له الرقيق واحد وقال اعطوه رأسا من رقيقي صحت الوصية واعطى ذلك الرأس سواء تجدد له غيره أو لا وللشافعية وجهان أظهرهما عندهم صحت الوصية والثاني البطلان وإذا كان له أرقاء أعطاه الوارث من شاء منهم ويجوز ان يعطي الخنثى لوقوع الاسم عليه وهو أصح وجهي الشافعية والثاني المنع لانصراف اللفظ إلى الغالب المعهود وشبهوا ذلك بما لو اوصى له بدابة تنصرف إلى المعهود دون ما يدب على وجه الأرض ولا يجوز ان يعطي غير ارقائه بدلا لا برضاء الموصي له ولا بدون رضاه إما بدون رضاه فظاهر وما معه فلان حقه غير معين والمصالحة عن المجهول غير جايزة مسألة لو كان له أرقاء فأوصى بواحد منهم فماتوا أو قتلوا قبل موت الموصي بطلت الوصية لفوات محلها فلو بقي واحد منهم تعين ذلك الواحد للوصية وكذا لو أعتقهم الا واحد أوليس للوارث ان يمسك الذي بقى ويدفع إليه قيمة واحد من المقتولين وان قتلوا بعد موته وبعد قبول الموصي له انتقل حق الوصية إلى القيمة فيصرف الوارث قيمة من شاء منهم إليه ولو قتلوا بعد الموت وقبل القبول فكذلك ان قلنا بالوقف أو قلنا بملك الوصية بالموت وان قلنا إنها تملك بالقبول بطلت الموصي هو ان مات واحد منهم أو قتل بعد موت الموصي وقبل الموصي له فللوارث التعيين فيه حتى يجب التجهيز على الموصي له ويكون القيمة له ويكون القيمة له إذا قبل وإذا كان ذلك بعد الموت وقبل القبول فكذلك ان قلنا بالوقف أو قلنا يملك الوصية بالموت وان قلنا يملك بالقبول اعطى واحد من الباقين كما لو كان ذلك قبل موت الموصي تذنيب لو اوصى له براس من رقيقه ثم أعتقهم بأسرهم ومات ولا رقيق له بطلت الوصية سواء خرجوا من الثلث أو لا إما مع الخروج فظاهر لأنه تصرف بما يبطل الوصية واما إذا لم يخرجوا فلانه بعتقه قصد الرجوع عن الوصية مسألة لو اوصى برقيق من ماله ولم (يضعه) إلى ارقائه فإن لم يكن له رقيق اشترى من ماله رقيق ودفع إلى الموصي له وإن كان له رقيق تخير الوارث بين ان يعطيه رقيقا واحدا منها بين ان يشتري له ما شاء من الأرقاء لان اللفظ يتناولهما فكما يتخير الوارث في العين بين الافراد الشخصية من الأرقاء لو أضاف إلى ارقائه وكان له كذا يتخير في التعيين بين الافراد النوعية حيث كان اسم المال مطلقا على ما يشترى له وعلى الموجود عنده ولو قال اشتروا له مملوكا فالوجه وجوب الشراء ولا يجزي الواحد من ارقائه ويجوز شراء المعيب على الأقوى وقد تقدم الخلاف في الشاة لو قال اشتروا له شاة ولو قال اعطوه رأسا ولم يقل من مالي صحت الوصية وكان بمنزلة ما لو قال من مالي لأنه المراد ظاهر أو هو أحد وجهي الشافعية والثاني يبطل والمذهب عندهم الأول عملا بالظاهر مسألة إذا قال اعطوه عبدا انصرف إلى الذكر ولا يعطي أمة ولا خنثى مشكلا ولو قال اعطوه انه لم يعط عبدا ذكرا ولا خنثى مشكلا وهو أحد وجهي الشافعية والثاني انه يجوز اعطاء الخنثى ولو قال رأسا من رقيقي اعطى الوارث من شاء من الثلاثة على ما تقدم الا ان يأتي بقرينة تصرفه إلى معين منها كما لو قال اعطوه رقيقا يقاتل أو يخدمه في السفر فإنه يحمل على العبد لو قال رقيقا يستمتع به أو يحضن ولده فهو كما لو قال أمة ولو قال رقيقا يخدمه فهو كما لو اطلق الباب الثالث في الوصية بالعتق والحج وغيرهما من العبادات وفيه مباحث الأول في الوصية بالعتق مسألة العتق من أفضل العبادات الشرعية قال الله تعالى وما أدريك ما العقبة فك رقبة وروي العامة عن رسول الله ص () أنه قال من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضر ومنها عضوا لهم النار ومن طريق الخاصة عن الصادق (ع) في الصحيح أنه قال في الرجل يعتق المملوك قال يعتق بكل عضو منه عضوا من النار وقال ويستحب الرجل ان يتقرب عشيته عرفة ويوم عرفة بالعتق والصدقة وعن النبي أنه قال من أعتق مؤمنا أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو له عضوا من النار فإن كانت أنثى أعتق الله العزيز الجبار بكل عضو ين منها عضوا من النار لأن المرأة نصف الرجل