الدين من الأصل أيضا فان فضل شئ أو لم يكن دين صرف في الوصية من الثلث ان لم يجز الورثة فان أجازت نفذت من الأصل ثم من بعد الوصية الميراث لقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين جعل الميراث مترتبا عليهما وروى السكوني عن الصادق عن الباقر عليهما السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله أول ما يبدأ به من المال الكفن ثم الدين ثم الوصية ثم الميراث إذا ثبت هذا فان تبرع انسان بكفنه كان ما تركه في الدين مع قصور التركة لما رواه زرارة في الصحيح قال سألت الصادق (ع) عن رجل مات وعليه دين بقدر كفنه قال يكفن بما ترك الا ان يتجر عليه انسان فيكفنه ويقضي بما ترك دينه. مسألة: يجوز اقتضاء الدين والجزية من الذمي إذا باع خمرا أو خنزيرا على مثله من ذلك الثمن لأنه مباح عندهم وقد امرنا ان نقرهم على احكامهم ولما رواه داود بن سرحان في الصحيح عن الصادق (ع) قال سألته عن رجل كانت له على رجل دراهم فباع بها خنازيرا وخمرا وهو ينظر فقضاه قال لا بأس إما للمقضي فحلال واما للبايع فحرام إذا ثبت هذا فلو كان البايع مسلما لم يحل اخذ الثمن لبطلان البيع حينئذ سواء كان المشتري مسلما أو كافرا وسواء وكل المسلم الكافر في مباشرة البيع أو الشراء وعلى كل حال. مسألة: لا تصح قسمة الدين لعدم تعينه فلو اقتسم الشريكان ما في الذمم لم تصح القسمة وكان الحاصل لهما والتالف منهما لما رواه الباقر عن علي عليهما السلام في رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما اقتسما الذي في أيديهما واحتال كل منهما بنصيبه فاقتضى أحدهما ولم يقتض الأخر قال ما اقتضى أحدهما فهو بينهما وما يذهب بماله إذا ثبت هذا فان احتال كل منهما بحصة على مديون من المديونين بإذن شريكه وفعل الأخر مع المديون الأخر ذلك صح ولم يكن ذلك قسمة على أن في ذلك عندي اشكال أيضا لان الحوالة هنا ليست بمال مستحق على المحيل. مسألة: ارزاق السلطان لا يصح بيعها الا بعد قبضها وكذا السهم من الزكاة والخمس ولعدم تعينها وهل يجوز بيع الدين قبل حلوله الوجه عندي الجواز ولا يجب على المديون دفعه الا في الاجل ويجوز بيعه بعد حلوله على من هو عليه وعلى غيره بحاضر أو مضمون حال لا بمؤجل ولو قيل بجوازه كالمضمون أو بمضمون بالمضمون كان وجها ولو أسقط المديون أجل الدين عليه لم يسقط وليس لصاحبه المطالبة في الحال ويحوز دفعه قبال الاجل مع اسقاط بعضه لأنه يكون أبرأ وبغير اسقاط ان رضي صاحبه ولا يجوز تأخيره بزيادة فيه لأنه يكون ربا. مسألة: لا يجب دفع المؤجل قبل اجله سواء كان دينا أو ثمنا أو قرضا أو غيرها فان تبرع من عليه لم يجب على من له الاخذ سواء كان على من عليه ضرر في التأخير أو لا وسواء كان على من له ضرر بالتأخير أو لا فإذا حل وجب على صاحبه قبضه إذا دفعه من عليه فان امتنمع دفعه إلى الحاكم فيكون من ضمان صاحبه وللحاكم الزامه بالقبض أو الابراء وكذا البايع سلما يدفع إلى الحاكم مع الحلول وهو من ضمان المشتري وكذا كل من عليه حق حال أو موجل فحل فامتنع صاحبه من اخذه ولو تعذر الحاكم وامتنع صاحبه من اخذه فالأقرب ان هلاكه من صاحب الدين لا من المديون لأنه حق تعين للمالك بتعيين المديون وامتنع من اخذه فكان التفريط منه. الفصل الثالث: في القرض وفيه مباحث: الأول: القرض مستحب مندوب إليه مرغب فيه اجماعا لما فيه من الإعانة على البر وكشف كربة المسلم روى العامة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من كشف عن مسلم كربة من كرب الدنيا كشف الله عنه (كربة من) يوم القيمة والله في عون العبد ما كان العبد في حاجة أخيه ومن طريق الخاصة ما رواه ابن بابويه قال قال الصادق (ع) في قول الله عز وجل لاخير في كثير من نجويهم الا من أمر بصدقة أو معروف أو اصلاح بين الناس قال يعني بالمعروف القرض وقال الباقر (ع) من اقرض قرضا إلى ميسرة كان ماله في زكاة وكان هو في صلاة من الملائكة عليه حتى يقبضه وقال الشيخ (ره) روى أنه أفضل من الصدقة بمثله في الثواب وعن عبد الله بن سنان عن الصادق (ع) قال قال النبي صلى الله عليه وآله ألف درهم اقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة و كما لا يحل لغريمك ان يمطلك وهو مؤسر فكذلك لا يحل لك ان تستعسره إذا علمت أنه