ان أتصدق بكذا أو اهدى هديا ولم يبين المصرف ونمنع كون مطلق القربة هو الغاية في الوقف والغرض منه بل يجوز ان يكون خصوصيات القرب غايات وأغراضا في الوقف ونمنع الحكم في الوصية ونوجب تعيين الموصى له إما بوصف عام أو مخصص والهدي والصدقة العامة فيهما معلومة فكان الاطلاق منصرفا إليه وعلى القول بصحة الوقف ففي مصرفه الخلاف المذكور في منقطع الأخر إذا صححناه وقال بعضهم يصرفه المتولي إلى ما يراه من وجوه البر كعمارة المساجد والقناطر وسد (الثغوزوبين)؟
الموتى وغيرها مسألة إذا وقف على شخصين ثم على الفقراء فمات أحدهما فالأقرب صرف نصيبه إلى الحي فإذا مات الأخر صرف الجميع إلى الفقراء لان شرط الانتقال إلى المساكين انقراضهما جميعا ولم يوجد وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف أولي به ويحتمل ان لا يصرف إلى صاحبه ولا إلى المساكين ويكون الوقف في نصيب الميت منقطع الوسط وللشافعية وجهان كهذين وثالث وهو ان يكون نصيب الميت للفقراء كما أن نصيبهما إذا انقرضا للفقراء ولو وقف على شخصين وسكت عن المصرف إليه بعدهما فان قلنا ببطلان الوقف فلا بحث وان قلنا بصحة الوقف المنقطع الأخر لو مات أحدهما فنصيبه للاخر وهو أحد وجهي الشافعية والثاني أنه يكون حكمه حكم نصيبهما إذا ماتا مسألة لو وقف على بطون متعددة متعاقبة فرده البطن الثاني وقلنا انه يرتد بردهم فإنه يكون وقفا منقطع الوسط وفيه ما تقدم من الاختلاف الواقف بين الفقهاء ويحتمل ان يصرف إلى البطن الثالث ويقدر البطن الثاني معدوما البحث الثالث في الاحكام وفيه مطلبان الأول فيما يتعلق بالألفاظ مسألة قد بينا ان شرايط الواقف التي شرطها في متن العقد معتبرة لا يجوز تغييرها وتبديلها ويمضي الوقف بحسب ما يقتضيه تلك الألفاظ إذا لم تكن منافية للشرع ولا لمقتضي الوقف لما روى من وقف النبي صلى الله عليه وآله ووقف أهل البيت ووقف جماعة من الصحابة وروى العامة عن عمر بن الخطاب انه وقف وشرط الاحتياج على من وليها ان يأكل منها بالمعروف وان تليها حفصة في حياتها فإذا ماتت فذو الرأي من أهلها ووقفت فاطمة (ع) لنساء رسول الله صلى الله عليه وآله ولفقراء بني هاشم وبني المطلب ومن طريق الخاصة ما رواه ربعي بن عبد الله عن الصادق (ع) قال تصدق أمير المؤمنين عليه السلام بدرا له بالمدينة في بني زريق فكتب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما تصدق به علي بي أبي طالب وهو حي سوى تصدق بداره التي في بني زريق صدقة لا تباع ولا توهب حتى يرث إليه الذي يرث السماوات والأرض واسكن هذه الصدقة خالاته ما عشن وعاش عقبهن فإذا انقرضوا فهي لذوي الحاجة من المسلمين ولقول العسكري (ع) الوقف على حسب ما يوقفها أهلها وهو نص في الباب إذا ثبت هذا فيجب مراعاة ما يدل عليه لفظ الواقف فيما يقتضي الجمع أو الترتيب أو هما معا فيعمل بمقتضاه وإذا قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي فلا ترتيب هنا لعدم ما يدل عليه لان الواو للجمع المطلق من غير ترتيب ويستوي البطن الأول والثاني ومن بعدهم في الاستحقاق فكل من تجدد من البطون يشارك من سبقه إذا كان موجودا ولا فرق بين أن يقول من تناسلوا وتعاقبوا أو بطنا من بعد بطن أو لا تقول ذلك ويحمل على التعميم في الجميع وهو الأشهر من قولي الشافعية وقال بعضهم ان قوله بطنا بعد بطن يقتضي الترتيب ولو أتى بما يدل على الترتيب كالفاء وثم حكم بالترتيب مثل أن يقول وقفت هذا على أولادي ثم على أولاد أولادي ثم على أولاد أولاد أولادي ما تعاقبوا وتناسلوا بطنا بعد بطن أو وقفت على أولادي فأولاد أولادي وهكذا ولا يصرف إلى البطن الثاني ولا البطن الثالث شئ مع وجود واحد من البطن الأول فإذا انقرض الأول بأجمعهم انتقل الوقف إلى البطن الثاني لا يشاركهم واحد من البطن الثالث ولو بقى واحد من البطن الثاني بل إذا انقرض البطن الثاني بأسرهم اختص بالبطن الثالث هكذا هذا هو المشهور بين الشافعية لكن بعضهم قال إذا مات واحد من البطن الأول ان الخلاف في نصيبه كالخلاف المذكور فيما إذا وقف على شخصين أو جماعة ثم على