تحتاج إليه فكان رجوعا عن غيره والثاني لا يكون ان قلنا إنه وصية فهو كما لو اوصى بماله لزيد ثم اوصى به لعمر ويصير نصفه مدبرا مسألة لو قال هو لوارثي أو ميراث عني فقد بينا انه رجوع وقال بعض الشافعية انه لا يكون رجوعا لأنه لو اوصى بشئ لزيد ثم اوصى به لعمر ولم يكن رجوعا بل يشترك بينهما فكذا يقدر التشريك هنا أيضا ويبطل نصفه الوصية لكنا منع حكم الأصل ولو قال تركتي فوجهان للشافعية أحدهما انه رجع إذا التركة للورثة وأظهرهما لا لان الوصية من التركة ولو قال حرام على الموصي له فهو رجع كما لو حرم طعام على غيره لم ين له اكله ولو سئل عن الوصية فأنكرها كان رجوعا على اشكال ينشأ من أنه عقد فلا يبطل بجدة كغير من العقود ومن دلالته على أنه لا يريد ايصاله إلى الموصي له وقال الشافعي يكون رجوعا كما لو جحد الوكالة وعن أبي حنيفة روايتان ولو قال لا أدري لم يكن رجوعا خلاف لأبي حنيفة مسألة كما يصح الرجوع عن جميع الوصية يجوز عن بعضه سواء كانت بن ولاية أو بمال أو بمنفعة فلو اوصى بعبد ثم رجع عن نصه كان النصف للوراث والنصف للموصي له وكذا لو اوصى له بسكني دار سنة ثم رجع في نصف المدة أو في نصف الدار أو فيهما معا أو اوصى إلى زيد وعمر وثم رجع عن وصية زيد بقى عمرو وصيا في الجيع وكذا لو اوصى إلى زيد بالتصرف في جميع تكته ثم عزله عن النصف ولا خلاف في ذلك كله الا في الوصية بالاعتاق فان الأثر على جواز الرجوع أبه أيضا وبه قال علماؤنا وعطا وجابر بن زيد والزهري وقتادة ومالك والشافعي وأمد واسحق وأبو ثور لما رواه العامة عن عمر أنه قال أبو ثور لما رواه العامة عن عمر أنه قال يغير الرجل ما شاء من وصيته ومن طريق الخاصة قول الصادق (ع) لصاحب الوصية ان يرجع فيها ويحدث في وصيته ما دام حيا وعن زين العابدين قال لرجل ان يغير وصيته يعتق من كان أمر بملكه ويملك من كان أمر بعتقه ويعطي من كان (اخر؟ ويغرم من كان صح) أعطاه ما لم يمت ويرجع فيه ولأنها وصية فيكلم الرجوع فيها كالوصية بغير العتق ولقول الشعبي وا بن سيرين وابن شبرمة والنخعي بغير ما شاء الا العتق لان اعتاق بعد الموت فلم يملك تغيره كالتدبير ونمنع حكم الأصل فان التقدير يجوز الرجوع فيه عندنا لان معوية بن عمار سال الصادق (ع) عن المدبر قال بمنزلة الوصية يرجع فميا شاء منها ومن منع الرجوع في التدبير من العامة فرق بان التدبير عتق معلق على شرط فلم يملك تغيره كتعليقه على سفة في الحياة مسألة يجوز الرجوع في كل تبرع معلق بالموت كقوله إذا مت فلفلان كذا أو فاعطوه كذا أو فادفعوا إليه أو فاعتقوا عبد أو فهو وقف وفي الرجوع عن التدبير صريحا خلافا بين العامة وقد بينا يجوز الرجوع عندنا ويدل عليه ما تقدم رواية أبي بصير عن الصادق قال المدبر مملوك ولمولاه ان يجرع في تدبير ان شاء باعه وان شاء وهبه وان شاء امره قال وان تركه سيده على تدبير ولم يحدث فيه حدثا حتى يموت سيده فان المدبر حر إذا مات سيده وهو من الثلث انما هو بمنزلة رجل أوصي بوصيته ثم بدا له بعد فغيرها قبل موته وإن كان تركها ولم يغيرها حتى يموت اخذها واما التبرعات المنجزة في المرض فلا رجوع فيها وإن كانت في الاعتبار من الثلث كالمعلقة بالموت مسألة إزالة الملك عن الموصي بها ما ببيع أو الصداق أو اعتقا أو جعله اجرة في اجارة أو عوضا في خلع رجع عن الوصية قطعا لأنه نافذ التصرف فيه لمصادفة خالص ملكه وهذا لو باع جميع تركته بثمن المثل الوارث أو لأجنبي نفذ البيع ولم يكن للورثة اعتراض الا بطلب الثمن ولو صره في مصالحه كدواء وشروب وملبوس ويغر ذلك لم يكن للورثة اعتراض على التشري والوصية تمليك عند الموت فإذا خرج عن ملكه قبل موته لم يبق مات نفذ الوصية فيه فتبطل كما لو هلك الموصي به واما لاهبة فان قبضت تضمنت الرجوع به وقال الشافعي وبدون القبض للشافعي وجهان أصحهما انها رجوع وهو الذي اخترناه لظهور قصد صرف الوصاية عن الموصي له وللشافعية وجه في أنه لو اوصى بالبيع أو غيره مما هو رجوع انه لا