معسر. مسألة: أداء القرض في الصفة كالقرض فان دفع من غير جنسه لم يلزم القبول لأنه اعتياض وذلك غير واجب فان اتفقا عليه جاز للأصل ولما رواه علي بن محمد قال كتبت إليه رجل له على رجل تمر أو حنطة أو شعير أو قطن فلما تقاضاه قال خذ بقيمة مالك عندي دراهم أيجوز له ذلك أم لا فكتب يجوز ذلك عن تراض منهما إن شاء الله إذا ثبت هذا فإذا دفع إليه على سبيل القضا حسب بسعر يوم الدفع لا يوم المحاسبة لان محمد بن الحسن الصفار كتب إليه (ع) رجل كان له على رجل مال فلما حل عليه المال أعطاه به أو قطنا أو زعفرانا ولم يقاطعه على السعر فلما كان بعد شهرين أو ثلثة ثم ارتفع الطعام والزعفران والقطن أو نقص بأي السعرين يحسبه لصاحب الدين بسعر يومه الذي أعطاه وحل ماله عليه أو السعر الثاني بعد شهرين أو ثلثة يوم حاسبه فوقع (ع) ليس له الاعلى حسب سعر وقت ما دفع إليه الطعام إن شاء الله إذا عرفت هذا فان دفع لا على وجه القضاء فإن كان المدفوع مثليا كان له المطالبة به فان تعدد فبالقيمة يوم المطالبة وان لم يكن مثليا كان له المطالبة بقيمته يوم الدفع لأنه يكون قد دفعه على وجه الاقراض. مسألة: ولو دفع أجود من غير شرط وجب قبوله لأنه زاده خيرا ولم يكن به بأس روى أبو الربيع قال سئل الصادق (ع) عن رجل اقرض رجلا دراهم فرد عليه أجود منها بطيبته نفسه وقد علم المستقرض والقارض إنه انما اقرضه ليعطيه أجود منها قال لا باس إذا طابت نفس المستقرض وفي الحسن عن الحلبي عن الصادق (ع) قال إذا أقرضت الدراهم ثم اتاك بخير منها فلا بأس ان لم يكن بينكما شرط وكذا إذا اخذ الدراهم المكسرة فدفع إليه دراهم طازجية بالطاء غير المعجمة والزاي المعجمة والجيم وهي الدراهم الجيدة من غير شرط كان جايزا لما تقدم ولما رواه يعقوب بن شعيب في الصحيح قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يقرض الرجل الدراهم الغلة فيأخذ منه الدراهم الطازجية طيبة بها نفسه قال لا بأس وذكر ذلك عن علي (ع). مسألة: ولو دفع إليه أزيد فان شرط ذلك كان حراما اجماعا لما روى الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال كل قرض يجر منفعة فهو حرام وان دفع الازيد في المقدار من غير شرط عن طيبة نفس منه بالتبرع كان حلالا اجماعا ولم يكره بل كان أفضل للمقترض والأصل فيه ما روى العامة ان النبي صلى الله عليه وآله اقترض من رجل بكرا فقدمت عليه ابل الصدقة فامر أبا رافع يقضي الرجل بكرة فرجع أبو رافع فقال لم أجد فيها الا جملا جبارا رباعيا فقال اعطه إياه ان خير الناس أحسنهم قضاء ومن طريق الخاصة ما رواه الحلبي في الحسن عن الصادق عن الرجل يستقرض الدراهم البيض عددا ثم يعطي سود أو زنا وقد عرف انها أثقل مما اخذ وتطيب نفسه ان يجعل له فضلها فقال لا بأس به إذا لم يكن فيه شرط ولو وهبها كلها له صح وفي الصحيح عن يعقوب بن شعيب قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يكون عليه جلة من بسر فيأخذ جلة من رطب وهو أقل منها قال لا بأس قلت كيف عليه جلة من بسر فيأخذ جلة من تمر وهي أكثر منها قال لا بأس إذا كان معروفا بينكما. مسألة: ولا فرق في تسويغ اخذ الأكثر والأجود والأدون والأردأ مع عدم الشرط بين ان يكون ذلك عادة بينهما أو لا يكون وهو قول أكثر الشافعية لما تقدم وقال بعضهم إذا كان ذلك على عادة بينهما كان حراما ويجري العادة بينهما كالشرط وهو غلط وإذا كان القضاء أكثر مندوبا إليه فلا يكون مانعا من القرض ولا تقوم العادة مقام الشرط.
مسألة: وكذا لو اقترض منه شيئا ورهن عليه رهنا واباحه في الانتفاع بذلك الرهن كان جايزا إذا لم يكن عن شرط لما رواه محمد بن مسلم في الحسن قال سألت الصادق (ع) عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن إما خادما واما آنية واما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيأذن له قال إذا طاب نفسه فلا بأس قلت إن من عندنا يروون ان كل قرض يجر منفعة فهو فاسد قال أوليس خير القرض ما جر المنفعة وعن محمد بن عبيدة قال سألت الصادق (ع) عن القرض يجر المنفعة قال خير القرض الذي يجر المنفعة إذا عرفت هذا فلا تنافي بين هذه الأخبار لأنا نحمل ما يقتضي التحريم على ما إذا كان عن شرط والإباحة على ما إذا لم يكن عنه جمعا بين الأدلة ولما تقدم ولقول