يعدل ضعف ما صحت فيه الكتابة وهو شيئان فالشئ نصف العبد فإذا أدي نجوم النصف عتق نصفه واسترد من الورثة كسب سدسه فيحصل للورثة نصف الرقبة أو نصف النجوم ذلك ضعف ما صحت الكتابة فيه ولو كاتب عبده في الصحة ثم أعتقه في المرض وأبراه عن النجوم نظر ان عجز نفسه عتق ثلثه ورق ثلثاه وان استدام الكتابة فإن كانت النجوم مثل القمية فوجهان أظهرهما انه يعتق ثلثه وتبقى الكتابة في ثلثين والثاني انه لا يعتق ثلثه حتى يسلم الثلثان للورثة إما بالعجز أو بأداء نجوم الثلثين لان ما يتنجز العتق ففيه ينبغي ان يحصل للورثة مثله وإذا كانت الكتابة مستمرة في الثلثين والنجوم في الذمة لم يحصل في يدهم شئ ومن قال بالأولى قال لو لم نعتقه لكان معه مكاتب أو أنت الحيلولة قايمة بالاعتاق ورد على محل فيه حيلولة فيثبت العتق في الثلث ويبقى الباقي بحاله وإن كان بين النجوم والقيمة تفاوت فقد سبق ان المعتبر من الثلث أقل الأمرين فإن كانت النجوم أقل بان كانت مائة والقيمة مائتين عتق ثلثه وسقط ثلث النجوم وهو المحسوب من الثلث يبقى للورثة ثلثا النجوم ان أدي وثلثا الرقبة ان عجز وإن كانت القمية أقل بان كانت مائة النجم مائتين دخله الدور لأنا نحتاج إلى أن نعتق شياء منه محسوبا من الثلث ونسقط من ثله من النجوم غير محسوب من الثلث فنقول عتق منه شئ وسقط من النجوم شيئان يبقى للورثة من النجوم مائتا درهم الا شيئين وهو يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فعبد الجبر مائتان يعدلان أربعة أشياء فالشئ ربع المائتين وهو نصف العبد فعلمنا ان الذي يعتق نصفه العبد وانه سقط نصف النجوم فان عجل ما عليه من النجوم عتق نصفه وان لم يرد شيئا لم يعتق شيئا لم تكلما أدي شيئا حكم بعتق نصف أدي حتى يؤدي نصف الكتابة ويستوفي وصيته مسألة لو أعتق المريض عبدا لا يملك غيره ثم قتله نفذ العتق فيه أجمع لأنه لا تركه وقيل لا يعتق منه شئ لأنه لا يبقى للورثة ضعف المحكوم بعتقه وقياس مذهب الشافعي الثاني وعندي فيه تردد فعلى قوله لو ترك السيد مالا إذا قضيت الدية منه كان الباقي ضعف قيمته فهو حر وان خلف أقل عتق بعضه ووجب على السيد قسط نصيب ما عتق من الدية ولا يرث السيد من ديته لأنه قاتل بل إن كان له وارث أقرب فهي له والا فلا قرب عصبات السيد فلو كانت قيمته مائة وقيمته ابل الدية ثلثماية وترك السيد ثلثماية عتق منه شئ وعلى السيد من الدية ثلثه أمثاله وباقي العبد الذي بطل العتق فيه قد أتلفه بالقتل فلم يترك الا ثلثماية وهي مثل ثلثه أعبد يقضي منها ما وجب من الدية يبقى ثلثه أعبد الا ثلثه أشياء يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان نجبر ونقابل فثلاثة أعبد تعدل خمسة أشياء فنقلب الاسم فالعبد مسة الشئ ثلثه عتق منه ثلثه خمسه وهي ستون ويجب عليه ثلثه أخماس الدية وهي ماية وثمانون تبقى ماية وعشرون ضعف ما عتق أو نقول نأخذ للعبد بالعتق سهمان ويتبعه من الدية ثلثه أسهم ولورثة السيد سهمان ضعف سهم العتق فالمبلغ ستة أسهم نسقط منها سهما وهو الذي تلف من العبد يبقى خمسه فهي سهام العبد يعتق منها مثل سهام التركة أو نقول نضرب قيمة العبد في ثلثه يكون ثلثماية ونرد عليها الدين تبلغ ستمائة ننقص منها قيمة العبد لأنه تلف تبقى خمسمائة ننسب إليها التركة وهي ثلثماية يكون ثلاثة أخماسه فالذي يعتق من العبد ثلاثة أخماسه ولو قطع يده فنقص من قيمته خمسون دينارا ودية اليد لو كان حرا تساوي مائه دينار أو ترك السيد مائه دينارا هي ودية اليد لو كان حرا تساوى مائه دينار وترك السيد مائة دينار فيعتق منه شئ ويجب على السيد من الدية شئ وقد ترك السيد مائة دينار