مؤبدا دون الصغاير وعلى الزوج نصف المسمى للكبيرة ولكل واحدة من الصغاير ويرجع بالغرم لان مهر كل صغيرة على مرضعتها وبسدس مهر مثل الكبيرة على المرضعات الثلاث لاشتراكهن في فساد نكاحهن ان أرضعن على الترتيب فبارضاع الأولى ينفسخ نكاح الكبيرة وتلك الصغيرة ولكل واحدة منهما نصف مهر المسمى على الزوج ويرجع بالغرم ولا ينفسخ نكاح الأخيرتين أرضعتا معا أو على الترتيب لأنهن لا يصيران أختين أوما اجتمعا معا الجدة في النكاح ولو أرضعت اثنتان صغيرتين معا ثم أرضعت الثالثة الثالثة لم ينفسخ نكاح الثالثة وانفسخ نكاح الكبيرة والصغيرتين الأولتين وعلى الزوج نصف المسمى لكل واحدة منهن ويرجع الزوج بالغرم لمهر كل صغيرة على مرضعتها ولمهر الكبيرة على المرضعتين مسألة لو نكح صغير بنت عمه الصغيرة فأرضعت جدتها التي هي أم أبى كل واحد منهما أحدهما تثبت الحرمة بينهما فانفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الصغيرة صار عما للصغيرة وان أرضعت الصغيرة صارت عمة للصغير وكذا الحكم لو كانت الجدة أم أبى الصغيرة غير أم أبى الصغير فإن كان أبوهما أخوين من الأب دون الام فأرضعت إحديهما أحد الصغيرين بلبن جدهما ينفسخ النكاح لان جدة الصغيرة ان أرضعت الصغير صار عما للصغيرة من جهة الأب وان أرضعت الصغيرة صارت عمة للصغير من جهة الأب وكذا لو أرضعت جدة الصغير أحدهما ولو نكح الصغير بنت عمته الصغيرة فأرضعت الجدة التي هي أم أبى الصغير وام أم الصغيرة انفسخ النكاح لأنها ان أرضعت الصغير صار خالا للصغيرة وان أرضعت الصغيرة صارت عمة للصغير وكذا الحكم لو كانت أم أبى الصغير غير أم أم الصغيرة وأرضعت جدتهما أم أم كل واحد منهما أحدهما فكذلك لأنها ان أرضعت الصغير صار خالا للصغيرة وان أرضعت الصغيرة صارت خالة للصغير ولو نكح صغير بنت خاله الصغيرة وأرضعت جدتها أم أم الصغيرة صارت خالة الصغير مسألة لو كان له زوجة صغيرة فأرضعتها أمته بلبن من غيره كمال العدد حرمت عليه الأمة مؤبدا لأنها أم زوجته ولم يزل ملكها لان التحريم لا ينافى ملك اليمين و إما الصغيرة فإن كان قد دخل بالأمة حرمت عليه الزوجة لأنها ربيبة وانفسخ نكاحها وان لم يكن دخل بها لم تحرم ولم ينفسخ نكاحها مسألة قد بينا انه يشترط توالى إلى الرضعات من المرضعة الواحدة لا بمعنى انه لا يفصل بينها بشئ البتة بل لا يفصل برضاع امرأة أخرى ارضاعا تاما فلو ارتضع من واحدة رضعة تامة ثم اغتذى بما كول ومشروب أو برضعة غير تامة من امرأة أخرى ثم أرضعته الأولى رضعة تامة ثم اغتدى أو رضع من أخرى إما الثانية أو غيرها رضعة غير تامة وهكذا خمس عشرة مرة نشر الحرمة بين المرضعة الأول وبين المرتضع دون المرضعة الثانية لفقد الشرط فيها البحث الثامن في صفات المرضعة مسألة أفضل ماى رضع به الصبى لبن امه لما رواه طلحة بن زيد في الموثق عن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) ما من لبن يرضعن به الصبى أعظم بركة عليه من لبن امه ولان لبن الام أقرب إلى طباع الولد من لبن غيرها فكان أولي مسألة يستحب ارتضاع العفيفة العاقلة المسلمة الوضيئة الحسنة لما رواه محمد بن مروان عن الباقر (ع) قال قال لي استرضع لولدك بلبن الحسان وإياك والقباح فان اللبن لم قد يعدى وفي الصحيح عن زرارة عن الباقر (ع) قال عليكم بالوضاء من الضوءرة فان اللبن قد يعدى مسألة يكره ارتضاع من ولدت من الزنا وابنتها لما فيها من الخبث اللبن فنفيه عن صاحبه لما رواه عبيد الله الحلبي في الموثق عن الصادق (ع) قال قلت له امرأة قد ولدت من الزنا اتخذها ضيراء فقال لا تسترضعها ولا ابنتها وقد روى محمد بن سنان في الموثق عن الباقر (ع) قال لبن اليهودية والنصرانية والمجوسية أحب إلى من لبن ولد الزنا وكان لا يرى بأسا بولد الزنا إذا جعل مولى الجارية الذي فجر بالجارية في حل مسألة لو احتاج إلى استرضاع من ولدت من الزنا جاز له ذلك بعد اباحتها من بعلها الذي هو الزاني لما تقدم من الحديث ولما رواه اسحق به عمار عن الكاظم (ع) قال سألته عن غلام لي وثب على جارية لي فأحبلها فولدت واحتجنا إلى لبنها فان أحللت لها ما صنعت أيطيب لبنها قال نعم وفي الحسن عن هشام بن سالم وجميل بن دراج وسعد بن أبي خلف عن الباقر (ع) في المراة