في ذلك يتعين بالإثابة فيصير كأنهما متبايعا الأثمان وتفرقا قبل القبض ومن قال بجواز الرجوع للأب فيما يهبه لولده لو وهب الأب من ابنه بثواب معلوم فان جعلنا العقد بيعا فلا رجوع والا فله الرجوع ولو تصدق على ولده بشئ واقبضه لم يكن له الرجوع عندنا باعتبارين أحدهما ان هبة ذي الرحم لازمة والثاني ان الصدقة لا يجوز له الرجوع فيها بعد الاقباض وقال الشافعي له ان يرجع وسيأتي وأبو حنيفة وافقنا على المنع من الرجوع في الصدقة مسألة إذا وهب جارية بشرط الثواب أو مطلقا وقلنا إن مطلق الهبة يقتضي الثواب فوطئها المتهب وامتنع من الثواب جاز للواهب الرجوع فيها فإذا رجع عادت إلى ملكه وليس للواهب الرجوع على المتهب بالمهر لان الوطي صادف الملك فلا يستحق فيها المهر هذا إذا قلنا بجواز الرجوع مع التصرف ولو وهبه ثوبا بشرط الثواب فلبسه وأخلقه ثم لم يثب فان له الرجوع ولا شئ على لابس الثوب ولو تلف الثوب لم يكن على المتهب شئ وهو أحد وجهي الشافعية لأنها تلفت في ملكه والثاني انه يجب عليه قيمتها مع التلف لأنه ملكها بعوض فإذا تلفت ضمنها كالبيع وكذا الوجهان في النقصان مسألة إذا وهب الأب ابنه الصغير وقبضه له لزمت الهبة سواء كانت من العرض أو من الذهب والفضة وبه قال الشافعي وأبو حنيفة لان ذلك كله مال تصح هبته وإذا وهبه الأب لابنه الصغير وقبضه وجب ان يصح كساير العروض وقال مالك إذا وهب له شيئا يعرف بعينه كالعروض جاز وصح قبضه وان وهب له ما لا يعرف بعينه كالدراهم والدنانير فلا يجوز الا ان يضعها على يد غيره ويشهد عليها لان الأب قد يتلف الذهب والفضة وقد تهلك بغير سببه فلا يتمكن ان يشهد على شئ بعينه ويصير الابن مدعيا فلا ينفع القبض شيئا وليس بشئ مسألة إذا وهبه بشرط الثواب المعلوم فاما ان يكون معينا أو لا فإن كان معينا فقبضه الواهب فوجد به عيبا كان له الرجوع إلى عين الموهوب فإن كان باقيا اخذه وإن كان تالفا طالب بالقيمة واستبعد الجويني ومجئ؟ خلافا للشافعية هنا في أنه بيع أو هبة حتى لا يرجع على التقدير الثاني وان طرده بعضهم وإذا جعلناه هبة فكافأه بما دون المشروط الا انه قريب منه للشافعية وجهان في أنه هل يجبر على القبول لان العادة فيه المسامحة وليس للواهب المطالبة بالعوض لوقوع الشرط على هذه العين فلم يكن له الانتقال إلى غيرها والأقرب ان له المطالبة بالأرش وإن كان العوض غير معين فوجده القابض معيبا كان له المطالبة بالعوض سليما مسألة هذا كله فيما إذا شرط الواهب العوض المعلوم فاما ان شرط عوضا مجهولا فالأقرب الصحة لان الهبة في نفسها لا يقتضي الثواب فإذا شرط عوضا مجهولا تصح كما لو لم يشرط شيئا وقد روى إسحاق بن عمار قال قلت له الرجل الفقير يهدي الهدية يتعرض لما عندي فاخذها ولا اعطيه شيئا أتحل لي قال نعم هي لك حلال ولكن لا تدع ان تعطيه وقال الشافعي إذا شرط ثوابا مجهولا فان قلنا الهبة لا يقتضي الثواب بطل العقد لتعذر تصحيحه بيعا وهبة وان قلنا إنها يقتضيه صح وليس فيه الا التصريح بمقتضى العقد هذا ما اورده أكثر الشافعية ولهم وجه آخر انها تبطل بناء على أن ذكر العوض يلحقها بالبيع وإذا كان بيعا وجب ان يكون العوض معلوما والأولون يقولون انما يجعل بيعا على رأى إذا تعذر جعله هبة وذلك إذا قلنا إن الهبة لا يقتضي الثواب إما إذا قلنا يقتضيه فالمعنى واللفظ متطابقان فلا معنى لجعله بيعا وقد ذكر الشافعي انه لو وهب من اثنين بشرط الثواب فأثابه أحدهما دون الأخر لم يرجع في حصة من أثاب وانه لو أثاب أحدهما عن نفسه وعن صاحبه ورضى به الواهب لم يرجع على واحد منهما ثم إن أثاب بغير اذن الشريك لم يرجع عليه وان أثاب باذنه رجع بالنصف هذا إذا كان الثواب مما يعتاد ثوابا لمثله فان زاد فهو متطوع بالزيادة مسألة لو شرط الثواب ودفعه ثم خرج الموهوب مستحقا بعد الدفع رجع المتهب بما أثاب على الواهب ولو خرج بعضه مستحقا فهو بالخيار بين ان يرجع على الواهب بقسطه من الثواب وبين ان يرد الباقي ويرجع بجميع الثواب وهو أحد قولي الشافعية والثاني انها تبطل الهبة في الكل كما في نظيره من البيع وقال بعضهم لا يجئ قول الأبطال في الهبة مسألة