كالمستوفى منه وهل ينفسخ العقد بتلف هذه الأشياء في المدة الأقرب ذلك ويحتمل العدم وللشافعية قولان وكذا القولان فيما إذا لم يلتقم الصبي المعين ثديها فإن قلنا بالفسخ هناك فكذا هنا والا أبدل مسألة يجوز استيجار الثياب للبس والبسط والزلالي للفرش واللحف للالتحاف بها لأنها منافع مباحة مقصودة للعقلاء معلومة فجاز استيجارها كغيرها وتقدر بالزمان فإذا استأجر ثوبا مدة ليلبسه لم يجز له ان ينام فيه بالليل للعادة وفي وقت القيلولة احتمال أقربه انه لا يجب نزعه لقضاء العادة بالقيلولة في الثياب بخلاف البيتوتة نعم لو كان لمستأجر القميص الفوقاني نزعه في القيلولة وفي ساير أوقات الخلوة وهو أصح وجهي الشافعية والثاني انه يلزمه نزع القميص التحتاني وقت القيلولة كالمبيت لان الثوب ينتقص بالنوم واما ثياب التجمل فإنما تلبس في الأوقات التي جرت العادة بالتجمل فيها كحالة الخروج إلى السوق وشبهه ودخول الناس عليه وهذا كله مع الاطلاق واما إذا اشترط شيئا وجب اتباعه سواء شرط ما يقتضيه الاطلاق أو ما لا يقتضيه وإذا استأجر القميص للبس لم يجز له الاتزار به لأنه أضر بالقميص من اللبس وأما الارتداء به فان أضر من اللبس لم يجز وإلا جاز وللشافعية قولان أحدهما الجواز لان ضرر الارتداء دون ضرر اللبس والثاني المنع لأنه جنس اخر وإذا استأجر للارتداء لم يجز الاتزار لان ضرر الاتزار أكثر وبالعكس يجوز ولو استأجر للاتزار جاز التعميم لأنه أقل ضررا ولو استأجر للارتداء جاز التعميم لأنه أدون ضررا الفصل د في المدة والضمان وفيه بحثان الأول في المدة مسألة الإجارة إذا وقعت على مدة وجب ان يكون معينة مضبوطة محروثة من تطرق الزيادة والنقصان وان قدرها بأجل مجهول كادراك الغلاة وحصاد الزرع ودخول القوافل وطلوع الثريا وأشباه ذلك لم يجز بل يجب ضبطها بالسنة والشهر واليوم بلا خلاف بين العلماء في ذلك لان المدة هي الضابط للمعقود عليه المعرفة وله فوجب أن تكون معلومة كعدد المكيلات فيما بيع بالكيل فإذا اطلق السنة والشهر حمل على السنة العربية الهلالية والشهر العربي لان ذلك هو المعهود في نظر الشرع قال الله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج فوجب ان يحمل مطلق العقد عليه فإن شرط هلالية أو عربية كان تأكيدا وان قال عددية أو سنة بالأيام كان له ثلاثمائة وستون يوما لان الشهر العددي ثلاثون يوما وإن استأجر منه هلالية أول الهلال عد اثني عشر شهرا بالأهلة سواء كان الشهر تاما أو ناقصا لان الشهر الهلالي ما بين الهلالين ينقص تارة ويزيد أخرى وإن كان في أثناء شهر عد ما بقي من الشهر وعد بعده أحد عشر شهرا بالأهلة ثم كمل الشهر الأول بالعدد ثلاثين يوما من اخر الشهور لأنه تعذر اتمامه بالهلال فتممناه بالعدد فأمكن استيفاء ما عداه بالهلال فوجب ذلك لأنه الأصل ويحمل استيفاء الجميع بالعدد لأنها مدة يستوفى بعضها بالعدد فوجب استيفاء جميعها به كما لو كانت المدة شهرا واحدا ولان الشهر الأول ينبغي ان يكمل من الشهر الذي يليه فيحصل ابتداء الشهر الثاني في أثنائه وكذا كل شهر يأتي بعده ولأبي حنيفة والشافعي قولان وعن أحمد روايتان كالاحتمالين وكذا لو كان العقد على ستة أشهر أو سبعة أشهر وبالجملة على ما دون السنة هذا ما يقتضيه الاطلاق وان شرطا لسنة الرومية أو الشمسية أو الفارسية أو القبطية وكان يعلمان ذلك جاز وكان له ثلثمائة وخمسة وستون يوما فان الشهور بالرومية منها سبعة أحد وثلاثون وأربعة ثلاثون وشهر واحد ثمانية وعشرون يوما وشهور القبط كلها ثلاثون وزادوها خمسة أيام لتساوي سننهم السنة الرومية ولو كان أحدهما يجهل ذلك لم يجز لان المدة مجهولة في حقه مسألة ولا يتقدر مدة الإجارة قلة ولا كثرة فجاز ان يستأجر لحظة واحدة بشرط الضبط ومائة الف سنة وبالجملة تجوز اجارة العين مدة يبقى فيها وإن كثرت بشرط الضبط وهو قول علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة ومالك واحمد للأصل ولما رواه علي بن يقطين في الصحيح قال سألت أبا الحسن (ع) عن الرجل يتكارى من الرجل البيت أو