أختها لحصول البينونة بكل حال وكذا لو ارتدت وخالعها في الردة ولو كانت تحته صغيرة وكبيرة مدخول بها فارتدت الكبيرة وأرضعت أمها في عدتها الصغيرة وقف نكاح الصغيرة فان أصرت الكبيرة إلى النقضاء العدة بقى نكاح الصغيرة بحاله فان رجعت إلى الاسلام بطل نكاح الصغيرة لأنها صارت أختا للكبيرة واجتمعت معها في النكاح وفي بطلان نكاح الكبيرة قولان أحدهما انه لا يبطل بل هو كما لو نكح أختا على أخت لا يبطل نكاح الأولى وكذلك الحكم لو كانت المرضعة أخت الكبيرة لاجتماعها مع الخالة في النكاح وعلى الزوج للصغيرة نصف المسمى وللكبيرة تمامه ويرجع الزوج على المرضعة بنصف مهر المثل الصغيرة على أظهر أقوال الشافعية وتمامه في الأخر وبجميع مهر مثل الكبيرة على أظهر قوليهم إذا قلنا ببطلان نكاحهما الصنف الثاني الجمع بين العمة وبنت أخيها وبين الخالة وبنت الأخت مسألة يحرم على الرجل الجمع بين المرأة و عمتها وكذا يجرم الجمع بينها وبين خالتها (لا مطلقا عندنا بل إذا ادخل بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة بغير رضاء العمة والخالات صح) واما عند العامة بأسرهم الا لخوارج فإنه حرام مطلقا واما الخوارج فجوزوه مطلقا ويدل على التحريم ما رواه العامة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا يجمع بين المراة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها ومن طريق الخاصة ما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يحل للرجل ان يجمع بين المراة وعنها ولا بين المراة وخالتها وعن السكوني عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) ان عليا (ع) أوتي برجل تزوج امرأة على خالتها فجلده وفرق بينهما وفي الصحيح عن أبي عبيده الحذا قال سمعت الصادق (ع) يقول لا تنكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من المرضعة ولان العلة في تحريم الجمع بين الأختين ايقاع العداوة الثابتة بين الضراير وتقضى إلى البغض بين الأقارب وتستلزم قطيعة الرحم المحرمة وهذا المعنى موجود فيما ذكرنا إذا عرفت هذا فانا نشترط في التحريم عدم رضاء العمة والخالة بنكاح بنت الأخ أو بنت الأخت فلو رضيتا بنكاح بنت الأخ أو الأخت لم يحرم الجمع عند علماؤنا كافة خلافا للعامة لقوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم ولقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم وما رواه الخاصة عن أهل البيت ثم روى محمد بن مسلم في الصحيح عن الباقر (ع) قال لا تزوج ابنة الأخت على خالتها الا باذنها وتزوج الحال على ابنت الأخت بغير اذنها وعن علي بن جعفر عن أخيه الكاظم (ع) قال سألته عن أرملة تزوجت على عمتها وخالتها قال لا بأس قال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وبنت الأخت وا تزوج بنت الأخ والأخت على العمة والخالة الا برضى منهما فمن فعل فنكاحه باطل ولان المقتضى للتحريم وهو البغض والاداء إلى قطيعة الرحم منفى هنا لان مع رضاهما ينتفى هذا المعنى فينتفى الحكم المعلق عليه وهو التحريم ويبقى الدليل على الإباحة من القران والأحاديث سالما عن المعارض مسألة لو تزوج بالعمة والخالة على بنت الأخ وبنت الأخت جاز العقد وان كرهت بنت الأخ إذا بنت الأخت عند علمائنا كافة خلافا للعامة كافة لما تقدم من الآيات والاخبار وأصالة الإباحة وما رواه محمد بن مسلم عن الباقر (ع) قال تزوج العمة والخالة على ابنة الأخ وابنة الأخت بغير اذنهما احتج العامة بما رواه أبو هريرة ان النبي صلى الله عليه وآله قال لا تنكح المراة على عمتها ولا العمة على بنت أختها ولا المرأة على خالتها ولا الخالة على بنت أختها أراد الكبر ولا الكبرى على الصغير ولا الصغرى على الكبير وأراد الكبر والصغير في الدرجة لا في السن فالصغرى بنت الأخ وبنت الأخت و الكبرى العلمة والخالة ونحن نقول بموجبه فان نكاح بنت الأخت مع العمة والخالة منهى عنه الا مع رضاء العمة والخالة سوى تقدم عقد الكبرى والصغرى مسألة قال الشيخان رحمهما الله تعالى لو تزوج بنت الأخ أو بنت الأخت على العمة والخالة كانت العمد والخالة مخيرة بين امضاء العقد وبين الاعتزال فان أمضت كان ماضيا وان لم يكن لها بعد ذلك فسخ فان اعتزلت واعتدت ثلثه اقراء كان ذلك فراقا بينهما