بنيه واوصى برجل بثلث ماله فعل يوجه الجميع بن العين والدين يكون ثلثين ويخرج منها الثلث في الوصية عشره ويبقى عشرون بين الثلاثة البنين لكل ابن ستة وثلثان فيأخذ الموصي له ثلثا وصيه من العين والثلث الأخر من الدين ويسقط عن الغريم ثلثا دينه بميراثه يبقى عليه ثلثه للموصي له ويكون العشرين بين الموصي له والابنين والآخرين أثلاثا فيحصل لكل واحد من الابنين ستة وثلثان مثل ما سقط عن الغريم من الدين وعلى الوجه الأخر نجعل ما خرج من الدين شيئا ونزيده على العشرين العين فيصير عشرين دينار أو شيئا ونسقط ثلثها بالوصية وهو ستة وثلثان وثلث شئ يبقى ثلثه عشر ثلث دينار وثلثا شئ فيكون يبن البنين الثلاثة لكل واحد أربعة دنانير وأربعة اتساع دينار وتسعا شئ فهو يعدل الشئ المستخرج من الدين نلقي تسعى شئ بمثلهما يبقى سبعة أتساع شئ تعدل أربعة دنانير وأربعة اتساع دينار نبسط جميع ما معنا اتساعا فيصير سبعة أشياء يعدل أربعين دينارا فإذا قسمت ذلك على عدد الأشياء خرج من القسمة خمسة دنانير وخمسة أسباع دينارا وهو الشئ المستخرج من الدين فرده على العين تبلغ خمسة وعشرين وخمسة أسباع فاخرج من ذلك ثلثه للورثة وهو ثمانية دنانير وأربعة أسباع دينار وبين سبعة عشر وسبع فيكون بين البنين الثلاثة لذلك واحد خمسة دنانير وخسمه أسباع دينار وهو الذي يسقط عن الغريم من الدين الذي عليه ويأخذ الموصي له من العين ثمانية دنانير وأربعة أسباع دينار ويبقى منها أحد عشر وثلاثة أسباع للابنين الآخرين لكل واحد خمسة دنانير وخمسة أسباع دنانير مثل ما سقط عن الغريم ويبقى على الغريم أربعة دنانير وسبعا دينار فإذا حصلت اعطى الموصى له تمام الثلث وذلك دينار وثلاثة أسباع دينار ويسقط عن الغريم تمام الستة دنانير وثلثي دينار وذلك ستة أسباع دينار وثلثا سبع دينار ويد؟
إلى الابنين الآخرين مثلا ذلك لتمام ميراثهما مسألة لو خلف ابنين وترك عشرة دينا على أحدهما وعشرة عينا واوصى بثلث ماله لأجنبي فالشافعية وجهان أحدهما انا ننظر إلى الفريضة الجامعة للوصية والميراث وهي ثلثه للموصي له سهم ولكل ابن سهم فيأخذ المديون سهمه مما عليه ويقتسم الابن الأخر والموصي له العين نصفين و قد حصل من الدين خمسة تبقى خمسة للمديون ثلثها تبقى ثلثه وثلث إذا أرادها قسمها الابن الأخر والموصي له نصفين لان الإرث والوصية ثابتا على الشيوع فلكل من الابنين والموصي له الدين وثلث العين فيبرء المديون عن ثلث الدين ويجعل نصيبه من العين قصاصا بثلث مما يستحقانه عليه على جهة المقاصة السابقة يبقى ثلث الدين لهما عليه بالسوية الثاني وبه قال أبو ثور ان الموصي له بأخذ ثلث العين والابن الذي لا دين عليه يأخذ ثلثها إرثا والثلث قصاصا فيبرء المديون عن ثلثي الدين بالإرث والمقاصة يبقى عليه ثلث الدين يأخذه الموصي له لأنه لو كان الدين على أجنبي لم يكن للموصي له من العين الا الثلث كذا إذا كان على أحد الابنين ولو كان الصورة بحالها الا انه أوصي بربع ماله فعل الأول الفرية الجامعة من ثمانية للموصي له سهمان ولكل ابن ثلثه نسقط سهام المديون يبقى خمسة نقسم عليه العين وهي عشره يخرج لكل واحد سهمان فيكون للموصي له أربعة وللابن ستة وقد حصل من الدين أربعة يسقط منه حصته المديون وهي درهم ونصف لان لكل ابن ثلثه من ثمانية يبقى درهمان نصف إذا أداها اقتسمها الابن الأخر وللموصي له على خمسة لها ثلثه ولهذا سهمان فيكمل للموصي له ربع المال وعلى الثاني يأخذ الموصي له ربع العين وثلثه أرباعها؟ بن الذي لا دين عليه بالإرث والمقاصة وتبرأ ذمة المديون عن ثلثه أرباع الدين يبقى عليه ربعه للموصي له ولو كانت بحالها لكن الوصية بالنصف فإن لم يخز الابنان ما زاد على الثلث؟ لو أوصي بالثلث ولو أجاز فعلى الوجه الأول الفريضة الجامعة من أربعة للموصي له سهمان ولكل ابن سهم يأخذ الغريم سهمه مما عليه ويقسم الابن الأخر والموصي له العين على ثلثه للموصي له ثلثيها وللابن ثلثها وقد حصل من الدين ثلثه وثلث تبقى ستة وثلثان للمديون ربعها تبقى خمسة كلما أدي منها شيئا اقتسمه الابن الأخر والموصي له ثلثا وثلثين وعلى الثاني يأخذ الموصي له نصف العين ونصفها للابن الذي لا دين عليه بالإرث والمقاصة ويبرء المديون عن نصف الدين يبقى عليه نصفه للموصي له وان أجاز الابن المدين دون الأخر فنصف العين للموصي له ونصفها للابن الأخر تقريعا على الوجه الأول كما لو كانت الوصية بالثلث وللموصي له على المديون ثلثه وثلث وللآخر عليه درهم وثلثان فيحصل للموصي له ثمانية وثلث وللآخر ستة وثلثان ويسقط من الدين خمسة وهو ربع التركة الذي استحقه حيث أجازوا على الوجه الثاني للموصي له ثلث العين والباقي يأخذه الذي لا دين عليه وللموصي له خمسة على المديون وان أجاز الابن الذي لا دين عليه دون المديون فعلى الأول يأخذ الموصي له من العين خمسة وخمسة أسداس لأنهما لو أجازا الاخذ الثلثين ولو كانت الوصية بالثلث لاخذ النصف وإذا جاز أحدهما دون الأخر نصف ما بين النصف والثلث وهو درهم وثلثان فنصفه خمسة أسداس والباقي وهو أربعة وسدس يأخذه الابن الأخر بالإرث والمقاصة يبقى للموصي له على الابن المديون درهمان ونصف ولابن الأخر عليه خمسه أسداس ويسقط عنه ستة وثلث فان وعلى الوجه؟ الثاني يأخذ له من العين خمسة لان الذي أجاز يلزمن ان يؤدي إليه نصف ما عنه وله على المديون ثلثه وثلث وللابن المجيز نصف العين إرثا وقصاصا وهو قدر حقه ولو كانت ببالها الا انه أوصي بخمسه دراهم من ماله فعلى الأول يدفع إلى الموصي له من العين خمسة ويأخذ الذي لا دين عليه الخمسة الباقية نصفها بالإرث ونصفها قصاصا عماله على المديون ويبرء المديون من نصف الدين بالميراث ومن ربعه بالقصاص يبقى عليه ربع الدين للاخر وتوقف الجويني فيه لأن الاعتبار في الوصايا بمالها كان المال بحاله حتى مات والتركة عشرون والخمسة ربع العشرين فليكن الحكم كما لو أوصي بربع ماله لو أوصي كذلك لم يكن للموصي له نصف العين بل خمسها؟ وعلى الثاني للموصي له بربع العين ويكون الباقي من الدين ولو خلفت زوجا وثلاث بنين وخمسة دينا على أحد البنين وخمسة عشر عينا وهو المال المذكور أولا وأوصت بثلث مالها عفى الأول الفريضة الجامعة من ستة للموصي له سهمان ولكل واحد من الزوج والبنين سهم نسقط نصيب المديون يبقى خمسة نقسم عليه الأعين تخرج من القسمة ثلاثة فللموصي له ستة ولكل واحد منهم سوى المديون ثلثه وقد حصل من الدين ثلاثة يبقى من الدين اثنان نسقط منها حصة المديون وهو دره لان لكل ابن سهما من ستة يبقى درهم وثلثان أرادها اقتسموها على خمسة للموصي له ثلثان ولكل واحد من البنين والزوج ثلث وعلى الثاني الموصي له ثلث العين وهو خمسة وللزوج والابن الذين لا دين عليهما الباقي بالسوية لكل واحد درهمان ونصف الإرب وخمسة أسداس بالمقاصة ويبر المديون عن سدس الدين بالإرث وعن درهمين ونصف بالمقاصة يبقى عليه درهم وثلثان للموصي له القسم اللاني إذا كان الذين على أجنبي فنظر ان لم يكن وصيته فالورثة يشتركون في العين والدين ولا اشكال وإن كانت فهي إما لغير المديون أو للمديون أو لهم أفإن كانت لاغير المديون كما ذا اخلف ابنين وترك عشرة عينا وعشره دينا على رجل واوصى لرجل بثلث ماله فالإبنان والموصي له يقسمون العين أثلاثا وكل مكا حصل شئ من الدين اقتسموه كذلك ولو قيد الوصية بثلث الدين اقتسم الابنان العين وفي الدين وجهان أحدهما ان الحاصل من العين يضم إلى العين ويدفع ثلث الدين مما حصل إلى الموصي له ويعرف هذا بوجه الحصر