يكون لها الخادم قد فجرت يحتاج إلى لبنها قال مرها فلتحللها يطيب اللبن إذا عرفت هذا فقد روى علي بن جعفر في الصحيح عن أخيه موسى صلى الله عليه وآله قال سألته عن امرأة ولدت من الزنا هل يصلح ان تسترضع من لبنها قال لا ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا وهو يدل على المنع من استرضاع بنت الزانية لما تقدم في خبر الحلبي فسي المسألة السابقة مسألة يكره استرضاع المجوسية لشدة كفرها وعدم اعترافها بالربوبية لله تعالى ولا باس باليهودية والنصرانية لما رواه عبد الله بن هلال عن الصادق (ع) قال سألته عن مظايره المجوسي فقال لا ولكن أهل الكتاب إذا عرفت هذا فإنه إذا احتاج إلى استرضاع أهل الكتاب منعهن من شرب الخمر واكل لحم الخنزير لئلا يتغذى الصبى باللبن المتولد منه لما رواه عبد الله ابن هلال عن الصادق (ع) قال إذا أرضعن لكم فامنعوهن من شرب الخمر وعن عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (ع) قال سألته هل تصلح للرجل ان ترضع له اليهودية والنصرانية والمشركة قال لا باس وقال امنعوهن من شرب الخمر وعن سعيد بن يسار عن الصادق (ع) قال لا تسترضع للصبي المجوسية واسترضع له اليهودية والنصرانية ولا يشربن الخمر يمنعن من ذلك إذا ثبت هذا فإنه يكره له تسليم الولد إليها لتحمله إلى منزلها مسألة يكره استرضاع الحمقا لقول الباقر (ع) قال رسول الله صلى الله عليه وآله لا ترضعه الحمقاء فان اللبن يعدى وان الغلام ينزع إلى اللبن يعنى إلى الظيرء في الرعونة والحمق وعن الصادق (ع) قال كان أمير المؤمنين (ع) يقول لا تسترضع الحمقا فان اللبن يغلب الطباع وقال رسول الله صلى الله عليه وآله لا تسترضعوا الحمقا فان الولد يشب كذا عليه وعن الصادق (ع) قال قال أمير المؤمنين (ع) انظروا من يرضع أولادكم فان اللبن يشب عليه مسألة ينبغي للمرضعة ان ترضع الصبى من ثديها جميعا لما رواه محمد بن عباس بن الوليد عن أبيه عن امه أم اسحق ابنة سليمان قالت نظر إلى أبو عبد الله (ع) وانا ارضع أحد ابني محمدا واسحق فقال يا أم اسحق لا ترضعيه من ثدي واحدا ارضعيه من كليهما يكن أحدهما طعاما والاخر شرابا مسألة تمام الرضاع حولان تامان ويجوز الزيادة عليها شهرا وشهرين لكن لا تستحق المرضعة على هذا الزيادة اجرا ولا ينشر لبنها الحمرة ويجوز ان ترضع الصبى أحدا وعشرين شهرا ولا يجوز نقصه عن ذلك فيكون جورا عليه لرواية جماعة عن الصادق (ع) قال الرضاع أحد وعشرين شهرا فما نقص فهو جور على الصبى وسال سعد الأشعري الرضا (ع) عن الصبى هل يرضع أكثر من سنتين فقال عامين فقلت فان زاد على سنتين هل على أبويه من ذلك شئ قال لا مسألة لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر الأمة لأصالة براءة الذمة في الأول واستيلاء المالك على منافع الأمة ولما رواه سليمان بن داود المنقري عن الصادق (ع) قال سال عن الرضا (ع) فقال لا تجبر الحرة على رضاع الولد وتجبر أم الولد إذا عرفت هذا فان اجر الرضاع على الصبى إن كان ذا مال لما رواه ابن أبي يعفور في الحسن عن الصادق (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل توفى وترك صبيا فاسترضع له فقال اجر رضاع الصبى مما يرث من أبيه وامه وفي الصحيح عن ابن سنان عن الصادق (ع) في رجل مات وترك امرأة ومعه منها ولد فالقته على خادم لها فأرضعته ثم جاءت تطلب رضاع الغلام من الموصى فقال لها اجر مثلها وليس للوصي ان يخرجه من حجرها حتى يدرك ويدفع إليه ماله البحث التاسع في الشهادة في الرضاع والاقرار به مسألة لعلمائنا قولان في قبول شهادة النساء منفردا وسيأتى البحث فيه ونحن رجحنا القبول في كتاب مختلف الشيعة في أحكام الشريعة وللعامة أيضا خلاف يأتي انشاء الله تعالى في كتاب الشهادات وتثبت بشهادة رجلين اجماعا ولا تثبت بشهادة أقل من أربع نسوة قال كل امرأتين بمنزلة رجل واحد وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا تثبت الرضاعة بالنسوة والمنضمحات وقال مالك لا حاجة إلى أربع نسوة وتكفى ثنتان وهي (شهادة صح) روايتان عن أحمد وبه قال الحكم وعن أحمد رواية ثانية (ثالثة صح) ان الواحدة تقبل شهادتها ونحن نستحلف مع شهادتها وبه قال ابن عباس وليس حجة وقال احمد تقبل
(٦٢٧)