عمله وقد فات بوفاته ومن جانب المالك المال وهو باق بعينه انتقل إلى الوارث ولان العامل هو الذي اشترى العروض والظاهر أنه لا يشتري الا ما يسهل عليه بيعه وترويجه وهذا المعنى لا يؤثر فيه موت المالك وإذا مات العامل فربما كانت العروض كلا على وارثه لأنه لم يشترها ولم يخترها وعند احمد انه يجوز القراض بالعروض فيجوز هنا في كل موضع يجوز ابتداء القراض فيه بالعروض بان يقوم العروض ويجعل رأس المال قيمتها يوم العقد ولو كان المال ناضا وقت موت العامل جاز ان يبتدي المالك القراض مع وارثه بعقد جديد ولا يصح بلفظ التقرير وللشافعية الوجهان السابقان فإن لم يرض لم يجز للوارث شراء ولا بيع إذا عرفت هذا فالوجهان المذكوران في التقرير للشافعية كالوجهين في أن الوصية بالزايد على الثلث إذا جعلناها ابتداء عطية هل تنفذ بلفظ الإجازة ويجريان أيضا فيما إذا انفسخ البيع الجاري بينهما ثم أرادا اعادته فقال البايع قررتك على موجب العقد الأول وقبل صاحبه وفي مثله من النكاح لا يعتبر ذلك عندهم وللجويني احتمال فيه لجريان لفظ النكاح مع التقرير مسألة إذا مات العامل وعنده مال مضاربة لجماعة متعددين فان علم مال أحدهم بعينه كان أحق به وان جهل كانوا فيه سواء وان جهل كونه مضاربة قضى به ميراثا ولو سمى الميت واحدا بعينه قضى له به وان لم يذكر كان أسوة الغرماء لما رواه السكوني عن الصادق (ع) عن الباقر عن ابائه عن علي عليهما السلام انه كان يقول من يموت وعنده مال مضاربة فان سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له وان مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء مسألة إذا أسترد المالك بعض المال من العامل بعد دورانه في التجارة ولم يكن هناك ربح ولا خسران رجع رأس المال إلى القدر الباقي وارتفع القراض في القدر الذي أخذه المالك وإن كان بعد ظهور ربح في المال المسترد شايع ربحا وخسران على النسبة الحاصلة من جملتي الربح ورأس المال ويستقر ملك العامل على ما يخصه بحسب الشرط مما هو ربح منه فلا يسقط بالنقصان الحادث بعده وإن كان الاسترداد بعد ظهور الخسران كان الخسران موزعا على المسترد والباقي فلا يلزم جبر حصة المسترد من الخسران كما لو أسترد الكل بعد الخسران لم يلزم العامل شئ ويصير رأس المال الباقي بعد المسترد وحصته من الخسران مثال الاسترداد بعد الربح لو كان رأس المال مائة وربح عشرين ثم أسترد المالك عشرين فالربح سدس المال فالمأخوذ يكون سدسه ربحا ثلثه وثلث ويستقر مالك العامل على نصفه إذا كان الشرط المناصفة وهو واحد وثلثا واحد ويبقى رأس المال ثلاثة ثمانين وثلثا لان المأخوذ سدس المال فينقص سدس رأس المال وهو ستة عشر وثلثان وحظها من الربح ثلاثة وثلث فيستقر مالك العامل على درهم وثلثين حتى لو انخفضت السوق وعاد ما في يده إلى ثمانين لم يكن للمالك ان يأخذ الكل ويقول كان رأس المال مائة وقد أخذت عشرين أضم إليها هذه الثمانين لتتم إلى المائة بل يأخذ العامل من الثمانين واحدا وثلثي واحد ويرد الباقي وهو ثمانية وسبعون وثلث واحد ومثال الاسترداد بعد الخسران كان رأس المال مائة وخسر عشرين ثن أسترد المالك عشرين فالخسران موزع على المسترد والباقي يكون حصة المسترد خمسة لا يلزمه جبرها حتى لو ربح بعد ذلك فبلغ المال ثمانين لم يكن للمالك اخذ الكل بل يكون رأس المال خمسة وسبعين والخمسة الزايدة تقسم بينهما نصفين فيحصل للمالك من الثمانين سبعة وسبعون ونصف ولو كان رأس المال مائة فخسر عشرة ثم اخذ المالك عشرة ثم عمل الساعي فربح فرأس المال ثمانية وثمانون وثمانية اتساع لان المأخوذ محسوب من رأس المال فهو كالموجود والمال في تقرير تسعين فإذا بسط الخسران وهو عشرة على تسعين أصاب العشرة المأخوذة دينار وتسع دينار فيوضع ذلك من رأس المال وان اخذ نصف التسعين الباقية بقي رأس المال خمسين