المدة ولا وارث له سوى الابن المستأجر وعليه ديون مستغرقة فان قلنا إن الوارث لا يملك التركة إذا كان الدين مستغرقا بقيت الإجارة بحالها وان قلنا يملك وهو الأقوى عندي والظاهر من مذهب الشافعي لا تنفسخ الإجارة لامكان اجتماع الملك والإجارة وهو الظاهر من (مذهب) وجهي الشافعية وعلى قول ابن الحداد بالمنع من اجتماعهما تنفسخ الإجارة لان الملك طرأ على الإجارة كما لو طرأ بطريق الشراء أو إذا انفسخت الإجارة قال ابن (الحداد) الابن؟ غريم يضارب بأجرة باقي المدة مع الغرماء وهذا خلاف قوله في الشراء انه لا يرجع فبعض الشافعية تكلف له فرعين أحدهما ان الانفساخ في صورة الشراء حصل باختيار المستأجر وفي الميراث لا منع للمستأجر فلا يسقط حقه والثاني ان الإجارة هناك وان انفسخت فلا يخرج المنافع من يده وهنا يخرج لان الدار يباع في الديون وهما ضعيفان إما الأول فلانه لا فرق في سقوط الأجرة بين ان تفوت المنافع ويحصل الانفساخ بفعله أو لا بفعله الا ترى ان هدم المستأجر الدار كانهدامها واما الثاني فلان بقاء المنافع هناك ليس من مقتضي الإجارة بل لأنها مملوكة بالبيع والتملك بغير جهة الإجارة لا يقتضي استقرار عوض الإجارة وهذا كما لو تقايلا البيع ثم وهب البايع المبيع من المشتري لا يستقر عليه الثمن ولو مات الأب المؤجر عن ابنين أحدهما المستأجر فعلى أظهر وجهي الشافعية لا تنفسخ الإجارة في شئ من الدار ويسكنها المستأجر إلى انقضاء المدة ورقبتها بينهما بالإرث وقال ابن الحداد تنفسخ الإجارة في النصف الذي ملكه المستأجر وله الرجوع بنصف اجرة ما انفسخ العقد فيه لان قضية الانفساخ في النصف الرجوع بنصف الأجرة لكنه خلف ابنين والتركة في يدهما والدين الذي يلحقهما يتوزع فيخص الراجع الربع ويرجع بالربع على أخيه فإن لم يترك الميت شيئا سوى الدار بيع من نصيب الأخ المرجوع عليه بقدر ما ثبت به الرجوع وهذا مستبعد عند الشافعية لان الابن المستأجر ورث نصيبه مسلوب المنفعة ثم قد تكون اجرة مثل الدار في تلك المدة مثلي ثمنها فإذا رجع على الأخ بربع الأجرة احتاج إلى بيع جميع نصيبه فيكون أحدهما قد فاز بجميع نصيبه وبيع نصيب الأخر وحده في دين الميت ولو لم يخلف سوى الابن المستأجر ولا دين عليه فلا فايدة في الانفساخ ولا اثر له لان الكل له سواء اخذ بالإرث أو مدة الإجارة بالإجارة وبعدها بالإرث وسواء اخذ بالدين أو بالإرث مسألة لو اجر البطن الأول من الموقوف عليهم من البطن الثاني ومات المؤجر في المدة فان قلنا لو اجر من أجنبي ارتفعت الأجرة فهنا أولي والا فللشافعية وجهان من جهة انه طرأ الاستحقاق في دوام الإجارة فأشبه ما إذا طرأ الملك قال الجويني وهذه الصورة أولي بارتفاع الإجارة لان المالك يستحق المنفعة تبعا للرقبة والموقوف عليه يستحقها مقصودا لا بالتبعية وهذا الترتيب مبني على أن الموقوف عليه لا يملك الرقبة إما إذا قلنا إنه يملكها أمكن ان يقال هو كالمالك في استحقاق المنفعة تبعا للرقبة تذنيب لو استأجر من المستأجر ثم اجره صح وكذا لو اجر المستأجر الثاني ومن المالك ولا فسخ هنا لدخول الثالث بينهما ولو باع المالك من المستأجر الثاني صح البيع ولم تبطل الإجارة وهذا الفرع لم نقف عليه لاحد الفصل السادس في المتنازع مسألة لو اختلفتا في الإجارة وعدمها فالقول قول منكرها سواء كان هو المؤجر أو المستأجر قضية للأصل والأخبار الدالة على تقديم قول المنكر فلو ادعى المتشبث الايداع وادعى المالك الإجارة قدم قول المتشبث في عدم الاستيجار وقول المالك في عدم الايداع ويثبت الأقل من المدعي وأجرة المثل ولو كان ذلك قبل مضي شئ من المدة فلا شئ على المتشبث ولو حصل التداعي في أثناء المدة بطلت دعوى الإجارة في الباقي ويثبت في الماضي ما قلناه هذا كله مع اليمين وكذا لو ادعى المالك الإجارة وادعى المتشبث العارية ولو ادعى المالك الإجارة والمتشبث الغصب حلف المتشبث على عدم الإجارة ولا يحلف المالك على عدم الغصب لان أجرة المثل للمنافع تجب له باعتراف المتشبث على الغصب ولو انعكس الفرض حلف المالك على عدم الإجارة والمتشبث على عدم الغصب ويثبت الأكثر من مال الإجارة وأجرة المثل مسألة لو اختلفا في قدر الأجرة فادعى المالك