من حقه الا يحملها وإن كان جاهلا فالأقوى انه لا ضمان عليه ولا اجرة كما لو قدم الغاصب الطعام المغصوب إلى المالك ليأكله فأكله جاهلا لم يبرء عن الضمان وهو أحد قولي الشافعية والثاني انه لا يبرء من الأجرة لأنه المباشر مسألة ولو كان المكتال للطعام أجنبيا وحمل على الدابة بغير اذن ولم يعلم المؤجر والمستأجر فهو متعد عليها فعليه اجرة الزيادة للمؤجر وعليه الرد إلى الموضع المنقول منه ان طلبه مالكه وتعلق به ضمان الدابة والزيادة معا ولو تولى الحمل بعد كيل الأجنبي أحد المتعاقدين نظرا إما ان يكون عالما أو جاهلا فإن كان عالما فهو كما لو كال بنفسه وإن كان جاهلا لم يتعلق به حكم هذا كله فيما إذا اتفقا على الزيادة وعلى انها للمستأجر واما إذا اختلفا في أصل الزيادة أو في قدرها فالقول قول المنكر ولو ادعى المؤجر ان الزيادة له والدابة في يده فالقول قوله وإن لم يدعها واحد منهما تركت في يد من هي في يده حتى يظهر المستحق ولا يلزم المستأجر اجرتها واعلم أنه لا فرق في الأقسام الثلاثة السابقة بين ان يكون أحدهما قد كاله ووضعه الآخر على ظهر الدابة أو كان الذي كاله وعباه؟ ووضعه على ظهرها وقال أصحاب الشافعي في أحد الوجهين إذا كاله المستأجر ووضعه المؤجر على ظهر البهيمة لا ضمان على المستأجر لان المؤجر فرط في حمله ويعارضه ما تقدم من التدليس من المستأجر حيث اخبره بكيلها كذبا واما إذا كالها المستأجر ورفعها المؤجر على الدابة عالما بكيلها لم يضمن المستأجر للدابة لأنه فعل ذلك عن غير تدليس ولا تغرير وهل له اجر الزيادة يحتمل ذلك لأنهما اتفقا على الحمل على سبيل الإجارة فجرى مجرى المعاطاة في البيع ودخول الحمام من غير تقدير اجرة والعدم لان المستأجر لم يجعل له ذلك اجرا مسألة لو استأجر لحمل عشرة أقفزة فحمل ثم وجد المحمول أقل فإن كان النقصان بقدر ما يقع من التفاوت بين الكيلين فلا عبرة به وإن كان أكثر من ذلك فإن كان المستولي للكيل المؤجر حط من الأجرة بقسطه ان لم يعلم المستأجر وإن علم فإن كانت الإجارة في الذمة فكذلك لأنه لم يف بالمشروط وإن كانت اجارة عين فهو كما لو كال المستأجر بنفسه ونقص فلا تحط من الأجرة شئ عنه لان التمكين من استيفاء المنفعة قد حصل وهو كاف في استقرار الأجرة مسألة لو استأجر اثنان دابة وركباها فارتدفهما ثالث بغير اذنهما فهلكت الدابة احتمل وجوب النصف على المرتدف لان تلف الدابة حصل من شيئين أحدهما مباح والاخر محظور ووجوب القيمة على نسبة اوزانهم فيجب على المرتدف بقدر وزنه ووجوب التلف توزيعا على رؤوسهم فان الرحال؟ لا يؤذنون في العادة وهذا الاحتمالات الثلاثة للشافعي أقوال مثلها ويحتمل عندي وجوب الجميع على المرتدف لأنه المتعدي المفرط فكانت الحوالة بالضمان عليه وكذا الحكم لو استأجر واحد دابة فركبها فارتدفها واحد بغير اذنه فتلف الدابة أو ارتدفها اثنان بغير اذنه ولو اذن الراكبان للرديف فالجميع ضمنا ولو كان الرديف جاهلا بان الدابة للغير وتوهمها لهما لم يكن عليه ضمان الفصل ه في الطواري الموجبة للفسخ وأقسامها ثلاثة ينظمها أربعة مباحث الأول فيما ينتقص به المنفعة نقصا يتفاوت به الأجرة مسألة إذا استأجر عينا فظهر فيها نقص تتفاوت به الأجرة سابق فهو عيب يوجب للمستأجر خيار الفسخ كما لو استأجر عبدا للخدمة فمرض أو دابة للكروب فعرجت أو بئرا فغار ماؤها أو تغير بحيث يمنع الشرب منه أو دارا فانهدم بعض بنائها أو انكسر بعض جذوعها أو أعوج بعض قوايمها أو أرضا فغرقت أو انقطع ماؤها ولا نعلم في ذلك خلافا قال ابن المنذر وإذا استأجر دابة فوجدها جموحا أو عضوضا أو نفورا أو بها عيب غير ذلك مما يفسد ركوبها فللمستأجر الخيار ان شاء ردها وفسخ الإجارة وان شاء اخذها وبه قال أبو ثور وأصحاب الرأي انه عيب في المعقود عليه فأثبت الخيار كالعيب في بيوع الأعيان وكذا لو تغير الظهر في المشي أو ظهر العرج الذي يتأخر به عن القافلة أو كان الغلام ضعيف البصر أو مجنونا أو مجذوما أو أبرص أو خيف سقوط الدار وأشباه ذلك من النقايص التي تفوت بها المنفعة أو بعضها بلا خلاف مسألة لو استأجر العين سليمة