الشبكة فمرت بها في البحر فصادها رجل فالسمكة للذي صادها واما الشبكة فيعرفها فان وجد صاحبها دفعها إليه ولا يملك صاحب الشبكة السمكة وان حصلت في شبكته لان شبكته لم يثبتها فبقيت على الإباحة وكذا لو نصب فخا أو شركا فوقع فيه صيد من صيود البر فاخذه وذهب به وصاده آخر فهو للصايد ويرد الآلة إلى صاحبها فإن لم يعرف صاحبها فهي لقطة إما لو وجد غزالا أو حمار وحش أو غيرهما من الصيود في شرك وقد شارف الموت فخلصه وذبحه فهو لصاحب الحبالة وما كان من الصيد في الحبالة فهو لناصبها وإن كان صقرا أو عقابا مسألة: لو أخذت ثيابه في الحمام ووجد بدلها أو اخذ مداسه وترك بدله لم يملكه بذلك ولا بأس باستعماله ان علم أن صاحبه تركه له عوضا ويعرفه سنة ثم إما ان يتملكه مع الضمان أو يحتفظه دايما أو يتصدق به ويضمن لان سارق الثياب لم يجر بينه وبين مالكها معاوضة يوجب زوال ملكه عن ثيابه فإذا اخذها فقد اخذ مال غيره فلا يعرف مالكه فيعرفه كاللقطة الا ان يعلم أن السارق قصد المعاوضة بان يكون الذي له ارداء من الذي سرقه وكانت مما لا يشتبه على الاخذ بالذي له فلا يحتاج له حينئذ إلى التعريف لان مالكها تركها قصدا والتعريف انما جعل للضايع عن صاحبه ليعلم به ويأخذه وتارك هذا عالم به وراض ببدله عوضا عما أخذه فلا يحصل من تعريفه فايدة وحينئذ يباح للواجد استعمالها لأن الظاهر أن صاحبها تركها له باذلا له إياها عوضا عما اخذه فصار كالمبيح له اخذها بلسانه وهو أحد وجوه الحنابلة ولهم اخر ان أحدهما الصدقة بها والثاني الرفع إلى الحاكم ليبيعها ويدفع ثمنها إليه عوضا عن ماله وما قلناه أولي لأنه ارفق بالناس لان فيه نفعا لمن سرقت ثيابه لحصول عوضها له وللسارق بالتخفيف عنه من الاثم وحفظ هذه الثياب المتروكة من الضياع وقد أبيح لمن له على انسان حق من دين أو غصب أو غير ذلك ان يأخذ من مال من عليه الحق بقدر ما عليه إذا عجز عن استيفائه بغير ذلك قضاء مع رضي من عليه الحق فاخذه هنا أولي فان وجد هناك قرينة تدل على اشتباه الحال على الاخذ وانه انما اخذها ظنا انها ثيابه بان يكون المتروكة خيرا من المأخوذة أو مساوية لها وهي مما تشتبه فينبغي ان يعرفها لان صاحبها لم يتركها عمدا فهي بمنزلة الضايعة منه والظاهر أنه إذا علم بها اخذها ورد ما كان اخذه إذا عرفت هذا فالظاهر أنه يتملكها باختياره بعد التعريف حولا فان ظهر المالك قاصه بماله وتراد الفضل ولو دفعها إلى الحاكم بعد التعريف حولا ليبيعها ويأخذ ثمنها جاز مسألة لو كان عنده وديعة قد اتى عليها زمان لا يعرف صاحبها يبيعها ويتصدق بثمنها فإذا جاء مالكها بعد ذلك خيره المستودع بين الغرم ويكون الاجر له وبين اجازة ما فعله ويكون الاجر للمالك ولو كان عنده رهون لا يعرف أربابها لطول مكثها باعها الحاكم ودفع إليه دينه الذي له وتصدق بالباقي ولا يكون ذلك لقطة ولو كان الملاك قد أذنوا له في البيع جاز ان يتولاه بنفسه ولو تعذر الحاكم ولم يكن أربابها أذنوا له في البيع جاز له التقويم والبيع للضرورة ولو وجد كنزا في فلاة أو خربة وليس عليه اثر الاسلام اخرج منه الخمس والباقي له ولو كان عليه اثر الاسلام فهو لقطة ولو وجد لقطة في دار الحرب فإن لم يكن فيها مسلم ملكها وإن كان فيها مسلم عرفها حولا ثم يملكها ان شاء ولا يجب عليه المقام في دار الحرب للتعريف بل يتم التعريف في دار الاسلام وكذا لو وجد لقطة في بلد عرفه فيه ثم جاز له ان يسافر ويكمل التعريف في غيره ولو دخل دار الحرب بأمان فالتقط منها لقطة عرفها حولا لان أموالهم محرمة عليه فإن لم يعرفها أحد ملكها بعد التعريف ولو دخل إليهم متلصصا فوجد لقطة ملكها ان لم يكن فيها مسلم والا عرفها حولا مسألة: لو مات الملتقط قبل التعريف قام وارثه مقامه في التعريف حولا ثم يتملكها بعده ويضمن كالمورث ولو كان الملتقط قد عرف بعض الحول اكمله الوارث ولا يحتاج إلى استيناف التعريف بخلاف الملتقط من الملتقط لأنه يطلب المالك أو الملتقط فافتقر إلى استيناف التعريف حولا واما الوارث