ينقلها إليه ه لو أودعه حالة السفر فسافر بها أو كان المستودع منتجعا فانتجع بها فلا ضمان لان المالك رضي به حيث أودعه فكان له إدامة السفر والسير بالوديعة مسألة إذا مرض المستودع مرضا مخوفا أو حبس ليقتل وجب عليه الايصاء بالوديعة وان تمكن من صاحبها أو وكيله وجب عليه ردها إليه وان لم يقدر على صاحبها ولا على وكيله ردها إلى الحاكم ولو أودعها عند ثقة مع عدم الحاكم جاز وإن كان مع القدرة عليه ضمن وللشافعية وجهان ولو لم يوص بها لكن سكت عنها وتركها بحالها حتى مات ضمن لأنه غرر بها وعرضها للفوات فان الورثة يقتسمونها ويعتمدون على ظاهر اليد ولا يحبسونها وديعة ويدعونها لأنفسهم فكان ذلك تقصيرا منه يوجب التضمين فروع ا التقصير هنا انما يتحقق بترك الوصاية إلى الموت فلا يحصل التقصير الا إذا مات لكن يتبين عند الموت انه كان مقصرا من أول ما مرض فضمناه لو يلحق التلف إذا حصل بعد الموت بالتردي بعد الموت في بئر حفرها متعد ب قد توهم بعض الناس ان المراد من الوصية بها تسليمها إلى الوصي ليدفعها إلى المالك وهو الايداع بعينه وليس كذلك بل المراد الامر بالرد من غير أن يخرجها من يده فإنه والحالة هذه مخير بين ان يودع للحاجة وبين ان يقتصر على الاعلام والامر بالرد لان وقت الموت غير معلوم ويده مستمرة على الوديعة ما دام حيا ج الأقرب الاكتفاء بالوصية وان امكنه الرد إلى المالك لأنه مستودع لا يدري متى يموت فيستصحب الحكم ويحتمل انه يجب عليه الرد إلى المالك أو وكيله عند المرض فان تعذر أودع عند الحاكم أو اوصى إليه كما إذا عزم على السفر وهو قول أكثر الشافعية د يجب الايصاء إلى الأمين فان اوصى إلى غير ثقة فهو كما لو لم يوص ويجب عليه الضمان لأنه غرر بالوديعة ولا يجب ان يكون أجنبيا بل يجوز ان يوصى بها إلى وارثه ويشهد عليه صونا لها عن الانكار وكذا الايداع حيث يجوز ان يودع أمينا مسألة إذا اوصى بالوديعة وجب عليه ان يبينها ويميزها عن غيرها بالإشارة إلى عينها أو بيان جنسها ووصفها فلو لم يبين الجنس ولا أشار إليها بل قال عندي وديعة فهو كما لو لم يوص ولو ذكر الجنس فقال عندي ثوب لفلان ولم يصفه فإن لم يوجد في تركته جنس الثوب فأكثر علمائنا على أن المالك يضارب فيضارب رب الوديعة الغرماء بقيمة الوديعة لتقصيره بترك البيان وهو قول بعض الشافعية وهو ظاهر مذهبهم أيضا وقال بعضهم لا يضمن لأنها ربما تلفت قبل الموت والوديعة أمانة فلا يضمن بالشك وان وجد في تركته جنس الثوب فاما ان يوجد أثواب أو ثوب واحد فان وجد أثواب ضمن لأنه إذا لم يميز كان بمنزلة ما لو خلط الوديعة بغيرها وذلك سبب موجب للضمان فكذا ما ساواه وهو عدم تنصيصه على التخصيص وان وجد ثوب واحد ففي تنزيل كلامه عليه اشكال قال بعض الشافعية انه ينزل عليه ويدفع إليه ومنهم من اطلق القول بأنه إذا وجد جنس الثوب ضمن ولا يدفع إليه عين الموجود إما الضمان فللتقصير بترك البيان واما انه لا يدفع إليه عين الموجود فلاحتمال ان يكون الوديعة قد تلفت والموجود غيرها وهو جيد ولهم وجه اخر انه انما يضمن إذا قال عندي ثوب لفلان وذكر معه ما يقتضي الضمان إما إذا اقتصر عليه فلا ضمان مسألة لو مات ولم يذكر ان عنده وديعة ولكن وجد في تركته كيس مختوم أو غير مختوم مكتوب عليه انه وديعة فلان أو وجد في جريدته ان لفلان عندي كذا وكذا وديعة لم يجب على الوارث التسليم بهذا القدر لأنه ربما كتبه عبثا ولهوا وتلفتا أو ربما اشترى الكيس بعد تلك الكتابة فلم يمحها اورد الوديعة بعد ما أثبت في الجريدة ولم يمحه وبالجملة انما يثبت كونها وديعة بان يقر ان هذه وديعة ثم بموت ولا يكون متهما في اقراره عندنا ومطلقا عند جماعة من علمائنا أو يقر