لأنه أخذ نصف المال فسقط نصف الخسران وان أخذ خمسين بقي أربعة وأربعون وأربعة أتساع ولو كان رأس المال مائة فربح عشرين ثم أخذ المالك ستين بقي رأس المال خمسين لأنه اخذ نصف المال فبقى نصفه وان أخذ خمسة بقى رأس المال ثمانية وخمسين وثلثا لأنه أخذ ربع المال وسدسه فبقى ثلاثة وربعه فان اخذ منه ستين ثم خسر فصار معه أربعون فردها كان له على المالك خمسة لان الذي أخذه المالك قد انفسخت فيه المضاربة فلا يجبر ربحه خسران الباقي لمفارقته إياه وقد اخذ من الربح عشرة لان سدس ما اخذه ربح ولو رد منها عشرين لا غير بقى رأس المال خمسة وعشرين مسألة حكم القراض الفاسد استحقاق المالك جميع الربح لان المال له ونماؤه تابع والعامل انما يستحق شيئا من الربح بالشرط فإذا بطل الشرط لم يستحق العامل شيئا ويجب للعامل أجرة المثل سواء كان في المال ربح أو لم يكن ولا يستحق العامل قراض المثل بل أجرة المثل عندنا وعند الشافعي لان عمل العامل انما كان في مقابلة المسمى فإذا لم تصح التسمية وجب رد عمله عليه وذلك يوجب له أجرة المثل كما إذا اشترى شيئا شراء فاسدا وقبضه وتلف فإنه يجب عليه قيمته وقال مالك يجب للعامل قارض المثل يعني انه يجب ما يقارضه به مثله لان شبهة كل عقد فاسده مردود إلى صحيحه وفي صحيحه لا يستحق شيئا من الخسران وكذلك في الفاسد والصحيح يستحق فيه المسمى سواء كانت اجرته دونه أو أكثر والتسمية انما هي من الربح وفي مسئلتنا بطلت التسمية وانما تجب له الأجرة وذلك لا يختص بالربح فافترقا فبطل القياس إذا عرفت هذا فان القراض الفاسد له حكم اخر وهو صحة تصرف العامل ونفوذه لأنه اذن له فيه فوقع بمجرد اذنه إن كان العقد فاسدا كما لو وكله وكالة فاسدة وتصرف فإنه يصح تصرفه لا يقال أليس إذا باع بيعا فاسدا وتصرف المشتري لم ينفذ لأنا نقول الفرق ظاهر لان تصرف المشتري انما لم ينفذ لأنه يتصرف من جهة الملك ولم يحصل له وكذلك إذا اذن له البايع أيضا لان اذنه كان على أنه ملك المأذون فيه فإذا لم يملك لم يصح وهنا اذن له في التصرف في ملك نفسه وما شرطه من الشروط الفاسدة فلم يكن مشروطا في مقابلة الاذن لأنه اذن في تصرف يقع له فما شرطه لا يكون في مقابلته مسألة لو دفع إليه مالا قراضا وقال اشتر به هرويا أو مرويا بالنصف قال الشافعي يفسد القراض واختلف أصحابه في تعليله فمنهم من قال انما فسد لأنه قال بالنصف ولم يبين لمن النصف ويحتمل ان يكون شرط النصف لرب المال وإذا ذكر في القراض نصيب رب المال ولم يذكر نصيب العامل كان القراض فاسدا وليس بشئ لان الشرط إذا اطلق انصرف إلى نصيب العامل لان رب المال يستحق الربح بالمال ولا يحتاج إلى شرط كما لا يحتاج في شركة العنان إلى شرط الربح فإذا شرط كان الظاهر أنه شرط ذلك للعامل وقال بعضهم انما فسد لأنه اذن له في الشراء دون البيع وفيه نظر لأن اطلاق المضاربة يقتضي تسويغ التصرف للعامل بيعا وشراء والتنصيص على الاذن في شراء جنس لا يقتضي عدم الإذن في البيع فيبقى على الاطلاق وقال بعضهم انه يفسد للتعيين وليس بشئ وقال آخرون انما يفسد لأنه لم يعين أحد الجنسين وليس بشئ لأنه يجوز ان يخيره بما يشتريه والمعتمد صحة القراض مسألة لا يجوز للعامل ان يبيع الخمر ولا يشتريه وكذا الخنزير وأم الولد سواء كان العامل مسلما أو نصرانيا إذا كان رب المال مسلما أو كان العامل مسلما ولو كانا ذميين جاز وبه قال الشافعي لأنه وكيل المالك ولا يدخل ذلك في ملك المالك فيكون منهيا عنه لما فيه من خروج الملك عن ملكه وقال أبو حنيفة إذا كان العامل نصرانيا فباع الخمر أو اشتراها صح ذلك وقال أبو يوسف ومحمد يصح منه الشراء ولا يصح منه البيع وفرقوا بينهما بان الوكيل يدخل ما يشتريه أولا في ملكه فإذا باع ملك غيره لم يدخل في ملكه وكان العامل كان في يده عصيرا فصار خمرا فيكون ذلك لرب المال
(٢٤٨)