لي هي ابنة غيرها فقال لو كن عشر متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك ولولا هذه الرواية كان الوجه ما قاله الشيخ في المبسوط لكن الرواية الصحيحة السند والشيخ في الخلاف نقل اجماع الفرقة على مضمونها وقد روى أمي؟؟؟؟ رب في الصحيح عن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى أبى محمد (ع) ان امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحل لذلك الرجل ان يتزوج ابنة هذه المرأة أم لا فوقع لا يحل له مسألة قال الشيخ في المبسوط لو كان امرأة ذات زوج لها ولد منه وأرضعت بنت القوم الرضاع المحرم ولتلك البنت الرضيعة أخت فإنه يحل لابن المرضعة الذي قد شرب من هذه المرضعة منه ان يتزوج بأختها وهي أخت أخته من الرضاع لما مضى من الأصل وهو انه انما يحرم هذا المرتضع وحده ومن كان من نسله دون من كان في طبقته وهذه من طبقته لأنه لا نسب بينه وبين أخت أخته ولا رضاع ومثله في النسب رجل له ابن له ابن تزوج امرأة لها بنت فولدت منه بنتا فهذه البنت أخت ابنه من أبيه وله ان يتزوج بأختها التي هي بنت زوجة ابنه من غير امه وهي أخت أخته من النسب لأنه لان بينهما ولا رضاع والتجاء الشيخ إلى الأصل مشكل للرواية لكن لو اقتصر على ما قال إن مثل هذه لا تحرم من النسب فلا تحرم من الرضاع كان أولي البحث السابع في انقطاع النكاح بالرضاع واحكام الضمان مسألة الرضا ع السابق كما يمنع النكاح كذا اللاحق بعد النكاح يبطله ثم الرضا الطارئ قد يقطع النكاح من غير أن يقتضى تحريما مؤبدا وقد يقتضى التحريم المؤبد على ما يأتي أمثلة ذلك انشاء الله تعالى فكل امرأة يحرم على الرجل ان ينكح ابنتها لو أرضعت زوجه الرجل الصغيرة حرمت عليه فلو أرضعت أم الرجل من النسب أو الرضاع زوجته الصغيرة الرضاع المحرم بشرائطه حرمت الزوجة عليه اجماعا لأنها صارت أخته من الرضاع وانفسخ النكاح وكذا لو أرضعتها جدته من النسب أو الرضاع لان الجدة إن كانت أم الأب فالرضيعة عمته وإن كانت أم الام فالرضيعة قد صارت خالته وهما يحرمان من النسب دائما فكذا من الرضاع وكذا فلو أرضعت ها ابنته من النسب أو الرضاع لأنها تصير بنت بنته وكذا لو أرضعتها زوجة أبيه بلبن أبيه لأنها تصير أخته وكذا لو أرضعتها زوجة ابنه بلبن الابن لأنها تصير بنت ابنه وكذا لو أرضعتها زوجة أخيه بلبن أخيه لأنها تصير بنت أخيه ولو كان اللبن من غير الأب أو الابن أو الأخ لم يؤثر شيئا لأنها تصير ربيبة الأب أو الابن أو الأخ وهن غير محرمات على الرجل وكذا لا تحرم لو أرضعتها عمته أو خالته لان بينهما من النسب حلال فكذا من الرضاع وكل موضع قلنا إنها تحرم فان نكاحها منه ينفسخ لان تحريم الرضاع تحريم مؤبد فاستوى فيه الابتداء والاستدامة بخلاف العدة والمدة حيث اختلف فيها ابتداء النكاح واستدامته لان تحريمه غير مؤبد ولو وطئ الابن زوجة الأب بشبهة انفسخ النكاح وحرمت عليه مؤبد كالأول مسألة إذا ارتضعت زوجته الصغيرة من إحدى هؤلاء المحرمات على التأبيد انفسخ نكاحها كما قلنا ثم لا يخلوا إما ان يكون الفسخ بسبب الصغيرة بان سعت إلى صاحبه لبن وارتضعت الرضاع المحرم بشرائطه والكبيرة نائمة فالأقوى انها لا تستحق شيئا لان الفسخ جاء من قبلا لصغيرة قبل الدخول فاسقط مهرها وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه لا يسقط ويثبت لها نصف المسمى ولا يعتب فعلها في الاسقاط و ان لم يكن الارتضاع بسببها بل ارتضعت ها الكبيرة أو مكنتها وقربة الصغيرة منها فإن كان المسمى صحيحا ثبت للصغيرة نصفه لان الفسخ لم يكن من جهة الصغيرة فيبقى المقتضى لاستحقاق المهر سالما عن المعارض ويثبت في ذمة الزوج كما لو طلقها ثم إن كان المسمى وفق مهر المثل أو أكثر ثبت لها المسمى عندنا وعند الشافعي وإن كان دون مهر المثل فلها نصف مهر مثلها عند الشافعي لان الأب لو زوج ابنته الصغيرة بدون مهر مثلها وجب لها مهر مثلها عنده وله قول اخر انه يجب نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف مهر المثل إن كان فاسدا وهو