إن كان السيد قد اطلق له ذلك بل هو المتعين حينئذ والا فالوجه ما قلناه وللشافعية وجه رابع وهو ان يكون الثمن في كسب العبد وكذا لو دفع إلى عامل القراض ألفا فاشترى العامل بمال في الذمة وتلف الألف عنده هل يجب على رب المال الف اخر أو ينقلب العقد إلى العامل ان قلنا بالأول فعلى السيد الف اخر فهل للعبد ان ينصرف فيه بالاذن السابق أم لا بد من اذن جديد فيه وجهان كالوجهين في أنه إذا اخرج ألفا اخرا في صورة القراض فرأس المال الف أو الفان ان قلنا الف فلابد من اذن جديد و وان قلنا الفان كفى الإذن السابق والألف الجديد انما يطالب به البايع دون العبد ولا شك ان العبد لا يمد يده إلى الف من بمال السيد وانه لا ينصرف فيما قبضه البايع وانما يظهر فايدة الخلاف فيما إذا ارتفع العقد بسبب من الأسباب ورجع الألف. مسألة: إذا أتجر المأذون وحصل عليه ديون وفى يده مال وكان الذي استدانه في مصلحة التجارة قضيت ديونه مما يده وان شاء المولى دفع من عنده وان لم يكن بقي في يده شئ فان الديون يكون في ذمته يتبع بها إذا أعتق وأيسر ان صرفها في غير مصلحة التجارة والشافعية اطلقوا وقالوا لا يتعلق برقبته وبه قال مالك لأنه دين ثبت على العبد برضى من له الدين فوجب ان لا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير اذن سيده وقال أبو حنيفة يباع العبد فيه إذا طالبه الغرماء ببيعه لأنه دين تعلق بالعبد بإذن سيده فوجب ان يباع فيه كما لو رهنه وفرق بينهما لان الدين؟؟ فيه باختيار السيد وفي صورة النزاع انما اذن له في التجارة ولم يأذن في تأخير الثمن في ذمته ويخالف أيضا النفقة في النكاح حيث تعلقت بكسبه لان اذن السيد في النكاح يتضمنها وهنا لا يتضمن اذنه وانما اذن له في التجارة وطلب الفايدة دون المداينة والخسران وقال أحمد بن حنبل يتعلق بذمة السيد لأنه اذن له في التجارة فقد غر الناس بمعاملته واذن له فيها فصار ضامنا وليس بصحيح لان السيد لم يضمن عن عبده ولا في ذلك غرر وانما اذن له في التجارة وهذا لا يتضمن تعديله ولا اثبات وفائه وتبطل بمن بايع رجلا معسرا وعامله فإنه قد غر الناس ولا يضمن. النظر الثالث: في قضاء ديونه. مسألة: ديون معاملات المأذون تؤخذ مما في يده من مال التجارة سواء فيه الأرباح الحاصلة بتجاراته ورأس المال و لو أداه السيد جاز وهل يودي من كسبه بغير طريق التجارة كالاصطياد والاحتطاب مقتضى مذهبنا ذلك لان جميع ذلك ملك السيد وللشافعية وجهان هذا أحدهما كما يتعلق به المهر ومؤن النكاح الا ان الشافعية قالوا ما فضل من ذلك يكون في ذمته إلى أن يعتق والثاني لا كسائر أموال السيد وعلى الأول هل يتعلق بما كسبه بعد الحجر وجهان للشافعية أصحهما عندهم انها لا يتعلق به ولا برقبته ولا بذمة السيد لأنه دين لزمه برضى من له الدين فلا يتعلق برقبته كما لو استقرض بغير اذن السيد وخالف فيه أبو حنيفة واما انها لا يتعلق بذمة السيد فلان ما لزم بمعاوضة معقودة باذنه وجب ان يكون متعلقة كسب العبد كالنفقة في النكاح. مسألة: لو اذن المولى لجاريته في التجارة فعلاها ديون لم يتعلق الديون بأولادها سواء ولدوا قبل الاذن في التجارة أو بعدها وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة ان ولدوا بعد الاذن في التجارة تعلق الدين بهم والا فلا ولو أتلف السيد ما في يد المأذون من أموال التجارة فعليه ما أتلف بقدر الدين ولو أنه قتل المأذون وليس في يده مال لم يلزمه قضاء الديون الا ان يكون في مصلحة التجارة ولو تصرف فيما في يد المأذون ببيع أو هبة أو اعتاق ولا دين على العبد كان تصرفه ماضيا وفي وجه للشافعية يشترط ان يتقدم عليه حجرا وإن كان عليه دين. مسألة: إذا باع المأذون أو أعتقه صار محجورا عليه وهو أصح وجهي الشافعية وفي قضاء ديونه مما يكسبه في يد المشتري الخلاف المذكور فيما يكسبه بعد الحجر عليه وأكثر المسايل الخلافية في المأذون يبنى على أنه يتصرف لنفسه أو لسيده فعند أبي حنيفة يتصرف لنفسه وعندنا وعند الشافعي لسيده فلذلك يقول ليس له ان يبيع نسيئة ولا بدون ثمن المثل ولا يسافر بمال التجارة الا بإذن السيد ولا يتمكن من عزل نفسه بخلاف الوكيل ولو اذن لعبده في التجارة مطلقا ولم تعين مالا قال بعض الشافعية لا يصح هذا الاذن وقال بعضهم يصح وله التصرف في أنواع الأموال. مسألة: لو اذن السيد لعبده في أنه يضمن من انسان مالا فضمنه تعلق المال بذمة العبد لأنه ثبت برضى من له الحق وهو أحد وجهي الشافعية والثاني يتعلق بكسبه ويكون يمنزلة المهر والنفقة لأنه اذن في سببه. مسألة:
