ضعوا ثلثي في سبيل الله فهو للغزاة الذين يصرف الهيم الزكاة عند بعض علمائنا القايلين بان سبيل الله المراد به المجاهدون وبه قال الشافعي (وقال آخرون يجب صرفه في الحج صح) لما رواه الحسين بن عمر قال قلت لأبي عبد الله (ع) ان رجلا أوصي إلى بشئ من السبيل فقال اصرفه في الحج فقال قلت له أوصي إلى في السبيل فقال لي اصرفه في الحج قال فقلت له أوصي إلى في السبيل قال لا اعلم شيئا من سبله أفضل من الحج ويحتمل صرفه إلى كل قربة ومصلحة للمسلمين كبناء القناطر وهما عمارة المساجد والمجاهدين وغيرهم لما رواه الحسن بن راشد قال سألت العسكري بالمدينة عن رجل اوصى بمال في سبيل الله فقال سبيل الله شيعتنا؟ قال الشيخ الوجه في الجمع بينهما ما ذكره أبو جعفر بن بابويه وهو انه يعطي رجل من الشيعة يحج به فيكون قد انصرف في الوجهين معا ولو اوصى للرقاب أو قال ضعوا ثلثي في الرقاب فهو للمكاتبين والعبيد الذين في الشدة وبالجملة من هو مستحق في الزكاة فان دفع إلى مكاتب فعاد إلى الرق والمال باق في يده أوفي يد السيد أسترد قاله بعض الشافعية وفيه اشكال ولو اوصى للغارمين أو لأبناء السبيل صرف إلى من يصرف إليه الزكاة منهم والأصل في ذلك كله اتباع عرف الشرع فيه مسألة لو اوصى للفقراء والمساكين جعل المال بين الصنفين نصفين ولو اوصى لبني زيد وبني عمر وقسم على عددهما قاله الشافعية ولا ينصف كما ينصف الأول وفيه اشكال ولا يجب الاستيعاب ويكفي الصرف من كل جنس إلى ثلثه لأنه بالجمع وأقله ثلثة ولا يجب التسوية بين الثلاثة لو صرف إلى اثنين غرم للثالث إما الثلث ان أوجبنا التسوية أو أقل ما يتمول ان لم توجبها وإذا غرم للثالث إما الثلث أو أقل ما يتمول لم يكن له دفعه إلى ثالث بنفسه بل يسلمه إلى الحاكم ليدفع بنفسه أو يرده إليه ويأتمنه في الدفع لتفريطه بالمخالفة للموصي وكذا لا يجب الاستيعاب لو اوصى للعلماء أو الفقهاء ومن عداهم من الموصوفين بل يقتصر على ثلثه نعم الأولى استيعاب الموجودين عند الامكان كما في الزكاة قاله بعض الشافعية والأولى ان يقال إن نص على بيان المصرف اجزاء الصرف إلى واحد وان قصد التعميم بالعطية وجب الاستيعاب ويظهر ذلك بنصه على القصد فان اطلق فالأولى التعميم لصلاح اللفظ وتساوى نسبته إلى كل واحد في تناوله له فالتخصيص بالبعض يكون ترجيحا من غير مرجح ولو اوصى لفقراء بلدة بعينها وهم محصورون وجب استيعابهم والتسوية بينهم لتعينهم ويشترط القبول في هذه الوصية (بخلاف الوصية صح) لمطلق الفقراء وإذا اوصى للفقراء والمساكين لم يجب تتبع من غاب عن البلد سوأ اطلق أو قال لفقراء هذه البلدة بل يفرق على الحاضرين في ذلك البلد حذوا من الضرر بالحمل ولا يجوز نقل المال الموصي به للفقراء والمساكين عن بلد الوصية مع وجودهم فيه فان نقل ضمن وان أجزأ إن كانت الوصية للمطلق وإن كانت الفقهاء تلك البلدة وجب ان يصرف بعضه فيهم ويجوز حمل الباقي إلى من غاب عنها من الفقراء لا يغرم الاستيطان ولو غرموا على الاستيطان في غير تلك البلدة لم يدخلوا في الوصية وان وجدت قبل خروجهم عنها مسألة لو اوصى للغارمين فالأقوى الصرف إلى من تصرف إليه الزكاة منهم حتى يشترط انفاق مال الغرم في غير المعصية عن الوصية وهل يجب الاستيعاب مطلقا أو يشترط انحصارهم اشكال فإن لم نوجبه مع عدم الانحصار فلا بد من مراعاة اسم الجمع فلا يعطي أقل من ثلثة ولو كانوا محصورين وجب الاستيعاب فان اقتصر الوصي على ثلثه ضمن خصص الباقين وهو أحد وجهي الشافعي والثاني انه يجوز؟ الدفع وعلى ما اخترناه من الضمان فالأقرب انه يضمن على عدد رؤوسهم وهذا أحد وجهي الشافعية والثاني انه يحسب على قدر ديونهم ولو اوصى لثلاثة معينين وجبت التسوية بينهم بخلاف الثلاثة المصروف إليه من الفقراء وساير الأصناف فانا عرفنا ذلك في معهود الشرع في الزكاة وهنا الاستحقاق مضاف إلى أعيانهم ولو اوصى لسبيل البر أو الخير والثواب فعلى ما تقدم في الوقف ولو قال صنع ثلثي فيما رأيت أو فيما أراك الله جاز ان يضعه في نفسه لدخوله تحت اللفظ وقالت الشافعية لا يجوز كما لو قال بع بكذا الا يبيعه من من نفسه والفرق ان العقد يفتقر إلى اثنين بخلاف الوضع وعلى قولهم الأولى صرفه إلى أقارب الموصي الذين لا يرثون منه ثم إلى محارمه من الرضاع ثم إلى جيرانه إما لو قال اعط من شئت لم يكن له اعطاء نفسه وله اعطاء أهله ومن يلزمه نفقته لصدق التعدد مسألة لو اوصى لأصناف الزكاة صرف إلى الأصناف الثمانية المذكورة في القران ويجعل لكل صنف شيئا من الوصية والفرق بين هذا وبين أصناف الزكاة بحيث يجوز الاقتصار فيها على واحد لان أية الزكاة أريد بها بيان المصرف ومن يجوز الدفع إليه والوصية أريد بها من يجب الدفع إليه ويجوز الاقتصار من كل صنف على واحد لتعذر استيعابهم وبه قال أصحاب الرأي واحمد في إحدى الروايتين وروي عن محمد بن الحسن ان يجب إلى اثنين من كل صنف وقال الشافعي يجب الثلاثة من كل صنف وهو رواية عن أحمد البحث الرابع في الوصية للواحد والجمع أو لغير المالك مسألة إذا اوصى لزيد ولجماعة معه فاما ان يكونوا موصوفين أو معينين فان كانوا موصوفين غير منحصرين كالفقراء والمساكين فقال أعطوا زيدا والفقراء كذا صحت الوصية في حق زيد والفقراء وهو قول المحصلين لان زيدا ممن يصح ان يوصي له وكذا صحت الوصية في حق زيد والفقراء وهو قول لا محصلين لان زيدا ممن يصح ان يوصي له وكذا الفقراء ولا تنافي بين جمعهما كما لو اوصى لزيد وعمر أو للفقراء والفقهاء وقال بعض من لا مزيد تحصيل له من الشافعية تبطل الوصية في حق زيد لجهالة ما أضيف إليه والتعليل باطل ولو سلم فلا استبعاد في الوصية بالمجهول إذا عرفت هذا فقال بعض علمائنا يدفع إلى زيد النصف والى الفقراء النصف لأنه جعل الوصية لجهتين فوجب ان يقسم بينهما كما لو قال لزيد وعمر ولأنه لو اوصى لقريش وتميم لم يشرك بينهم على قدر عددهم ولا على قدر من يعطي منهم بل يقسم بينهم نصفين كذا هنا وبه قال أبو حنيفة ومحمد وعن محمد رواية أخرى ان لزيد الثلث وللفقراء الثلثان لان أقل الجمع عنده اثنان وللشافعي قولان أحدهما نقله المزني وهو أظهرهما عند أصحابه أنه قال القياس انه كأحدهم كما لو اوصى لزيد ولأولاد عمرو فان زيدا يكون كأحدهم ثم اختلف أصحابه في تفسير ما ذكره على وجوه أحدها ان معناه ان الوصي يعطيه سهما من سهام القسمة ان يقسم المال عند أربعة من الفقراء أعطاه الخمس لان الجملة المصروف إليهم خمسة وان قسمه على خمسة منهم أعطاه السدس وهكذا وأظهرها انه كواحد منهم في أنه يجوز ان يعطي أقل ما يتمول الا انه لا يجوز حرمانه للنص عليه ويعطي غنيا كان أو فقيرا والثالث وبه قال مالك ان لزيد الربع والباقي للفقراء لان أقل من يقع عليه اسم الفقراء الثلاثة وكانه اوصى لزيد وثلاثة معه ثم نصيب الفقراء يقسم بينهم كما يراه الموصي من تساو وقفات ولا بد على اختلاف الأوجه من الصرف إلى ثلثة من الفقراء والثاني انه يعطى زيد النصف والفقراء النصف كما ذهبنا إليه لأنه قابل بينه وبينهم كما في الذكر ذكر فأشبه ما لو اوصى لزيد وعمر وقال بعضهم ان زيدا إن كان فقيرا فالمال؟ لأحدهما والا فله النصف وقال صاحب التتمة منهم ان زيدا إن كان غنيا فله الربع لأنه لا يدخل في الفقراء فهم ثلثة وهو رابعهم وإن كان فقيرا فله الثلث لدخوله فيهم فهذا أربعة أوجه للشافعية مسألة هذا كله فيما إذا اطلق ذكر زيد واما إذا وصفه بمثل صفة الجماعة فقال لزيد الفقير وللفقراء جرى الخلاف فيما نريد إن كان فقيرا ومنهم من خص الأوجه الثلاثة بهذه الحالة ونفي القول بكونه كأحدهم عند الاطلاق ونحن لا نفرق بين ان يطلق أو يقيد بل احتمال التنصيف والتربيع قائم وإن كان
(٤٧٣)