الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر عبد وسدس عبد يعدل شيئين ونصف شئ نبسطها أسداسا ونقلب الاسم فالعبد خمسه عشر والشئ؟ سبعة تصح الهبة في سبعة من خمسة عشر ويرجع بالهبة ثلث العبد وهو خمسة وبالارث سهم اخر وكان قد بقى عنده ثمانية فالمبلغ أربعة عشر ضعف ما صحت فيه الهبة وعلى القول الثاني تصح الهبة في شئ من العبد ويرجع بالهبة مثل ثله ثم يرجع نصف الباقي فجملة الراجع ثلثا شئ يبقى؟ الا ثلث شئ يعدل شيئين فبعد الجبر يعدل وثلث شئ نبسطها أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثه تصح في ثلثه سباع العبد ويرجع منها سبعة بالهبة وسبع بإرث فيجتمع ستة أسباع ضعف الهبة مسألة لو وهب المريض جارية فوطئها أجنبي بالشبهة قبل موت الواهب فالمهر كسب يقسم على ما تصح فيه الهبة وعلى ما لا تصح فحصة ما تصح فيه الهبة لا تحسب على المتهب وحصته مالا تسح فيه الهبة تحسب على ورثة الواهب وان وطئها الواهب في يد المتهب ومهرها مثل قيمتها صحت الهبة في شئ ويستحق المتهب على الواهب مثل ذلك من المهر فيقضى مما بقى تبقى جارية الا شيئين تعدل شيئين فبعد الجبر جارية تعدل أربعة أشياء فالشئ ربع الجارية وتصح الهبة في ربع الجارية ويثبت على الواهب مثل بربعها يقضي من الجارية يبقى مع الورثة نصفها وهو ضعف الهبة ولو وطئها المتهب ومهر مثلها مثل قيمتها صحت الهبة في شئ وتبطل في جارية الأشياء ونثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو جارية الأشياء فيحصل له جاريتان الا شيئين يعدل لان شيئين فبعد الجبر جاريتان يعدلان أربعة أشياء فالشئ نصف جارية فتصح الهبة في نصفها ويستحق بالوطي مثل نصفها فيحصل للورثة جارية تامة وهي ضعف الموهوب وإن كان مهر مثلثها نصف قيمتها فتصح الهبة في شئ وتبطل في جارية الا شياء ويستحق الواهب على المتهب مثل نصف ما بطلت فيه الهبة وهو نصف جارية الا نصف شئ فيجتمع عند الواهب جارية ونصف شئ الأشياء ونصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر جارية ونصف يعدل ثلثه أشياء ونصف نبسطها انصافا ونقلب الاسم فالجارية سبعة والشئ ثلثه تصح الهبة في ثلثه أسباع الجارية وتبطل في أربعة أسباعها وله بالمهر سبعاها يحصل له ستة أسباعها ضعف الموهوب فان وطئها الواهب والمتهب جميعا ومهرها مثل قيمتها فتصح الهبة في شئ ويثبت للمتهب على الواهب مثل ذلك الشئ يبقى جارية الا شيئين ويثبت للواهب على المتهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو جارة الأشياء يضم إلى ما بقى للواهب يبلغ جارية الا ثلثه شيئا يعدل شيئين وبعد الجبر جاريتان يعدل لان خمسة أشياء فالشئ خمس الجاريتين وهو خمسا جارية فتح الهبة في خمسها ويثبت للمتهب على الواهب على الواهب خمسا آخران فالمبلغ أربعة أخماس ثم يسترد الواهب مثل ما بطلت فيه الهبة وهو ثلثه خمسا قيمته فلو ورثته أربعة أخماس؟
ضعف الموهوب ولو كان مهرها نصف قيمتها فتصح الهبة في ثلثه أثمانها وتبطل في خمسة أثمانها خمسة ويثبت فالمتهب على الواهب ثمن ونصف ثمن فيجتمع له أربعة أثمان ونصف ثمن ثم يسترا فواهب نصف ما بطلت فيه الهبة وهو ثمنان ونصف فيجتمع لورثته ستة أثمان ضعف الموهوب مسبلة لو وهب مريض عبدا مستوعبا واقبضه فقتل العبد الواهب قيل للمتهب ماما ان تفيده أو نسلمه فان سلمه كان نصفه بالجناية ونفه لانتقاض الهبة فيه لان العبد كله قد صار إلى ورثة الواهب وهو مثلا نصفه فتبين ان الهبة جازت في نصفه وان اختار ندائه فيه روايتان إحديهما يفديه بأقل الامرين من قيمته وأرش الجناية والاخرى يفديه بأرش الجناية فإن كانت قيمته ديته فقلنا صحت الهبة في شئ ويدفع إليهم ونصف العبد وقيمته نصف وهو يعدل شيئين فالشئ نصف العبد وإن كانت قيمته نصف نصف الدية أو أقل وقلنا يفيده باشر الجناية نفذت الهبة في جميع