الورثة بأنها وديعة أو تقوم البينة بذلك فإذا ثبت الوديعة بأحد هذه الوجوه وجب على الورثة دفعها إلى مالكها فان أخروا الدفع مع الامكان ضمنوا ولو لم يعلم صاحبها بموت المستودع وجب على الورثة اعلام ذلك ولم يكن لهم امساك الوديعة إلى أن يطلبها المالك منهم لان المالك لم يأمنهم عليها وذلك كما لو أطارت الريح ثوبا إلى دار انسان وعلم صاحبها فان عليه اعلامه فان اخر ذلك مع امكانه ضمن تذنيب لو لم يوص المستودع بالوديعة فادعى رب الوديعة انه قصر وقال الورثة لعلها تلفت قبل ان ينسب إلى التقصير فالظاهر براءة الذمة ويحتمل الضمان تذنيب اخر جميع ما قلناه ثابت فيما إذا وجد فرصة للايداع أو الوصية إما إذا لم يجد بان مات فجأة أو قتل غيلة فلا ضمان لأنه لم يقصر مسألة قد بينا الخلاف فيما إذا كان عنده وديعة ثم مات ولم توجد في تركته فان الذي يقتضيه النظر عدم الضمان والذي عليه فتوى أكثر العلماء منا ومن الشافعية وجوب الضمان وقد قال الشافعي إذا لم توجد بعينها أحاص المالك الغرماء واختلف أصحابه في هذه المسألة على ثلاث طرق منهم من قال انما يحاص الغرماء بها إذا كان الميت قد أقر قبل موته فقال عندي أو علي وديعة لفلان فإذا لم يوجد كان الظاهر أنه أقر ببدلها وانها تلفت على وجه مضمون واما إذا قامت بالوديعة بينة أو أقر بها الورثة ولم يوجد لم يجب ضمانها لان الوديعة أمانة والأصل انها تلفت على الأمانة فلم يجب ضمانها ومنهم من قال صورة المسألة ان يثبت ان عنده وديعة فتطلب فلا توجد بعينها ولكن يكون في تركته من جنسها فيحتمل ان يكون تلفت ويحتمل ان يكون قد اختلطت بماله فلما احتمل الأمران اجرى مجرى الغرماء وحاصهم فاما إذا لم يكن في تركته من جنسها فلا ضمان لأنه لا يحتمل الا تلفها ومنهم من قال بظاهر قوله وانه يحاص الغرماء بكل حال لان الوديعة يجب عليه ردها الا ان يثبت سقوط الرد بالتلف من غير تفريط ولم يثبت ذلك ولان الجهل بعينها كالجهل وذلك لا يسقط عنه وجوب الرد كذا هنا فروع آ إذا تبرم المستودع بالوديعة فسلمها إلى القاضي ضمن له الا مع الحاجة ب لا يلحق بالمرض علو السن والشيخوخة لأصالة براءة الذمة ج لو أقر المريض بالوديعة ولا تهمة ثم مات في الحال فالأقرب هنا على قول من منع من المحاصة للحاصة هنا إذ اقراره بان عنده أو عليه وديعة يقتضي حصوله في الحال فإذا مات عقيبه لم يمكن فرض التلف قبل الايصاء البحث الثالث في نقل الوديعة مسألة إذا أودعه في قرية فنقلها المستودع إلى قرية أخرى فان اتصلت القريتان وكانت المنقول إليها أحرز أو ساوت الأولى في الامن ولا خوف بينهما فالأقرب عدم الضمان مع احتماله لأن الظاهر من الايداع في قرية عدم رضي المالك بنقلها عنها و ان لم تتصل القريتان فالأقرب الضمان سواء كان الطريق أمنا أو مخوفا وهو أحد وجهي الشافعية لان حدوث الخوف في الصحراء غير بعيد وأظهرهما عندهم عدم الضمان مع الامن وثبوته لا معه كما لو لم يكن بينهما مسافة بل اتصلت العمارتان وقال أكثر الشافعية إن كان بين القريتين مسافة سمى المشي فيها سفرا ضمن بالسفر بها وبعضهم لا يقيد بل يقول إن كان بينهما مسافة ضمن ولم يجعل مطلق المسافة مصححا اسم السفر وقال آخرون منهم إن كانت المسافة بينهما دون مسافة التقصير وكانت امنة والقرية المنقول إليها أحرز لم يضمن وهو يقتضي ان السفر بالوديعة انما يوجب الضمان بشرط طول السفر وهو بعيد عندهم فان خطر السفر لا يتعلق بالطول والقصر وإن كانت المسافة بحيث لا تصحح اسم السفر فإن كان فيها خوف ضمن والا فوجهان أحدهما ان الحكم كذلك لان الخوف في الصحراء متوقع وأظهرهما عندهم انه كما لو لم تكن مسافة وإن كانت القرية المنقول عنها أحرز
(٢٠١)