الخاسق وهو ما ثقب الشن وثبت فيه ي المارق وهو ما ثقب الغرض ووقع من ورائه يا الخارم وهو الذي يخرم حاشيته والفرض ما تقصد اصابته وهو الرقعة المتخذة من قرطاس أو زق أو جلد أو خشب أو غيره والهدف ما يجعل فيه الغرض من تراب أو غيره والمبادرة هي ان يبادر أحدهما إلى الإصابة مع التساوي في الرشق والمحاطة هي اسقاط ما تساويا فيه من الإصابة المطلب الأول في الشرايط وهي خمسة فهنا مباحث الأول اتحاد الجنس مسألة أنواع القسي يختلف باختلاف أصناف البشر فالعرب قسى وسهام للعجم قسى وسهام وقيل أول من وضع القسي العربية إبراهيم الخليل (ع) وأول من وضع القسي الفارسية النمرود بن كنعان وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يحب القوس العربية ويكره الفارسية وينهى عنها ورأى رجلا يحمل قوسا فارسيا فقال ملعون حاملها عليكم بالقسى العربية وسهامها فإنه سيفتح عليكم بها وهذا غير محمول منه على التحريم بل على الكراهة ولتأويله ثلاثة أوجه أحدها ليحفظ به اثار العرب ولا يعدل الناس عنها رغبة في غيرها فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيل القوس العربية باقيا الثاني انه أمر بها ليكون شعار المسلمين بحيث لا يشتبهوا باهل الحرب من المشركين فيقتلوا فعلى هذا يكون الندب إلى تفضيلها مرتفعا لأنها قد فشت في عامة المسلمين والثالث انه لعن من قاتل المسلمين بها فعلى هذا لا يكون ذلك ندبا إلى تفضيل العربية عليها ويكون نهيا عن قتال المسلمين بها وبغيرها وخص اللعن لأنها كانت أنكى في المسلمين من غيرها واما القوس الدودانية وهي القوس التي لها مجرى يمر السهم فيه ومنها قوس الرجل وإن كان أغلبها قوس اليد وهي منسوبة إلى دودان بن أسد بن حزيمة وقيل دودان قبيلة من بنى أسد إذا عرفت هذا فقد ذكر صاحب الصحاح ان النصل نصل السهم والسكين والسيف والرمح والمزاريق والرايات كالرمح فإذا اختلف جنس ما يرمى به كالسهم مع المزاريق والجواب ففي الجواز اشكال وللشافعية وجهان كالوجهين في المسابقة على الإبل والفرس وهذه الصورة أولي بالجواز لان التعويل في المسابقة على الفرس وهو يعمل ويعدو باختياره والتعويل في الرمي على الرامي ولا عمل للالة ولا أختها ولها واما اختلاف أنواع القسي والسهام فإنه لا يضر وذلك كالقسى العربية مع الفارسية والدودانية مع الهندية وكالنيل وهو ما يرمى عن القوس العربية مع النشاب وهو ما يرمى عن القوس الفارسية ومن أنواع القسي الحسبان وهو قوس يجمع سهامة الصغار في قصبة ويرمي بها فتفرق في الناس ويطعم اثرها ونكايتها لأنا قد ذكرنا ان اختلاف نوع الإبل والفرس لا يضر فاختلافا النوع في الآلة أولي وقال بعض الشافعية لا يجوز المناضلة على النبل والنشاب لأنهما ينزلان منزلة الخيل والبغال ولا يجوز ان يناضل أهل النشاب أصحاب الجلاهق لاختلاف الصيغة فيهما وانه ليس الحذق بأحدهما حذقا بالآخر مسألة المتناضلان إما ان يعينا في عقد النضال النوع ويسميا واحدا من الطرفين أو من أحد الطرفين فان عينا الرمي عن قوس معينة لم يجز لهما العدول إلا برضاء صاحبه الأخر فان عينا الرمي عن القوس العربية فليس لأحدهما ان يعدل إلى الفارسية عملا بالشرط فان اتفقا على العدول عن العربية إلى الفارسية جاز لان موجب الشرط ان يلتزمه كل واحد منهما في حق صاحبه ما لم يرض باسقاط حقه ولو شرطا الرمي عن القوس الفارسية لم يكن لأحدهما العدول إلى العربية فان اتفقا على العدول جاز ولو شرطا ان يرمي أحدهما عن القوس العربية ويرمي الأخر عن الفارسية جاز وان اختلف قوساهما لان مقصود الرمي حذق الرامي والآلة تبع بخلاف ما لو شرطا في السبق ان يسابق أحدهما على فرس والاخر على بغل جاز عند شاذ ولم يجز عند الأكثر لان المقصود في السبق المركوبان والراكبان تبع فلزم التساوي فيه ولم يلزم