معا استمرت النفقة كما يستمر النكاح وكذا لو أسلم الزوج وكانت كتابية لبقاء النكاح بينهما المقتضى مع التمكين استحقاق الانفاق والتقدير انها ممكنة إما لو كانت وثنية فان اتفق اسلامهما فالنفقة باقية كما قلنا وان تقدم اسلام الزوج لم تستحق الزوجة النفقة في مدة التخلف وان تقدم اسلامها استحقت فان اختلفا في سبق الاسلام بعد ان أسلم أحدهما وتخلف الأخر حتى انقضت العدة ووقعت البينونة فقال الزوج انا أسلمت وتخلفت أنت فلا نفقة لك وقالت الزوجة بل انما أسلمت انا تخلفت أنت فلى النفقة فالأقوى ان القول قول الزوج لان النفقة انما تجب يوما بيوم وكل يوم تجب النفقة عند صلاة الغداة فإذا اختلفا كان اختلافا في ثبوت الوجوب والزوج ينكره والأصل معه والزوجة تدعى خلاف الأصل فتفتقر إلى البينة لأصالة براءة ذمة الزوج وهو أحد وجهي الشافعية ولا ثاني ان للقول قولها لان النفقة كانت واجبة والأصل بقاءه ا فالظاهر معها لأنه يدعى السقط فأشبه ما إذا ادعى عليها النشوز وأنكرت ولو اتفقا على سبق اسلام الزوج وادعى الزوج انها أسلمت اليوم أو منذ عشرة أيام وادعت هي انها أسلمت منذ شهر وانها تستحق نفقة شهر قدم قول الزوج مع بنيته لأصالة استمرار كفرها وأصالة براءة ذمته عن النفقة وكذا على أحد قولي الشافعية باستحقاق النفقة زمان التخلف ولو اختلف فقال الزوج أسلمت بعد العدة فلا نفقة لك وقالت أسلمت في العدة فالقول قول الزوج مع يمينه لأصالة البراءة وكذا لو ادعى سبق الاسلام وادعت المقارنة فالقول قوله لأصالة براءة ذمته واستصحاب حال كفرها وبعد ما ادعته لنزوله مسألة لو ارتدت المرأة بعد بعد الدخول فلا نفقة لها في زمان الردة لأنها أساءت ونشزت ولا فرق بين ان تعود إلى الاسلام في العدة أو لا تعود ولا يجئ هنا القول القديم للشافعي المذكور فيما إذا أسلمت بعد اسلام فعليه النفقة لمدة العدة وان ارتد معا فهو كما لو ارتدت المرأة ويحتمل فيه الخلاف كما لو ارتدا معا قبل الدخول في وجه الشافعية يجب يجب نصف المهر كما لو ارتد الزوج ونفي وجه لا يجب شئ كما لو ارتدت هي النظر الرابع في حكم المهر مسألة قد بينا صحة أنكحة المشركين فان أسلم الزوج أولا قبل الدخول أو قبل الدخول وكان تحته كتابية فهما على النكاح و إن كانت وثنية وقع الفسخ في الحال وكان عليه نصف المسمى إن كان صحيحا ونصف المهر المثل إن كان فاسدا والمتعة الا ان يسمى شيئا وان أسلمت أولا قبل الدخول وقع الفسخ في الحال سواء كانت كتابية أو وثنية وسواء كان الزوج كتابيا أو غير كتابي لان الكافر لا يتزوج المسلمة وسقط المهر لان الفسخ جاء من قبل المرأة وإن كان الاسلام بعد الدخول ثبت المهر باسره إذا عرفت هذا فلو اختلفا فقال الزوج للمراة أنت سبقت إلى الاسلام فلا مهر لك وقالت المرأة بل أسلمت أنت أولا فعليك نصف المهر فالقول قولها مع اليمين لأصالة بقاء نصف المهر ولو قالا سبق اسلام أحدنا الأخر ولا نعلم أينا السابق انفسخ النكاح باتفاقهما على السبق المقتضى له وهو مقتضى للفسخ سواء كان السابق الزوج أو الزوجة واما المهر فإن كانت المرأة لم تقبض منه شيئا فليس لها المطالبة به لأنه يجوز ان يكون هي السابقة فيكون قد سقط مهرها فتقف حتى نعلم وإن كان الزوج قد دفع المهر فله المطالبة بنصفه لأنه يستحب ذلك بكل حال وإن كانت هي السابقة فله الجميع وإن كان هو السابق فله النصف فيأخذ النصف ويقف الباقي حتى يتبين ولو ادعى الزوج سبق اسلامها على الدخول فقالت لا أدرى أينا أسلم أولا تمكن من طلب المهر فان عادت وقالت قد يتقنت انه أسلم أولا صدقت بيمينها وطلبت نصف المهر ولو اختلفا في بقاء النكاح فقال الزوج أسلمنا معا والنكاح باق وقالت بل أسلمنا على التعاقب ولا نكاح قال الشيخ (ره) القول قول الزوج وهو أحد قولي الشافعية لأصالة بقاء النكاح فكان القول قول من يدعى (بقاء النكاح صح) والثاني ان القول قولها لان القول في التداعي قول من الظاهر معه والظاهر أنه لا يقف اسلامهما معا دفعة واحدة الا نادرا و كان القول قوله