لان أرشها أكثر من مثل قيمته أو مثلها وإن كانت قيمتها ثلثه خمسا الدية فاختار فداءه بالدية صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثه فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين فالشئ ثلاثة أرباع فتصح الهبة فسي ثلثه أرباع العد ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلثه أرباع الدية سبعمائة وخمسون صار الجمع تسعماية وهو مثلا ما صحت الهبة فيه النوع الخامس الصداق والا لخلاف وقد عرفت ان المريض إذا تزوج بمهر المثل ودخل صح من رأس المال ولو زاد فالزيادة من الثلث فلو كان مهر مثلها أربعين وأصدقهما ماية وماتت قبله ولا شئ لها سواه اخرج ؟ مهر المثل من صلب المال ولها شئ بالمحاباة يبقي مع الزوج ستون الا شياء ويرجع إليه بالإرث نصف ما للمرات وهو عشرون ونصف شئ فالجميع ثمانون الا نصف شئ عدل شيئين ضعف المحاباة فبعد البر ثمانون يعدل شيئين ونصفا فالشئ خمسا الثمانين وهو اثنان وثلثون فلها اثنان وسبعون أربعون مهر المثل واثنان وثلثون محاباة ومع الزوج ثمانية وعشرون ويرجع إليه بإرث ستة وثلثون فيجتمع لورثة الأربع وستون ضعف المحاباة فإن كان لها ولد فالراجع إليه بالإرث ربع مالها وهو عشرة وربع شئ فيحصل للزوج سبعون الا ثلثة أرباع شئ وهو يعدل شيئين فنجبر ونقابل فسبعون يعدل شيئين وثلثه أرباع شئ نبسطها أرباعا فيكون الدرهم مأتين وثمانين والأشياء أحد عشر نقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة خمسة وعشرون وخمسة اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم يرجع إلى الزوج ربعه فلها مع مهرها خمسه وستون وخمسة اجزءا من أحد عشر جزءا من درهم يرجع إلى الزوج ستة عشر درهما وأربعة اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم فيجتمع مع ورثة خمسون درهما وعرة اجزاء نم أحد عشر جزاء من درهم وهو ضعف المحاباة ولو كانت الصورة بحالها الا ان على الزوج دينار عشرة دراهم فان ورث النصف فها أربعون من الأصل وبالمحاباة شئ يبقى مع المزوج ستون الا شيئا ويرجع إليه نصف مالها وهو عشرون ونصف شئ فالجميع ثمانون الا نصف شئ ينقض يدينه منه وهو عشر يبقى سبعون الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر سبعون يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا السبعين وهو ثمانية عشرون فهو المحاباة فلها بالمهر والمحاباة ثمانية وستون يرجع نصفها إليه أربعة وثلث وكان قد بقى له اثنان وثلثون فالمبلغ ستة وستون يقضي منه عشرة يبقى ستة وخمسون ضعف المحاباة وان ورث الربع فالراجع بالإرث ربع مالها وهو عشرة وربع شئ فالمبلغ سبعون الا ثلثه أرباع شئ يقضي منها الدين يبقى ستون الا ثلثة أرباع شئ يعدل شيئين فبعد الجبر ستون يعدل شيئين وثلثه أرباع شئ نبسطها أرباعا فالدراهم مائتان وأربعون والا شياء أحد عشر نقسم الدراهم على الأشياء يخرج من القسمة أحد وعشرون وتسعه اجزاء من أحد عشر جزءا من درهم وهو بالمحاباة فلها إذا بالمهر والمحاباة أحد وستون درهما وتسعه اجزاء من أحد عشز جزءا من درهم يرجع إلى الزوج ربعه وهو خمسة عشر وخمسة اجزاء وقد كان بقى له ثمانية وثلثون درهما وجزءان من أحد عشر جزءا فالمبلغ ثلاثة وهم ستون وسبعة اجزاء من أحد عشر يقضي منها الدين عشرة يبقى له ثلثه أربعون درهما وسبعة اجزءا من أحد عشر جزءا من درهم وهو ضعف المحاباة ولو كانت بحالها وعلى المراة عشر دراهم دينا ولا شئ على الزوج فلها أربعون من رأس المال ولها بالمحاباة شئ فذلك أربعون وشي يقضي منها الدين يبقى لثلاثون وشئ للزوج نصفه إذا اقتضى الحال النصف وهو خمسة عشر ونصف شئ فيكون له خمسه وسبعون الا نصف شئ يعدل شيئين فبعد الجبر خمسة وسبعون يعدل شيئين ونصف شئ فالشئ خمسا الخمسة والسبعين وهو ثلثون فهو المحاباة فلها بالمهر والمحاباة سبعون