يكون رجوعا كما لو اوصى لزيد ثم اوصى لعمر ولان كليهما وصية فتقتضي التشريك فعلى هذا اوصى بعبد لزيد ثم اوصى بعتقه فعلى الأول يعتق وتبطل الوصية الأولى وهو الذي ذهبنا إليه وعلى الثاني يعتق نصفه ويدع إلى الموصي له صفه ولو اوصى بعتقه ثم اوصى به لانسان فالذي نذهب إليه ان وصية العتق تبطل وتصح الوصية به لغيره وللشافعية وجهان أحدهما انه يصح العتق وتبطل الوصية الثانية والثاني التنصيف مسألة إذا اوصى بوصيته ثم اوصى بأخرى مضادة لها فان دل لفظ على الرجوع أو قصده كان رجوعا مثل أن يقول ما أوصيت به لزيد فهو لبكر فيحكم به لبكر جميعا لأنه صرح بالرجوع بقوله انما أوصي لزيد مردود إلى بكر فأشبه قوله رجعت عن وصيتي ولو قال أوصيت لزيد بهذا العبد ثم قال أوصيت لبكر بهذا العبد المعين فان قصد الرجوع فهو للأخير وان قصد التشريك فهو بينهما ولو اطلق ولم يعلم قصد التشريك ولا الرجوع حمل على الرجوع لأنه المتعارف ولأنه وصي للثاني بما وصي به للأول فكان رجوا كما لو قال ما وصيت ببه لزيد فهو لبكر وبه قال جابر بن زيد والحسن وعطا وطاوس وداود وقال ربيعه ومالك والثوري والشافعي واسحق وابن المنذر وأصحاب الرأي انه يحمل على التشريك لأنه اوصى لهما فاستويا كما لو قال أوصيت لكما وليس يجيد لأنه قصد التشريك ولو قال أوصت بثلثي لزيد ثم قال أوصيت بثلثي لبكر فان قصد الثلث الموصي به أو لا فهو رجوع عن الوصية الأولى وكون الثلث للأخير وان قصد ثلث اخر بطت الوصية الثانية وان قصد في الأول التشريك كان بينهما ولو لم يمكن الجمع بين الوصيتين بحكم شرعي وذلك بان يوصي بأكثر من الثلث في وصايا متعدده فان النقص يدخل على الأخير فلو اوصى بجارية لزيد وبعبد لعمر وقصر الثلث عنهما دخل النقص على الأخير لأنه لم يقصد الرجوع عن الأول بل قصد اعطائهما معا لكن الشرع منع من الزيادة على الثلث وحكم بان يبدأ بالأول فالأول فان الثالث بقدر الوصية الأولى بطلت الوصية الثانية بجملتها وان قصر عنها فكذلك؟
يبطل من الأول ما زاد على الثلث وان فضل عنها كان للثاني بقدر الفاضل مسألة لو وصي بعد لزيد ثم وصي للبكر بثلث ذلك العبد فان قصد الرجوع كان لزيد ثلثاه ولبكر ثلثه وان قصد التشريك قسم بينهما أرباعا ولو وصي بعبده لاثنين فقل أحدهم وصيته فللآخر نفسه ولو وصي لاثنين بثلثي ماله فردا الورثة ذلك ورد أحد الوصيتين وصيته فللآخر الثلث كاملا لأنه وصى له به منفردا وزال التزاحم فيكمل له كما لو لم يوجد مزاحم ولو قال ما وأوصيت به لفلان فنصفه لفلان أو ثلثه كان رجوعا في القدر الذي وصي به للثاني خاصة وباقيه للأول مسألة التوكيل بالتصرفات المزيلة للملك كالوصية بها فلو وكله في بيع العبد الموصي به فهو كالوصية بذلك العبد وإذا اوصى بجارية ثم استولدها فهو رجوع عن الوصية بخروجها عن قبول النقل وكذا أو اجبها بلا خلاف ولو اوصى بعبد ثم أقر بأنه مغصوب أو حر الأصل أو انه كان قد أعتقه بطلت الوصية ولو باعه ثم فسخ البيع بخيار المجلس فهو رجوع وقاب بعض الشافعية ان قلنا انا لم يزول بنفس العقد فهو رجوع وان قلنا بانفضاء الخيار فلا وهو غلط لان البيع أقوى من الرهين ومن الهبة قبل القبض وطاهر أعنهم انهما رجوع فهنا أولي ولو رده المشتري بعيب فان الوصية لاتعود إلى الموصي له ولو نذر عتقه فالأقرب انه رجوع ولو علق عتقه لم يصح عندنا وعند الشافعية يصح ويكون رجوعا لتنجيزه وقال بعضهم لا يكون رجوعا ولو أوصي بعبده لو أحد ثم وصي به لاخر فقد قلنا إنه يكون رجوعا فان قصد التشريك فهو بينهما فان رد أحدهما فهو للاخر ويحتمل نصفه ولو أوصي به لواحد ثم وصي لاخر بنفسه فهو رجوع في النصف فيكون العبد بينهما وان قصد التشريك فثلثاه للأول وثلثه للثاني ون رد الأول فنصفه الثاني ويحتمل ان يكون له ثلثه وان رد الثاني فكله للأول يحتمل ثلثاه والأصل فيه ان للفظ ان اقتضى التشريك فالبناء على الاحتمال لان المشهور غيره فيوجه بأنه لما اوصى لها بعد ما أوصي به لذلك فكأنه أراد ان يشرك بينهما