الشفعة والثاني ان له ذلك كما اخترناه لان له رفع الحاجز بالكلية ففتح الباب أولي وقال بعضهم موضع القولين ما إذا سد باب إحدى الدارين وفتح الباب بينهما لغرض الاستطراق إما إذا قصد اتساع ملكه أو نحوه فلا منع مسألة لو صالح الممنوع من فتح الباب في الدرب المقطوع أربابه على مال ليفتح الباب جاز عندنا وبه قال الشافعي بخلاف الصلح عن اشراع الأجنحة والساباط والرواشن فإنهم خالفوا فيه وعللوا بأنه بذل مال في مقابلة الهواء المجرد قال بعضهم ان قدروا مدة معينة كان الصلح اجارة وان اطلقوا أو شرطوا التأبيد فهو بيع جزء لمشاع من السكة وتنزيل له منزلة أحدهم وكان ذلك بمنزلة ما لو صالح غيره عن اجراء نهر في ارضه على مال فإنه يكون ذلك تمليكا للنهر ولو أراد فتح باب من داره إلى دار غيره فصالحه عنه مالك الدار على مال صح ويكون ذلك كالصلح عن اجراء الماء على السطح ولا يملك شيئا من الدار والسطح لان السكة لا تراد الا للاستطراق فاثبات الاستطراق فيها يكون نقلا للملك والدار والسطح ليس القصد منهما الاستطراق واجراء الماء مسألة يجوز فتح الأبواب ونصب الميازيب في الشوارع النافذة لان الناس بأسرهم اتفقوا على وضع الميازيب ونصبها على سطوحهم قديما وحديثا من غير انكار أحد منهم فكان اجماعا هذا إذا لم يتضرر بوضعها أحد فان تضرر أحد بوضع ميزاب في الدرب المسلوك وجب قلعه واما الطرق الخاصة الغير النافذة فليس لأحد من أربابه وضع ميزاب يقذف فيها الا بإذن كل من له حق فيها وليس للمتقدم بابه في رأس الدرب المسدود منع المتأخر بابه إلى صدر الدرب؟ من وضع ميزاب إذا لم نقل بشركته أو لم يصل ضرره إليه وكذا لا يجوز حفر بالوعة فيها الا بإذن أربابها وإن كانت أنفع لهم إما الطرق المسلوكة فكذلك لا يحوز احداث بالوعة فيها بل كل بالوعة وضعت في أصل وضع الدرب فإنها تستمر ليس لأحد ازالتها وكل بالوعة استحدثت فان لكل أحد من المسلمين ازالتها مسألة إذا كان له باب في شارع وظهر داره إلى درب غير نافذ فأراد ان يخرج روشنا فيه لم يكن له ذلك لان الدرب مملوك لقوم بأعيانهم وليس له حق معهم فيه ولو كان له فيه باب فكذلك عندنا لا يجوز له الاحداث الا بإذن باقي أربابه وللشافعية قولان تقدما وإذا اذن أرباب الدرب المختص بهم في وضع باب أو نصب ميزاب أو اشراع جناح أو روشن أو ساباط كان هذا الاذن عارية يجوز له الرجوع فيه متى شاء لكن مع الأرش لأنه سبب في اتلاف مال الغير على اشكال مسألة يجوز فتح الروازن والشبابيك في الحيطان التي في الدروب المسدودة وليس لاحد منع ذلك سواء كان لصاحب الحايط في ذلك الدرب باب أولم يكن لان له رفع جميع الحايط وان يضع مكانه شباكا فبعضه أولي وانما منع في الباب لمعنى غير موجود هنا وكذا له فتح روزنة وشباك في حايطه الفاصل بينه وبين جاره وان حرم عليه الاطلاع إلى دار الغير بل ليستفيد الإضاءة في بيته وللجار ان يبني حايطا في وجه شباكه وروزنته وان يمنع الضوء بذلك لا سد الروزنة والشباك مسألة يجوز لكل أحد الاستطراق في الطرق النافذة على اي حال شاء من سرعة وبطؤ وركوب وترجل ولا فرق في ذلك بين المسلم والكافر لأنها موضوعة لذلك واما الطرق المقطوعة فكذلك مع اذن أربابها ولو منع واحد أو منعوا بأسرهم فالأقرب عدم المنع لان لكل أحد دخول هذا الزقاق كدخول الدرب النافذ وفيه اشكال أقربه ان جواز دخولها من قبيل الإباحات المستندة إلى قراين الأحوال فإذا عارضه نص المنع عمل به واما الجلوس بها وادخال الدواب إليها فالأقوى المنع الا مع اذن الجميع فيه ولو كان بين داريه طريق نافذ فحفر تحته سردابا من إحديهما إلى الأخرى واحكم الأزج قال بعض الشافعية لا يمنع وهو جيد ان لم يتضرر به أحد من المارة وليس له ان يحفر على وجه الأرض ثم