كما يقدم صاحب اليد لأن الظاهر معه وقد احتج الفريق الأول بوجهين أحدهما انا قد جعلنا القول قولها فيما إذا اختلفا في السابق بناء على أصالة بقاء المهر فكذا هنا الأصل بقاء النكاح الثاني انهما لو اختلفا بعد الدخول واسلام المرأة أولا فقالت المرأة أولا فقالت المرأة للزوج أنت أسلمت بعد انقضاء العدة وادعى اسلامه قبل انقضائها فان القول قوله لأصالة بقاء النكاح وأجاب الآخر عن الأول وهو الصداق بان الأصل لم يعارضه ظاهر وهنا الظاهر بخلافه وعن الثاني بان الشافعي نص في مسئلتين اخرتين بخلافها إحديهما إذا ارتد ثم رجع وقال رجعت قبل انقضاء العدة وقالت بل بعد انقضائها فالقول قول المرأة واختلف أصحابه على ثلاث طرق منهم من جعل في المسايل الثلاث قولين ومنهم من قال على اختلاف حالين فالموضع الذي قال يقدم قول الزوج إذا سبق بالدعوى والذي يقدم قولها إذا سبقت هي بالدعوى ومنهم من قال على اختلاف حالين وهو انه يقبل قول كل واحد فيما يدعين ويبين زمانه ثم يقال بين بين الأوقات ومع التسليم الفرق بينهما ان قول الزوج لا يخالف الظاهر وهنا بخلافه فافترقا تذنيب لو أقام الزوج شاهدين شهدا انهما أسلما معا حين غربت الشمس أو قالا حين طلعت الشمس أو قالا حين زالت الشمس ثبت انهما لسلما معا فان قالا أسلما مع طلوع الشمس أو مع غروب الشمس أو مع زوال الشمس لم يثبت الاقتران لان حين غروب الشمس يقتضى تكامل غروبها باسلامهما وقع في زمان واحد واما مع الغروب فإنه يحتمل من حين أخذت في الغروب إلى أن تكامل غروبها فيجوز ان يكون أحدهما أسلم في ابتدائه والاخر في انتهائه ومن مسألة تداعى أحد الزوجين السبق و الأخر المصاحبة استنبط حد المدعى والمدعى عليه وإذا قلنا لا قول قولها فإنه ينتظر في كيفية دعواها ان قالت للزوج أسلمت قبلي حلفت هي على البت انها ما أسلمت يوم اسلامه و ان قالت أسلمت قبلك حلفت على بقى العلم باسلامه يوم اسلامهما ولو اختلفا على العكس فقالت أسلمنا معا وقال الزوج على التعاقب فلا نكاح بقوله وهي تدعى نصف المهر وفي الصدق منهما القولان ولو قالا لا ندري أوقع اسلامنا معا أو على التعاقب استمر النكاح بينهما مسألة لو أسلمت المرأة بعد الدخول ثم أسلم الزوج واختلفا فادعى الزوج ان اسلامه سبق انقضاء العدة وادعت هي ان انقضاء العدة سبق اسلامه فهنا وجوه الأول ان يتفقا على وقت انقضاء العدة كغرة شهر رمضان مثلا وقال الزوج أسلمت في شعبان وقالت هي بل في منتصف رمضان قدم قولها مع اليمين لأنهما اتفقا على وقت انقضاء العدة واختلفا في تقدم الاسلام وتأخره والأصل بقاء الكفر الثاني ان يتفقا على وقت الاسلام كغرة رمضاء وقال الزوج انقضت عدتك في منتصف رمضان وقالت هي بل في شعبان قدم قوله مع اليمين لاتفاقهما على وقت الاسلام فالخلاف في أن العدة هل انقضت قبله أم لا والأصل بقاؤها الثالث إذا لم يتفقا لعى شئ واقتصر الزوج على أن اسلام سبق والزوجة على أن انقضاء عدتي سبق فالقول قول الزوج عند الشافعي ونصف يما إذا ارتد الزوج إذا عاد إلى الاسلام واختلفا فادعى الزوج انه عاد في العدة وادعت انقضاء العدة قبل عوده إلى الاسلام وفيما إذا اختلف في الرجعة وانقضاء العدة فقال راجعتك في عدتك وقالت بل بعد انقضاء عدتي ان القول قول الزوجة واختلف أصحابه على طريقين أحدهما التصرف في الحولين وجعل المسائل على قولين أحدهما تصديق الزوجة لأصالة عدم الاسلام والرجعة وأصحهما عندهم تنزيلهما على حالين واختلف القايلون به فقال بعضهم حيث قال القول قول الزوج أراد ما إذا اتفقا على وقت الاسلام واختلفا في أن العدة هل انقضت قبله وكذا الحكم في المسئلتين الأخيرتين وحيث القول قول الزوجة أراد ما إذا اتفقا على وقت انقضاء العدة واختلفا في أنه هل عاد إلى الاسلام أو راجع قبله وكذا مسئلتنا وقال آخرون حيث قال القول قول الزوج أراد ما إذا كان هو السابق إلى الدعوى وحيث قال القول قولها أراد ما إذا كانت هي السابقة ووجهوا هذا التفصيل من وجهين أحدهما انها إذا قالت أولا
(٦٥٩)