وهو وجه للشافعية لان الولي فعل ما تقتضيه المصلحة والفرض ان النكاح مصلحة وكان له فعله كغيره وظاهر مذهب الشافعية المنع لما فيه من انقطاع اكتسابه وفوائده عنهم وهو ممنوع لجواز اقتداره على الجميع ولو طلب عندهم التزويج لم يجبر الولي على اجابته وعند الشافعي خلاف مبنى على أن السيد الرشيد هل يجبر على اجابته لو طلبه ان قلنا نعم أجبر الولي هنا لأنه قايم مقام الولي عليه وان قلنا لا يجبر الرشيد فهنا لا يجر الولي مسألة أمة الصبى والمجنون والسفيه للولي ان يزوجها مع الغبطة من اكتساب المهر والنفقة قهرا وهو أحد وجهي الشافعية وبه قال أبو حنيفة لاشتماله على المصلحة والثاني للشافعية ليس للمولى ذلك لأنه ينقص من قيمتها وقد تحبل فتهلك وللشافعية وجه ان للوى ان يزوج أمة الصبى لأنه قد يحتاج إليها بعد البلوغ ولو كانت الأمة للثيب الصغيرة جاز للولي ان يزوجها وان لم يجز تزويج السيد عندهم لزوال ولايته عنها بالثيوبة وعند يجوز تزويج السيد أيضا لان المقتضى للولاية الصغر وقد سبق وقال الشافعي الأب لا يزوج أمة الثيب الصغيرة فإن كانت مجنونة يزوج وإن كان لسفيه فلا بد من اذنه وليس للأب تزويج أمة بنته البكر البالغة قهرا وبه قال الشافعي لزوال الحجر عنها بالبلوغ وإن كان له تزويج عبده قهرا ولو لم يكن للصغير ولى الا السلطان كان له تزويج أمة الصغير وهو أحد الشافعي وجهي الشافعية إذ هو ولى ماله لان ولى المال يزوج أمة الصغير والمجنون سلطانا كان أو وصيا أو قيما كساير التصرفات المالية لكن الاظهر عنهم ان الذي يزوجها ولى النكاح الذي ولى المال فعلى هذا ليس لغير الأب والجد ان يزوجها لأنه لا يزوج الصغير والصغيرة وبالجملة اختلف الشافعية في تزويج رقيق الطفل لكن ظاهرهم في العبد المنع وفي الأمة الجواز مسألة أمة المراة تزوجها مولاتها إن كانت رشيدة مباشرة أو تسبينا وان لم يكن رشيده كان امرها إلى وليها عند علمائنا لأنها سلطنه على ملكها ولان الولاية عليها في نفسها عندنا أو عليها لو ليها إن كانت مولى عليها فيتبعها الامر وقال الشافعي وأمة المراة ينظر في حالها إن كانت مالكتها محجورا عليها وقد سبق والا فيزوجها ولى المراة تبعا لولائه على المالكة ولا فرق بين الولي بالنسب وغيره ولا بين ان يكون الأمة عاقله أو مجنونه صغيرة أو كبيرة وقال بعضهم لا يزوجها الأولياء بالأسباب الخاصة لأنه ليس بينها وبينهم سبب ولا نسب ولكن يزوجها السلطان بالولاية العامة وليس هذا القول مشهورا عندهم لكن المشهور ان معتقه المرأة يزوجها السلطان وليس بجيد عندنا بل الامر إلى المعتقة إن كانت رشيده تذنيب لا يفتقر نكاح الأمة إلى اذنها وإن كان ثيبا بل لابد من اذن المالكة ولا يكفى سكوت البكر في النكاح أمتها لانتفاء الحياء في تزويج أمتها مسألة لو أعتق المريض امه لم يجز لوليها الحر كالأب أو الجدان يزوجها ولا لها ان تتزوج حتى يبرأ أو يموت ويخرج من الثلث لأنها انما تعتق بتمامها على أحد هذين التقديرين فلا يجوز نكاحها حتى تعلم الحرية كما أن الكافر لو أسلم لم يكن له ان يزوج بأخت امرأته الكافرة لاحتمال اسلامها قبل انقضاء العدة وبه قال بعض الشافعية وقال الباقون يجوز لويها تزويجها لأنها يحكم بحريتها في ظاهر الحال فلا يمنع العقد بالاحتمال ولهذا لو مات وخرجت من الثلث يحكم بعتقها ويجوز تزويجها وإن كان يحتمل ان يظهر عليه دين يمنع خروجها من الثلث وبعض الشافعية فرق بينها وبين أخت المشركة فان الظاهر هناك بقاء النكاح ولهذا لو أسلمت في العدة تبينا دوام النكاح وهنا المريض هو المالك والظاهر بقاؤه ونفوذ العتق وجعل بعضهم نكاح المشركة على قولين وسوى بين الصورتين قالوا فان حكمنا بالحصة فهو حكم بالظاهر وحقيقة الامر تتبين اخرا فان حققنا نفوذ العتق تحققنا مضى النكاح على الصحة والا رجع إلى اجازه الورثة وردهم فان رد وأظهر فساد النكاح وان أجازوا