انه اجره بدينار سنة وقال المستأجر بل بنصف دينار قال علمائنا يقدم قول المستأجر لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله مع اليمين وبه قال أبو ثور وقال الشافعي يتحالفان ويبدء بيمين المؤجر لأنه كالبايع والإجارة نوع من البيع فإذا تحالفا قبل مضي شئ من المدة فسخ العقد ورجع كل واحد منهما في ماله ولو رضي أحدهما بما حلف عليه الأجرة أقر العقد وان فسخا العقد بعد المدة أو شئ منها سقط المسمى ووجب أجرة المثل كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه وبه قال أبو حنيفة ان لم يكن عمل العمل وإن كان علمه فالقول قول المستأجر فيما بينه وبين أجرة المثل وقال بعض العامة القول قول المالك لقول النبي صلى الله عليه وآله إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البايع وهذا يحتمل ان يريد به إذا اختلفا في في المدة واما إذا اختلفا في العوض فالصحيح ما قلناه على أن المبيع ليس كالإجارة مسألة لو اختلفا في المدة فقال اجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينارين فالقول قول المالك مع يمينه لأنه منكر للزيادة فكان القول قوله فيما أنكره وان قال اجرتك سنة بدينار فقال بل سنتين بدينار فهنا قد اختلفا في قدر العوض والمدة جميعا فيحتمل تقديم قول المالك والتحالف لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على عوض ولو كان المالك اجرتكها سنة بدينار فقال الساكن بل استأجرتني على حفظها بدينار قدم قول المالك لان الساكن قد استوفى منافع الدار فيحلف المالك انه لم يستأجره ويحلف الساكن انه لم يستأجر الدار ويلزمه أجرة المثل مسألة لو اختلفا في المعقود عليه فقال اجرتك الدار بكذا فقال بل أجرتني الحمام بكذا تحالفا وسقط مال الإجارة وإن كان المستأجر قد تصرف فيما أدعاه هو أو أدعاه المالك كان عليه أجرة المثل وكذا لو قال آجرتك العبد فقال بل الجارية ولو قال اجرتك هذا البيت بدينار فقال بل أجرتني البيت وباقي الدار بالدينار احتمل تقديم قول المالك والتحالف إما لو لم يذكر العوض ولا تنازعا فيه بان كان قد قبضه المالك واتفقا على براءة ذمة المستأجر منه ثم ادعى انه استأجر الدار بأسرها فقال المالك بل اجرتك هذا البيت منها خاصة فإنه يقدم قول المالك قطعا مع اليمين مسألة لو اختلفا في رد العين المستأجرة إلى المؤجر فادعاه المستأجر وانكر المالك قدم قول المالك مع يمينه لأصالة عدم الرد ولو اختلفا في رد العين التي استؤجر الصانع لعمل صنعة فيها فالقول قول المالك أيضا لأصالة عدم الرد ولو اختلفا في التعدي في العين المستأجرة وعدمه فالقول قول المستأجر مع يمينه لأنه مؤتمن عليها ولما رواه جعفر بن عثمان قال حمل أبي متاعا إلى الشام مع جمال فذكر ان حملا منه ضاع فذكرت لأبي عبد الله (ع) فقال أتتهمه قلت لا قال لا تضمنه وعن خالد بن الحجاج انه سأل الصادق عليه السلام عن الملاح أحمله الطعام ثم اقبضه منه فينقص فقال إن كان مأمونا فلا تضمنه ولان الأصل عدم العدوان والبراءة من الضمان وان ادعى ان العبد ابق من يده وان الدابة سرقت أو نفقت وانكر المؤجر فالوجه تقديم قول المستأجر لأنه امين ولا اجر عليه إذا حلف على التلف عقيب العقد لأصالة عدم الانتفاع وهو إحدى الروايتين عن أحمد والثانية ان القول قول المالك لأصالة السلامة والمعتمد الأول مسألة لو اجر عبدا مدة ثم ادعى ان العبد مرض في يده نظر فان جاء به صحيحا فالقول قول المالك سواء وافقه العبد أو خالفه وإن جاء به مريضا فالقول قول المستأجر وبه قال أبو حنيفة واحمد لأنه إذا جاء به صحيحا فقد ادعى ما يخالف الأصل وليس معه دليل عليه وإذا جاء به مريضا فقد وجدت ما يخالف الأصل يقينا فكان القول قوله في مدة المرض لأنه اعلم بذلك لكونه في يده وكذا لو ادعى اباقه وجاء به غير ابق وعن أحمد رواية أخرى انه يقبل قوله في اباق العبد دون مرضه وبه قال الثوري وإسحاق والوجه التسوية بينهما لأنهما متساويا في تفويت المنفعة فكانا سواء في دعوى ذلك ولو هلكت العين واختلفا في هلاكها ووقته ومدته أو ابق العبد أو مرض واختلفا في وقت ذلك ومدته قدم قول المستأجر لان الأصل عدم العمل ولان ذلك حصل في يده وهو
(٣٣٠)