السفينة سنة أو أكثر من ذلك أو أقل فقال الكراء لازم له إلى الوقت الذي يتكارى إليه الخيار في أجل الكرى إلى ربها ان شاء اخذ وانشاء ترك واضطرب قول الشافعي في المدة الذي يجوز عقد الإجارة عليها فقال في موضع من كتاب الإجارات يجوز ثلاثين سنة وقال في موضع اخر منها تجوز إلى سنة وقال في الدعاوي والبيان يجوز ما شاء وقال في المساقاة يجوز المساقاة سنتين وعنده المساقاة والإجارة سواء واختلف أصحابه في مذهبه على طريقين أحدهما ان في المسألة قولين أحدهما انه لا يجوز أكثر من سنة واحدة لان الإجارة عقد على ما لم يخلق فكان القياس يقتضي انه لا يجوز كما يجوز العقد على ثمرة لم تخلق وانما جوز للحاجة إليه والحاجة لا تدعو إلى أكثر من سنة لان السنة يكمل فيها الزرع ولا يحتاج إلى الزيادة عليها ولان السنة مدة تنظم فيها الفصول الأربعة ويتكرر فيها الزرع والثمار والمنافع تتكرر بتكررها والثاني انه يجوز ان يواجر أكثر من سنة واحدة كما يجوز الجمع في البيع بين أعيان كثيرة ويثبت حينئذ طريقان أحدهما ان في المسألة قولين أحدهما انه لا تجوز الزيادة على ثلاثين سنة لأنها نصف العمر والغالب ظهور التغير على الشئ بمضي هذه المدة فلا حاجة إلى تجويز الزيادة عليها وأصحهما عندهم انه لا تقدير كما لا تقدير في جميع الأعيان المختلفة في البيع والطريق الثاني القطع بالقول الثاني وحمل القول بالثلاثين على التمثيل للكثرة لا للتحديد وانما أراد به اجارة سنين كثيرة فإنه قال ولو كانت ثلاثين سنة وعلى هذا فهل من ضابط اختلف أصحابه فمعظمهم يجب ان يكون المدة بحيث يبقى إليها ذلك الشئ غالبا فله ان يوجر العبد أكثر من ثلاثين سنة والدابة توجر إلى عشرة سنين والثوب إلى سنتين أو سنة على ما يليق به والأرض إلى مائة واكثر وقال بعضهم يوجر العبد إلى مائة وعشرين سنة من عمره وقال بعضهم يستأجر الأرض الف سنة وقال بعضهم يصح وإن كانت المدة بحيث لا تبقى إليها العين في الغالب اعتمادا على أن الأصل الدوام والاستمرار فان هلك لعارض فهو كانهدام الدار ونحوه في المدة فحصل من هذا الترتيب أربعة أقوال آ التقدير بسنة ب التقدير بثلاثين سنة ح التقدير بمدة بقاء ذلك الشئ غالبا ومع الضبط د التقدير من كل وجه وكل هذه تخمينات لا وجه لها مع أن القول بالسنة يبطل لقوله تعالى اني أريد ان أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وشرع من قبلنا إذا ذكره الله تعالى ولم يتصل به انكار كان شرعا لنا ولأنه يجوز ان يزوجه أمته ويملكه منفعة بضعها إلى الموت كذلك في الإجارة لا يقال في النكاح ولا يجوز تقدير المدة ففي الإجارة لا يجوز الاطلاق لأنا نقول انما اعتبرنا الإجارة بالنكاح في جواز العقد على المنفعة في الزمان الذي يبقى فيه العين وإن كانا يختلفان في التقدير لمعنى آخر وهو ان الإجارة تنقسط الأجرة فيها على المنفعة فلا بد بتقدير المدة بخلاف النكاح ولانا أجرينا المنفعة في جواز العقد مجرى الأعيان ثم في الأعيان يجوز ان يجمع بين الأعيان الكثيرة كذلك في المنفعة وما ذكروه من الحاجة فليس بصحيح لان الثوب لا يحتاج إلى استيجاره للبس سنة وكذا الزرع لا تبقى في الأرض سنة فيبطل ما اعتبروه وبالجملة فالتقدير بسنة أو سنتين أو ثلاثين أو غير ذلك تحكم كله لا دليل عليه وليس ذلك أولي من التقدير بزيادة عليه أو نقصان منه مسألة لافرق في انتفاء التقدير بين الوقف وغيره وحكم الوقف في أنه يجوز ان يوجر مهما شاء المؤجر حكم الطلق ما لم يخالف تقدير الواقف فإن كان الواقف قد قدر ان يوجر مدة معينة لم يجز التخطي وان لم يكن قد قدر مدة معينة كان حكمه حكم الطلق وهو قول الشافعي وقال بعض أصحابه إلا أن الحكام اصطلحوا على منع اجارته أكثر من ثلاث سنين لئلا يندرس الوقف وهو غير مطرد وحكى عن أبي حنيفة منع اجارة الوقف أكثر من ثلاث سنين في عقد واحد وقال بعض الشافعية ان المذهب منع اجارة الوقف أكثر من سنة إذا لم تمس الحاجة إليها لعمارة وغيرها مسألة إذا اجر سنة لم يحتج إلى أن يبين في العقد تقسيط الأجرة على شهورها وإن كانت المدة
(٣١٦)