يعمل الأزج وكذا لا يجوز عمل السرداب في الطريق المسدود الا بإذن أربابه وان احكم الأزج وحفر تحت الأرض لان أربابه محصورون وسواء حصل لهم ضرر بذلك أو لا خلافا لبعض الشافعية ولا يجوز وضع ساقية مبتكرة في درب مسلوك سواء تضرر بها السايرون فيها أو لا ولو حفرها كان لكل أحد ازالتها ولو وضع عليها أزجا محكما فالأقرب جواز ازالته لكل أحد ولو سد الطريق النافذ كان لكل أحد انفاذه كما كان وإزالة السد واعادته كما كان ولو جعل الطريق المقطوع مسلوكا بان جعل الاستطراق في ملكه ورفع الحاجز فإن كان سبله مؤبدا وسلك فيه أحد لم يكن له بعد ذلك قطعه ولو لم يرد تسبيله كان كالعارية يجوز له الرجوع فيه ولو غصب ملك غيره فجعله طريقا كان للمالك الرجوع إلى عين ملكه وقطع السلوك منه البحث الثاني الجدران والنظر في أمور ثلاثة الأول التصرف الجدار بين الملكين إما ان يكون مختصا بمالك واحد أو يكون مشتركا بين صاحبي الملكين فإن كان مختصا بمالك واحد كان له التصرف فيه كيف شاء بهدم وبناء وغير ذلك وليس للاخر وضع خشبة ولا جذع عليه الا بإذن مالكه عند علمائنا أجمع وبه قال أبو حنيفة والشافعي في الجديد لقوله عليه السلام لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه ولان العقل قاض بقبح تصرف الغير في مال الغير بغير اذنه وقال مالك واحمد ان للجار ان يضع الجذوع على جدار (جاره) غيره فان امتنع المالك أجبر على ذلك وهو قول الشافعي في القديم لما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا يمنع أحدكم جاره ان يضع خشبه على جداره قال فنكس القوم رؤوسهم فقال أبو هريرة مالي أراكم عنها معرضين والله لأرمينها اي لأضعن هذه السنة بين أظهركم ولو سلم الحديث لحمل على الاستحباب لما تقدم من الحديث الأول إذا عرفت هذا فقد شرط الشافعي في قوله القديم أمورا ثلاثة أ الا يحتاج مالك الجدار إلى وضع الجذوع عليه ب ان لا يزيد الجار في ارتفاع الجدار ولا يبني عليه أزجا ولا يضع عليه ما لا يتحمله الجدار ويضر به ج ان لا يملك شيئا من جدران البقعة التي يريد تسقيفها أو لا يملك الا جدارا واحدا فان ملك جدارين فليسقف عليهما ولا يجبر والحال هذه صاحب الجدار وجعل بعض الشافعية عوض الشرط الثالث ان يكون الجوانب الثلاثة من البيت لصاحب البيت وهو يحتاج إلى جانب رابع فاما إذا كان الكل للغير فإنه لا يضع الجذوع عليها قولا واحدا مسألة قد بينا انه ليس للجار وضع جذع ولا غيره على حايط الغير وإن كان محتاجا إلى الوضع وكان الجار مستغنيا عن الحايط الا باذنه فان اذن في الوضع بغير عوض فهو إعارة له الرجوع فيها متى شاء قبل الوضع مجانا قطعا واما بعد الوضع للجذوع والبناء عليها فالأقرب ان له الرجوع أيضا كما في سائر العواري لكن ليس له القلع مجانا بل مع الأرش وإن كان القلع يؤدي إلى خراب ملك الجار وان شاء أبقاه بالأجرة فيثبت الخيار بين القلع بالأرش وبين التبقية بالأجرة كما لو أعار أرضا للبناء وهو أظهر قولي الشافعية قالوا إلا أن في إعارة الأرض أمرا ثالثا يتخير فيه وهو تملك البناء بالقيمة وليس لمالك الجدار ذلك لان الأرض أصل فجاز ان تستتبع البناء والجدار تابع فلا يستتبع وعندي ان لا ثالث هنا ولا في الأرض وقال بعض الشافعية انه ليس له القلع لان ضرر القلع يتداعى إلى ما هو خالص ملك المستعير لان الجذوع إذا رفعت اطرافها من جدار لم تستمسك على الجدار الثاني بل يثبت له الأجرة خاصة وقال بعضهم انه ليس له الرجوع أصلا ولا يستفيد به القلع ولا طلب الأجرة في المستقبل لان مثل هذه الإعارة يراد بها التأبيد فكان بمنزلة ما لو أعار أرضا للدفن فدفن لم يتمكن المعير من قلعه ولا من طلب الأجرة ولعل بينهما فرقا مسألة لو اذن للجار في وضع الجذوع
(١٨٤)