الرأي واكثر الامامية وهو عطاء وقتاده كالزوج والرواية الثانية ان لها الرجوع فيما تهبه لزوجها لقول عمر ان النساء يعطين أزواجهن وهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت تسترجعه فهي أحق به وهذا قول شريح والشعبي أيضا وعن أحمد رواية ثالثة ان الزوجة إذا وهبت له مهرها فإن كان قد سألها ذلك رده إليها رضيت أم كرهت لأنها لا تهبه الا مخافة غيظه أو سخطه أو اضرارا بان يتزوج عليها وان لم يكن سألها وتبرعت به فهو جايز فروع آ قد بينا ان أكثر العامة جوزوا للأب ان يرجع فيما وهبه لولده وشرط بعض الشافعية في ذلك أنه انما يرجع إذا قصد بهبته استجلاب بر أو دفع عقوق فلم يحصل غرضه إما إذا لم يقصد ذلك وأطلق الهبة فلا رجوع له لكن المشهور عندهم الأول وعن مالك انه إذا رغبه راغب في مواصلة الولد بسبب المال الموهوب فزوج من الابن وتزوج بالبنت فلا رجوع له ب قد بينا ان هبة ذي الرحم لازمة لا رجوع فيها بحال وينبغي ان يشترط فيه ما لم يشرط الثواب فان وهب الأب الا بن أو بالعكس أو غيرهما من ذوي الأرحام رحمة منه وشرط عليه العوض فلم يعوض كان له الرجوع عملا بمقتضي الشرط ج ليس للام الرجوع فيما تهبه لولدها وهو ظاهر على مذهبنا حيث منعنا من رجوع ذي الرحم في هبة رحمه واما من جوز للأب الرجوع فيما يهبه لولده هل يجوز ذلك للام قال الشافعي نعم لأنها أحد الأبوين ولأنها كالأب في كون الولد منها بل ولادتها متيقنة وانتسابه إلى الأب مستند إلى الظاهر ولأنها كالأب في حصول العتق ووجوب النفقة هذا أصح قوليه وله قول اخر انه لا يجوز لها الرجوع وتخالف الأب في ذلك لان الخبر ورد في الأب وقال مالك للام الرجوع في هبة ولدها ما كان أبوه حيا فإن كان ميتا فلا رجوع لها لأنها هبة لليتيم وهبة اليتيم لازمة كصدقة التطوع ومن مذهبه انه لا يرجع في صدقة التطوع د في غير الأب من الأصول للشافعي قولان أحدهما لا رجوع لهم لان الخبر ورد في الأب وأصحهما عنده الرجوع كالأب لانهم كالأب في حصول العتق ووجوب النفقة وسقوط القصاص وقطع جماعة من الشافعية بان لجد أبي الأب وان علاء الرجوع في هبة ولد ولده وان نزل لصدق الأب عليه ولأنه كالأب في الولاية وفي أب الام وأمها وأم الأب قولان وقد ظهر من ذلك ان للشافعية في ذلك أربعة أوجه آ اختصاص الرجوع بالأب ب اختصاصه بالأب والام ج اختصاصه بكل أصل ثبت له الولاية د شموله كل أصل وهو الأصح عندهم ه وقال مالك لا رجوع لهم سوى الام وقال احمد لا رجوع لها أيضا ه غير الأصول كالأخ والعم وساير الأقارب لا رجوع لهم عندنا وعندهم واما عندهم فلأنهم كالأجانب وهبة الأجنبي لا يجوز الرجوع فيها عندهم لما روى عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يحل للرجل ان يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها الا الوالد فيما يعطي ولده ومثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد فيه وقال أبو حنيفة لا رجوع في الهبة من المحرم فيثبت في غير المحرم قريبا كان أو أجنبيا الا في هبة أحد الزوجين من الأخر ولا فرق في حق الرجوع بين ان يكون الوالد والولد متفقين في الدين أو مختلفين ولو وهب من عبد وأمة فله الرجوع عند الشافعي ولو وهب من مكاتب ولده لم يكن له الرجوع عنده وهبة الانسان من مكاتبه كهبته من الأجنبي ز لو تداعى اثنان مولودا ووهبا منه فلا رجوع لواحد منهما إما عندنا فلان كل واحد منهما يدعي بنوته؟
فيعترف بلزوم الهبة في حقه لان هبة ذي الرحم لازمة عندنا واما عند الشافعي فلان ولادته لأحدهما لم تثبت فكان كالأجنبي ولا يصح عنده رجوع الأجنبي في هبة ضد ما نذهب نحن إليه فان الحق بأحدهما فللشافعية وجهان لان الرجوع لم يكن ثابتا في الابتداء ح حكم الرجوع في الهدية حكم الرجوع في الهبة فكل موضع جوزناه هناك فإنه جايز هنا وما لا فلا ط لا يجوز الرجوع في الصدقة لأنها كالهبة المعوض عنها ولو تصدق على أبيه فللشافعية وجهان صحتهما ان له الرجوع لان الخبر يقتضي ثبوت الرجوع في الهبة والصدقة ضرب من الهبة ولأنه تبرع على الولد في