الأولى لان الولي إذا زوج بأقل من مهر المثل وصح عندنا لا يجب الا نصف المسمى ونمنع ما ذكره في طر ف الأب إذا عرفت هذا فان الزوج يرجع إلى المرضعة بما لزم عندنا وهو نصف المسمى وبنصف مهر المثل سواء زادا ونقص عن المسمى عند الشافعي لأنها كالمتلفة عليه نصف البضع لان الزوج لا يضمن لها الا نصف فأوجبنا نصف مهر المثل دون المسمى لان من أتلف على غيره شيئا كان الاعتبار في ضمانه بالقيمة دون ما ملك (المهر صح) وكذا هنا ثم اعترضوا على أنفسهم بأنه لو شهد عليه اثنان بالطلاق قبل الدخول ثم رجعا فللشافعي قولان أحدهما يغرمان نصف مهر المثل والاخر جميعه فما الفرق بين مسألة الطلاق وهذه المسألة أجابوا بان بعض الشافعية قال هنا قول آخران المرضعة تغرم جميع مهر المثل فسوى بين المسئلتين ومن فرق قال هنا تغرم المرضعة النصف خاصة لان الرضاع يوقع الفرقة ظاهرا وباطنا وكانت المرضعة متلفه نصف البضع وفي مسألة الشهادة لم تقع الفرقة باطنا وانما الشاهدان حالا بينه وبين زوجته في الظاهر فلزمهما جميع المهر مسألة قال الشيخ في الخلاف إذا أوضعتها من تحرم عليه بنتها كامة أو جدته أو بنته أو أخته فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شئ سواء قصدت المرضعة فسخ النكاح أو لم تقصد وبه قال مالك وقال في المبسوط الذي يقوى ف نفسي انها ان قصدت الفسخ لزمها وان لم تقصد لم يلزمها وبه قال أبو حنيفة لأن الضمان يجب بالسبب وهو ارضاعهما فإذا كان السبب جايزا لم يتعلق به الضمان كما لو حفر بئرا في ملكه وذلك لان الصبى قد يحتاج إلى اللبن فتسقيه وتحسن بذلك إليه والشافعي وافق الشيخ على ما في المبسوط وبه قال احمد لان البضع مضمون بالعقد في الخلع فكذلك تضمن بالاتلاف كالأموال ولا فرق بين ان تقصد المرضعة فسخ النكاح أولا نقصده عند الشافعي واحمد ولا بين ان يجب عليها الارضاع بان لا يكون هناك مرضعة أخرى أولا يجب لان غرامة الاتلاف لا تختلف بهذه الأسباب عندهما وقال بعض الشافعية لا غرم عليها إذا لزمها الارضاع والمشهور عن الشافعي قولان أحدهما وجوب جميع مهر المثل لان قيمة البضع مهر المثل واتلاف الشئ المتقوم يوجب قيمته والثاني وجوب النصف لان الفرقة إذا حصلت قبل الدخول جعل كان الزوج لم يملك الا نصف المعقود عليه ولذلك لم يلزمه الا نصف المسمى وإذا لم يملك الا النصف لم يغرم له الا النصف وقطع آخرون بالفرق بين الرضاع والشهادة لان الرضاع يوجب الفرقة حقيقة والمفارقة قبل الدخول لا توجب الا النصف كالمفارقة بالطلاق وفي الشهادة النكاح باق في الحقيقة بزعم الزوج والشاهدين عليهما فالشهادة حالت بينه وبين البضع فغرما قيمته كالغاصب يحول بين المالك والمغصوب وللشافعية قولان آخران أحدهما ان الزوج يرجع بنصف المسمى لأنه الذي قوم على الزوج وخرج ذلك من الضمان فإنه إذا ضمن ألفا وادى خمس مائة لا يجرع بما يضمن والثاني انه يرجع بتمام المسمى لأنه قد التزامه وبذله والتشطير أمر يثبت على خلاف القياس ويختص بالزوجين إذا عرفت هذا فقد احتج أبو حنيفة على أنه يضمن نصف المسمى إذا قصد ت الفسخ بان الذي غرمه الزوج انما هو نصف المسمى فيجب ان يغرم له ما غرم وهو الذي نذهب نحن إليه واما الشافعي فاحتج بأنه ضمان متلف فكان الاعتبار بقيمته دون ما ملكه به كسائر الأعيان وقول أبي حنيفة بالفرق ضعيف لان من ضمن في العمد ضمن في الخطا كالمال ولأنها أفسدت نكاحه وقررت عليه نصف الصداق كما قصدت الافساد وقول من أوجب الجميع ضعيف لان الزوج لم يغرم الا النصف فل يجب له أكثر مما غرم ولأنه بالفسخ رجع إليه بدل النصف الآخر فلم يجب له بدل ما اخذ بذله مرة أخرى ولان خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له وانما ضمنت المرضعة لما ألزمت الزوج ما كان معرضا للسقوط بسبب يوجد من الزوجة فلم يرجع هناك بأكثر ما التزمته وقول الشافعي بالرجوع بنصف مهر المثل ضعيف لان خروج البضع من ملك الزوج لا قيمة له بدليل ما لو قتلت نفسها أو ارتدت أو أرضعت من ينفسخ نكاحها بارضاعه فإنها لا تغرم له شيئا
(٦٢٣)