لو اختلف الواهب والمتهب في شرط الثواب فقال الواهب وهبت منك ببدل وقال المتهب وهبت بلا بدل فان قلنا إن الهبة المطلقة يقتضي الثواب فالقول قول الواهب لأنه يدعي الأصل ولان الأصل عدم الشرط وقد قلنا إن أصالة عدم الشرط يقتضي الثواب وقول المتهب انك وهبت بغير بدل يقتضي ادعاء خلاف الأصل فيقدم قول الأخر وان قلنا إن الهبة لا يقتضي الثواب فالقول قول المتهب لأنهما قد اتفقا على أن العين ملك المتهب والواهب يدعي اشتراط عوض والأصل عدمه وهو أحد وجهي الشافعية والثاني ان القول قول الواهب لأنه لم يعترف بزوال ملكه الا ببدل والمعتمد الأول مسألة لو وهبه على الثواب فلم يثب المتهب ومات ووجد الواهب عين الهبة كان له ارتجاعها لأنه لم يدفع إليه العوض فكان له الرجوع في المعوض كالبيع ولما رواه عيسى بن أعين قال سئلت الصادق (ع) عن رجل اهدى إلى رجل هدية وهو يرجو ثوابها فلم يثبه صاحبها حتى هلك وأثاب الرجل هديته بعينها أله ان يرتجعها ان قدر على ذلك قال لا بأس ان يأخذه فروع آ لو دفع إليه درهما وقال خذه وادخل به الحمام أو دفع إليه دراهم وقال اشتر لنفسك بها عمامة فالوجه انه إباحة لكن يختص بما امره به فليس التصرف في غير ما عينه له وقال بعض الشافعية ان قال ذلك على سبيل التبسط المعتاد ملكه وتصرف فيه كيف شاء وإن كان غرضه تحصيل ما عينه لما رأى به من الوسخ والشعث أو يعلمه بأنه مكشوف الرأس لم يجز صرفه إلى غير ما عينه ب لو بعث الشخص إلى من مات أبوه ثوبا ليكفنه فيه لا يملكه الولد وقال بعض الشافعية إن كان الميت ممن يتبرك بتكفينه لديانة أو ورع لم يملكه الولد حتى أنه يجوز له امساكه وتكفينه في غيره فان كفنه في غيره وجب عليه رده إلى مالكه وان لم يكن كذلك ملكه الولد وكان له امساكه وتكفينه في غيره لأنه يكون اهداء للولد ج لو بعث إليه الهدية في ظرف والعادة في مثل تلك الهدية رد الظرف لم يكن الظرف داخلا في الهدية قضاء للعرف وإن كانت العادة يقتضي عدم الرد كما في قواصر التمر فهو هدية كالمظروف للعادة وإذا لم يكن الظرف هدية كان أمانة في يد المهدى إليه وليس له استعماله في غير الهدية واما في تلك الهدية فان اقتضت العادة التفريغ لزم تفريغه وان اقتضت التناول منه جاز التناول منه ويكون كالمستعار د لو انفذ كتابا إلى غيره حاضر أو غايب وكتب فيه ان اكتب الجواب على ظهره فعليه رده فليس له التصرف فيه والا فهو هدية يملكه المكتوب إليه وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه يبقى على ملك المكاتب وللمكتوب إليه الانتفاع به على سبيل الإباحة وهو حسن ه هبة منافع الدار هل هي إعارة لها الوجه المنع وللشافعية وجهان وإذا كانت الهبة فاسدة لم يثمر الملك للمتهب عندنا وبه قال الشافعي ويكون الملك المقبوض مضمونا على المتهب كالمقبوض بالبيع الفاسد أو غير مضمون كالمقبوض في الهبة الصحيحة للشافعي قولان والأقرب عندي الثاني وقال أبو حنيفة ان الهبة الفاسدة تفيد الملك للمتهب ز لا يشترط في القبض الفورية فلو تراخى القبض عن العقد حكم بانتقال الهبة من حين القبض لا من حين العقد وليس كذلك الوصية فإنه تحكم بانتقالها بالموت مع القبول وان تأخر؟ ح لو قال وهبته كذا ولم اقبضه كان القول قوله في عدم الاقباض لأصالته وللمقر له احلافه ان ادعى الاقباض وكذا لو قال وهبته وملكته ثم أنكر القبض لامكان ان يخبر عن وهمه خاتمة يتعلق بالنحل النحل جمع نحلة وهي العطية قال الله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة اي عطية عن طيب نفس واكثر ما تستعمل في عطية الولد يقال نحل ولده نحلة والعطية مطلقا مندوب إليها مرغب فيها وهي للولد وذي الرحم والقرابة أفضل والثواب بها أكثر قال الله تعالى واتى المال على حبة ذوي القربى واليتامى فبدأ بالقرابة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله صدقتك على ذي رحمك صدقة وصلة وقال أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح وقال صلى الله عليه وآله من سره ان ينسأ؟ في اجله ويوسع في رزقه فليصل رحمه وروى أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود كانت
(٤٢٣)