ثم تجدد بها عيب تنقص به المنفعة بعد العقد ثبت للمستأجر خيار الفسخ أيضا لان المنافع لا يحتمل قبضا الا شيئا فشيئا لان المنافع في الزمان المستقبل غير مقبوضة وإن كانت الدار مقبوضة فتكون العيب قديما بالإضافة إليها وقياس هذا ان لا يتسلط على التصرف في المنافع المستقبلة إلا أنه سلط عليه للحاجة فإذا حدث العيب فقد وجد قبل قبض الباقي من المعقود عليه فأثبت الفسخ فيما يبقى منهما وإن فسخ فالحكم فيه كما لو انفسخ العقد بتلف العين وإن رضي بالعين معيبة ولم يفسخ لزمه جميع العوض لأنه رضي به ناقصا فأشبه ما لو رضي بالمبيع معيبا ولو بادر المؤجر إلى الاصلاح في الحال وكان قابلا للاصلاح في الحال سقط خيار المستأجر ثم العيب ان ظهر قبل ان يمضي من المدة ماله اجرة فان فسخ فلا شئ عليه لأنه لم يستوف شيئا من المنافع وإن شاء أجاز جميع الأجرة وإن ظهر في أثناء المدة كان للمستأجر الخيار بين الفسخ في باقي المدة دون ما مضى وبين الرضا بجميع الأجرة فإن فسخ في باقي المدة فإن كانت المدة متساوية في الأجرة فعليه بقدر ما مضى إن كان قد مضى النصف فعليه نصف الأجرة وإن كان قد مضى الثلث فعليه الثلث كما يقسم الثمن على المبيع المتساوي الأجزاء وإن كان مختلفا كدار اجرتها في الشتاء أكثر من اجرتها في الصيف أو ارض اجرتها في الصيف أكثر من الشتاء أو دار لها موسم كدود مكة رجع في التقويم إلى أهل الخبرة ويسقط الاجر المسمى على حسب قيمة المنفعة كقسمة الثمن على الأعيان المختلفة في البيع وكذا لو كان الاجر على قطع مسافة كبعير استأجره ليحمل له شيئا إلى مكان معين وكانت المسافة متساوية الأجزاء أو الأجرة أو مختلفتها وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعض الشافعية إذا استأجر دارا مدة وسكنها بعضها ثم انهدمت الدار انفسخ العقد في المستقبل وهل ينفسخ في الماضي قولان فإن قلنا لا ينفسخ فهل له الفسخ وجهان فان قلنا ليس له ذلك فعليه من المسمى ما يقابل الماضي وإن قلنا له الفسخ فعليه أجرة المثل للماضي إذا عرفت هذا فلو امتنع الفسخ قال بعض الشافعية له اخذ الأرش فينظر إلى اجرة مثله سليما وإلى اجرة مثله معيبا ويعرف قدر التفاوت بينهما هذا كله في اجارة العين ولو كانت الإجارة في الذمة لم ينفسخ العقد وكان على المؤجر ابدال العين لأن العقد لم يتعلق بعينا فأشبه المسلم فيه إذا سلمه على غير صفته وإن عجز المؤجر عن ابدالها أو امتنع منه ولم يمكن اجباره عليه فللمستأجر الفسخ أيضا لتعذر استيفاء منفعة كما هي البحث الثاني فوات المنفعة بالكلية حسا مسألة إذا فاتت المنفعة بالكلية حسا انفسخ العقد ولا خيار للمستأجر كما لو استأجر دابة معينة للركوب فماتت أو استأجر للخدمة أجيرا معينا فمات فإن كان قبل القبض انفسخ العقد بلا خلاف نعلمه لان المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف المبيع قبل قبضه وكذا إن كان عقيب القبض بلا فصل قبل مضي مدة لمثلها اجرة فان الإجارة تنفسخ أيضا وتسقط الأجرة أيضا في قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور فإنه حكى عنه أنه قال يستقر الأجرة لان المعقود عليه تلف بعد قبضه فأشبه المبيع وهو غلط لان المعقود عليه المنافع وقبضها باستيفائها أو التمكن من استيفائها ولم يحصل ذلك فأشبه تلفها قبل القبض وإن كان التلف في خلال المدة انفسخ العقد في الباقي من المدة دون ما مضي ويكون للمؤجر من الأجرة بقدر ما استوفى المستأجر من المنفعة وللشافعي في الفسخ في الماضي طريقان أحدهما ان فيه قولين والثاني القطع بعدم الفسخ لأن الانفساخ طرأ بعد العقد فلا يتأثر به الأخر فان قيل بالفسخ في الماضي سقط المسمى ووجب أجرة المثل لما مضى فإن قيل بعدم الفسخ فهل له خيار الفسخ وجهان أصحهما عندهم لا لان منافعه قد صارت مستوفاة مستهلكة والثاني نعم لان جميع المعقود عليه لم يسلم له فان قلنا له الفسخ وفسخ فالرجوع إلى أجرة المثل وإن قلنا لا فسخ له أو أجاز وجب قسط ما مضى من المسمى وقد بينا ان التوزيع انما هو على قيمة المنفعة وهي أجرة المثل لا على نفس الزمان وأجرة المثل يختلف فربما
(٣٢٢)