المسكين فمات واحد إلى من يصرف نصيبه وفيه وجهان كالوجهين هناك لكنه قال إن أحد الوجهين ان نصيب الميت لصاحبه والثاني انه لأقرب الناس إلى الواقف مسألة لو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي الاعلى فالأعلى أو الأقرب فالأقرب أو الأول فالأول فهو للترتيب ولو قال على أولادي وأولاد أولادي على أن يبدأ بالأعلى منهم أو على أن لا حق لبطن وهناك من فوقهم فهو للترتيب أيضا ولو قال فمن مات من أولادي فنصيبه لولده اتبع شرطه ولو قال على أولادي ثم على أولاد أولادي وأولاد أولاد أولادي اجتمع فيه الترتيب بين البطن الأول والبطن الثاني والجمع بين البطن الثاني والبطن الثالث فلا يأخذ البطن الثاني شيئا مع وجود واحد من البطن الأول قضية للترتيب بينهما فإذا انقرض البطن الأول كان للثاني وإن كان واحد من البطن الثالث موجودا شاركهم وكذا لو كانوا جماعة ولا يفضل الثاني على الثالث قضية للتشريك بينهما ولا يشارك البطن الثالث البطن الأول لمساواتهم البطن الثاني المرجوح بالنسبة إلى البطن الأول فيكون مساويا في المرجوحية ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ثم على أولاد أولاد أولادي فقد جمع بين البطن الأول والثاني وشارك في الاستحقاق بينهم فلا ينفرد البطن الأول بشئ مع وجود البطن الثاني بل يتشاركان بالسوية فيأخذ الواحد من البطن الثاني مثل ما يأخذ الواحد من البطن الأول ورتب بين البطن الثاني والثالث فلا يأخذ واحد من البطن الثالث شيئا مع وجود واحد من البطن الثاني ولا من البطن الأول شيئا قطعا وكذا في كل متعدد يشبه ذلك مثل ان نقول وقفت على زيد ثم على عمرو وخالد أو يقول وقفت على زيد وعمرو ثم خالد ولو قال وقفت على زيد وعمرو ثم على خالد وبكر فقد شرك بين البطن الأول والثاني وشرك بين البطن الثالث والرابع فيشترك الأول والثاني ولا يشاركهما الثالث ولا الرابع فإذا انقرض زيد وعمرو معا اشترك خالد وبكر ولو قال وقفت على زيد وعمرو وخالد ثم على بكر ثم على جعفر فقد شرك بين الثلاثة الأول ورتب عليهم الرابع ورتب بين الرابع والخامس وعلى هذا القياس ولو قال على أولادي وأولاد أولادي ومن مات منهم فنصيبه لأولاده فإذا مات واحد كان نصيبه لأولاده خاصة ويشاركون الباقين فميا عدا نصيب أبيهم ولا يشاركهم الباقون في نصيب أبيهم ولو قال وقفت على أولادي وأولاد أولادي وهكذا الأسفل فالأسفل فان وجدت بطون متعددة اخذ الأسفل ولا يأخذ من فوقه حتى ينقرض الأسفل ثم يأخذ من هو أعلى فإن كان بعد الأسفل أعلى وأسفل اخذ الأسفل منهما ثم لا يأخذ الاعلى الا بعد انقراض الأسفل فإذا فرض ثلاث بطون اخذ الثالث أولا فان انقرضوا أو لم يتجدد رابع اخذ الثاني فان تجدد الثاني أولاد منعوا ابائهم وكانوا أحق مسألة إذا وقف على أولاده ثم على الفقراء اختص الوقف بالبطن الأول ثم ينتقل من بعدهم إلى الفقراء ولا يكون لأولاد الأولاد شئ ء فيه ولو قال وقفت على أولاد ثم على أولاد أولادي ثم على الفقراء اختص بالبطنين الأولين ثم ينتقل من بعدهم إلى الفقراء ولا يكون لأولاد أولاد الأولاد شئ هذا مع التجرد عن القراين الصارفة المقتضية لعدم الاختصاص أو الموجبة له فالقراين الدالة على اختصاص البطن الأول أن يقول وقفت على ولدي لصلبي أو الذين يلوني أو يقول وقفت علي أولادي فإذا انقرضوا فلأحفادي الثلث والباقي للفقراء ونحوه فهذا يختص بالطبن الأول وهم أولاده لصلبه خاصة ثم ينتقل بعدهم إلى الفقراء والقراين الدالة على التشريك مثل أن يقول وقفت على ولد فلان وهم قبيلة ليس فيهم ولد صلبه أو قال على أولادي ولا ولد له من صلبه أو قال يفضل ولد الأكبر أو الأعلم على غيرهم أو قال فإذا خلت الأرض عن عقبى عاد إلى المساكين أو قال على ولدي غير ولد البنات أو غير ولد فلان أو قال يفضل البطن الاعلى على الثاني أو قال الاعلى فالأعلى وأشباه ذلك فإنه يقتضي صرف لفظه إلى جميع نسله وعقبه ما تعاقبوا أو تناسلوا وان تجرد عن القراين كلها حمل على البطن الأول وهو قول الشيخ وأصح وجهي الشافعية لان الولد يقع حقيقة على الولد الصلبي ولهذا يصح سلبه