التساوي في آلة الرمي فعلى هذا ليس لواحد منهما ان يعدل عن الشرط في قوسه وان ساوى فيها صاحبه لأجل شرطه فان راضاه عليها جاز ولو شرطا ان يرمي كل واحد منهما عن ما شاء من قوس عربية أو فارسية جاز لكل واحد منهما ان يرمي عن اي القوسين شاء قبل الشروع في الرمي وبعده فان أراد أحدهما منع صاحبه من خياره لم يجز سواء تماثلا فيها أو اختلفا وان اطلقا العقد من غير شرط فإن كان للرماة عرف في أحد القوسين حملا عليه وجرى العرف في العقد المطلق مجرى الشرط في العقد المقيد وان لم يكن للرماة فيه عرف معهود فهما بالخيار فيما اتفقا عليه من أحد القوسين إذا كانا فيهما متساويين لان مطلق العقد يوجب التكافؤ فان اختلفا لم يقرع بينهما لأنه أصل في العقد وقيل لهما ان اتفقتما والا فسخ العقد بينكما مسألة لو عينا نوعا من القسي لم يجز العدول عن النوع المعين إلى ما هو أجود منه ويجوز العكس كما لو عينا الفارسية جاز ابدالها بالعربية لأنه انتقال من الأجود إلى ما هو دونه وليس فيه اجحاف وهو أحد وجهي الشافعية والأظهر عندهم المنع إلا برضاء الشريك لأنه ربما كان استعماله لاحد النوعين أكثر ورميه به أجود مسألة لا يتعين السهم ولا القوس بالشخص وان عيناه بالشرط فلو عينا شخصا من نوع من القسي أو السهام لم يتعين وجاز ابداله بمثله من ذلك النوع سواء تجدد فيه خلل يمنع من استعماله أو لم يتجدد بخلاف الفرس فإنها يتعين لو عينا شخصها بل التعيين الشخصي في الأفراس شرط في صحة العقد ولا يجوز ابداله بغيره ولو شرطا في القسي أو السهام شخصا معينا لم يلزم وجاز الابدال ويفسد الشرط لأنه قد يعرض له أحوال خفية تحوجه إلى الابدال وفي منعه منه تضييق لا فايدة فيه فكان بمنزلة ما لو عين المكيل في السلم وهو أظهر وجهي الشافعية والثاني انه يصح الشرط لامكان تعلق الغرض بذلك المعين وتفاوت القوس الشديدة واللينة قريب من تفاوت القوس العربية والعجمية وعلى تقدير فساد هذا الشرط ففي بطلان العقد بفساده للشافعية وجهان أحدهما انه لا يفسد ويكون ذكره لغوا والثاني وهو الأقوى عندي بطلان العقد ويطرد الوجهان في كلما لو طرح من أصله لاستقل العقد باطلاقه فاما لو طرح لم يستقل العقد باطلاقه فإذا فسد فسد العقد كما إذا لم يذكر في المسابقة الغاية المعينة وعلى تقدير قول بصحة الشرط يجب الوفاء به ما لم ينكسر المعين فإذا انكسر جاز الابدال للضرورة ولو شرط عدم الابدال مع الانكسار لم يكن له ان يبدله وقالت الشافعية يفسد العقد لأن هذه مبالغة لا يمكن احتمالها مسألة لو اطلقا المناضلة ولم يتعرضا النوع القوس والسهم ولا عينا فردا من نوع فإن كان عادة المناضلة بنوع معين حمل الاطلاق عليه كما يحمل الاطلاق في الثمن وأوقات السير في الإجارة على عرف الناس في ذلك البلد وللشافعية وجهان أحدهما البطلان مطلقا لاختلاف الأغراض في الإصابة بالأنواع والثاني الصحة لان الاعتماد في المناضلة على الرأي وعلى القول بالصحة مطلقا فليتراضيا على شئ وإذا تراضيا فينبغي تراضيهما على نوع واحد لأن العقد مبني على التساوي ولو تراضيا على نوع من جانب ونوع اخر من الجانب الآخر جاز ولو اختلفا فاختار أحدهما نوعا واختار الأخر غيره و (؟) عليه فسخ العقد ان قلنا إنه لازم وان قلنا إنه جايز كان رجوعا وقال الجويني ان قلنا إنه جايز وتمانعا فسخ العقد وان قلنا إنه لازم حكم بفساد الاطلاق لافضائه إلى التنازع وتعذر الفصل إذا عرفت هذا فقضية القول بأنه رجوع ارتفاع العقد بالتنازع وقضية القول بالفسخ بقاؤه مع التنازع إلى أن يفسخ فيخرج من هذا وجهان للشافعية إذا فرغنا على الصحة وتنازعا في التعيين واعلم أن بعضهم قال اختلاف السهام وان اتحد نوع القوس كاختلاف نوع القوس كما تقدم من أنه لا يناضل أهل النشاب أصحاب الجلاهق البحث الثاني
(٣٦١)