صنعة أو تعلم القران ونحوه فهزلت سمنت فنقصت قيمتها فعليه ضمان نقصها ولا نعلم فيه خلافا مسألة لو غصب جارية فزادت قيمتها تعلم الغناء ثم نسيته فنقصت القيمة بسبب النسيان فالأقرب عدم الضمان لان الزيادة حصلت بسبب محرم وهي محرمة فلا تكون مضمونة كما لو غصب عصيرا قيمته دينار ثم صار خمرا فصارت قيمته دينارين ثم صار خلا قيمته دينار واحد لم يضمن الزيادة الحاصلة بالخمرية وكذا هنا لان المضمون انما هو الزيادة المحترمة وهو قول الشافعي وقال بعض أصحابه انه يضمن الزيادة وإن كان محرمة ولهذا لو قتل عبدا معينا يغرم تمام قيمته وفيه منع مسألة لو غصب عبدا صحيحا فمرض في يد الغاصب ثم برأ وزال المرض لم يكن على الغاصب سوى رده خاصة وهو قول الشافعية وفيه وجه اخر لهم بعيد انه يضمن النقص الحاصل بالمرض ولا يسقط عنه بالبرء وكذا الحكم فيما لو رده مريضا ثم برأ وزال المرض ولو غصب شجرة فتساقط ورقها ثم أورقت أو شاة فجز صوفها ثم نبت يغرم الأول ولا ينجبر بالثاني بخلاف ما لو سقط سن الجارية المغصوبة ثم نبت أو تمعط شعرها ثم نبت يحصل الانجبار لان الورق والصوف متقومان يغرمهما وسن الجارية وشعرها غير متقومين وانما غرم أرش النقص الحاصل بفقدانهما وقد زال النظر الرابع ان يكون النقصان فيهما معا مسألة إذا غصب عينا فنقصت قيمتها وجزء من اجزائها ضمن الجزء التالف بقسط من اقصى القيم من يوم الغصب إلى يوم التلف والنقص الحاصل بتفاوت السوق في الباقي المردود غير مضمون ولو غصب ثوبا قيمته عشرة وانخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهم ثم لبسه فأبلاه حتى عادت قيمته إلى نصف درهم رد الثوب وخمسة دراهم لان بالاستعمال والابلاء انمحق اجزاء من الثوب وتلك الأجزاء والحال هذه نصف الثوب لانتهاء قيمته إلى نصف درهم بعد ما كانت قبل الاستعمال درهما فيغرم النصف بمثل نسبته من اقصى القيم كما يغرم الكل عند تلفه بالأقصى ولو كانت القيمة عشرين وعادت بانخفاض السوق إلى عشرة ثم لبسه فأبلاه حتى عادت إلى خمسة لزمه رده مع عشره ولو كانت عشرة وعادت بانفخاض السوق إلى خمسة ثم لبسه وأبلاه حتى عادت إلى درهمين لزمه رده مع ستة لأنه تلف بالابلاء ثلاثة أخماس الثوب فيغرمها بثلاثة أخماس اقصى القيم وأخطأ بعض الشافعية هنا فقال يلزمه ثلاثة لأنها الناقصة بالابلاء ولا عبرة بالخمسة التي هي نقصان السوق وقياس هذا القول إن يلزم في الصورة الأولى نصف درهم وفي الثانية خمسة دراهم مسألة لو غصب ثوبا قيمته عشرة فاستعمله أولا حتى عادت قيمته بالابلاء إلى خمسة ثم انخفضت السوق فعادت قيمته إلى درهمين لزمه رد الثوب ورد الخمسة الناقصة بالابلاء ولا يغرم النقصان الحاصل بالسوق الباقي ولو غصب ثوبا قيمته عشرة ولبسه فأبلاه حتى عادت القيمة إلى خمسة ثم ارتفعت السوق فبلغت قيمته وهو بال عشرة لزمه مع رد الثوب الخمسة الناقصة بالاستعمال ولا عبرة بالزيادة الحاصلة بعد التلف فإنه لو تلف الثوب كله ثم زادت القيمة لا يغرم تلك الزيادة وهو قول جماعة من الشافعية وقال بعضهم انه يغرم مع رد الثوب عشرة لان الباقي من الثوب نصفه وهو يساوى عشرة فلو بقى كله لكان يساوي كله عشرين فيغرم عشرة للتالف وهو غلط مسألة حكم الصفات في ذلك حكم الأجزاء فلو غصب عبدا صانعا قيمته مائة فنسى الصنعة فعادت قيمته إلى خمسين ثم ارتفعت السوق فعادت قيمته ناسيا مائة وقيمته مثله إذا أحسن تلك الصنعة مأتين لا يغرم مع رده الا خمسين واعلم أن الجواب في صورة الابلاء كلها مبني على أن اجرة مثل المغصوب لازمة مع أرش النقصان الحاصل بالاستعمال وهو الأصح عند بعض الشافعية ولهم وجه اخر انه لا يجمع بينهما وقد سبق وعلى تقديره يلزم أكثر الامرين من المقادير المذكورة أو أجرة المثل ولو اختلف المالك والغاصب في قيمة الثوب الذي أبلاه انها متى زادت فقال المالك زادت قبل الابلاء فاغرم بقسطه منها وقال الغاصب