إذا عرفت هذا فالوصية به من أشد الوصايا فضلا وهي ماضية من الثلث الا ان يكون عتقا واجبا بنذر لزمه في صحته أو كفارة لزمته فإنها تمضي من الأصل لأنه كالدين مسألة إذا قال أعتقوا عني عبد أعتق عنه ما يقع عليه الاسم عملا بمقتضي اللفظ الدال على المطلق فهو كما لو قال أعطوا فلانا رقيقا وهو أظهر وجهي الشافعية الثاني لهم انه لا يعتق لا من يجزي في الكفارة لان الشرع عرفا معلوما في العتق فينزل لفظ الموصي عليه بخلاف العطايا والتملكيات فإنه لا عرف للشرع فيها خاصا ولو قال اشتروا بثلثي عبدا أو اعتقوه عني ففعل الوارث ثم ظهر عليه دين مستغرق فالوجه بطلان العتق والشراء والوصية لان الوارث تصرف في التركة مع قيام الدين المستغرق فيكون باطلا وقالت الشافعية ان اشتراه في الذمة وقع عنه ولزمه الثمن ويكون العتق عن الميت لأنه أعتق عنه وان اشتراه بعين التركة بطل الشراء ولهم تفصيل في التصرف الوارث في التركة مع قيام الدين ذكروا فيه وجهين وعلى تقدير البطلان لهم مخلاف في أنه إذا تصرف ثم ظهر دين تبين البطلان أم لا مسألة إذا قال أعتقوا عني رقابا أو اشتروا بثلث مالي رقابا واعتقوهم حمل الجمع على أقله وهو ثلثه فينظر ان أمكن شراء ثلث رقاب فصاعدا بثلثه فعل و (الاسكار) مع الأسر خاص أولي من الاستقلال مع الاستغلاء فلو كان هناك خمس رقاب قليلة القيمة يمكن شراؤهم بالثلث كان أولي من شراء أربع كثير الثمن لما فيه من تخليص رقبة زايدة عن الرق ولا يجوز صرف الثلث إلى رقبتين أو رقبة مع امكان الثلث فما زاد فان صرفه في اثنين أو واحدة مع امكان الثلث أو الأربع احتمل بطلان الشراء والعتق لأنه خالف مقتضي الوصية فلا يتعذر وقال بعض الشافعية ولو اشترى الوصية رقبتين مع امكان شراء ثلث رقاب ضمن ثلث ما نفذ فيه الوصية أو أقل ما يجد به رقبة على خلاف بينهم فيه ولو لم يمكن شراء ثلث رقاب بالثلث نظر فإن لم يوجد به الا رقيقان (اشتر؟) عتقا ولو أمكن شراء رقبتين وجزء من ثلثة اشتر الرقبتان وهل يجب شراء الزايد عليهما كلام الشيخ ره يشعر بعدم الوجوب لأنه قال يجب شراء ثلث رقاب ويعتقون لأنه أقل الجمع فان (فطر) الثلث عن ثلثه وزاد على الثلثين جعل لرقبتين أكثرهما ثمنا ولا يفضل شيئا ثم قال وفي الناس من قال تجعل في عبدين وفي جزء من ثالث وروي أصحابنا انه إذا اوصى بعتق عبد بثمن معلوم فوجد بأقل منه أعطاه البقية ثم أعتق وقال في الخلاف ينبغي ان يشتري بالثلث ثلثه فصاعدا لانهم أقل الجمع فإن لم يبلغ وبلغ اثنين فصاعدا أو جزء من الثالث فإنه يشتري الاثنان وعتقان ويعطيان البقية لاجماع الفرقة فان هذه منصوصة لهم والمعتمد وجوب شراء جزء من الثلاثة ان أمكن لأنه اوصى بصرف الثلث إليه الرقاب وأقله ثلاثة وبالجزء الثلث يتحقق الجمع لأنه يستسعي ويكمل عتقه فيتعين بخلاف ما وردت بها رواية من اعطاء العبد الفاضل لان الوصية هناك بعتق عبد وقد عمل بمقتضاها بقدر الامكان بخلاف صورة النزاع وهو أحد وجهي الشافعية والثاني لهم لا يشتري الزايد لان الشقص ليس برقبة فصار كما لو قال اشتروا بثلثي رقبة واعتقوه فلم يجدوا به رقبة لا يشتري الشقص ولان نفاسة الرقبة أمر مرغوب فيه لما روي عنه صلى الله عليه وآله انه سئل عن أفضل الرقاب فقال أكثرها ثمنا وأنفسها عند أهلها فنراعيها إذا لزمنا محذور التشقيص وهذا الثاني أظهر عند الشافعية وأظهر قولي الشافعي فعلى قولهم بعدم شراء الشقص تشتري رقبتان نفيستان يستغرق ثمنهما الثلث فان فضل عن أنفس رقبتين وجدنا بطلت الوصية فيه عندهم ويرد على الورثة وان قلنا يشتري الشقص فذلك إذا وجد شقص يشتري بالفاضل وزاد على ثمن النفس رقبتين شئ إما إذا لم يمكن شراء شقص بالفاضل إما لقلته أو لفقدان الشقص فيشتري رقبتان نفيستان فان فضل شئ عن أنفس رقبتين وجدنا هما بطلت الوصية فيه عندهم وفيه وجه لهم انه يوقف إلى أن يوجد شقص فإن لم يزد على أنفس رقبتين شئ بل أمكن شراء رقبتين نفيستين وأمكن شراء خسيستين وشقص من ثالثة فأي الطريقين
(٤٨٦)