وهو مثل عبد وما بطل فيه العتق من العبد وهو العبد الأشياء وقد نقص منه نصفه وهو نصف عبد النصف شئ فالحاصل عبد ونصف الا نصف شئ نسقطه منه بالدية شيئا يبقى عبد ونصف عبد الأشياء ونصف شئ وذلك يعدل ضعف ما عتق وهو شيئان فبعد الجبر عبد ونصف يعدل ثلثه أشياء ونصف شئ فنبسطهما انصافا ونقلب الاسم فالعبد سبعة والشئ ثلثة فتعتق ثلاثة أسباعه وهي اثنان وأربعون وستة أسباع ويبقى للورثة أربعة أسباعه وهي سبعة وخمسون دينار أو سبع دينار ولكن نقص نصفه فعاد هذا الباقي إلى ثمانية وعشرين دينار أو أربعة أسباع دينار ومع الورثة من التركة مائة يؤدي منها ما وجب من الدية وهو مثل ما عتق يبقى خمسه وثمانون دينار أو خمسه أسباع وذلك ضعف ما عتق ولو أعتق المريض عبدا قيمته ستون لا يملك غيره فقطع أجنبي يده ودية اليد لو كان حرا مائه وثمانون ونقص من قيمته عشرة فيعتق منه شئ ويجب على الجاني للعبد ثلاثة أشياء يبقى للسيد من رقبة عبد الأشياء فيستحق به نصف وهو نصف عبد الا نصف شئ لان جراح العبد من قيمته كجراح الحر من ديته فيجتمع له عبد ونصف عبد الأشياء ونصف شئ لكنه نقص سدس العبد فينقص مما كان له سدس عبدا لا سدس شئ فيعود ما عند ورثته إلى عبد وثلث عبد سوى شئ وثلث شئ وذلك يعدل شيئين فبعد الحبر عبد وثلث عبد يعدل ثلثه الشئ وثلث شئ فنبسطهما أثلاثا ونقلب الاسم فالعبد عشره والشئ أربعة فيعتق منه أربعة أعشار يبقى للسيد ستة أعشاره يستحق به ثلاثة أعشار القيمة لكنه نقص من ستة أعشاره واحد فالمبلغ ثمانية أعشار ضعف ما عتق ولو كانت قيمة الجارية والدية كما ذكرنا وقتل؟؟ / أجنبي وخلفت الجارية زوجا وسيدها المعتق فيعتق منها شئ ويستحق من الدية ثلاثة أشياء يبقى للسيد جاريه الا شياء فيستحق به مثلثه للسيد القيمة فيحصل له جارية الأشياء وله نصف ما استحقته الجارية وهو شئ ونصف شئ فيجتمع للورثة جارية ونصف شئ تعدل (* على القاتل لان المستحق *) شيئين نسقط نصف شئ بنصف شئ تبقى جارية تعدل شياء نصف شئ فالشئ ثلثا جارية فيعتق منها ثلثاها وهو أربعون ويستحق به على الجاني مائة وعشرون و يبقى للسيد عشرون ويرث من المائة والعشرين ستين فالمبلغ ثمانون ضعف ما عتق مسألة لو أعتق المريض عبدا مستوفيا فجنى العبد على أجنبي بقطع أو قتل فإن كان ارض الجناية مثل قيمته العبد أو أكثر لم يعتق سنة شئ لان الأرش دين يتعلق الرقبة والدين مقدم على الوصايا وإن كان دونا كما لو كان العبد يساوي مائة والأرض خمسه وسبعون عتق منه شئ ورق الباقي والأرش يتوزع عليهما فحصته ما عتق العتق بذمه العبد وحصة الرق تؤدي منه ان أرد السيد التسلم والأرش ثلاثة أرباع القيمة فعلى السيد تسلم ثلثه أرباع ما رق وهو ثلثه أرباع عبد الا ثلثه أرباع شئ يبقى مع ورثته ربع عبد الا ربع شئ يعدل شيئين فبعد أجبر ربع عبد يعدل شيئين وربع شئ فنبسطهما أرباعا ونقلب الاسم فالعبد تسعة والشئ واحد فيعتق منه تسعه ويرق الباقي يسلم في الحياة ثلاثة أرباعه وهي ستة اتساع يبقى مع الورثة تسع ان ضعف ما عتق مسألة لو أعتق عبدا قيمته ستون اخر قيمته أربعون ولا ماله له غيرهما فقتل السدس الا ربع وديته لو كان حرا يساوي ثمانية فيقرع بين العبدين فان خرجت القرعة إلى عتق ثلثه ورق ثلثاه ومات المقتول رفيقا على أحد القولين وان خرجت للمقتول دار فيعتق منه شئ ويرق الباقي وهو عبد الباقي الأشياء قد تلف ما عتق وما رق بقى مع السيد عبد قيمته ثلثا عبد يقضي منه يه ما عتق من المقتول وهو شئ وثلث شئ لان الدية؟ العبد وثلثه فنعزل؟ ثلثا عبد الأشياء وثلث شئ يعدل شيئين فيعف؟ ما عتق فنجبر ونقابل ونقول ثلثا عبد يعدل ثلثه أشياء نبسطها
(٥٥٢)