بل زادت بعده قدم قول الغاصب لأنه الغارم فالقول قوله مع اليمين كما لو تلف كله واختلفا في أن القيمة زادت قبل التلف أو بعده النظر الخامس في جناية الغصب والجناية عليه القسم الأول جناية الغصب مسألة إذا غصب عبدا فجنى العبد جناية فقد حصل فيه النقص لأنه استحق عليه قصاص أو مال فان جنى العبد بما يوجب القصاص بان قتل عمدا حرا أو عبدا مساويا له في القيمة واقتص منه وقتل فيه غرم الغاصب اقصى قيمته من يوم الغصب إلى يوم القصاص وان جنى بما يوجب القصاص في الطرف واقتص منه في يد الغاصب غرم بدله كما لو سقط بآفة ولو اقتص من العبد بعد الرد إلى السيد غرم الغاصب أيضا لان سبب الفوات حصل في يده وكذا لو استحق العبد القتل في يد الغاصب أو قطع اليد كما لو ارتد عن فطرة أو سرق في يد الغاصب ثم قتل أو قطع بعد الرد إلى المالك لان وجود السبب كوجود المسبب إما لو غصبه بعد ارتداده من يد مولاه أو سرقته في يده فقتل أو قطع في يد الغاصب فالوجه ان الغاصب يضمن قيمته عبد مستحق للقتل أو القطع وللشافعية في الغاصب هل يضمن العبد وجهان مبنيان على من اشترى مرتدا أو سارقا فقتل أو قطع في يد المشتري فمن ضمان من يكون القتل أو القطع مسألة لو جنى العبد الغصب في يد الغاصب فما يوجب الأرش أو الدية لو جنى عمدا أو عفى المجني عليه على مال تعلق المال برقبة العبد وعلى الغاصب تخليصه بالفداء لان تعلق الأرش برقبته نقص حدث في العبد في يده فلزمه ضمانه لأنه ضامن للعبد ونقصانه فيضمن ذلك وهل يفديه الغاصب بأرش الجناية بالغا ما بلغت أو يفديه بأقل الامرين من قيمته وأرش الجناية الأقرب الثاني وللشافعية قولان كما إذا أراد المالك تخليص العبد الجاني وفداه لان جناية العبد لا تزيد على قيمته وعلل بعض الشافعية بان القول بوجوب الأرش بتمامه في حق المالك لأنه امتنع من البيع ولو رغب فيه فربما وقع الظفر بمن يشتريه بمقدار الأرش ومثل هذا موجود في حق الغاصب لأنه بالغصب مانع مالكه من بيعه فينزل ذلك منزلة المالك البايع وترتب عليه تضمينه للمجني عليه ولقايل أن يقول لو كان تضمينه للمنع من البيع لسقط الضمان إذا رده إلى المالك لارتفاع الحيلولة ولا يسقط بل لو بيع في الجناية بعد الرد إلى المالك غرم الغاصب أيضا والوجه في التضمين ان جناية العبد نقص دخله كساير وجوه النقصان والظاهر في الغاصب انه لا يجب عليه الا الأقل من قيمته وأرش جنايته مسألة إذا ثبت ان الجاني والجناية مضمونان على الغاصب فلا يخلو إما ان يتلف العبد في يد الغاصب أو يرده فان تلف في يده فللمالك مطالبته بأقصى القيم فإذا اخذها فإن كان المجني عليه لم يغرم الغاصب بعد كان بالخيار بين ان يغرم الغاصب وبين ان يتعلق بالقيمة التي اخذها المالك لان حقه كان متعلقا بالرقبة فله ان يتعلق ببدلها كما أن الرهن إذا أتلفه متلف ووجبت قيمته تعلق الدين بها وكان للمرتهن التوثيق بتلك القيمة التي هي بدل رهنه وقال بعض الشافعية ان القيمة المأخوذة تسلم للمالك ولا يطالبه المجني عليه بها وانما يطالب الغاصب لا غير كما أن المجني عليه لو اخذ الأرش لم يكن للمالك التعلق به فهما كرجلين لكل واحد منهما دين على ثالث ولا باس بهذا القول عندي لكن المشهور عند الشافعية الأول وعلى القول به لو اخذ المجني عليه حقه من القيمة التي اخذها المالك رجع المالك بما اخذه على الغاصب لأنه لم يسلم له بل اخذ منه بجناية مضمونة على الغاصب ثم الذي يأخذه المجني عليه قد يكون كل القيمة بان كان الأرش مثل قيمة العبد وقد يكون بعضها بان يكون القيمة مثلا ألفا ويكون الأرش خمسمائة ولا يرجع المالك الا بخمسمائة لان الباقي قد سلم له وكذا لو كان العبد يساوي ألفا فرجع بانخفاض السوق إلى خمسمائة ثم جنى ومات عند الغاصب فغرمه المالك الألف لم يكن للمجني عليه الا خمسمائة وإن كان الأرش الجناية ألفا لأنه ليس عليه الا قدر قيمة الجناية وهذا
(٣٨٨)