فإنه يطلب المالك لا غير ولو كان المورث قد عرفها حولا ولم يتملك كان للوارث ان يتملك بغير تعريف ولو مات بعد ان عرفها حولا وتملكها صارت موروثه عنه كغيرها من أمواله فان جاء صاحبها اخذها من الوارث كما يأخذها من المورث وإن كانت معدومة العين فصاحبها غريم للميت يطالبه بمثلها إن كانت من ذوات الأمثال والا فبالقيمة فيأخذه من تركته ان اتسعت لذلك فان ضاقت زاحم الغرماء ببدلها سواء تلفت بعد التملك بفعله أو بغير فعله وكذا لو تلفت بعد بتعديه بفعله أو بغير فعله لأنها في الأول دخلت في ملكه بينة التملك وفي الثاني في ضمانه بتعديه ولو علم أنها تلفت قبل الحول بغير تفريطه فلا ضمان عليه ولا شئ لصاحبها لأنها أمانة في يده تلفت بغير تفريطه فلم يضمنها كالوديعة وكذا لو تلفت بعد الحول قبل التملك بغير تفريط على رأي من يعتقد انها لا تدخل في ملكه الا بنية التملك ولو لم تعلم تلفها ولم يوجد في تركته احتمل ان يكون لصاحبها المطالبة من تركته سواء كان قبل الحول أو بعده لان الأصل بقاؤها ويحتمل ان لا يلزم الملتقط شئ يسقط حق صاحبها لأصالة براءة ذمة الملتقط منها ويحتمل ان يكون قد تلفت بغير تفريط فلا تشتغل ذمته بالشك الفصل الثاني في لقطة الحيوان ومطالبه ثلاثة الأول المأخوذ مسألة كل حيوان مملوك ضايع ولا يد عليه يجوز التقاطه الا ما يستثنى ويسمى ضالة واخذه في صور الجواز مكروه لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يأوي الضالة الا ضال ومن طريق الخاصة ما رواه جراح المدايني عن الصادق (ع) قال الضوال لا يأكلها الا الضالون إذا لم يعرفوها وعن وهب عن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) قال لا يأكل الضالة الا الضالون (إذا لم يعرفوها) إما إذا تحقق التلف فإنه تزول الكراهة ويبقى طلقا إذا عرفت هذا فإنه يستحب الاشهاد كما قلنا في لقطة الأموال (إذا لم يعرفوها) لمن لا يؤمن تجدده على الملتقط ولينتفي التهمة عنه مسألة: الحيوان إن كان مما يمتنع من صغر السباع إما الفضل قوته كالإبل والخيل والبغال والحمير أو لشدة عدوه كالظباء المملوكة والأرانب أو بطيرانه كالحمام وبالجملة كلما يمتنع من صغار السباع وصغار الثعالب وابن اوى وولد الذئب والسبع لا يجوز التقاطه ولا التعرض له سواء كان لكبر جثته كالإبل والخيل والبغال والحمير أو لطيرانه أو لسرعة عدوه أو لنابه كالكلاب والفهود وبه قال الشافعي والأوزاعي وأبو عبيد واحمد لما رواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله انه سئل عن ضالة الإبل فغضب حتى احمرت وجنتاه وقال مالك ولها معها حذاؤها وسقاؤها ترد الماء وترعى الشجر وسئل (ع) فقيل يا رسول الله صلى الله عليه وآله انا نصيب هؤلاء الإبل فقال ضالة المسلم حرق النار ومن طريق الخاصة ما رواه هشام بن سالم في الحسن عن الصادق (ع) قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت شاة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله هي لك أو لأخيك أو للذئب فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله اني وجدت بعيرا فقال معه حذاؤه وسقاؤه حذؤم خفه وكرشه سقاؤه فلا تهجه ولان مثل هذا الحيوان مصون عن أكثر السباع بامتناعه مستغن بالرعي فمصلحة المالك ترك التعرض له حتى يجده والغالب ان من أضل شيئا طلبه حيث ضيعه فلو اخذه غيره ضاع عنه وقال مالك والليث في ضالة الإبل من وجدها في القرى عرفها ومن وجدها في الصحراء لا يقر بها ورواه المزني عن الشافعي وكان الزهري يقول من وجد بدنة فليعرفها فإن لم يجد صاحبها فلينحرها قبل ان ينقضي الأيام ثلاثة وقال أبو حنيفة هي لقطة يباح التقاطها لأنها لقطة اشبهت الغنم وما لا يمتنع بنفسه وهو غلط لأنه قياس في معرض النص مع قيام الفرق وقد نبه (ع) عليه لان الغنم ضعيفة لا تصبر على الماء وهي في معرض التلف غالبا مسألة وهذا الحكم في البعير انما هو إذا كان صحيحا ضل عن صاحبه أو تركه من غير جهد ولا تعب إما إذا كان مريضا أو ضعيفا أو لا يتبع
(٢٦٦)