قد بينا انه لا يقبل اقرار العبد سواء كان مأذونا له أو لا بقصاص ولا حد ولا في مال في حق سيده وقال الشافعي يقبل في الجناية والحد وعندنا إذا صدقه السيد الأقرب القبول فإذا ثبت القبول مطلقا أو بتصديق السيد فولى الجناية مخير بين القصاص والعفو مطلقا وعند الشافعي على مال ونحن انما نثبت له العفو على المال مع رضي الجاني قال بعض الشافعية على القول بان الجناية يوجب أحد الامرين إذا اختار الملك كان فيه وجهان بناء على القولين في المسروق لا يقال لا يثبت العفو على مال لأنه يوجب التهمة لامكان ان يواطي العبد من يقر له بالعمد ليعفو عنه لأنا نقول إنه أقر بالعمد الموجب للقصاص وذلك لا تهمة فيه لأنه لا يأمن استيفاه منه والعاقل لا يغرر بنفسه وليس بجيد لان المواطاة ينفي ذلك إذا ثبت هذا فان قيمته إذا كانت أقل من أرش الجناية لم يكن للولي الا ذلك لان الجاني هو العبد فلا يجب على غيره شئ وإن كانت قيمة العبد أكثر كان الفضل للسيد إذ ليس لصاحب الجناية أكثر من حقه وان أراد السيد ان يفديه ففيه قولان لعلمائنا وللشافعي أيضا كالقولين أحدهما بأقل الامرين من قيمته أو أرش جنايته إن كان أكثر فلا يستحق بغير العبد الجاني وانما يجب قيمته إذ لا شئ له أزيد منها وإن كان الأرش أقل لم يجب بالجناية الا هو والثاني انه يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ لأنه يجوز ان يشتري بأكثر من قيمته بان يرغب به راغب أو يزيد به زايد. مسألة: قد عرفت انه إذا أقر العبد سواء كان مأذونا له في التجارة أو لا بدين لم يقبل لأنه في الحقيقة اقرار في حق السيد سواء كان قد تلف المال في يده أو لا وللشافعي فيما إذا تلف في يده وجهان وقال ابن شريح؟ إذا كان المال في يده فقولان ومنهم من قال تقبل قولا واحدا والحق ما قلناه نعم يقبل اقراره بكل ذلك في زمنه يتبع به بعد العتق تم الجزء الثامن من كتاب تذكرة الفقهاء بعون الله تعالى ويتلوه الجزء التاسع بتوفيق الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم المقصد الثاني: في الرهن وفيه مقدمة وفصول. إما المقدمة: ففيها بحثان: الأول: في ماهيته الرهن عقد شرع للاستيثاق على الدين وفي اللغة وضع للثبوت والدوام يقال رهن الشئ إذا ثبت والنعمة الراهنة هي الثابتة الدائمة وقيل جعل الشئ محبوسا اي شئ كان بأي سبب كان قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة اي محبوسة بوبال ما كسبت من المعاصي ويقال رهنت الشئ فهو مرهون ولا يقال أرهنت الا في الشواذ من اللغة يقال رهن فهو مرهون وارتهنته فهو مرهن ويقال ارهن في الشئ إذا عدل فيه وارهن ابنه إذا جعله رهينه وخاطر به وجمع الرهن رهون ورهان واما الرهن فقال الفراء انه جمع الجمع وقال الزجاج يحتمل ان يكون جمع رهن كما يقال سقف وسقف الثاني الرهن سائغ بالنص والاجماع قال الله تعالى فرهان مقبوضة وروى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لا يغلق الرهن الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه عزمه وعن الصادق (ع) عن أبيه الباقر (ع) ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند أبي الشحم اليهودي وعن عايشة ان النبي صلى الله عليه وآله رهن درعه عند يهودي واخذ منه شعيرا لأهله ويقال ان النبي صلى الله عليه وآله عدل عن الرهن عند المسلمين إلى اليهودي خوفا من أن يحابوه أو يبروه من القرض