الحياة لا بد فيه من التسليم فأشبه الهبة والثاني وبه قال مالك وهو مذهبنا انه لا رجوع لأنه ليس له الرجوع في الهبة عندنا فالصدقة أولي ولان القصد من الصدقة ثواب الآخرة وقد حصل ي لو أبرأ ابنه عن دينه برئ عندنا ولم يمكن له الرجوع وقالت الشافعية يبني على أن الابراء اسقاط أو تمليك ان قلنا اسقاط فلا رجوع والا ثبت الرجوع يا لو وهب من ولده ثم مات الواهب ووارثه أبوه لكون الولد مخالفا له في الدين فلا رجوع لجد الوارث عند الشافعي لان الحقوق لا تورث وحدها وانما تورث بتبعية الأموال وهو لا يرث المال المطلب الثاني فيما إليه يرجع الواهب اعلم أن كل موضع يجوز للواهب الرجوع فيه فان الرجوع يثبت له في عينه التي وهبها من المتهب إن كانت باقية وإن كانت تالفة لم يكن له الرجوع عندنا سواء تلفت بفعل المتهب أو بدون فعله لأنه ملكها بالعقد والقبض فلا ضمان عليه كغيرها من أمواله المملوكة له وبه قال الشافعي للبرائة الأصلية ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) قال إذا كانت الهبة قايمة بعينها فله ان يرجع والا فليس له ولو كانت باقية الا ان المتهب تصرف فيها ببيع أو شبهه فلا رجوع عند أكثر علمائنا وقال بعضهم للواهب الرجوع مع التصرف والمعتمد الأول لان المتهب قد ملك بالعقد والاقباض وبه ظهر اثر الملك وهو التصرف فقوى وجود السبب فكان تاما والا لم يتحقق اثره فلا يتحقق النقل عنه الا بسبب طار وليس الرجوع سببا هنا والا كان سببا في غيره ولما رواه إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق (ع) قال أنت بالخيار في الهبة ما دامت في يدك فإذا خرجت إلى صاحبها فليس لك ان ترجع فيها وقال قال رسول الله صلى الله عليه وآله من رجع في هبته فهو كما لو رجع قيئه ولا فرق بين ان يكون التصرف لازما كالبيع بعد انقضاء الخيار والكتابة أو غير لازم كالعارية والبيع في مدة الخيار ولا فرق بين ان تعود العين إلى المتهب ببيع وميراث وغيرهما أو لا تعود لان الانتقال من الواهب تام فلا تعود إليه بغير سبب والرجوع ليس سببا على ما تقدم وسواء كان التصرف مما يحصل معه تغير في العين أو احداث شئ فيها كاتحاد الخشبة بابا أو لا وقال الشافعي إذا تصرف المتهب في الهبة نظر فإن كان تصرفا لا يقطع تصرف المتهب عنها مثل الإجارة والإعارة والزراعة والتدبير وتزويج الجارية كان للواهب الرجوع فيها وهو آت على مذهب من يقول من أصحابنا ان التصرف غير مانع من الرجوع وإن كان يمنعه من التصرف في الحال كالكتابة والرهن لم يكن للواهب الرجوع في هذه الحال فان انفسخت الكتابة أو انفك الرهن كان له الرجوع وحكى بعضهم ان في الكتابة وجها اخر انه لا يرجع لان الكتابة يجعله في حكم من زال عنه ملك السيل فيصيره كأنه زال ملكه ثم عاد إليه وإن كان تصرفه أزال ملكه كالبيع والهبة اللازمة لم يملك الرجوع فلو عاد الموهوب إلى الموهوب منه فهل يملك الواهب الرجوع وجهان أحدهما يملك ذلك لان الموهوب موجود في ملكه الا توى ان الزوجة إذا زال ملكها عن الصداق ثم عاد إليها ثم طلقها الزوج فإنه يرجع في نصفه كذا هنا والثاني لا يرجع لان الملك للمتهب لم يكن من جهته فلا يملك فسخه وازالته بخلاف الصداق فان زوال ملكها عن العين لم يسقط حقه وانما تعلق حقه بالقيمة فإذا عاد عاد الحق إليه وهنا سقط حقه فافترقا مسألة إذا جوزنا الرجوع مع التصرف كما هو مذهب بعض علمائنا ومذهب أكثر العامة فلو كان المتهب قد اجر العين أو زارع عليها أو زوج الجارية فرجع الواهب صح الرجوع وصبر الواهب في الإجارة إلى انقضاء مدتها وكذا في المزارعة ويبقى التزويج بحاله وقد يكون مال الإجارة والزراعة والمهر للمتهب لان ذلك حصل في ملكه وليس للواهب فيه شئ لا عن ما مضى ولا عن ما يأتي ولو ابق العبد الموهوب في يد المتهب صح رجوع الواهب ان لم يتصرف المتهب عندنا ومطلقا عند من جوز الرجوع مع التصرف وللشافعي قولان في العبد الموهوب في يد المتهب هل يصح رجوع الواهب فيه على القول بان هبة الآبق لا تصح لان الهبة تمليك متبرع والرجوع ينافيه فيسامح فيه