أكثر من سنة فكذلك لا يجب تقسيطها عند علمائنا أجمع وهو أصح قولي الشافعية كما لو باع اعيانا تختلف قيمتها صفقة واحدة لا يجب تقدير حصة كل عين منها وكما لو اجر سنة لا يجب تقدير حصته كل شهر وكذا الشهر لا يجب تقسيط اجرته على أيامه والثاني انه يحتاج إلى أن يبين حصة كل سنة من الأجرة لان عقد الإجارة معرضة للفسخ بتلف المعقود عليه فإذا اطلق الأجرة لجميع المدة ثم لحقها الفسخ بتلف العين أو غيره تنازعا في قدر الواجب من الأجرة واحتيج إلى تقسيط الأجرة على المدة على حسب قيمة المنافع وذلك لما يشق ويتعذر جدا فشرط في عقدها تقسيط الأجرة لكل سنة ليستغني عن ذلك ويبطل بعدم وجوب التقسيط في السنة الواحدة مع ورود ما ذكروه فيه والنزاع ينقطع بتوزيع الأجرة المسماة على قيمة منافع السنين كالسنة وبني بعض الشافعية القولين هنا على القولين فميا إذا أسلم في شيئين أو في شئ إلى أجلين ففي قول يجوز اخذا بظاهر السلامة وفي قول لا يجوز لما عساه؟ يقع من الجهالة بالأجرة وحكى بعض الشافعية طريقة قاطعة بأنه لا يجب التقدير تذنيب لو قسط الأجرة على اجزاء المدة تقسطت سواء كانت شهورا أو سنين أو أياما وسواء تتفاوت الأجزاء في التقسيط أو اتفقت وسواء تساوت الأجزاء في الأجرة أو اختلفت فإذا قالا حصة الشهر الأول من السنة كذا وحصة الشهر الثاني منها كذا وحصة الثالث كذا فإذا تلفت العين المستأجرة في أثناء المدة كانت اجرة ما مضى بحسب ما ذكر مسألة لا بد من تقييد المدة وتعيين ابتدائها وانتهائها فإذا قال اجرتك سنة أو شهرا وقصد الاطلاق على معنى سنة من السنين أو شهرا من الشهور لم يكف تعيين القدر بل لا بد من تعيين المبدء ويكفي حينئذ عن تعيين المنتهى وبالعكس بلا خلاف وان لم يقصد ذلك حمل على ما يتصل بالعقد وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي في أظهر القولين واحمد في إحدى الروايتين لقوله تعالى في قصة شعيب (ع) على أن تأجرني ثماني حجج ولم يذكر ابتدائها ولأنه المفهوم المتعارف ولأنه تقدير للمدة ليس فيها قربة فوجب ان يكون عقيب السبب الموجب كمدة السلم والا فلا والقول الثاني للشافعي انه لا بد من تعيين المبدأ ولا يكفي الاطلاق بل يجب أن يقول من الان أو من هذا الوقت ولا يجوز الاطلاق ولا شرط التأخير عنده لأن العقد هنا وقع على المدة دون الذمة فصار حكم الشهور فيها حكم الأعيان وإذا اطلق العين في الأعيان لم يجز كذا هنا وكالنذر فإنه لو نذر صوم شهر لم يتعين عقيب العقد ونمنع مساواة الأعيان لتساويها بالنسبة إلى العرف وهنا العرف فيه ثابت وهو انصراف الاطلاق إلى الاتصال بالعقد وفارق النذر لأنه قربة فإذا تذنيب لو قال اجرتك شهرا من السنة لم يصح قولا واحدا للابهام واختلاف الأغراض ولا يفهم من هذا الاتصال بالعقد وكذا يبطل لو قال اجرتك يوما من شهر مسألة لو قال اجرتك هذه الدار كل شهر بدرهم وأطلق أو قال من الان بطل لأنه لم يبين لها مدة وهو أحد قولي الشافعي فإن لفظ كل اسم للعدد فإذا لم يقدره كان مبهما وإذا كانت مدة الإجارة مجهولة بطل العقد كما لو قال اجرتك إلى قدوم الحاج وقال الشافعي في الاملاء يصح في الشهر الأول خاصة ويبطل فيما بعده وبه قال أبو حنيفة وأصحابه إلا أن أبا حنيفة وأصحابه قالوا لكل واحد منهما عند انقضاء الشهر ان يفسخ فإن لم يفعلا حتى مضى يوم من الشهر الثاني فليس لواحد منهما ان يفسخ لان الشهر الأول معلوم واجرته معلومة فوجب ان تصح الإجارة فيه كما لو أفرده وانما قال أبو حنيفة إذا لم يفسخا حتى مضى من الشهر يوم لزمه لأنه قد اتصل بالعقد الفاسد القبض وقد بينا ان لفظ كل مبهم وليس شئ مما تناوله معلوم وما قالوه في الشهر الأول مثله في الثاني مع أنهم منعوا من تناوله للثاني فلم يصح ما قالوه واما لزوم العقد في الشهر الثاني بالشروع فيه فلا وجه له لان عند أبي حنيفة لا يلزم العقد الفاسد في الأعيان بالقبض ولا يضمن أيضا بالمسمى ولم يحصل أيضا القبض وقال مالك الإجارة جايزة صحيحة وكلما مضى شهر استحق إلا انها لا تكون لازمة لان المنافع مقدرة بتقدير الأجرة فلا يحتاج إلى ذكر المدة إلا في اللزوم وهو غلط لان الأجرة مقدرة في كل شهر وجملة الأشهر مجهولة والإجارة عقد لازم ولا يجوز ان يقع غير لازم؟؟ كما لو قال اجرتك كل شهر من هذه السنة بدرهم لم يصح للجهالة في التقدير إذا لم يعين مقدار الشهور هو قول أكثر الشافعية لأنه لم يضف الإجارة إلى جميع السنة وقال ابن شريح انه يصح في شهر واحد دون ما زاد قال فلو قال بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم انه لم يضف البيع إلى جميع الصبرة بخلاف ما إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم وكان ينبغي ان يفرق بين أن يقول بعتك من هذه الصبرة كل صاع بدرهم فيحكم بالبطلان هنا أو يصحح في صاع واحد كما نقلناه عن ابن شريح وكذلك ينبغي ان يفرق في الإجارة وقد حكم بالتساوي بعض الشافعية وبين قوله بعتك كل صاع من هذه الصبرة بدرهم وبين أن يقول بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم وصحح البيع في جميع الصبرة باللفظين ولو قال اجرتك شهرا بدرهم وما زاد فبحسابه لم يصح أيضا لعدم التعيين ان حمل على شهر غير معين وان حمل على الاتصال باللفظ صح العقد في الشهر الواحد وبطل في الزايد ولو قال اجرتك شهرا من شهور هذه السنة ولم يكن قد بقى من السنة إلا شهرا واحدا صح وان بقى أكثر من شهر واحد لم يصح للجهالة مسألة لو جعل المنتهى ما يقع على اثنين فالأقرب حمل الاطلاق على الأقرب منهما فإذا قال اجرتك إلى ربيع حمل على ربيع الأول وكذا إلى جمادي حمل على جمادي الأول ولو قال إلى العيد حمل على الأقرب منهما إلى العقد ويحتمل وجوب التعيين لأنه مشترك بين الجميع وصالح لهما فلا بد من التعيين فإذا قال إلى العيد افتقر إلى أن يعين الفطر أو الأضحى من هذه السنة أو سنة كذا وكذا لو علق الحكم بشهر يقع اسمه على شهرين كجمادي وربيع يجب ان يذكر الأول أو الثاني من سنة كذا وبه قال بعض العامة ولو قال إلى الجمعة أو السبت أو غيرهما من الأيام فإن حملنا على الأقرب في الأشهر فكذا هنا يحمل على الجمعة الأدنى والا وجب التعيين فإن أهمل بطل ولو قال إلى رجب وشعبان أو غيرهما من الأشهر المفردة فان حمل على الأقرب فكذا هنا وإلا وجب ان يعين من سنة كذا ولو علقه بعيد من أعياد الكفار كفصح النصارى وعيد السعانين فإن علماه صح وإلا فلا وإذا استأجر إلى ربيع الأول حل الاجل بأول جزء منه ولو استأجر ربيع الأول حل باخره وكذا غيره من الشهور مسألة لو استأجره إلى العشاء فاخر المدة إلى غروب الشمس وبه قال الشافعي واحمد لقوله تعالى ومن بعد صلاة العشاء يعني العتمة وقال صلى الله عليه وآله لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى ثلث الليل وإنما تعلق الحكم بغروب الشمس لأن هذه الصلاة تسمى العشاء الأخر فدل على أن الأولى المغرب وهو في العرف كذلك فوجب ان يتعلق الحكم به لان المدة إذا جعلت لوقت إلى وقت تعلقت بأوله كما لو جعلها إلى الليل وقال أبو حنيفة وأبو ثور اخرها زوال الشمس لان العشاء اخر النهار واخره النصف الأخير من الزوال وفي خبر ذي اليدين عن أبي هريرة قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله إحدى صلاتي العشى يعني الظهر والعصر ونمنع ان اخر النهار النصف الأخير من الزوال وخبر ذي اليدين كذب لامتناع السهو على النبي صلى الله عليه وآله ولان لفظ العشي غير لفظ العشاء فلا يجوز الاحتجاج بأحدهما على الأخر حتى يقوم دليل على اتفاقها في المعنى ولو اتفقا فيه لكن أهل العرف لا يعرفونه فلا يتعلق به حكم وكذا لو استأجر إلى العشي لان أهل العرف لا يعرفون غير ما ذكرناه وإن استأجرها إلى الليل فهو إلى أوله وكذا ان اكتراها إلى النهار فهو إلى أوله وقال بعض العامة يدخل الليل في الصورة الأولى والنهار في الثانية كما في مدة الخيار والحكم في الأصل ممنوع وإن استأجر نهارا فهو إلى غروب الشمس وإن استأجر ليلة فهو إلى طلوع الفجر اجماعا لان الله تعالى قال في ليلة القدر سلام هي حتى مطلع الفجر ولو استأجر يوما دخل الليل والنهار الثاني قد بينا انه يجب ضبط المدة بما لا يحتمل الزيادة والنقصان فلو استأجر دابة لمدة غزائه لم يصح وهو قول الأوزاعي والشافعي واحمد لجهالة المدة والعمل فلم يصح كما لو استأجر لمدة سفره ولان مدة الغزاة قد تطول وقد تقصر والفعل قد يقل ويكثر ونهاية السفر تبعد وتقرب فلم يجز فان فعل فله أجرة المثل ورخص فيها مالك ليس بجيد البحث ب في الضمان والنظر في أمرين آ فيما إذا كان العين التي تعلقت الإجارة بها في يد المستأجر مسألة إذا
(٣١٧)