تصح القسمة فإذا بسطتها أرباعا كانت تسعة عشر أو يقول لو لم يكن الا وصيته عمرو لكان له سهم من خمسه يقسم الباقي على ثلثة للوصية الأخرى يخرج من القسمة واحد وثلث وذلك نصيب كل واحد ولو كانوا ثلثة فنزيد واحد أو ثلثا على خمسة لزيد تبلغ ستة وثلثا ومنها تصيح القسمة وإذا بسطتها أثلاثا كانت تسعة عشر مسألة لو كان له ابنان واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم أو لعمر وبمثل نصيب الثاني فان أجاز الوصيتين قسم المال بينهم أرباعا وان رد الوصيتين فعندنا صح تبطل الوصية الثاني ويحتمل عندي انه لو قصد الموصي التشريك مع عدم الإجازة دون الترتيب ارتدت الوصيتان إلى الثلث وكان الثلث بينهما بالسوية ولو أجازا إحديهما ورد الأخرى فان قصد التشريك اخذ كل واحد منهما سدس المال استحقاق ويأخذ الذي أجيز له مع ذلك نصف سدس اخر اعتبار بحال من أجاز له الوصية بما لو أجاز الوصيتين وبحال الأخر بما لو ردهما وتصح من أربعة وعشرين (للذي أجاز أو صيتة صح) ستة وللآخر أربعة ولكل ابن تسعة وعن بعض الشافعية ان الذي أجاز له بضم سدسه إلى ما للابنين و يقسمونه أثلاثا والذي رد الوصية بأخذ السدس وتصح من ثمانية عشر ولو أجاز أحد الولدين لأحدهما دون الأخر ورد الثاني الوصية فعلى الأول وهو مذهب الشافعية المسألة من أربعة وعشرين لمن لم يجيزا له أربعة والذي أجيز له يستحق أربعة بغير اجازة ومع الإجازة ستة فيأخذ أربعة وسهما ممن أجاز له فيحصل له خمسة؟ وللمجيز سبعة وللراد ثمانية وعلى قول بعض الشافعية الفريضة من ثمانية عشر للموصي لهما ستة بأصل الوصية لكل واحد ثلثه يبقى لكل ابن ستة ويدفع المجيز مما في يده ثلثه أرباع سهم إلى من أجاز له لأنهما لو أجاز لهم كان لكل واحد منهم أربعة ونصف فإذا أجاز أحدهما أعطاه نصف ما بقي وهو سهم الا ربعا فيحصل له أربعة الا ربعا وللميجز خمسه وربع وللآخر ستة وللموصي له الأخر ثلثة مسألة لو اوصى له بمثل نصيب من لا نصيب له بطلت الوصية مثل ان يوصي بمثل نصيب ابنه وهو غير وارث لكونه كافرا وقاتلا أو رقيقا واوصى بمثل نصيب أخيه وهو محجوب عن ميراثه فلا شئ للموصي له لأنه نصيب لمن أضاف المثل إليه مسألة لو اوصى لواحد بثلث ماله ولا خر بربعه ولاخر بخمسة ولاخر بمثل وصيته أحدهم فهي وصية بالخمس تنزيلا على أقل المراتب لأنه المتيقن ولو اوصى لرجل بعشر ولاخر بستة ولاخر بأربعة ولاخر بمثل وصيته أحدهم فله أربعة لأنه المتيقن ولو قال فلان شريكهم فله خمسه ما لكل واحد منهم ولو اوصى لأحدهم بماته والاخر بدار ولاخر بعبد ثم قال فلان شريكهم احتمل ان يكون له نصف ما لكل واحد منهم لأنه هنا يشارك كل واحد منهم منفردا والشركة تقتضي التسوية فلهذا كان له النصف بخلاف الأوليين فإنهم كانوا مشتركون ويحتمل ان يكون له الربع في الجميع مسألة لو خلف ثلثه بنين واوصى لثلثه بمثل انصائهم فالمال بينهم على ستة مع اجازة جميع الورثة ولو ردوا فمن تسعة للموصي لهم بالثلث ثلثة والباقي بين البنين على ثلثة ولو أجازوا الواحد ردوا على اثنين له فالمردود عليهما التسعان اللذان كانا لهما في حالة الرد عليهم وفي المجاز له وجهان أحدهما له السدس الذي كان له في حالة الإجازة وهو قول أبي يوسف وابن شريح من الشافعية فيأخذ السدس والتسعين من مخرجهما وهو ثمانية عشر يبقى أحد عشر بين البنين تضرب عددهم في ثمانية عشر يكون أربعة وخمسين للمجاز له السدس تسعة ولكل واحد من صاحبيه ستة ولكل ابن أحد عشر الثاني ان تضم المجاز له إلى البنين وتقسم الباقي بعد التسعين عليهم وهو ا ربعة ينكسر عليهم تضرب ربعه في تسعة يكون ستة وثلثين فان أجاز الورثة بعد ذلك للآخرين أتموا لكل واحد منهم تمام المال فيصير المال بينهم أسداسا على الأول وعلى الأخر يضمنون ما حل لهم وهو أحد وعشرون من ستة إلى ما حصل لهما وهو ثمانية ويقسمونه بينهم على خمسة ولا يصح نضرب خمسة في ستة وثلثين يكون مائة وثمانين ومنها يصح ولو أجاز أحد البنين لهم ورد الآخران عليهم فللمجيز السدس وهو ثلثة ومن ثمانية؟ والذين لم يجيزوا أربعة اتساع وهي ثمانية تبقى سبعة بين الموصي له يقسم على ثلثة ونضربها في ثمانية عشر تكون أربعة وخمسين ولو أجاز واحد لواحد دفع إليه ثلث ما في يده من الفضل وهو ثلثه أسهم من ثمانية عشر فاضربها في ثلثه تصير أربعة وخمسين البحث السادس في الوصية بالضعف والجزء والنصيب مسألة لو اوصى له بضعف ابنه فللموصي به مثلا وبه قال الشافعي عملا بالمتعارف في اللغة قال الله تعالى إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات وقال تعالى لهم جزاء الضعف وقال تعالى فأولئك لهم جزاء الضعف وقال تعالى وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون وقال أبو عبيد القسم بن سلام الضعف المثل قال الله تعالى نضاعف لها العذاب ضعفين اي مثلين وقال تعالى فاتت اكلها ضعفين اي مثلين وإذا كان الضعفان مثلان فالواحد مثل وروي ابن الأنباري عن هشام بن معوية النحوي ان العرب يتكلم بالضعف مثني فتقول ان أعطيتني درهما فلك مثلاه اي ضعفاه وقال أبو عبيدة معمر ابن المثنى ضعف الشئ مثله وضعفان مثلاه وثلثه اضعافه أربعة أمثاله مسألة لو اوصى له بضعفي نصيب ابنه فله ثلثه أمثاله وان لوصي بثلثه اضعافه فله أربعة أمثاله وعلى هذا كلما زاد ضعفا زاد مرة وبه قال الشافعي لما تقدم من قول أبي عبيده وقال ا بو ثور ضعفاه أربعة أمثال وثلثه اضعافه ستة أمثاله لأنه قد ثبت ان ضعف الشئ مثلاه فتثنيه مثلا مفرده كساير الأسماء وقال بعضهم ضعفاه مثلاه لقوله تعالى فاتت اكلها ضعفين قال عكرمة تحمل في كل عام مرتين وقال أعطا أثمرت في سنة مثل ثمرة غيرها سنتين ولا خلاف بين المفسرين ان قوله تعالى يضاعف لها العذاب ضعفين ان المراد به مرتين بدليل قوله تعالى نؤتها اجرها مرتين ويستحيل ان يجعل اجرها على العمل الصالح مرتين وعذابها على الفاحشة لثلث مرات والمشهور ان الضعف عبارة عن الشئ ومثله فلو اوصى بضعف نصب ابآنه لا وارث سواء فهي وصيته بالثلثين ولو قال ضعف نصيب أحد أولادي أو أحد ورثني اعطى مثل نصيب أقلهم نصيبا فان كانوا ثلثه بين بسطت المال على خمسة لكل ابن سهم وللموصي له سهمان ولو اوصى لزيد بمائة ولعمرو بضعفها فهي وصيته بمائتين وضعفا الشئ نفس ذلك الشئ ومثلاه على ما تقدم فلو اوصى بضعفي نصيب ابنه وله واحد فالوصية ثلثه أرباع المال ولو اوصى بضعفي نصيب أحد بنيه الثلاثة قسم المال على ستة لكل واحد سهم وللموصي له ثلثة وعند أبي حنيفة إذا اوصى بضعفي الشئ اعطى مثله أربع مرات وهو منسوب إلى مالك والأول أجود لان المراد من الضعفين ان يضعف مرة بعد مرة ولان اللفظ محتمل له فيحمل عليه لأنه المتيقن ولو قال ضعف ضعفه فهو ثلثه أمثاله مسألة إذا اوصى به بخط أو نصيب أو قسط أو بعض أو قليل أو وافر رجع في تفسير ذلك إلى الورثة ويقبل تفسيرهم بأقل ما يتمول لو قوع هذه الألفاظ على ذلك وقال الشافعي لو قال اعطوه جزء أو شيئا أو سهما أو كثيرا فكذلك وقد بينا فيما تقدم ما يحتمل عليه و أبو حنيفة واحمد وافقا الشافعي في الجزء والنصيب والخط والقسم وقال أبو حنيفة لو قال اعطوه كثير أو عظيما لم يقبل التفسير بأقل ما يتمول وفي لفظ السهم عنه روايتان أظهرهما ان للموصي له أقل الأمرين من نصيب أقل الورثة نصيبا ومن سدس ماله والثانية له أكثر الامرين من السدس أو نصيب أقلهم إذا عرفت هذا فلو عين الورثة له قدرا من المال رجع إليهم وان قل فان ادعى الموصي له ان الموصي أراد أكثر من ذلك قدم قول الورثة مع اليمن على أنه لا يعلم أن الموصي أراد الزيادة وقال بعض الشافعية لا يحلف على ذلك بل على أنه لا يعلم استحقاق الزيادة وسلم انه لو أقرب هم ومات وجرى مثل هذا النزاع بينا لمقر له وبين الورثة يحلف الوارث
(٤٩٩)