وبين الزوج ومغنيا عن الطلاق وقال ابن إدريس ان عقد على بنت الأخ أو بنت الأخت وكانت عنده العمة أو الخالة كانت العمة أو الخالة مخيرة بين امضاء العقد وبين الاعتزال فان أمضت كان ماضيا على ما روى أو رد ذلك شيخنا في نهايته والذي يقتضيه أصول مذهبنا انه يحتاج إلى عقدان إذا عقد من غير اذنها ثم رضيت ولا يكفى رضاها بل يحتاج إلى عقد مستأنف لان ذلك العقد الأول منهى عنه والنهى بدل على فساد النهى عنه فإذا اعتزلت واعتدت كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج مغنيا عن الطلاق ولا تستحق في هذه العدة نفقته لأنها فسخ وله ان يتزوج بأختها في الحال ولا يجوز له ان يستبيح وطى بنت الأخ أو بنت الأخت الا بعقد مستأنف لأن العقد وقع فاسدا والوجه ان نقول إن كرهت العمة أو الخالة ادخال بنت الأخ أو بنت الأخت عليها كان العقد على بنت الأخ أو بنت الأخت باطلا وان عقد ولم يستأذن العمة ولا الخالة ولا علم الكراهة منهما فان أذنتا في العقد صح ولزم من غير استيناف عقد اخر وصح الجمع بينهما وان فسختا عقد بنت الأخ أو بنت الأخت بطل العقدان وليس للعمة ولا للخالة فسخ نكاح أنفسهما ولا الاعتزال لا لإعتداد لان عقدهما كان صحيحا فلا يزول حكمه بالطلاق والفساد انما كان في العقد الثاني مسألة حكم الرضاع في ذلك حكم النسب لما رواه أبو عبيدة الحذافي الصحيح عن الصادق (ع) قال سمعته يقول لا ينكح المراة على عمتها ولا على خالتها ولا على أختها من الرضاعة ولقوله تعالى يحرم من الرضاع منا يحرم من النسب وهو اجماع الصنف الثالث استيفاء العدد وهو نوعان الأول الزيادة على عدد النساء وفيه قسمان إما يتعلق بالأحرار مسألة أجمع علماء الأمصار في جميع الأزمان والأقطار على أنه يجوز للحر المسلم ان يتزوج بالعقد الدايم أربع حراير ولا يجوز له الزيادة عليهن لما روى العامة عن غيلان بن سلمة الثقفي انه أسلم وتحته عشر نسوة فقال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق (سائرهن واسلم نوفل بن معوية فقال له النبي صلى الله عليه وآله أمسك أربعا وفارق صح) الأخرى ومن طريق الخاصة رواية زرارة بن أعين أو محمد بن مسلم في الصحيح عن الصادق (ع) قال لا يجمع ماؤه في خمس وفي الحسن عن جميل بن دراج عن الصادق (ع) في رجل تزوج خمسا في عقد قال يخلى سبيل أيهن شاء ويمسك الأربع وحكى عن القسم بن إبراهيم انه أجاز العقد على تسع واليه ذهبت القاسمية من الريدية قال الشيخ رحمه الله هذه حكاية الفقهاء عنهم ولم أجد أحد من الزيدية يعترف بذلك بل انكروها أصلا واستدلوا بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع والواو للجمع ولان النبي صلى الله عليه وآله مات عن تسع والوا وليست للجمع بل للتخيير كما في قوله تعالى أولي احتجه مثنى وثلاث ورباع ولم يرد به الجمع إذ لو كان المراد الجمع لقال تسعة ولم يكن للتطويل معنى قال الشيخ (ره) لو كان المراد الجمع لجاز الجمع بين ثماني عشره لان معنى قوله مثنى اثنين اثنين اثنين وكذا قوله ثلث معناه ثلثا ثلثا وقله رباع معنا أربعا أربعا كما في قوله جاء الناس مثنى وموحدا أي اثنين اثنين وواحد أو أحدا وهو باطل اجماعا والنبي صلى الله عليه وآله كان مخصوصا بذلك فإنه جمع بين أربع عشرة امرأة فثبت ما قلناه مسألة لو تزوج الحر أكثر من أربع بالعقد الدايم بطل العقد عليهم إن كان بلفظ واحدا ووقع العقد عليهن دفعة بتزويج وكلائه وبه قال العامة لأنه منهى عنه والنهى هنا يدل على الفاسد إذا لم يقل أحد بصحة هذا النكاح وقال بعض علمائنا إذا اطلق إحدى الأربع وبقى عنده ثلث وعقد على اثنين دفعة تخير في نكاح أيتهما شاء ويخلى سبيل الأخرى لرواية جميل بن دراج الحسنة عن الصادق (ع) في رجل تزوج خمسا في عقده قال يخلى سبيل أيتهن شاء ويمسك الأربع ولا دلالة فيها لان التخلية والامساك قد يكون بتجديد عقد جديد لمن شاء منها إذا عرفت هذا فلو تزوجتهن على التعاقب صح نكاح الأربع الأول وبطل عقد ما زاد عليهن وان نكح خمسا في عقد وفيهن اختان بطل العقد في الأختين ان قلنا يبطل ببطلانه لو تزوجها في عقد واحد وان يتخير فكذا هنا يتخير فان اختارهما لو يصح اختياره وهل يبطل عقد الثلث أو واحدة أو لا يبطل شئ منهن ويتجدد الاختيار اشكال وان قلنا بفساد عقده
(٦٣٨)