فان جعلنا الإجازة انشاء تبرع منهم فكذلك لان العتق كان مبعضا إلى أن أجازوا وان جعلناها تنفيذا فهو كما لو خرجت من الثلث هذا إذا لم يكن للمعتق مال سواها فلو كان له ضعف قيمتها اختلف الشافعية فقال بعضهم النكاح محمول على الصحة على كثرة المال وقال آخرون بالمنع لضعف ملك المريض وكون المال في معرضا للاتلاف وقال آخرون يصبر ولم يقيدوا بعدم مال سواها ولو كان السيد أعتقها وتزوجها من نفسه نفذ ذلك عند بعض الشافعية لأنها إذا رقت فهو سيدها والا فله ولاؤها واعترض بأنه على تقدير نفوذ العتق فالمعتق لا يملك التزويج بالولاء مع وجود الأب وانما يتأتى على قول الشافعية لو لم يكن لها نسيب فإنها حينئذ ان لم يخرج من الثلث فهو ولى ما عتق بالولاء ومالك ما لم يعتق ولو زوجها السيد ولها نسيب لم يصح عندهم الا ان يكون بإذن السيد النسب السبب الرابع السلطنة مسألة المراد بالسلطان هنا الإمام العادل أو من بإذن له الامام ويدخل فيه الفقيه المأمون القائم بشرائط الاقتداء والحكم وليست ولاية عامة وليس له ولاية على الصغيرين ولا على من بلغ رشيدا ذكرا كان أو أنثى وانما تثبت ولايته على من بلغ غير رشيدا وتجدد فساد عقله إذا كان النكاح صلاحا له لأصالة انتفاء الولاية واما ثبوت ولايته على من ذكرنا فإنه وليه في ماله اجماعا فيكون وليه في النكاح لأنه من حملة المصالح ولرواية عبد الله بن سنان الصحيحة عن الصادق (ع) قال الذي بيده عقدة النكاح هو ولى امرها ولا نعلم خلافا بين العلماء في أن للسلطان ولاية تزويج فاسد العقل وبه قال مالك والشافعي واسحق وأبو عبيدة وأصحاب الرأي لقول النبي (ص) السلطان ولى من لا ولى له وعن أم حبيبه ان النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه وآله وكانت عنده ولان للسلطان ولاية عامة لأنه ولى المال ويحفظ الضوال وكانت له الولاية في النكاح كالأب مسألة قد بينا ان المراد بالسلطان هو الامام أو حاكم الشرع أو من فوضا إليه وليس لولى البلد ولاية النكاح لان الولاية عندنا مشروطه بإذن الامام أو نائبه واختلفت الرواية عن أحمد في والى البلد فقال في موضع يزوج والى البلد وقال في الرستاق يكون فيه الوالي وليس فيه قاض بزوج إذا احتاط لها في المهر والكفو أرجوا ان لا يكون به باس لأنه ذو سلطان وقال في موضع اخر ليس لوالي البلد ذلك بل للقاضي ولو استولى أهل البغى على بلد لم يكن لوليهم ولا لقاضيهم التسلط على الاحكام المتعلقة بالامام من ولاية ونكاح وقضاء وغير ذلك عند علمائنا أجمع لا فانشرط في الوالي العدالة واذن الامام وقال احمد يجرى حكم سلطانهم وقاضيهم في ذلك مجرى الامام وقاضيه لأنه اجرى مجراه في قبض الصدقات والجزية والخراج والاحكام فكذا هنا والأصل ممنوع مسألة قد بينا انه ليس للسلطان ولاية في تزويج الصغاير وبه قال الشافعي خلافا لأبي حنيفة فإنه قال له تزويجها الا انه لا يلزم فإذا بلغت كان لها الرد بخلاف تزويج الأب والجد وعلى هذا التفسير فهو موافق لمذهبنا لأنه فضولي لا فرق بينه وبين الأجنبي واما البوالغ ان امرهن مع رشدهن إليهن عندنا سواء كن ابكار أو ثيبات ولا ولاء للسلطان ولا لغيره عليهن وأثبت العامة له ان يزوجهن بالولاية العامة باذنهن وله ان يزوج عند العامة في مواضع عدم الولي الخاص ب عضله ج غيبته الولي د إذا أراد الولي ان يتزوج بنفسه وليس للسلطان عندنا ولاية على الكباير ولا على الصغاير بل على المجنون أو السفيه السبب الخامس الوصاءة مسألة انما تثبت وصاية الوصي في صورة واحدة عند بعض علمائنا وهي ان يبلغ الصبى فاسد العقل ويكون له حاجة إلى النكاح وضرورة إليه مع عدم الأب والجد له دفعا للضرورة ولأنه يحتاج إلى النكاح فكان للوصي ان يتولاه لعدم قدرته على المباشرة وثبوت الضرورة فأشبه الانفاق واما في غير ذلك فلا ولاية للوصي على التزويج على الأظهر سواء اطلق الموصي الوصاءة
(٥٩٢)